القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرات دفوع التقادم فى المواد المدنيه

مذكرات دفوع التقادم فى المواد المدنيه




مذكرات دفوع التقادم فى المواد المدنيه

مذكرات دفوع التقادم فى المواد المدنيه 




1_الدفع بالتقادم الثلاثي وتطبيقاته 
( التقادم بمضي 3 سنوات)
المادة 377 من القانون المدني 



مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… صفته … 
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة …… 
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م


أولا ::: وقائع الدعوى.



أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب" 
ثانياً ::: الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
الهيئة الموقرة :::

الأساس القانوني للتقادم الثلاثي


1-تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .
2-ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
3-ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة .
[ المادة 377 من القانون المدني ]

الأستاذ الزميل ::: إن انقضاء ثـلاث سنـوات كأساس للتقادم الثلاثي ينطوي على تنازل 
المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ، وهذا التنازل يقتضي العلم الحقيقي الذي يحيط من خلاله الدائن بوجود الدين وبشخص المسئول عنه.


الدفع بالتقادم الثلاثي في دعاوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع

الأستاذ الزميل ::: تقرر المادة 172الفقرة الأولي من القانون المدني انه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع "
وتقرر ذات المادة في فقرتها الثانية " على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

مبني التقادم الثلاثي في دعاوى التعويض علم المضرور أو صاحب الحق بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه. 

إذا ::: عدم علم المضرور أو صاحب الحق بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه لا يترتب علية سريان أحكام التقادم الثلاثي وإنما تسري قواعد التقادم الطويل 15 سنة,


قضت محكمة النقض : المراد بعلم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بنص المادة 172 من القانون المدني هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض وكان هذا العلم - على نحو ما تناوله النص - لا يقتضي تلازمه حتما مع صدور حكم نهائي بثبوت الخطأ ويشخص المسئول عنه ذلك أنه يكفي لبدء سريان التقادم أن يتحقق العلم اليقيني بالضرر وبالمسئول عنه وقت وقوعه متى كشفت وقائعه عن قيام هذا العلم في يقين المضرور. 
( الطعن رقم 46 سنه 52 ق جلسة 24/5/1987 )

قاعدة : المراد بالعلم اللازم لبدء سريان التقادم الثلاثي هو العلم الحقيقي الذي يحيط 
بوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض.

قضت محكمة النقض : إن المادة 172 من القانون المدني إذ تجري عبارة الفقرة الأولي منها بأنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشرع " فان المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه باعتبار انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه واستظهار الحقيقة في العلم هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى.
( الطعن رقم 152 سنه 30 ق جلسة 2/4/1968)

قضت محكمة النقض : ينشأ حق المضرور قبل المؤمن له قبل المؤمن ، لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له ، وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت ، وهى في هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التي يبدأ سريان تقادمها إلا ن وقت مطالبة المضرور للمؤمن له التعويض. 
( الطعن رقم 104 سنه 35 ق جلسة 27/3/1969)

قضت محكمة النقض : المراد بالعلم ببدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بنص المادة 172 من القانون المدني هو - على ما جري به قضاء هذه المحكمة- العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر الشخصي المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث السنوات من يوم هذا العلم على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم . 
( الطعن رقم 326 لسنه 40 ق جلسة 20/5/1975)

الدفع بانتفاء العلم الذي يبدأ به التقادم الثلاثي

قضت محكمة النقض : المراد بالعلم الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة 172 من القانون المدني هو - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته ، مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم. 
( الطعن 1456 لسنه 49 ق جلسة 1/6/1983)
قاعدة :
سريان التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي في الجريمة. 

قضت محكمة النقض : متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة فان سريان التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي فى الجريمة ، ويكون الحكم نهائيا بفوات المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة العامة أو باستنفاذ طرق الطعن أو إذا كان غير قابل للطعن فيه. 
( الطعن رقم 962 سنه 50 ق جلسة 17/3/1985 )

قاعدة : دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر الحادث وشخص من أحدثه


قضت محكمة النقض : مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر الحادث وشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فان تلك الدعوى تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشرع ، وإذا علم المضرور بالضرر ومحدثه وكان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدينة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد ، فان الدعوى المدينة لا تسقط إلا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا كانت الدعوى الجنائية تسقط بمدة أطول سرت هذه المدة في شان سقوط الدعوى المدينة وإذا كانت مدة تقادم دعوى التعويض قد بدأت فى السريان من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر الشخصي المسئول عنه وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الجاني ولم ينشأ المضرور أن يطالب بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية فان مدة التقادم في هذه الحالة تقف بحكم القانون طوال مدة المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الثلاثي إلى سريان إلا عند صدور الحكم النهائي بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة لأي سبب أخر ويكون المضرور بعد ذلك وقبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثي أن يرفع دعواه المدينة بالتعويض أمام المحكمة المدينة وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بأن الدعوى المطروحة متعلقة بجناية اختلاس فهي - على إطلاقها - تسقط بعشر سنوات من تاريخ وقوع تلك الجناية ورتب الجناية على ذلك رفض الدفع بالتقادم والقضاء بالتعويض فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
(الطعن رقم 486 لسنه 39 ق جلسة 25/5/1975 )

طلب التعويض طبقاً للشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد 

قضت محكمة النقض : إذ أورد المشرع نص المادة 172 بين نصوص الفصل الثالث من الباب الأول للعمل غير المشروع متعلقا بتقادم دعوى المسئولية المدينة بثلاث سنوات فان هذا النص - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - يكون عاما ومنبسطا على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بفروعه دون غيره من مصادر الالتزام التي أفرد لكل منهما فصلا خاصا تسري المواد الواردة على الالتزام الناشئة عنه ، ولما كان الثابت أن طلب المطعون ضدهما للتعويض مبني على إخلال الطاعنين بالتزاماتهم العقدية إعمالا للشرط الجزائي المنصوص عليه فيها وكان مصدر هذا الالتزام هو العقد ، فان الحكم المطعون فيه إذ استبعد تطبيق المادة 172/1 من القانون المدني على دعوى المطعون ضدها يكون قد التزم صحيح القانون. 
( الطعن رقم 743 لسنه 49 ق جلسة 11/1/1982)

الدفوع الخاصة بتقادم المسئولية الناشئة عن عقود التأمين في حوادث السيارات.
تقرر المادة752 الفقرة 1 علي انه تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضـاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
وتنص ذات المادة في فقرتها الثانية ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
أ. في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .
ب. في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوى الشأن بوقوعه. 


تقادم المسئولية الناشئة عن عقود التأمين 
بمضي ثلاث سنوات تحسب من وقت حدوث الواقعة.

قضت محكمة النقض : أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنه 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ، نص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني ، وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التامين ، ولولا النص لسري على تلك الدعوى التقادم العادي لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التامين المنصوص عليه في المادة 752 السالفة. 
( الطعن رقم 242 لسنه 37 ق جلسة 25/5/1972 )

الدفع بخضوع المطالبة بالمسئولية عن عقود التأمين لأحكام الوقف والانقطاع
قضت محكمة النقض : ومن المقرر في الفقرة الأولي من المادة 752 من القانون أن الدعاوى الناشئة عن عقد التامين تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ، ولما كانت دعوى المستفيد من التامين هى من الدعاوى الناشئة مباشرة من عقد التامين تأسيسا على الاشتراط لمصلحة الغير فانه يسري عليها التقادم الثلاثي الذي لا تجادل المطعون عليها فى عملها بها منذ حدوثها ومن المقرر كذلك أن هذا التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التامين يخضع من حيث الوقف والانقطاع للقواعد العامة بما يعني أن هذا التقادم لا يسري وفقا للمادة 381/1 من القانون المدني كما وجد مانع يعتذر ، معه الدائن يطلب بحقه كان المانع أديبا. 
( الطعن رقم 362 لسنه 47، 12/4/1979 )

الدفع بالتقادم في دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة

دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لا تخضع لقواعد التقادم الثلاثي لأن مصدر الالتزام الجهة نازعة الملكية بتعويض المالك مصدره القانوني ، والقاعدة أن الالتزامات ذات المصادر القانونية تخضع لقواعد التقادم الطويل بمضي 15 سنه. 

قضت محكمة النقض : الملكية الخاصة مصونة - بحكم الدساتير المتعاقبة - فلا نزع لذلك إلا فى مقابل تعويض عادل ، ونصت المادة الأولي من القانون 577 سنه 1954 بشان نزع ملكية العقارات العامة أو التحسين على أن " يجري نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون " ومؤدي هذا - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها إذ أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشان ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة يتفق فى غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية ، ومن ثم فيستحق ذو الشان جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن ولا تخضع المطالبة به للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدني وإنما يتقادم بمضي خمسة عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملا بنص المادة 374 من القانون المذكور. 
( الطعن 374 لسنه 43 ق جلسة 27/4/1977 )

( الطعن رقم 5 لسنه 39 ق جلسة 1/6/1976 )

ثالثاً ::: الطلبات
أولا ::: ………" تحدد الطلبات علي وجه دقيق " ………………….
ثانياً ::: إلزام ……… المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الـــــ …………المحامي
المحـــــامون المتحـــــدون

2-الدفع بالتقادم الحولي وتطبيقاته 
( التقادم بانقضاء سنة واحدة )


مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… صفته … 
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة …… 
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

أولا ::: وقائع الدعوى.


أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب "

ثانياً ::: الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي

الهيئة الموقرة :::


الأساس القانوني للتقادم الحولي
1-تتقادم بسنه واحدة الحقوق الآتية : 
أ. حقوق التجار والصنـاع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملا بهم.
ب. حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قالوا به من توريدات.
2.ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنه أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعملون بحصول الوفاء.
[ المادة 378 من القانون المدني ]
الأستـاذ الزميل :

في الدفع بالتقادم ينبغي الالتفات إلى وجود نوعان من التقادم الحولي النوع الأول مقيد أو مشروط وهو المنصوص عليه فى المادة 378 مدني ( حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم 000 الخ ) ويشترط للتمسك بهذا التقادم أن يقترن بيمين الاستيثاق إذ يتعين على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بمضي سنـه أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فهو تقادم يقوم على قرينة الوفاء .

أما النوع الثاني من التقادم الحولي فهو غير مقيد ولا يشترط أن يقترن بيمين الاستيثاق وهو المنصوص بالمادة 698 من القانون المدني وهو تقادم لا يقوم على قرينة الوفاء.


التقادم الحولي يقوم على قرينـة الوفاء الذي رأي الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق وقد قضي بان :
قضت محكمة النقض : التقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء ، وهي ( رأي الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق - وأوجب على من يتمسك بالحق بالتقادم بسنة أن يحلف اليمين على أن أدي الدين فعل بينما لا يقوم التقادم الخمسي المنصوص عليه فى المادة 375 على تلك القرينة ، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أنكر على المطعون ضدها حقها فى فروق الأجر مما لا محل معه لأعمال حكم المادة 378 من القانون المدني وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل الحكم النادة 375 من ذلك القانون ، فانه يكون قد طبق القانون مطلقا صحيحا ويكون النعي على غير أساس. 
(الطعن 279 لسنه 38 ق جلسة 25/5/1974 )

الدفع بالتقادم الحولي في منازعات قانون التجارة البحري

قضت محكمة النقض : التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 271 من قانون التجارة البحري وأن كان قد شرع لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري خشية ضياع معالم الإثبات ، فان النص في المادة 272 من هذا القانون على أنه ( ومن سقوط الحق فى الدعاوى المذكورة بمضي المواعيد المبينة فى المواد الأربعة السابقة يجوز لمن احتج به عليه أن يطلب تحليف من احتج به ) يدل على أنه إذا طلب الدائن تحليف المدين الذي يحتج عليه بالتقادم على أنه أوفي بالتزامه قبله تحول عمل القاضي من الأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم إلى وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب على نتيجة الفصل فى الدعوى.
( الطعن 583 لسنه 48 ق جلسة 29/12/1982 )

شرع القانون التقادم الحولي لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري وخشية ضياع معالم الإثبات

قضت محكمة النقض : التقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون التجارة البحري وأن كان قد شرع لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري خشية ضياع معالم الإثبات ، فان النص فى المادة 272 من هذا القانون على أنه ( ومن سقوط الحق فى الدعاوى المذكورة بمضي المواعيد المبينة فى المواد الأربعة السابقة يجوز لمن احتج به عليه أن يطلب تحليف من احتج به ) يدل على أنه إذا طلب الدائن تحليف المدين الذي يحتج عليه بالتقادم على أنه أوفي بالتزامه قبله تحول عمل القاضي من الأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم إلى وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب على نتيجة الفصل فى الدعوى.
( الطعن 583 لسنه 48 ق جلسة 29/12/1982 )


الدفع بالتقادم الحولي في منازعات قانون العمل

قضت محكمة النقض : متي وجدت التبعية القانونية والأجر كنا بصدد عقد عمل مما تعنيه المادة 378 مدني السابق ذكرها فى الفقرتين السابقتين وبناء عليه فان من يمسك بالتقادم المشار إليه بالمادة 698 لا يطالب بان يقرر ذلك بيمين الاستيثاق ، والتقادم الحولي قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ولا يسري على دعاوى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية. 
(الطعن 46 لسنه 52 ق جلسة 24/5/1987 )



الدفع بالتقادم الحولي في دعوي التعويض عن عدم دفع الأجرة


قضت محكمة النقض : دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 698 من القانون المدني ، ولا محل للتحدي فى هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع ، لأن المادة 698 سالفة الذكر ، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاما من يوم وقوع العمل غير المشروع. 
( الطعن 462 لسنه 35 ق جلسة 19/1/1972)
وفي تأكيد القضاء السابق ::: من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 698 من القانون المدني ، ولا محل للتحدي فى هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع ، لأن المادة 698 سالفة الذكر ، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاما من يوم وقوع العمل غير المشروع. 
( الطعن رقم 462 لسنه 55 ق جلسة 19/1/1995)


الدفع بالتقادم الحولي في دعاوى مطالبة العامل بحقه في العمولة والأرباح


قضت محكمة النقض : مؤدي نص المادة 689/1 ، 388 من القانون المدني وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإراد فان المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد ويقوم هذا التقادم على أساس وجوب تصفية المراكز القانونية بين طرفي العقد فى مدة قصيرة. 
( الطعن 437 لسنه 49 ق جلسة 27/5/1980 )


وفي تأكيد القضاء السابق ::: مؤدي نص المادة 689/1 ، 388 من القانون المدني وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإراد فان المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد ويقوم هذا التقادم على أساس وجوب تصفية المراكز القانونية بين طرفي العقد فى مدة قصيرة. 
( الطعن 437 لسنه 49 ق جلسة 27/5/1980 )


الدفع بتقادم حق العامل في حصيلة صندوق الادخار أو حقه في المكافأة

قضت محكمة النقض : حق العامل في حصيلة صندوق الادخار أو حقه في المكافأة أو فيهما معا حق ناشئ عن عقد العمل . تقادمه بسنة من وقت انتهاء العقد . المادة 698 مدني.
( الطعن 39 لسنه 42 ق جلسة 1/2/1977 )



الدفع بعدم خضوع عقد التدريب للأحكام الخاصة بتقادم عقد العمل

قضت محكمة النقض : التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني تخضع له الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . وإذ كان عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر فى خدمة أخر وتحت إدارته وإشرافه ، أما عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة وليس شرطا أن يتلقى أجرا فالتزامه بالعمل ليس هو الالتزام الأساسي ، وإنما هو تابع للالتزام الأصلي بالتعليم ومن ثم لا يعتبر عقد التدريب عقد عمل.
( الطعن رقم 735 لسنه 41 ق جلسة 16/1/1977)

ثالثاً ::: الطلبات
الهيئة الموقرة : بعد العرض السابق نلتمس الحكم بـ : 
أولا ::: ………" تحدد الطلبات علي وجه دقيق " ………………….
ثانياً ::: إلزام ……… المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

المحـــــامون المتحـــــدون

3_الدفع بالتقادم الخمسي وتطبيقاته
( التقادم بمضي 5 سنوات )
المادة 375 من القانون المدني


مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… صفته … 
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة …… 
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا ::: وقائع الدعوى.



أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب .

ثانياً ::: الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي

الهيئة الموقرة :::


الأساس القانوني للتقادم الخمسي 
تنص المادة 375 من القانون المدني : 1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دولي متجدد ولو أقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ، ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
2-ولا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنه). 

الأستاذ الزميل ::: نورد فيما يلي شروط التقادم الخماسي ، ثم نوالي الدفوع الخاصة بسقوط الالتزام بالتقادم الخمسي والدفوع الخاصة بالرد علي الدفوع السابقة ، والفارق بين الاثنين أو الحالتين هو حقيقة الوضع القانوني للشخص في الدعوى " مدعي أم مدعي عليه.

متي يكون الحق دورياً ومتجدداً 

قضت محكمة النقض : يكون الدين دوريا إذا كان مستحقا فى مواعيد دورية مثل كل شهر أو كل سنة ، ويكون متجدد إذا كان بطبيعته مستمرا كأجرة المباني والأراضي الزراعية أو مقابل الحكر أو الإيرادات المدنية سواء كان لمدي الحياة أو دائمة ، وأرباح الأسهم ودين النفقة ، ومرتبات ومهايا ومعاشات الموظفين والمستخدمين دون العمال والخدم ، ولا يلزم أن يكون مقدار الحصر عن كل مدة ثابتا إذ يكفي أن يكون دوريا متجددا ولو اختلف مقداره فى مدة عن الأخرى كالشأن فى ربح الأسهم ومقابل الحكر . ولا يخل بصفة الدورية والتجدد أن يكون الحق تابعا الالتزام أصلي ينقضي بزواله كالفوائد تنتهي برد أصل الدين فإذا تخلف فى الحق أحد الشرطين أولاهما كانت مدة التقادم خمسة عشر عاما ، فإذا كان الحق دوريا ولكنه غير متجدد كالشأن فى الدين المسقط . أو تغيير طبيعته . كالمبالغ التي يدفعها المستأجر وفاء لأجرة غير مستحقة لم يخضع للتقادم الخمسي.

شروط تقادم الديون بالتقادم الخمسي 

* أن تكون هذه الديون دورية كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر والفوائد والمهايا والأجور والمعاشات والنفقات.
* أن تستحق الأداء سنويا أو بمواعيد أقل من سنه.
* أن تكون بطبيعتها قابلة للزيادة كلما حل أجل جديد للدفع.


أمثلة لأهم الديون التي يسري عليها التقادم الخمسي
* أجرة المباني والأراضي. 
* المرتبات والأجور والمهايا.
* الإيرادات المترتبة.
* الاشتراكات بأنواعها واشتراكات التأمين.
* حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين.
* الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.
أ. ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
ب. ضريبة الملاهي.
جـ. الرسوم القضائية. 


الدفع بعدم توافر شروط الدفع بالتقادم الخمسي .

وقد قضي في ذلك ::: مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي اتصافه بالتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا

قضت محكمة النقض : مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا ألا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر ولما كانت المبالغ المطلب بها وهي الأجر الإضافي وبدل السكن وبدل السفر قد روعي فى تقريرها المورث الطاعن. أن تكون عوضا عما يتحمله من للعمل بفرع الشركة المطعون ضدها بأديس أبابا إلا أنها ظلت لتجدد طالما ظل الانتداب قائما فتعتبر حقا دوريا متجددا ولا تزول عنها هذه الصفة بانتهاء فترة الانتداب وصيرورتها مبلغا ثابتا فى الذمة ومن ثم يخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375/1 من القانون المدني. 
(الطعن 430 لسنه 44 ق جلسة 1/3/1980 )


كما قضي في ذلك ::: مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا

قضت محكمة النقض : مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا ألا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر . لما كان بدل طبيعة العمل وبدل غلاء المعيشة وبدل الأعصاب ومقابل ساعات العمل الإضافية تعتبر طبقا لذلك من الحقوق الدورية المتجددة وكانت الأسباب قطع التقادم قد وردت على سبيل الحصة في المادتين 383 ، 384 من القانون المدني وليس من بينها مطالبة الدائن غير القضائية ومنازعة المدين له فيها ، وإذا 
التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي يكون على غير أساس. 
( الطعن رقم 2051 لسنه 54 ق جلسة 1/4/1991)

قضت محكمة النقض : مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها ، وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر. 
( الطعن رقم 194 سنه 41 ق جلسة 14/4/1976)

قضت محكمة النقض : النص فى الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري ولو أقربه المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، كالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات " يدل على أن الضابط فى هذا النوع من التقادم الخمسي هو كان الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء فى مواعيد دورية وأن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع مما ينوء الملتزم بجملة لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات. 
(الطعن رقم 583 سنه 43 ق جلسة 6/4/1977)

الدفع بتقادم الضرائب والرسوم . تطبيق عملي

قضت محكمة النقض : مؤدي المادتين 48 من القانون رقم 14 لسنه 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 253 و 58 من ذات القانون أن مصلحة الضرائب تستطيع مطالبة الممول بالضريبة عن أرباحه إلا بعد مضي شهرين من انتهاء سنته المالية ، وأنه إذا توقفت المنشأة عن العمل ولم تخطر مصلحة الضرائب بذلك ، فان موقف المصلحة إزاء المنشأة لا يتغير إذ يمتنع عليها مطالبة المنشأة بدين الضريبة عن أرباحها إلا بعد شهرين من انتهاء سنتها المالية ، وبالتالي فان التقادم المسقط لدين هذه الضريبة لا يبدأ سريانه إلا لهذا دون اعتبار لتوقف المنشأة عن العمل إذ كان هذا التوقف يرجع إلى وفاة الشريك المتضامن فانه لا يعتد فى صدد تحديد بدأ التقادم بتاريخ التوقف المترتب على الوفاة مادامت لم تخطر به المصلحة ولا يؤثر فى ذلك أن تكون المصلحة قد عملت بالوفاة فى تاريخ لاحق للشهرين التاليين لانتهاء السنة المالية.
( الطعن رقم 331 سنه 35 ق جلسة 17/12/1959 )


لا تبتدأ مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة إلا من تاريخ تحقق وجوبه فى ذمة المدين من دين الضريبة فإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فميعاد سقوطه إنما يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقيق الشرط

قضت محكمة النقض : لما كانت المادة 97 من القانون رقم 14 سنه 1939 قد خلت من تحديد تاريخ بدأ التقادم فيما يستحق للحكومة فانه يتعين وفقا للأحكام العامة للقانون ألا تبتدأ مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة إلا من تاريخ تحقق وجوبه فى ذمة المدين من دين الضريبة فإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فميعاد سقوطه إنما يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقيق الشرط 1939 ( قبل تعديلها بالقانون 253 سنه 1953 ) لا تستطيع مطالبة الممول بالضريبة عن أرباحه إلا بعد مضي شهرين من انتهاء السنة المالية أو قبل أول مارس من كل سنه فانه التقادم المسقط لدين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا يبدأ سريانه إلا من هذا التاريخ . وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر بدأ التقادم من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار وأضاف لمدة المحتسبة على هذا الأساس مدة وقف التقادم المقررة بالقانون رقم 189 سنه 1950 فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه قصور فى التسبيب. 
( الطعن 229 سنه 26 ق جلسة 20/12/1961)

قضت محكمة النقض : القاعدة بحسب مفهوم المادة 7 من القانون المدني أن النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم لا تسري على ما أكتمل من التقادم وفقا لنصوص القديمة قبل العمل بالنصوص الجديدة فإذا كانت مدة التقادم - وفقا للمادة 377/2 من القانون المدني قد اكتملت بالنسبة لجميع المبالغ المطالب بردها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 646 لسنه 1953 فلا يسري القانون المذكور على هذا التقادم وبالتالي فلا محل للاستناد إلى الحكم المستحدث الوارد فى عجز المادة الثانية منه الذي يقضي يبدأ التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه فى الرد إذا ظهر هذا الحق بعد إجراءات اتخذها الجهة التي قامت بالتحصيل.
( الطعن 93 سنه 31 ق جلسة 24/2/1966)

الدفع بتقادم رسم الأيلولة والضريبة على التركة

قضت محكمة النقض : إذ كان تقادم رسم الأيلولة والضريبة على التركة في ظل المادة 52 من القانون 142 لسنه 1944 - بعد تعديلها بالقانون رقم 56 لسنه 1976 - يبدأ من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار أو قائمة الجرد المنصوص عليها فى المادتين 19 ، 20 من هذا القانون ، وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة قد اعتبرت إحالة النزاع إلى اللجنة الطعن قاطعا للتقادم علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى قانون المدني فان هذا الحالة تبقي حافظة مدته لأثرها فى قطع التقادم حتى انتهاء ميعاد الطعن فى قرار اللجنة فيبدأ تقادم جديد مدته خمس سنوات لا ينقطع إلا بمطالبة الممول إداريا أو قضايا. 
( الطعن رقم 616 سنه 51 ق جلسة 30/12/1985)

قضت محكمة النقض : يشترط لتطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدني - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المبالغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق . وإذ كانت الطاعنة قد سددت المبالغ محل التداعي باعتبارها رسوما مقررة وفقا لقرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنه 1963 وكان تحصيل المطعون ضدها لها قد تم بغير وجه حق لعدم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية فان حق الطاعنة فى استردادها بتقادم بثلاث سنوات من تاريخ دفعها طبقا للفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدني ودون توقف على عملها بحقها فى الرد ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر استثناء وارد على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187 من التقنين المدني. 
( الطعن رقم 465 سنه 44 ق جلسة 27/6/1977)


الدفع بتقادم الرسوم القضائية - تطبيق عملي

قضت محكمة النقض : الرسوم القضائية على ما جري قضاء هذه المحكمة - هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة ، فتدخل فى مدلولها وعمومها ، وإذ تنص المادة الأولي من القانون رقم 646 لسنه 1953 على أنه " تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول " فانه يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون فى 26/12/1953 ويحكم عمومة وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني.
( الطعن رقم 915 لسنه 43 ق جلسة 1/3/1977)


الدفع بتقادم رسم الدمغة - تطبيق عملي.

قضت محكمة النقض : المادة 23 من القانون رقم 224 لسنه 1951 تقضي بتقرير رسم دمغة على أنه " يسقط حق الخزانة فى المطالبة بأداء الرسوم والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات ، وتبدأ هذه المدة بالنسبة للمحررات الخاضعة من اليوم الذي ضبطت أو استعملت فيه " مما مفاده أن تاريخ تحرير هذه الأوراق لا صلة له ببدء سريان مدة تقادم الضريبة. 
( الطعن رقم 163 لسنه 33 ق جلسة 29/2/1968 )


الدفع بتقادم الأجور والمرتبات - تطبيق عملي.

قضت محكمة النقض : الآثار المترتبة على تسكين العامل فى فئة مالية معينة تشمل فى مرتبتها الناتج عن هذا التسكين 000 وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص فى فقرتها الأولي على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة 000 والمهايا والأجور والمعاشات فان فروق الأجر المترتبة على قرارات التسوية المشار إليها تخضع لهذا التقادم الخمسي. 
( الطعن 384 لسنه 47 جلسة 24/6/1978 )

قضت محكمة النقض : مؤدي نصوص المواد 375 فقرة 1 ، 381 ، 383 من القانون المدني أن الأجر وهو من الحقوق الدورية المتجددة يتقادم بخمس سنوات وأن التقادم لا يبدأ سريانه إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء كما أنه لا ينقطع إلا بالمطالبة بالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن بقبول منه فى تفليس أو فى توزيع وبأي عمل يقوم به للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى. 
( الطعن رقم 1269 لسنه 54 ق جلسة 3/1/1991)

الدفع بتقادم الأجرة والفوائد - تطبيق عملي

قضت محكمة النقض : المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على مجرد زوال صفتي الدورية والتجدد عن دين الأجرة أن يصبح دينا عاديا خاضعا للتقادم الطويل ذلك أن الدورية والتجدد هما صفتان لصيقتان بدين الأجرة وهما مفترضتان فيه ما بقي حافظا لوصفه ولو تجمد بانتهاء مدة الإيجار وأصبح فى الواقع مبلغا ثابتا فى الذمة لا يدور ولا يتجدد. 
( الطعن رقم 377 لسنه 51 جلسة 9/12/1984 )
قضت محكمة النقض : إذا كانت الفوائد قد أدمجت فى رأس المال وتم تجميدها باتفاق الطرفين فأصبحت بذلك يقوم على أساسها التقادم الخمسي ، فأنها لا تخضع لهذا النوع من التقادم ولا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
( الطعن رقم 24 لسنه 30 ق جلسة 3/12/1994)

الدفع بتقادم أتعاب المحامي - تطبيق عملي.
قضت محكمة النقض : متى كان الحكم المطعون فيه اعتبر تاريخ الفصل فى الدعوى رقم 000 لسنه 000000 باعتبارها أخر القضايا التي حضر فيها الطاعن محاميا عن المطعون عليها مبدأ لسريان التقادم . وكان الطاعن لم يقدم الدليل على أنه قام بعد هذا التاريخ بأعمال أخرى يستحق أتعابا عنها . فان النعي على الحكم بهذا السبب يكون عاريا عن الدليل. 
( الطعن رقم 343 سنه 27 ق جلسة 37/6/1973)

الدفع بتقادم حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التعليم والسماسرة والأساتذة والمعلمين

قضت محكمة النقض : النص فى المادة 376 من القانون المدني على أن " تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التعليم والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن يكون هذه الحقوق واجبة لهم جزءا عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات ، كما قررت المادة 379/1 من ذات القانون أن " يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376 ، 378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون . وبأنه " النص في المادة 51 من قانون المحاماة رقم 96 لسنه 1957 الذي يحكم واقعة الدعوى على أن يسقط حق المحاماة في مطالبة موكله الأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة في التقادم المسقط والمنصوص عليها فى المواد 376 ، 379 ، 381 من التقنين المدني . وعلى ذلك فان مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المدة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه في الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت. 
( الطعن رقم 171 سنه 41 ق جلسة 2/4/1975)

قضت محكمة النقض : تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التعليم والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن يكون هذه الحقوق واجبة لهم جزءا عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات ، كما قررت المادة 379/1 من ذات القانون أن " يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 376 ، 378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون . وبأنه " النص فى المادة 51 من قانون المحاماة رقم 96 لسنه 1957 الذي يحكم واقعة الدعوى على أن يسقط حق المحاماة فى مطالبة موكله الأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة فى التقادم المسقط والمنصوص عليها في المواد 376 ، 379 ، 381 من التقنين المدني . ولذا فان مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المدة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه فى الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت. 
( الطعن رقم 587 سنه 68 ق جلسة 2/4/1998)
ثالثاً ::: الطلبات
الهيئة الموقرة :بعد العرض السابق نلتمس الحكم بـ : 
أولا ::: ………" تحدد الطلبات علي وجه دقيق " …………………
ثانياً ::: إلزام ……… المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
المحـــــامون المتحـــــدون


4_الدفع بالتقادم الطويل واستثنئاته
(التقادم بمضي 15 سنة)
المادة 374 فقرة 1 من القانون المدني
تقادم الإرث - تقادم العمل غير المشروع - تقام الصورية 



مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… صفته … 
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة …… 
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

أولا ::: وقائع الدعوى.



أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب" 

ثانياً ::: الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي

الهيئة الموقرة :::.

الأساس القانوني للتقادم الطويل 

تنص المادة 374 فقرة 1 من القانون المدني : يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية .



الأستاذ الزميل ::: 

الواضح من صريح نص المادة 374 فقره 1 من القانون المدني أن تقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه ترد عليه مجموعة من الاستثناءات نوردها فيما يلي كدفوع خاصة بسقوط الالتزام بالتقادم أو في الرد علي الدفوع المبدأه بالتقادم ، والفارق بين الاثنين أو الحالتين هو حقيقة الوضع القانوني للشخص في الدعوى " مدعي أم مدعي عليه ".


الدفع بالتقادم في دعوي الإرث

دعوى الإرث تسقط بمضي 33 سنه

لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنه

قضت محكمة النقض : وإن كانت المادة 970 من القانون المدني تنص على أنه " فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنه " فان المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط ، ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنه لأن التركة مجموع المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها " أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنه ، والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 ( 970 مدني ) وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط " أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يتملك بالتقادم متى أستوفي وضع يده الشرائط الواردة بالقانون ، لما كان ذلك وكان النزاع فى الدعوى يقوم لا على حق الإرث ولكن على ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها وهي داخلة تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم هي خمس عشرة سنه ، فان النعي عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح.
( طعن رقم 1734 لسنه 56 ق جلسة 21/5/1989 )

الدفع بتقادم الحقوق التي تنشأ عن العمل غير المشروع
قضت محكمة النقض : نص المادة 172 من القانون المدني هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام فى التقادم وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن العمل غير المشروع ، فلا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخري للالتزام ، ولما كان ذلك وكانت علاقة رجال القضاء أو النيابة بوزارة العدل هي علاقة تنظيمية مصدرها القانون ، وكانت مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة فى هذا الشأن لا تنسب إلى العمل غير المشروع فان مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادي ، فمسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون لا تنسب إلى السبب غير المشروع وإنما تنسب إلى المصدر الخامس من مصادر الالتزام وهو القانون باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية وليست أعمال مادية ، ومن ثم فان مسئولية الإدارة عنها لا تسقط إلا بالتقادم العادي.
( طعن رقم 321 لسنه 75 ق جلسة 11/4/1993 )
الدفع بالتقادم في دعوي الصورية 
دعوى الصورية لا تسقط بمضي المدة 
قضت محكمة النقض : إن الدعوى بطلب بطلان عقد البيع على أساس أنه يستر وصية وأن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها فى حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هي دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ، وهذه الدعوى لا تسقط بالتقادم لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له ، وهذه الحالة واقعية طالما قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم فلا يمكن لذلك لا ينقلب العقد الصوري صحيحا مهما طال الزمن. 
( طعن 114 لسنه 71 ق جلسة 11/2/2001 )

ثالثاً ::: الطلبات
الهيئة الموقرة :
بعد العرض السابق نلتمس الحكم بـ : 
أولا ::: ………" تحدد الطلبات علي وجه دقيق " …………………
ثانياً ::: إلزام ……… المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الـــــ ………… المحامي


المحـــــامون المتحـــــدون

5_الدفع بعدم جواز تملك 
أموال الدولة العامة بالتقادم
[ المادة 874 من القانون المدني ]



مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… صفته … 
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة …… 
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

أولا ::: وقائع الدعوى.


أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها :
تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق

ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب" 

ثانياً ::: الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي

الهيئة الموقرة 
الأساس القانوني لعدم جواز تملك أموال الدولة العامة .
1-الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة.
2-ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح.
3-إلا أنه إذا زرع مصري أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بني عليها ، تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة . ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمـس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك .
[ المادة 874 من القانون المدني ]

وضع اليد علي الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية ما لم يقع بعد زوال صفة المال العام 
عنها

قضت محكمة النقض : وضع اليد علي الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية ما لم يقع بعد زوال صفة المال العام عنها . وإذ كانت محكمة الاستئناف - بما لها من سلطة موضوعية في تقدير الدليل - قد استخلص مما ورد بتقرير الخبير أن الأطيان محل النزاع قد استقرت وأصبحت ثانية منذ 0000 مما مؤداه زوال صفة المال العام عنها من هذا التاريخ وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أقوال شاهدي المطعون عليه وضع اليد علي الأطيان من قديم الزمان حتى توفي سنة 0000 فاستمر المطعون عليه في وضع اليد عليها وضعا مستوفيا كافة شروطه القانونية مدة تزيد علي خمس عشرة سنه قبل أن يتعرض له الطاعن أو يعكر عليه حيازته ، فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق لا يعدو أ، يكون جدلا في تقدير الدليل مما تستقبل به محكمة الموضوع بلا رقابة لمحكمة النقض عليها . 
( الطعن 184 لسنة 28 جلسة 17/1/1974)

وضع اليد علي الأموال العامة للدولة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ أنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة

قضت محكمة النقض : وضع اليد علي الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ أنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية وذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون المدني بمقتضى القانون رقم 147 سنة 1947 . 
( الطعن رقم 509 سنة 34 ق جلسة 14/1/1969)
قضت محكمة النقض : ترخيص الإدارة للأفراد بالانتقال بالأموال العامة . عدم تعارض الانتفاع المرخص به مع الغرض الذي خصص هذه الأموال العامة من أجله . عدم انتهاء هذا التخصيص وعدم جواز تملكها بالتقادم إلا إذا حصل وضع اليد عليها بعد انتهاء هذا التخصيص .
( الطعن رقم 70 لسنة 34 ق جلسة 8/6/1967 )

أراضي الآثار لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته إلا إذا كان وضع اليد قد حصل بعد انتهاء التخصيص للمنفعة العامة وفقدانها صفة المال العام فقدانا تاما.
قضت محكمة النقض : أراضي الآثار باعتبارها من الأموال العامة لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته إلا إذا كان وضع اليد قد حصل بعد انتهاء التخصيص للمنفعة العامة وفقدانها صفة المال العام فقدانا تاما وكان مجرد سكوت مصلحة الآثار عن إقامة الغير في الأراضي الآثار لا يودي إلي زوال التخصيص ، لما كان ذلك وكان القانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من _/_/___م قد أضاف لنص المادة 97 من القانون المدني حكما جديدا يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدول أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم فإن مؤدي ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضي بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشرة عاما سابقة علي 13_/_/___م تاريخ العمل بالقانون رقم 147 سنة 1957 .
(الطعن 4 لسنة 51 ق جلسة 8/5/1984 )
ثالثاً ::: الطلبات
الهيئة الموقرة :
بعد العرض السابق نلتمس الحكم بـ : 
أولا ::: ………" تحدد الطلبات علي وجه دقيق " ………………
ثانياً ::: إلزام ……… المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الـ …… المحامي 

المحـــــامون المتحـــــدون

6_الدفع بعدم جواز تملك 
أموال الدولة الخاصة بالتقادم
[ المادة 874 من القانون المدني ]
مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… صفته … 
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة …… 
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

أولا ::: وقائع الدعوى.


أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها.
" تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق "

ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب .


ثانياً ::: الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي

الهيئة الموقرة ::: 

الأساس القانوني لعدم جواز تملك أموال الدولة الخاصة 
1- الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة.
2- ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح.
3- إلا أنه إذا زرع مصري أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بني عليها ، تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة . ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مـدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك .
[ المادة 874 من القانون المدني ]

قاعدة هامة جداً

عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة للأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم وقد اقتصر على تعديل هذا النص ولم يتناول المادة 874 من القانون المدني التي تتحدث عن الاستيلاء باعتباره سببا مستقلا بذاته لكسب الملكية والتي كانت تجيز الفقرة الثالثة منها لكل مصري أن يتملك بهذا الطريق ما يزرعه أو يغرسه أو يبني عليه من الأراضي غير المنزوعة التي لا مالك لها وذلك بمجرد حصول الزرع أو الغراس أو البناء ودون اشتراط لمضي مدة ما على وضع يده وإنما تفقد هذه الملكية بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنه التالية للتملك

وفي ذلك تقرر محكمة النقض ::: عدل القانون رقم 147 لسنه 1957 نص المادة 970 من القانون المدني بأن أضاف إليه حكما جديدا يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة للأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم وقد اقتصر على تعديل هذا النص ولم يتناول المادة 874 من القانون المدني التي تتحدث عن الاستيلاء باعتباره سببا مستقلا بذاته لكسب الملكية والتي كانت تجيز الفقرة الثالثة منها لكل مصري أن يتملك بهذا الطريق ما يزرعه أو يغرسه أو يبني عليه من الأراضي غير المنزوعة التي لا مالك لها وذلك بمجرد حصول الزرع أو الغراس أو البناء ودون اشتراط لمضي مدة ما على وضع يده وإنما تفقد هذه الملكية بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنه التالية للتملك . أما القانون رقم 39 لسنه 1959 فقد اقتصر على حظر التعدي على الأراضي التي منع القانون رقم 147 لسنه 1957 تملكها بالتقادم وتحويل الجهة الإدارية صاحبة الشان وحق إزالة هذا التعدي بالطريق الإداري ، ومن ثم فلا يكون للتعديل الذي أدخل بالقانونين المذكورين على المادة 970 الواردة ضمن النصوص الخاصة بالتقادم المكسب أثر على نص المادة 874 من القانون المدني لاختلاف سبب كسب الملكية فى كل منها .
( الطعن 93 لسنه 35 ق جلسة 20/2/1969)
عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وأموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.


قضت محكمة النقض : من غير الجائز اعتباراً من تاريخ العمـل بالقانون رقم 147 لسنـه 
1957 المعدل للمادة 970 من القانون المدني - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم إلا أن يكون هذا التملك قد تم أو اكتمل التقادم المكسب له قبل العمل بهذا التعديل. 
( الطعن 337 لسنه 56 ق جلسة 18/12/1988) 

قضت محكمة النقض : تعتبر القانون رقم 147 لسنه 1957 منشئا لحكم مستحدث ولا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به . وقد أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها أن ليس له أثر رجعي بالنسبة لما اكتسب فعلا من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره . 
( الطعن 122 لسنه 27 ق جلسة 8/11/1962 )

إن الجبانات لا تفقد صفتها بمجرد إبطال الدفن فيها وإنما بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة واندثار معالمها وآثارها كجبانة 

قضت محكمة النقض : لما كان الغرض الذي من أجله خصصت الجبانات للمنفعة العامة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل أيضا حفظ رفات الموتى وبيني على ذلك أن الجبانات لا تفقد صفتها كمال عام بمجرد إبطال الدفن فيها وإنما بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة واندثار معالمها وآثارها كجبانة ومن تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة ، فان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أرض الجبانة قد فقدت صفتها كمال عام من تاريخ إبطال الدفن فيها ، جعل هذا التاريخ بداية لجواز تملكها بوضع اليد فانه قد أخطأ في تطبيق القانون 
( الطعن رقم 447 لسنه 30 ق جلسة 10/6/1956 )


ثالثاً ::: الطلبات
أولا ::: ………" تحدد الطلبات علي وجه دقيق " …………………
ثانياً ::: إلزام ……… المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الـــــ …………المحامي

تعليقات