الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وبعدم جواز الاثبات الا بالكتابه

الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وبعدم جواز الاثبات الا بالكتابه





الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وبعدم جواز الاثبات الا بالكتابه

طبيعة الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة والكتابة

والدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة
وبعدم جواز الاثبات الا بالكتابه
فيما جاوز  نصاب البينة، او خالف دليلا كتابيا من الدفوع الجوهرية
فقضت محكمه النقض فى العديد من احكامها ، بأنه وان كان الدفع بعدم جواز الاثبات بالبيئة لا يتعلق بالنظام العام ، الا انه من الدفوع الجوهرية مادام دفاع المتهم قد تمسك به "
نقض 8/4/1973 – س – 24 – 103 – 499
نقض 6/12/1965 – س 16 – 176 – 916
نقض 19/5/1964 – س 15 – 83-426




موقف محكمة النقض من قيود قواعد الإثبات

        وأذ تشددت احكام محكمه النقض ، فى إستلزام الدليل الكتابى فى حالات لزومه ، وفى عدم جواز الإثبات بالبينة فى حالة عدم حجواز الاثبات بها ، إلا أنها قصرت هذه القيود على أحكام الأدانه دون أحكام البراءه .
فقضت محكمه النقض بأن :
        " المحكمه لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنيه إلا عند القضاء بالبراءه فيجوز لها ان تنشد البراءه فى أى موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك اتلقواعد الا عند القضاء بالادانه دون البراءه ".
نقض 9/6/1974 – س 25 – 122 – 573
نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433
نقض 20/10/1969 – س 20 – 213 – 1087
نقض 20/12/1981 – س 32 – 206 – 1153
        بل وحرصت أحكام محكمه النقض على المزيد من اتلاحتياط لصالح المتهم ، أتقاء لأى إدانة فى غير موضعها ، فإشترطت فى دليل الإدانة الكتابى – حتى ولو كان أعترافاً للمتهم ذاته ، سواء بلسانة او بكتابته ، أن يصادق الواقع ، فإذا خالف دليل الأدانه الحقيقه والواقع – يهدر ذلك الدليل ولو كان كتابياً ولا يعول عليه .

شروط دليل الإثبات الجنائي وخيانة الأمانة

فقضت محكمه النقض فى العديد من احكامها ان :-
        " جريمة خيانه الامانه لا تقوم الا اذا كان تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة / 341 عقوبات ، وان العبره فى القول بثبوت عقد من هذه العقود هى بحقيقه الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة "
" نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 286
نقض 8/6/1975 – س 26 – 116 – 497

أسئلة شائعة

هل يعتبر الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة متعلقاً بالنظام العام؟

لا، الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لا يتعلق بالنظام العام ولكنه يعتبر من الدفوع الجوهرية متى تمسك به المتهم.

متى لا تكون المحكمة مقيدة بقواعد الإثبات المدنية؟

المحكمة لا تكون في حل من قواعد الإثبات المدنية إلا عند القضاء بالبراءة، حيث يجوز لها التماس البراءة في أي موطن تراه.

على أي شيء تنص المادة 341 عقوبات؟

تنص على أن جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر.

المصدر:
  • محكمه النقض
  • المادة / 341 عقوبات
تعليقات