القائمة الرئيسية

الصفحات



تعديلات القانون الجنائي السوداني

تعديلات القانون الجنائي السوداني 




تعديلات القانون الجنائي السوداني 
الخرطوم “تاق برس” – أدخلت وزارة العدل السودانية تعديلات على قانون جهاز الامن الوطني السوداني ورفع الحصنات الممنوحة لمنسوبيه، كما إستحدثت مادة جديدة في القانون الجنائي السوداني، 50أ تضمنت تصنيف “الفساد” جريمة جنائية عظمى حال مست أمن البلاد القومي ومصالحها العليا، ومعاقبة مرتكبي الفساد وفق القانون.

ورفعت العدل مدة رفع الحصانة عن المسؤولين بالدولة في القانون الجنائي الى 60 يوماً بدلاً عن 30 يوماً، فيما رفض مقترحاً بتحديد المدة ب 90 يوماً وذلك داخل القطاع القانوني بمجلس الوزراء واللجنة الفنية المعنية بتعديل القوانيين.

واجرت العدل تعديلاً على المادة 50 من القانون الجنائي تنص على عدم الحكم بالاعدام على الشخص لمجرد التعبير عن الرأي السياسي.

واعلن وزير العدل ادريس جميل عن تعديلاً جرى في المادة 52 من قانون الأمن الوطني لسنة 2010، المتعلقة برفع الحصانة عن منسوبي الجهاز انفاذا للتوصية رقم 104 من توصيات الحوار الوطني، دون أن يخوض في كشف تفاصيل التعديل .




وعرض الوزير على مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء ، في جلسة “طارئة”، استمرت لاكثر من 5 ساعات، برئاسة وزير مجلس الوزراء القومي،بكري حسن صالح جملة من التعديلات في عدد من القوانيين، انفاذاً لتوصيات الحوار الوطني، توطئة لاجازتها في المجلس وإحالتها إلى البرلمان.

وقال جميل ان التعديلات التي جرت في عدد من القوانيين اطلق عليها قوانيين متنوعة (1)، وستعقبها قوانيين متنوعة 2، في اطار استيعاب 108 توصية في التشريعات الوطنية، صنفت وفقا لموقف تنفيذها، وتم استيعاب 30 توصية منها في القانون و 5 في الدستور.

وأعلن عن تعديل قوانين شملت “المحاماة، الإجراءات الجنائية، والقانون الجنائي، قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 2007، الأمن الوطني لسنة 2010 ،الخدمة الوطنية لسنة 2013، قوات الدفاع الشعبي لسنة 2013، قوات الدعم السريع لسنة 2017، وقانوني وزارة العدل والنيابة العامة لسنة 2017.

تعليقات