القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام النقض المدنى فى الدفوع

احكام النقض المدنى فى الدفوع 





احكام النقض المدنى فى الدفوع 



فهرس احكام النقض المدنى فى دفوع ودفاع 
1- ابداء الدفوع الشكلية
2- الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن
3- الدفع بالاحالة
4- الدفع بالتجريد
5- الدفع بالتقادم
6- الدفع بالجهل بالقانون
7- الدفع بالفضالة
8- الدفع بالمقاصة
9- الدفع بانعدام الحكم
10- الدفع بانقضاء الخصومة
11- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم
12- الدفع بانكار التوقيع
13- الدفع ببطلان الاجراءات
14- الدفع بحكم البراءة
15- الدفع بسقوط الحق فى الشفعة
16- الدفع بسقوط الخصومة
17- الدفع بعدم التنفيذ
18- الدفع بعدم القبول
19- الدفع بعدم جواز الطعن
20- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
21- الدفع بعدم سماع الدعوى
22- الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة
23- الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة
24- الدفع بعدم قبول الدعوى
25- الدفع بهلاك المال الموهوب
26- الدفوع الجوهرية
27- الدفوع الشكلية
28- المصلحة فى الدفع
29- تكييف الدفوع
30- ماهية الدفع
31- مناط التفرقة بين الدفع الموضوعى و الدفع الشكلى
32- اغفال الفصل فى الدفع
احكام النقض المدنى فى دفاع اعداد البسيونى عبده
1- الاخلال بحق الدفاع
2- حق الخصم فى اجابة المحكمة على طلبه
3- دفاع جوهرى
4- دفاع غير جوهرى
5- لفت نظر الخصوم لمقتضيات دفاعهم
6- واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع







1- ابداء الدفوع الشكلية
=================================
الطعن رقم  0207     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1775
بتاريخ 06-12-1966
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : ابداء الدفوع الشكلية                              
فقرة رقم : 3 
الدفع بإعتبار المستأنف تاركاً لإستئنافه طبقاً لنص المادة 2/292 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام ، ويتعين للحكم بمقتضاه أن يحصل التمسك به قبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط الحق فى إبدائه لإفتراض النزول عنه ضمناً . 


=================================
الطعن رقم  0207     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1775
بتاريخ 06-12-1966
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : ابداء الدفوع الشكلية                              
فقرة رقم : 4 
مجرد سكوت المستأنف ضده عن إبداء الدفع بإعتبار المستأنف تاركاً لإستئنافه - فى الجلسة الأولى  بعد تعجيل الدعوى - لا يعتبر تنازلاً ضمنياً عن الدفع مسقطاً لحقه فى التمسك به فى الجلسة التالية متى كانت الدعوى قد تأجلت لإتمام إعلان باقى المستأنف ضدهم دون أى تكلم فى الموضوع من المستأنف ضده الحاضر . 


=================================
الطعن رقم  0429     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1008
بتاريخ 23-05-1968
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : ابداء الدفوع الشكلية                              
فقرة رقم : 4 
طلب التأجيل لتقديم مستندات و مذكرات بصفة عامة لا يعتبر تعرضا للموضوع مما يسقط الحق فى الدفع بإنقضاء الخصومة لأن الطلب على هذه الصورة لا يدل بذاته عما إذا كان الهدف منه هو التمهيد لإبداء الدفع أو مواجهة الموضوع . 

                  ( الطعن رقم 429 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/23 )
=================================
الطعن رقم  0751     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1059
بتاريخ 03-05-1976
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : ابداء الدفوع الشكلية                              
فقرة رقم : 1 
الكلام فى الموضوع المسقط لحق المدعى عليه فى التمسك بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستة شهور من تاريخ شطبها وفقاً لنص المادة 91 من قانون المرافعات السابق "الذى يحكم إجراءات الدعوى " هو الكلام فى موضوع ذات الدعوى عند نظرها بعد التجديد نظراً لما يحمله التعرض لموضوعها من معنى الرد على الإجراءات بإعتبارها صحيحة و بالتالى النزول عن التمسك بإعتبار الدعوى كأن لم تكن . أما إذا أقام المدعى دعوى جديدة  بذات الحق بدلاً من تجديد دعواه السابقة فإنه يجوز للمدعى عليه التمسك بإعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن فى أى حالة كانت عليها الدعوى الجديدة و لو بعد إبداء دفاعه فى  موضوعها إذ لا يفيد الكلام فى موضوع الدعوى الجديدة معنى النزول عن التمسك بإعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم ....... بذات الحق به على ذات الشركة الطاعنة فقضى بشطبها ، و لم تجددها الشركة المطعون ضدها و إنما أقامت الدعوى الحالية بإجراءات جديدة فدفعت الشركة الطاعنة بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسى متمسكة بإعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن ، و زوال أثرها فى قطع التقادم لعدم تجديدها فى الأجل المنصوص عليه فى المادة 91 من قانون المرافعات السابق ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفع إستناداً إلى أن الشر كة الطاعنة لم تتمسك بإعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن عند بدء نظر الدعوى الحالية و قبل الكلام فى موضوعها ، مما تعتبر معه متنازلة عن التمسك به ، و بالتالى تظل الدعوى السابقة محتفظة بكافة آثارها القانونية و منها قطع التقادم إذ لا يترتب على شطبها سوى إستبعاده من الجدول مع بقاء آثارها القانونية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 





                   ( الطعن رقم 751 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/5/3 )
=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1888
بتاريخ 28-06-1980
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : ابداء الدفوع الشكلية                              
فقرة رقم : 1 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الجزاء المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات و هو إعتبار الدعوى كـأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه و مثله المسـتأنف عليه عملاً بنص المادة 240 من ذلك القانون بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لا يتصل بالنظام العام إذ هو مقرر من لم يتم إعلانه من الخصوم دون سواه فلا يجوز لغيره أن يتمسك به و لو كان موضوع غير قابل للتجزئة ، إذ لا يحق لزملائه فى الدعوى الإفادة من هذا الجزاء إلا بعد قيام موجبه بتمسك صاحب الحق فى ذلك . 


=================================
الطعن رقم  0714     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 442 
بتاريخ 26-04-1982
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : ابداء الدفوع الشكلية                              
فقرة رقم : 4 
التكلم فى الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم فى الموضوع إنما يكون بإبداء أى طلب أو دفاع يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إذ إعتبر طلب الطاعنة تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لضم الدعوى رقم ... قبل تمسكها بشرط التحكيم - تنازلاً ضمنياً عن التمسك بهذا الشرط و رتب على ذلك سقوط حقها فى التمسك به ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 


=================================
الطعن رقم  0707     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 948 
بتاريخ 18-11-1982
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : ابداء الدفوع الشكلية                              
فقرة رقم : 1 
الدفع بعدم إعلان صحيفة الدعوى فى الميعاد وفقاً للمادة 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، و يتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فيه و يظل هذا الدفع قائماً إذا أبدى صحيحاً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً . 


=================================
الطعن رقم  0497     لسنة 51  مكتب فنى 40  صفحة رقم 272 
بتاريخ 25-01-1989
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : ابداء الدفوع الشكلية                              
فقرة رقم : 1 
مفاد نص المادة 108 من قانون المرافعات يدل على أن سائر الدفوع الشكلية - عدا تلك المتعلقة بالنظام العام . يسقط حق الخصم فى التمسك بها متى أبدى أى طلب أو دفاع فى الدعوى يمس موضوعها ، و إذ كان الدفع بإعتبار الإستئناف كـأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد المقرر قانوناً هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات 
و غير متعلق بالنظام العام و كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بهذا الدفع بعد طلبه إحالة الإستئناف رقم " ...... " للإرتباط ، و إذ كان الهدف من هذا الطلب هو نظر الإستئنافين معاً لما بين موضوعهما من إرتباط فإنه يعد تعرضاً لموضوع النزاع مسقطاً لحق الطاعن فى إبداء لحق الطالعن فى إبداء الدفع المذكور و إذ إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 





2- الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن
=================================
الطعن رقم  0714     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 747 
بتاريخ 07-03-1979
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن                   
فقرة رقم : 2 
إذ كان الواقع فى الدعوى أخذاً من تقديرات حكم محكمة أول درجة أن الطاعن دفع بإعتبار الدعوى برمتها كأن لم تكن إعمالاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات ، و كان الثابت من صحيفة الإستئناف المرفوع من الطاعن و من محضر الإستجواب أمام محكمة الدرجة الثانية أن مبنى دفعه أن الدعوى برمتها سواء بالنسبة له أو المطعون عليه الثالث تعتبر كأن لم تكن تبعاً لأن موضوع الإلتزام غير قابل للتجزئة ، فإذا ما عمدت المطعون عليهما الأولى و الثانية بعد إبداء الدفع الدفع إلى تقرير ترك الخصومة بالنسبة للطاعن وحده دون المطعون عليه الثالث - المستأجر الأصلى ـ الذى ظل ماثلاً فى التداعى فى ذات الوقت الذى أسسا فيه مدعاهما على أن هناك تأجير من الباطن أو نزولاً عن الإجارة إلى الطاعن ، فإن مسلك المطعون عليها الأولتين لا يفيد تسليماً منهما بما أراده الطاعن من دفعه و إنما رمياً إلى إبعاده عن نطاق الخصومة حتى يتسنى لهما إستصدار حكم بالإخلاء له تأثيره على مركزه القانونى بإعتباره شاغلاً شقة النزاع ، لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن إعتراض الطاعن على ترك الخصومة و قضى بإثباته و تحجب بذلك عن تمحيص طبيعة الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن بمقارنته بمسلك المطعون عليهما الأولتين بعد ترك الخصومة بالنسبة إليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى  تطبيق القانون .

                   ( الطعن رقم 714 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/7)
=================================


3- الدفع بالاحالة
=================================
الطعن رقم  0290     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1796
بتاريخ 30-11-1967
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالاحالة                                    
فقرة رقم : 1 
إذا افتتح الطاعن دفاعه فى  الدعوى - أمام محكمة الموضوع - بالطعن فى عقد البيع - موضوع الدعوى - بالصورية وطلب الإحالة إلى التحقيق لإثباتها فلما أجابته المحكمة إلى ذلك تنازل عن هذا الدفاع وتمسك بصدور العقد من مورثته فى مرض الموت فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى صدور البيع فى مرض موت البائعة ، وبعد سماع الشهود دفع الطاعن فى آخر جلسات المرافعة باحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الإبتدائية لقيام دعوى أخرى أمامها مرتبطة بها ، فإن الطاعن يكون قد أبدى دفعه بطلب الإحالة بعد أن تكلم فى موضوع الدعوى وأبدى دفاعه فيه مما يسقط حقه فى الدفع بطلب الإحالة عملا بالمادة 133 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 . 


=================================
الطعن رقم  0332     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 919 
بتاريخ 14-06-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالاحالة                                    
فقرة رقم : 5 
رفع الدعوى بوقف سريان عقد الإيجار و بسقوط حق المؤجر فى أجرة المدة من ...... إلى ...... أمام إحدى المحاكم ليس من شأنه أن يمنع محكمة أخرى من الفصل فى ذات الطلب ، ما دام قد رفع إليها و لم يتمسك أحد من الخصوم بالدفع بإحالة الدعوى بشأنه إلى المحكمة الأولى لقيام ذات النزاع أمامها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و أعرض عن الفصل فى طلب وقف سريان عقد الإيجار فى المدة المذكورة و سقوط حق المؤجر فى الأجرة خلالها لقيام النزاع بشأنها أمام محكمة ...... فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . 

                  ( الطعن رقم 332 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/6/14 )
=================================
الطعن رقم  1941     لسنة 54  مكتب فنى 42  صفحة رقم 621 
بتاريخ 27-02-1991
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالاحالة                                    
فقرة رقم : 1 
النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 112 من قانون المرافعات على أنه " إذا دفع بالإحالة للإرتباط جاز إبداء الدفع أمام أى من المحكمتين و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنصرها " - يدل على أن المحكمة المقدم إليها الدفع للإرتباط لا تلتزم بأجابته و من ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم إستعمالها فى الرخصة =================================





4- الدفع بالتجريد
=================================
الطعن رقم  0413     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 171 
بتاريخ 06-12-1979
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتجريد                                    
فقرة رقم : 3 
التجريد رخصة تخول الكفيل غير المتضامن الحق فى أن يمنع التنفيذ على أمواله وفاءاً  للدين المكفول إلا بعد فشل الدائن فى إستيفاء حقه جبراً من المدين . و من ثم فإن التجريد لا يكون إلا فى العلاقة بين الدائن و الكفيل و بصدد شروع الدائن فى التنفيذ على أموال الكفيل و لا يثبت للكفيل المتضامن أما فى دعوى عدم نفاذ التصرف التى يقيمها الدائن على مدينه و على من تصرف إليهم هذا المدين حسب الدائن - على ما تقضى به المادة 239 من القانون المدنى - أن يثبت مقدار ما ذمة مدينه من ديون و حينئذ يكون على المدين المتصرف نفسه أن يثبت أن له ما لا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها . و يجوز ذلك للمتصرف إليهم أيضاً . و لا يعتبر ذلك منهم دفاعاً بالتجريد و إنما هو إثبات لتخلف أحد شروط الدعوى المذكورة و هو تسبب التصرف فى إعسار المتصرف أو فى زيادة إعساره.


=================================
الطعن رقم  0078     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 76  
بتاريخ 21-01-1937
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتجريد                                    
فقرة رقم : 3 
للكفيل غير المتضامن أن يتمسك فى أى وقت يكون مناسباً بالدفع بتجريد المدين ، و ذلك ما لم يصدر منه قول أو فعل أو ترك يدل على تنازله عن هذا الدفع . 
فإذا كان عليه أن يبين للدائن ما عساه يكون للمدين من مال جائز الحجز عليه لإستيفاء دينه منه ، و أن يكون تقديمه لهذ البيان على دفعة واحدة و عند البدء فى التنفيذ ، فإن له كذلك أن يبين ما يكون قد آل للمدين من مال جديد . و إذن فإذا كان الكفيل عند إعلانه من الدائن بتنبيه نزع الملكية قد بادر إلى المعارضة فى التنبيه و أعلن صحيفة المعارضة للدائن فى الميعاد القانونى مبيناً له ما يمتلكه المدين مما يجوز له أن يستد بدينه منه ، ثم لما جد للمدين ميراث يادر أيضاً إلى إعلان الدائن بأن مدينه قد ورث ما يمكنه أن يستد بدينه منه بغير رجوع عليه ، فإنه لا يصح إعتباره متوانياً فى الدفع بتجريد المدين من هذا الملك الجديد الذى آل إليه و لا تاركاً له بمقولة إنه فاته أن يبديه عند البدء فى التنفيذ . و لذلك لا يكون المحكمة مخطئة فى تطبيق القانون إذا هى بحثت فى قيام هذا الملك و إمكان إستيفاء الدائن دينه منه لفصل فيما إذا كان الظاهر من أموال المدين الجائز حجزها يفى بأداء الدين بتمامه، ثم الحكم بإيقاف المطالبة الحاصلة الكفيل إيقافاً مؤقتاً أو بعدم إيقافها على حسب الأحوال ، مع عدم الإخلال بالإجراءات التحفظية ، فلا رقابة لمحكمة النقض ما تراه محكمة الموضوع فى ذلك .

   5) إن المراد من عبارة " إيقاف المطالبة الحاصلة للكفيل " الوارد ذكرها فى المادة 502 من القانون المدنى هو الكف عن متابعة السير فى إجراءات التنفيذ مع عدم الإخلال بالإجراءات التحفيظية . و هذا لا يتعارض مع قضاء المحكمه بإلغاء تنبيه الملكية المعلن إلى الكفيل و محو ما يترتب عليه من التسجيلات .

                      ( الطعن رقم 78 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/1/21 )      
  


=================================

5- الدفع بالتقادم
=================================
الطعن رقم  0059     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 320 
بتاريخ 20-03-1963
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                    
فقرة رقم : 2 
الدفع بالتقادم دفع موضوعى ، و الحكم بقبوله قضاء فى أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها على النزاع و ينبنى على إستئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعاً            و موضوعاً - إلى محكمة الإستئناف لكى تنظر فيه على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة  و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الدفع و الموضوع فإنه لا يكون قد أخل بحق الطاعنين فى الدفاع أو شابه عيب يبطله ذلك أنه ليس على محكمة الموضوع أن تلفت الخصوم إلى واجبهم فى الدفاع و مقتضياته . 


=================================
الطعن رقم  0318     لسنة 31  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1740
بتاريخ 22-11-1967
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                    
فقرة رقم : 1 
النص فى الفقرة الثانية من المادة 387 من القانون المدنى على أنه " يجوز التمسك بالتقادم على أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الإستئناف " مؤداه أن من فاته الدفع بالتقادم أمام محكمة الدرجة الأولى سواء لأنه كان يجهله أو كان يعلمه ومبقياً على التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية إذا ما أخفق فى دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يسوغ له التمسك به لأول مرة أمام محكمة الإستئناف - ما لم ينطو تأخيره فى إبدائه على معنى النزول عنه ضمنا - وهو بهذه المثابة يعتبر من الدفوع الموضوعية التى يجوز التمسك بها أمام محكمة الإستئناف ولو لم يسبق إثارتها أمام محكمة الدرجة الأولى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الدفع بالتقادم من قبيل الطلبات الجديدة التى يمتنع إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة لن تنزل عن هذا الدفع صراحة أو دلالة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 

                 ( الطعن رقم 318 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/11/22 )
=================================
الطعن رقم  0112     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 409 
بتاريخ 28-02-1968
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                    
فقرة رقم : 1 
الدفع بالتقادم - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو دفع موضوعى        و الحكم بقبوله هو قضاء فى أصل الدعوى تستنفد به المحكمة و لايتها فى النزاع و ينبنى على إستئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعاً و موضوعاً - إلى محكمة الإستئناف لكى تنظر فيه على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع وأوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى . 

                      ( الطعن رقم 112 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/28 )
=================================
الطعن رقم  0123     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 428 
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                    
فقرة رقم : 5 
الدفع بالتقادم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دفع موضوعى ، يجوز إبدائه فى أية حالة كانت عليه الدعوى ، و لأول مرة فى الإستئناف ، و النزول عنه لا يفترض و لا يؤخذ بالظن . 


=================================
الطعن رقم  0418     لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1535
بتاريخ 08-11-1976
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                    
فقرة رقم : 3 
متى كان الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم لم يكن مطروحاً أمام محكمة أول درجة لإبدائه فى مذكرة إستبعدتها المحكمة لتقديمها دون تصريح فى فترة حجز الدعوى للحكم ، و كان  الطاعنان لم يتمسكا بهذا الدفع أمام المحكمة الإستئنافية ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الفصل فى هذا الدفع الذى لم يكن مطروحاً عليه . 


=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1490
بتاريخ 19-06-1978
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                    
فقرة رقم : 2 
الدفع بسقوط الحق بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة هو من الدفوع الموضوعية الذى يتعين على المدين أن يتمسك و يثبت عناصره أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق ، أنه لم يسبق للطاعنين التمسك أمام محكمة الإستئناف بهذا الدفع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

                        ( الطعن رقم 10 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/19 )

=================================
الطعن رقم  0211     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1145
بتاريخ 27-04-1978
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                    
فقرة رقم : 3 
الدفع بالتقادم من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى ، و إذ كان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع ، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0892     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 932 
بتاريخ 24-03-1981
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                    
فقرة رقم : 2 
إذ كان التقادم رخصة للمدين بطلب الإعفاء من الإلتزام و كان المطعون عليه - المدين بالثمار - قد تمسك بتقادم الحق فى المطالبة بالثمار التى إنقضى على إستحقاقها خمس عشرة سنة ، و قد إستجاب الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ، و قضى بتقادم الحق فى المطالبة بها ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أن المطعون عليه قد حصل على فوائد الثمن عن تلك الفترة ، و أنه بهذا يكون قد جمع بين ثمرة البدلين ، و هما فوائد مؤجل الثمن و ثمار المبيع ، ذلك أن التقادم رخصة شرعت لمصلحة المدين ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتقادم حق المطعون عليه فى فوائد الثمن ، فلا على المحكمة إن قضت بالفوائد عن تلك الفترة . 


=================================
الطعن رقم  1048     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1054
بتاريخ 28-11-1982
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                    
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن الدفع بالتقادم أو إنقطاعه أو سقوطه من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى ، و الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و دفاع الطاعنين أمام محكمة الإستئناف أنهم لم يتمسكوا بهذا الدفع أو الدفاع و لم يقدموا الدليل على تمسكهم به أمام محكمة الموضوع أو الدليل على التاريخ الذى حصل فيه ذلك التمسك على فرض حصوله لما يعتبر النعى به سبباً جديداً يخالطه واقع لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

                ( الطعن رقم 1048 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/11/28 )
=================================
الطعن رقم  0841     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1233
بتاريخ 29-12-1985
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم                                    
فقرة رقم : 4 
لما كان الثابت من مذكرة الطاعنة أمام هيئة التحكيم و المقدمة لجلسة ... و المرفقة صورتها الرسمية بصحيفة الطعن أنها تمسكت بدفع طلب المطعون ضدها بسقوطه بالتقادم الخمسى القصير و بالتقادم الطويل لمضى خمسة عشر عاماً إلا أن القرار إلتفت فى أسبابه عن هذين الدفعين على سند من أن الطاعنة ... لم تتمسك بهذا الدفع بصورة جازمة فى مذكرتها الختامية .... و هو من القرار المطعون فيه مخالف للثابت بالأوراق و يكون ما أقام عليه القرار قضاءه قاصراً فى الرد على الدفعين المبديين مما يتعين معه نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .

                  ( الطعن رقم 841 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/12/29 )
=================================






6- الدفع بالجهل بالقانون
=================================
الطعن رقم  0263     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1434
بتاريخ 07-06-1978
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالجهل بالقانون                             
فقرة رقم : 3 
إذ كان الثابت أنه لا أساس لما يتمسك به الطاعن من عدم جواز الدفع بالجهل بالقانون لأن الأمر فى الدعوى لا يدور حول وقوع مخالفة لقاعدة قانونية من قواعد النظام العام التى يفترض علم كل شخص بها و من ثم لا يجوز تبريرها بالجهل بهذه القاعدة و إنما يقوم علم أساس إعمال قاعدة قانونية خطأ فى غير مجال تطبيقها و هو ما يخضع لقاعدة الغلط فى القانون المنصوص عليها فى المادة 122 من القانون المدنى .

                        ( الطعن رقم 263 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/6/7 )

=================================



7- الدفع بالفضالة
=================================
الطعن رقم  0058     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 294 
بتاريخ 02-01-1941
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالفضالة                                    
فقرة رقم : 2 
لا يصح التمسك أمام محكمة النقض بأن المدعى إنما كان فضولياً فى الدعوى المرفوعة منه إلا إذا كان ذلك قد عرض على محكمة الموضوع . 

                       ( الطعن رقم 58 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/2 )
=================================

8- الدفع بالمقاصة
=================================
الطعن رقم  0182     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 703 
بتاريخ 04-12-1958
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالمقاصة                                    
فقرة رقم : 4 
الدفع بالمقاصة بين دينين هو من الدفوع التى لا يسوغ إثارتها لأول مرة امام محكمة النقض . 

                  ( الطعن رقم 182 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/4 )
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 198 
بتاريخ 09-03-1933
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالمقاصة                                    
فقرة رقم : 1 
إذا رفعت دعوى مطالبة بمبلغ ما أمام المحكمة الجزئية ، و أبدى المدعى عليه لدى هذه المحكمة ، فيما أبداه من وجوه الدفع ، أن هذا المبلغ داخل فى دين آخر مرفوعة به قضية أخرى أمام المحكمة الإبتدائية ، ثم إقتصرت المحكمة الجزئية على القول بأن دعوى المدعى ثابتة ، و قضت له بطلبه ، فلا يعتبر هذا الحكم أنه فصل فى ذلك الدفع . فإذا دفع لدى محكمة الإستئناف ، فى القضية الأخرى التى رفعت للمحكمة الإبتدائية ، بوجوب خصم هذا المبلغ المحكوم به من قيمة المدعى به و حققت محكمة الإستئناف عناصره الموضوعية بإطلاعها على حكم المحكمة الجزئية و محاضر جلسات المرافعة التى حصلت أمامها ، ثم قضت بإستبعاد هذا المبلغ ، فإن قضاءها بذلك لا مخالفة فيه لحكم المحكمة الجزئية ، الذى يعتبر أنه لم يتعرض مطلقاً لهذا الإستبعاد .


=================================
الطعن رقم  0087     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 402 
بتاريخ 17-05-1934
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بالمقاصة                                    
فقرة رقم : 3 
الدفع بعدم جواز إجراء المقاصة بين دينين هو من الدفوع التى يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع ، و إلا كان التمسك به سبباً جديداً غير مقبول لدى محكمة النقض و الإبرام 

                      ( الطعن رقم 87 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/5/17 )
=================================






9- الدفع بانعدام الحكم
=================================
الطعن رقم  1017     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 520 
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانعدام الحكم                               
فقرة رقم : 4 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جهل الخصم بوفاة خصمه يعتبر عذراً يترتب عليه وقت سريان الميعاد فى الفترة التى تبدأ من وقت توجيه الإجراء فى مواجهة المتوفى ، و تنتهى وقت العلم بهذه الوفاة و من ثم فإنه يحق للطاعنة إبداء الدفع بإنعدام الحكم فى الوقت الذى علمت فيه بواقعة الوفاة ، و ما كانت لتعلم بها - أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه و من المستندات المتبادلة - لولا إجابة قلم المحضرين عند إعلان صحيفة الإستئناف ، و لولا حصول الطاعنة على شهادة تفيد حصول وفاة المستأجر الأصلى فى تاريخ سابق على رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإن ما ساقته الطاعنة من دفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لا يتقيد بترتيب معين فى إبدائه و يحق لكل ذى مصلحة التمسك به بإعتباره فى حقيقته دفعاً بالإنعدام ، إذ العبرة بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى يطلقها عليه الخصوم .


=================================

10- الدفع بانقضاء الخصومة
=================================
الطعن رقم  0161     لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 373 
بتاريخ 17-05-1979
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الخصومة                             
فقرة رقم : 5 
الدفع بإنقضاء الخصومة شأنه شأن الدفع بسقوط الخصومة من حيث وجوب إبدائه و  التمسك به من صاحب المصلحة فيه قبل التعرض للموضوع و لا تملك المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، فإن تمسك به صاحب الشأن و كانت شروطه قد توفرت وجب عليها أن تقضى به ما لم يكن حقه فى التمسك به قد سقط بالتعرض للموضوع .

                     ( الطعن رقم 161 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/5/17 )
=================================
الطعن رقم  01822    لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1772
بتاريخ 08-12-1983
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الخصومة                             
فقرة رقم : 1 
طلب إنقضاء الخصومة هو فى واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة الأصلية يحصل التمسك به بمجرد توافر شروطه فى صورة دفع عند تعجيل أو تجديد السير فى الدعوى أو عن طريق رفع دعوى مبتدأة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أمام المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة و لو كانت محكمة الإستئناف . و لا يعتبر هذا إخلالاً بمبدأ وجوب نظر الدعوى على درجتين .


=================================


11- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم
=================================
الطعن رقم  1399     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2111
بتاريخ 26-11-1981
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم            
فقرة رقم : 3 
مفاد النص فى المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أن تعييب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة فى القانون و إذا توفر سبيل الطعن و ضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه و يعتبر الحكم عنواناً للحقيقة و حجة على الكافة و لذا فإن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم و إن كان من النظام و يجوز إثارته فى أيه حالة كانت عليها الدعوى و على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إلا أن لا يتأتى إلا عند الطعن الحكم الجنائى بطرق الطعن المقررة قانوناً فإذا أصبح الحكم الجنائى نهائياً لفوات مواعيد الطعن فيه فإن الدعوى الجنائية تكون قد أنقضت و لا يبقى إلا تنفيذ العقوبة المحكوم 
بها أو سقوطها بالتقادم و بالتالى فلا يكون هناك مجال للدفع بسقوط الدعوى الجنائية المنصوص عليه فى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . 


=================================


12- الدفع بانكار التوقيع
=================================
الطعن رقم  0652     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 856 
بتاريخ 05-04-1976
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بانكار التوقيع                              
فقرة رقم : 2 
الدفع بإنكار التوقيع لا يعدو أن يكون دفاعاً فى مسألة فرعية متعلقة بالإثبات تعترض سير الخصومة الأصلية والفصل فى هذه المسألة بعد قضاء صادر قبل الفصل فى الموضوع لا تنتهى به الخصومة كلها أو بعضها . وهذا القضاء الفرعى لم يكن يجوز الطعن فيه على إستقلال وفق ما كانت تنص عليه المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر الحكم - السابق فى ظله - لما كان ذلك ، وكان قضاء هذا الحكم برفض الدفع بالإنكار لم يتعد هذه المسألة الفرعية فى موضوع الدعوى الأصلى والذى بقى بسبب شطب الدعوى معلقاً لم يفصل فيه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه الذى قضى بسقوط حق الطاعنة فى المطالبة بقيمة السندات الإذنية محل الإنكار بالتقادم الخمسى وبرفض الدعوى - بصدوره على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى يكون فى غير محله . 


=================================

13- الدفع ببطلان الاجراءات
=================================
الطعن رقم  0264     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 927 
بتاريخ 29-11-1956
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : 1 
متى اعترف حائز الدخان المخلوط فى محضر الضبط بصحة الإجراءات و قرر أنه ليس له إعتراض على شىء منها ، فإن هذا من شأنه أن يحول بينه و بين العود إلى الإدعاء ببطلان الإجراءات التى اتبعت سواء فى عدد العينات التى أخذت من الدخان أو صور محضر الضبط . 




   

=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 386 
بتاريخ 27-11-1941
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات                            
فقرة رقم : 1 
الدفع ببطلان إجراءات الدعوى يجب - وفقاً للمادتين 138 و 139 من قانون المرافعات - إبداؤه أمام محكمة الموضوع فى الوقت المناسب . فإذا سكت الخصم فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض . و إذن فإذا كانت المخالفات المدعى وقوعها فى إجراءات التحقيق سابقة على الحكم فى الدعوى إبتدائياً ، و لم يكن الطاعن قد تمسك بالبطلان المبنى عليها أمام محكمة الدرجة الأولى و لا فى الإستئناف ، فلا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض . 

                    ( الطعن رقم 30 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/11/27 )
=================================


14- الدفع بحكم البراءة
=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 520 
بتاريخ 27-12-1934
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بحكم البراءة                                
فقرة رقم : 3 
الدفع بحكم البراءة - الصادر من محكمة المخالفات فى المخالفة التى ترتب عليها الفسخ - توصلاً لإثبات عدم الخطأ هو من الدفوع المتعلقة بالموضوع ، و عدم الدفع به لدى محكمة الإستئناف يمنع الطالب من التمسك به لدى محكمة النقض لجدة السبب .


=================================


15- الدفع بسقوط الحق فى الشفعة
=================================
الطعن رقم  0065     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 683 
بتاريخ 23-04-1970
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بسقوط الحق فى الشفعة                        
فقرة رقم : 2 
1) البين من نص الماده 378 من قانون المرافعات أن المشرع قد فرق بين نوعين من الأحكام ، أحكام صادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها و أحكام صادره فى الموضوع ، و لم يجز الطعن فى الأولى على إستقلال و لكن مع الحكم الصادر فى الموضوع دون أن يعرض للثانية و تركها للقواعد العامة ، و مقتضاها هو الطعن فى الأحكام التى تفصل فى موضوع الدعوى أو فى شق منها فى المواعيد القانونية ، يترتب على عدم مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن و صيروره هذه الأحكام نهائية و حائزة لقوة الأمر المقضى . 
   
                   ( الطعن رقم 65 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0531     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1482
بتاريخ 26-11-1975
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بسقوط الحق فى الشفعة                        
فقرة رقم : 1 
الدفع بنزول الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تقرع سمع المحكمة فتدل على إصرار من أبداه على التمسك به دون غيره من الدفوع التى قد تختلط معه لأن العبرة بحقيقة الدفع و مرماه لا بالتسمية التى تطلق عليه ، و إذ كان الثابت أن الطاعنين لم يبدوا هذا الدفع أمام محكمة أول درجة و كان قولهم أن الصفقة عرضت على الشفيع قبل البيع فرفضها لا يفيد بذاته إبداءه لأن مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع و عدم قبوله شراءه لا يعد تنازلاً عن حقه فى أخذه بالشفعة إذا بيع ، و كان الطاعنون لم يبدوا الدفع بالنزول فى إستئنافهم فلا جناح على المحكمة إن هى لم ترد عليه بوصفه دفعاً أو دفاعاً لم يبد أمامها أو يعرض عليها .


=================================
الطعن رقم  0087     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1087
بتاريخ 02-04-1936
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بسقوط الحق فى الشفعة                        
فقرة رقم : 2 
كل دفع لا يكون متعلقاً بالنظام العام و لا داخلاً فى عموم ما طلب المدعى الحكم به لا تستطيع محكمة الموضوع أن تتعرض له من تلقاء نفسها . فإذا لم يدفع لدى هذه المحكمة بسقوط حق الشفيع فى الشفعة لعدم قيامه بعرض الثمن الوارد بعقد الشراء على المشترى حين عرض عليه رغبته فى أخذ الصفقة بالشفعة ، فهذا الدفع لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه من جهة ليس من أسباب النظام العام ، و من جهة أخرى لأنه لا يدخل تحت عموم طلب الشفيع المنحصر فى طلب الحكم له بأحقيته فى أخذ الأطيان بالشفعة .

                       ( الطعن رقم 87 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/2 )
=================================

16- الدفع بسقوط الخصومة
=================================
الطعن رقم  0751     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1557
بتاريخ 20-05-1981
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بسقوط الخصومة                               
فقرة رقم : 2 
لكل ذى مصلحة ممن لم يتم إعلانه بتعجيل الإستئناف أن يدفع بسقوط الخصومة بإعتبار أن هذا الدفع مما يتصل بمصلحة هذا الخصم و له أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً لأن طلب سقوط الخصومة هو فى واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة أجاز الشارع فى المادة 134 من قانون المرافعات لكل ذى مصلحة من الخصوم التمسك به أمام الخصم الذى تم إعلانه صحيحاً بالتعجيل فى ميعاد السنة فلا يملك التمسك بسقوط الخصومة لعدم إعلان غيره بهذا التعجيل فى الميعاد أو بطلان إعلانه به حتى و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة ، و لكن إذا تمسك الخصم الذى لم يتم إعلانه بتعجيل الخصومة فى الميعاد أو بتعييب الإجراء بالنسبة له و كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة له يستتبع سقوطها بالنسبة للباقين . 


=================================

17- الدفع بعدم التنفيذ
=================================
الطعن رقم  0391     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 505 
بتاريخ 22-02-1977
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم التنفيذ                                
فقرة رقم : 1 
مجال إثاره الدفع بعدم التنفيذ - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصور على ما تقابل من إلتزامات طرفى الإتفاق و مناط ذلك إرادتهما و هو ما لمحكمة الموضوع حق إستظهاره . 


=================================
الطعن رقم  1919     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2082
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم التنفيذ                                
فقرة رقم : 4 
إذ كان الدفع بعدم التنفيذ المنصوص عليه فى المادة 246 من التقنين المدنى هو تطبيق للحق فى الحبس فى دائرة العقود التبادلية ، و كانت المادة 248 من ذات القانون تنص على أن الحق فى  الحبس ينقضى بخروج الشىء من يد حائزه ، لما كان ذلك ،      و كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمتى الموضوع بأنه لا يحق للمطعون ضده مطالبة الطاعنة بتنفيذ إلتزامها ما دام أنه لم ينفذ إلتزامه بدفع باقى ثمن البضاعة و كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعنة قد تصرفت فى البضاعة محل التعاقد إلى آخر و من ثم فليس لها أن تدفع بعدم تنفيذ إلتزامها بسبب عدم وفاء المطعون ضده بإلتزامه المرتبط بهذه البضاعة . 


=================================
الطعن رقم  0923     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1292
بتاريخ 24-05-1983
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم التنفيذ                                
فقرة رقم : 8 
المقرر فى قضاء النقض أنه لا يجوز لغير البائع أن يدفع دعوى صحة التعاقد لتخلف المشترى عن الوفاء بإلتزامه بدفع باقى الثمن ، لأن هذا الدفع هو ذات الدفع بعدم التنفيذ و لا يقبل إلا من المتعاقد الآخر . لما كان ذلك فإنه لا يقبل من الطاعن لم يكن طرفاً فى عقد البيع بل هو مشتر ثان للعقار المبيع الطعن على الحكم فى خصوص ما قضى به من إعتبار العرض و الإيداع الحاصلين من المطعون ضده الأول صحيحين و ما رتبه على ذلك من إعتباره مبرئاً لذمة هذا المشترى من الحكم . 


=================================
الطعن رقم  0787     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 59  
بتاريخ 11-04-1989
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم التنفيذ                                
فقرة رقم : 1 
لما كان المقرر لنص الفقرة الأولى من المادة 246 من القا نون المدنى أن " لكل من إلتزم بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب إلتزام المدين و مرتبط به ، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بإلتزامه هذا " و كان مجال آثاره الدفع بعدم التنفيذ تبعاً لذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصوراً على ما تقابل من إلتزامات طرفى الإتفاق و مرد ذلك . إرادتهما و هو ما لمحكمة الموضوع حق إستظهاره ما دامت تحتمله نصوص العقد و تقيده عباراته . 


=================================
الطعن رقم  1702     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 310 
بتاريخ 18-05-1989
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم التنفيذ                                
فقرة رقم : 2 
يتعين للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ فى العقود الملزمة للجانبين ألا يكون المتمسك به قد أخل بإلتزامه عمداً أو قصراً فى الوفاء به و جحد تعهده و أعرب فى جلاء و وضوح عن نيته فى عدم الوفاء عيناً .

                ( الطعن رقم 1702 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/5/18 )
=================================

18- الدفع بعدم القبول
=================================
الطعن رقم  0345     لسنة 20  مكتب فنى 05  صفحة رقم 437 
بتاريخ 21-01-1954
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 2 
الدفع بعدم قبول الدعوى هو دفع موضوعى وبالقضاء به تكون محكمة الدرجة الأولى قد استنفدت ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ويكون الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم قد طرح الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف . 


=================================
الطعن رقم  0213     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 898 
بتاريخ 12-12-1957
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 3 
إذا كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس من القانون فإنه لايصح النعى على محكمة الموضوع إغفالها الرد عليه متى كان لا يحوى دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . 


=================================
الطعن رقم  0244     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 834 
بتاريخ 28-11-1957
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 3 
إذا اقتصر المتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الدفع فليس له أن يعيب على الحكم ان المحكمة فصلت فى الدفع وفى موضوع الدعوى معا دون أن تفصل فيه استقلالا أو أن تقرر بضمه للموضوع ، ذلك لأن الدفع بعدم قبول الدعوى مستقل بصورته فى التشريع المصرى عن غيره من الدفوع التى تبدى قبل التكلم فى الموضوع ويقتضى أمرها الحكم فيها على استقلال أو الأمر بضمها إلى الموضوع . ويتعين على من يتمسك بهذا الدفع إن كان لديه ما يدفع به الدعوى فى موضوعها ـ أن يبديه وألا يحصر دفاعه فى الدفع بعدم القبول . 


=================================
الطعن رقم  0251     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 339 
بتاريخ 29-03-1962
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 3 
الدفع بعدم قبول الدعوى  لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لاتربطهم رابطة هو فى حقيقته إعتراض على شكل إجراءات الحضور و كيفية توجيهها وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول و من ثم فالبطلان المترتب على جمع مدعين متعددين لاتربطهم رابطة فى صحيفة  واحدة - على الرأى الذى يقول بالبطلان فى هذه الحالة - هو بطلان نسبى لايتعلق بالنظام العام . و ينبنى على ذلك أن هذا الدفع - كالدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل - يسقط الحق فى التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام فى موضوع الدعوى و أن المحكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع لا تكون قد إستنفذت ولايتها فى نظر الموضوع فإذا إستؤنف حكمها و قضت محكمة الإستئناف بإلغائه و برفض الدفع وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها الذى لم تقل هذه المحكمة كلمتها فيه و لا تملك المحكمة الإستئنافية التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم .  فإذا كانت محكمة الإستئناف قد خالفت هذا النظر و تصدت لموضوع الدعوى كان حكمها باطلاً و لا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعنين أمامها بطلب إعادة القضية الى محكمة أول درجة إذ أن مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائى التى لايجوز للمحكمة مخالفتها و لايجوز للخصوم الإتفاق على خلافها .

                    ( الطعن رقم 251 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/3/29)
=================================
الطعن رقم  0485     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 553 
بتاريخ 22-04-1971
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 1 
الدفع بعدم قبول الدعوى بالحق من المدعى عليه فى دعوى الحيازة قبل الفصل فى دعوى الحيازة و تنفيذ الحكم الذى يصدر فيها ، أو تخليه عن الحيازة لخصمه من تلقاء نفسه، هو فى حقيقته دفع موضوعى ، و بالقضاء به تكون محكمة الدرجة الأولى قد إستنفذت ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، و يطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الإستئناف التى لا يجوز لها إذا ما ألغت الحكم المستأنف و قبلت الدعوى أن تعيدها لمحكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها . 


=================================
الطعن رقم  0330     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1398
بتاريخ 16-12-1972
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 6 
الدفع بعدم قبول الدعوى - وفق المادة 142 من قانون المرافعات السابق - يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0393     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 981 
بتاريخ 23-05-1972
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 5 
المقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعنيه المادة 142 من قانون المرافعات السابق ، هو كما صرحت المذكرة التفسيرية ، الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لإنقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ، و لا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعى ، فلا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 142 من قانون المرافعات السابق المشار إليها على الدفع الشكلى الذى يتخذ إسم عدم القبول ، كما هو الحال فى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر شروط إستصدار أمر بالأداء ، لأن العبرة هى بحقيقة الدفع و مرماه ، و ليس بالتسمية التى تطلق عليه . 


=================================
الطعن رقم  0393     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 981 
بتاريخ 23-05-1972
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 6 
متى تقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط إستصدار أمر بالأداء هو من الدفوع الشكلية ، و ليس دفعا بعدم القبول مما ورد ذكره فى المادة 142 من قانون المرافعات السابق ، فإن محكمة  أول درجة بقبول هذا الدفع الشكلى ، و الحكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ذلك ، لا تكون قد إستنفدت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ، فإذا إستؤنف حكمها و قضت محكمة الإستئناف بإلغاء هذا الحكم و برفض الدفع ، فإنه يجب عليها فى هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها ، لأن هذه المحكمة لما تقل كلمتها فيه ، و لا تملك محكمة الإستئناف التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم ، و إذ حالفت محكمة الإستئناف هذا النظر و تصدت لموضوع الدعوى و فصلت فيه فإن حكمها يكون مخالفا للقانون و باطلا . 


=================================
الطعن رقم  0201     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 285 
بتاريخ 05-02-1974
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 6 
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة أول درجة تستنفذ عند الحكم بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى ولايتها ز و يطرح الإستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الإستئناف . فإذا ألغت هذه المحكمة ذلك الحكم و قبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً .


=================================
الطعن رقم  162      لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 139 
بتاريخ 10-01-1974
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 2 
متى كانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى تطبيقا لحكم المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى ، و كان هذا القضاء منها هو قضاء فى الموضوع ، فإنها تكون قد إستنفدت به ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، و يكون الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم قد طرح الدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الإستئناف فى حدود طلبات المستأنف و إذ كانت الطاعنة قد طلبت فى صحيفة  إستئنافها إلغاء الحكم المستأنف و القضاء لها فى موضوع الدعوى بطلباتها ، فألغت محكمة الإستئناف الحكم الصادر فى الدفع . و قضت برفض الدعوى ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون . 


=================================
الطعن رقم  0474     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 580 
بتاريخ 12-03-1975
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 4 
متى كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توجيه تنبيه للطاعن الثانى و شريكته فإن النعى بذلك يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  009      لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 138 
بتاريخ 06-01-1976
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 4 
تنص المادة 1/115 من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها ، و المقصود بهذا الدفع هو الدفع بعدم القبول الموضوعى فلا ينطبق حكم هذه المادة على الدفع الذى يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هى بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى تطلق عليه . 





=================================
الطعن رقم  009      لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 138 
بتاريخ 06-01-1976
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 6 
متى كانت محكمة أول درجة قد قبلت الدفع - بعدم قبول الدعوى - لوجود شرط التحكيم و حكمت بعدم قبول الدعوى ، فإنها لا تكون قد إستنفدت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى فإذا إستؤنف حكمها و قضت محكمة الإستئناف بإلغاء هذا الحكم و برفض الدفع فإنه كان يتعين عليها فى هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ، و لا تملك محكمة الإستئناف الفصل فى الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم . 

                     ( الطعن رقم 9 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/1/6 )
=================================
الطعن رقم  0325     لسنة 40  مكتب فنى 28  صفحة رقم 353 
بتاريخ 02-02-1977
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 3 
إذ كان الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى عملاً بالمادة 115 من قانون المرافعات ، و كان سكوت الطاعنين عن التمسك به أمام محكمة أول درجة لا يسقط حقهم فى إبدائه أمام محكمة الإستئناف ، و كان لا يجوز القول بأن الطاعنين قد إرتضوا تمثيل الجهات الحكومية التى يعملون بها أمام محكمة أول درجة ، و أنه لا يجوز لهم من بعد الدفع بعدم تمثيلهم لها ، لأن صفة الوزير أو من ينصبه القانون فى التمثيل أمام القضاء مقررة بالقانون و لا يملك الطاعنون بهذه المثابة أن ينصبوا من أنفسهم نائبين قانونيين عن الجهات التى يتبعونها بقبولهم تمثيلها أمام القضاء فى الدعاوى المرفوعة عليها طالما أنه ليس لديهم شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة .


=================================
الطعن رقم  0203     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1462
بتاريخ 14-06-1978
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 1 
إذ كان الثابت أن الطاعن لم يسبق له التمسك بدفاعه بعدم إتباع إجراءات رفع الدعوى طبقاً للمادة 63 مرافعات أمام محكمة الموضوع إلا أنه لما كان مبنى النعى هو فى حقيقته دفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 63من قانون المرافعات ، و كان بهذه المثابة متعلقاً بإجراءات التقاضى المعتبرة من النظام العام ، و كانت عناصره التى تمكن من الألمام به تحت نظر محكمة الموضوع فإنه تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  0185     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 751 
بتاريخ 15-03-1978
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 2 
المحكمة الإبتدائية بصريح نص المادة 50 من القانون 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية مختصة بالفصل فى الدعوى و من ثم تكون بطريق اللزوم مختصة كذلك بالفصل نهائياً فى الدفع الخاص بعدم قبولها ، و يسرى على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى من حيث عدم جواز الطعن فيه .


=================================
الطعن رقم  0508     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1228
بتاريخ 11-05-1978
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 2 
الدفع بعدم قبول الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات يرمى إلى إنكار سلطة المدعى فى إستعمال الدعوى و يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها و لو فى الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0621     لسنة 40  مكتب فنى 30  صفحة رقم 736 
بتاريخ 07-03-1979
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 4 
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن سلوك سبيل أمر الأداء عند توافر شروطه و إن كان وجوبياً يترتب عليه مخالفتة عدم قبول الدعوى التى ترتفع إبتداء إلى المحكمة بالطريق العادى ، إلا أن الدفع به دفع شكلى يتعلق ببطلان إجرءات الخصومة ، و من ثم متى قبلته محكمة أول درجة فإنها لا تكون قد إستنفذت ولايتها ، بحيث إذا ألغى حكمها فى الإستئناف للفصل فى الموضوع إعتباراً بأن التقاضى على درجتين من المبادىء الأساسية للنظام القضائى ، و يكون حكم محكمة الإستئناف باطلاً إن هى تصدت الموضوع ، و ترتب على تصديها الإخلال بالمبدأ ، و لا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بإعادة القضية لمحكمة أول درجة .

                   ( الطعن رقم 621 لسنة 40 ق ، جلسة 1979/3/7)
=================================
الطعن رقم  1323     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 428 
بتاريخ 23-05-1979
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 4 
الدفع بعدم القبول الذى تعنيه المادة 115 مرافعات هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتباره دفعاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لإنقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، و كانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات و إن إتحد إسم عدم القبول كما هو الحال فى الدفع المطروح ، لأن العبرة بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى تطلق عليه .

                       ( الطعن رقم 1323 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/23 )
=================================
الطعن رقم  0152     لسنة 41  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1223
بتاريخ 26-04-1980
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 4 
النص فى المادة 115 من  قانون المرافعات على أن " الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها " يدل على أن هذا الدفع ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالإجراءات التى أشارات إليها المادة 108 من ذلك القانون بقولها " الدفع بعدم الإختصاص المحلى و الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو اللإرتباط و الدفع بالبطلان و سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يحب إبداؤها معاً قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها " و إنما هو من قبيل أوجه الدفاع الموضوعية فى الدعوى فيلحق من ثم فى حدود ما يتفق و طبيعته، و أنه و إن كان المشرع لم يضع لهذا الدفع تعريفاً به تقديراً لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق فى صدر المادة 142 منه مقابلة للمادة 115 الحالية إلا فى أن النص فى المادة 3 من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " يدل على أن مؤدى الدفع بعدم قبول إنتفاء المصلحة اللازمة لقبول الدعوى بالمعنى المتقدم أو هو على ما عبرت عنه تلك المذكرة الإبضاحية الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقاً  مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره . 


=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 125 
بتاريخ 17-01-1982
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 1 
لما كانت الهيئة الطاعنة قد إختصمت المطعون ضده الثانى فى هذا الطعن و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى إختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق إختصامهم به فى الدعوى فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى يكون فى غير محله      و يتعين رفضه .


=================================
الطعن رقم  2062     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1116
بتاريخ 05-12-1982
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 7 
الدفع بعدم القبول لإنتفاء الصفة يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها عملاً بنص المادة 115 من قانون المرافعات . 


=================================
الطعن رقم  0697     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1007
بتاريخ 21-11-1982
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 1 
نص المادة 157 من هذا القانون نظم إجراءات معينة فى شأن رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه ، فيتعين مراعاتها إعمالا للأثر الفورى المباشر للقانون . لما كان ذلك ، و كان الثابت أن المطعون ضده أقام الدعوى بتاريخ 1977/7/25 بعد نشر القرار الصادر بتشكيل اللجان المشار إليها ، و كان الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبولها لرفعها قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض المنازعة على تلك اللجان ، هو فى حقيقته دفع ببطلان الإجراءات ، فإن هذا الدفع يكون موجهاً إلى إجراءات الخصومة 
و شكلها و كيفية توجيهها ، و يضحى بهذه المثابة من الدفوع الشكلية و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات إذ أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعنيه هذه المادة هو - كما صرحت به المذكرة التفسيرية - الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى ، بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لإنقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة و لا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعى ، فلا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 مرافعات على الدفع الشكلى الذى يتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال فى الدفع المطروح ، لأن العبرة بحقيقة الدفع و مرماه ، و ليس بالتسمية التى تطلق عليه . 


=================================
الطعن رقم  0829     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 361 
بتاريخ 01-02-1984
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 2 
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة - هو فى حقيقته و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إعتراض على شكل إجراءات الخصومة  و كيفيه توجيهها ، و هو بهذه المثابه من الدفوع الشكلية يسقط الحق فى التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام فى موضوع الدعوى ، لأن العبرة بحقيقة الدفع و مرماه ، و ليس بالتسمية التى تطلق عليه .                                         
  

=================================
الطعن رقم  1498     لسنة 35  مكتب فنى 36  صفحة رقم 484 
بتاريخ 25-03-1985
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 4 
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم قبول الطعن تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها و أن الإستئناف المقام عن هذا الحكم يطرح الدعوى برمتها أمام محكمة الإستئناف فإذا ألغت ذلك الحكم و قبلت الدعوى فإنه لا يجوز أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها مخالفة لمبدأ التقاضى على درجتين .


=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 7   
بتاريخ 08-02-1989
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 1 
لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم القبول تقديراً منه ـ لصعوبه فرض تحديد جامع مانع له ـ على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق فى صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم ـ إلا أنه و على ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لإنقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون إتخاذه و حتى تستقيم الدعوى فأن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً و يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى إنتقلت صلته بالصفه أو المصلحة فى الدعوى أو بالحق فى رفعها ، و ذلك دون إعتداد بالتسمية التى نطلق عليه لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره و مرماه .


=================================
الطعن رقم  635      لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 512 
بتاريخ 30-03-1987
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 1 
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعنيه المادة 115 من قانون المرافعات هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هو الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو إنقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات و التى تبدى قبل التكلم فى الموضوع من جهة و لا بالدفوع المتعلقة بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى . 


=================================
الطعن رقم  0330     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 625 
بتاريخ 07-04-1988
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 3 
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى يجوز للمحكمة  أن تتصدى لا من تلقاء نفسها فضلاً عن حق الخصم فى التمسك بها فى أية مرحلة من مراحل الدعوى . 

                   ( الطعن رقم 330 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/4/7 ) 

=================================
الطعن رقم  1587     لسنة 51  مكتب فنى 40  صفحة رقم 577 
بتاريخ 12-06-1989
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 1 
لئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة فى الدعوى تبدأ بإيداع صحيفة إفتتاحها قلم كتاب المحكمة طبقاً للمادة 63 من قانون المرافعات و لا يجزىء عن ذلك تكليف الخصم بالحضور فى الجلسة المحددة ، و يترتب على عدم سلوك الطريق الذى إستنه القانون لرفع الدعوى حق الخصم فى الدفع بعدم قبول الدعوى و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و هو فى حقيقته دفع موجه إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها إلا أنه يجوز تصحيحها عملاً بالمادة 23 من قانون المرافعات إقتصاداً فى إجراءات الخصومة و منعاً للمبالغة فى التمسك بالشكل . 


=================================
الطعن رقم  2545     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 204 
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 1 
إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان أقام قضاءه على  ما أورده بأسبابه من أنه يشترط للنظر و الفصل فى دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع أقيم بشأنه دعوى جنائية أن يصدر حكم جنائى أصبح باتاً ، و أنه و قد خلت أوراق الدعوى مما يفيد صيرورة الحكم الجنائى القاضى بإدانة الطاعن الثانى باتاً فإن الدعوى تكون قد رفعت قبل الأوان ، و كان مؤدى هذا الذى أقام الحكم الإبتدائى عليه قضاءه أن محكمة أول درجة إنتهت إلى حق المطعون ضدها فى طلب التعويض يتوقف على وجوب فصل الحكم الجنائى فى المسألة المشتركة بين الدعويين الجنائية و المدنية بحكم بات ، و هو من المحكمة قضاء فى الموضوع تستنفذ به ولايتها ، و من ثم فإن من شأن الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على محكمة الإستئناف بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع و يتعين على هذه المحكمة إذا ما قضت بإلغاء الحكم الإبتدائى و بقبول الدعوى أن تفصل فى موضوعها و ألا تعيده إلى محكمة أول درجة . 


=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 97  
بتاريخ 07-04-1932
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم القبول                                 
فقرة رقم : 3 
الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه من محام ليس بيده توكيل من طالب النقض لا مساس له بالنظام العام ، ما دام هذا المحامى هو من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض . فلا يجوز إذن للنيابة أن تدفع فى الجلسة بعدم قبول مثل هذا الطعن لتقديمه من غير ذى صفة إرتكاناً على أنه ليس فى أوراق القضية ما يفيد صدور توكيل للمحامى الذى قدم الطعن إذا هى لم تكن قد أبدت هذا الدفع فى المذكرة المقدمة منها .

                         ( الطعن رقم 39 لسنة 1 ق ، جلسة 1932/4/7 )

=================================


19- الدفع بعدم جواز الطعن
=================================
الطعن رقم  0144     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 310 
بتاريخ 08-02-1951
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز الطعن                             
فقرة رقم : 2 
حق المطعون عليه فى التمسك بعدم جواز الطعن لا يسقط لعدم إبدائه فى مذكرته الأولى ، لأنه ليس من الدفوع التى تسقط بالتكلم فى الموضوع وفقاً للمواد 139/138/134 من قانون المرافعات - القديم - كما لا يحول دون إبدائه فى مذكرة المطعون عليه الثانية نص الفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون إنشاء محكمة النقض ، ذلك لأنها إنما تحرم إبداء أسباب شفوية فى الجلسة غير تلك التى أدلى بها الخصوم فى المذكرات الكتابية المودعة فى القضية .      


=================================

20- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 29  مكتب فنى 17  صفحة رقم 977 
بتاريخ 14-05-1966
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها        
فقرة رقم : 2 
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لأن أحداً من المدعين لم يكن ممثلاً فى الأحكام السابقة ، كما أن الموضوع مختلف فضلاً عن أن المادة 60 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 تنص على أن الأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون فى غير الولاية على الوقف إنما تكون نافذة بالنسبة لطرفيها ، فإن ما عوّل عليه الحكم من ذلك لا ينطوى على خطأ فى القانون .


=================================
الطعن رقم  0281     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 899 
بتاريخ 21-04-1966
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها        
فقرة رقم : 5 
إستخلاص النزول عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أو عدم النزول عنه هو من الأمور الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع . 

                  ( الطعن رقم 281 سنة 32 ق ، جلسة 1966/4/21 )
=================================
الطعن رقم  0140     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1284
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها        
فقرة رقم : 3 
متى إنتهت محكمة الموضوع - بحق - إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها نهائياً فإنه لا يكون لها بعد ذلك أن تعرض لما قدمه المدعى من أوجه دفاع موضوعية ، ومن ثم فلا يصح أن يطعن على حكمها بأنه أغفل بحث هذه الأوجه . 

                   ( الطعن رقم 140 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/15 )
=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1104
بتاريخ 05-06-1968
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها        
فقرة رقم : 1 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى فى ذاته - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو دفع للدعوى برمتها فى موضوعها ، و متى قبلته المحكمة الإبتدائية فقد إنحسمت الخصومة فى هذا الموضوع أمامها و أصبح من غير الممكن قانونا الرجوع إليها فيه . 


=================================
الطعن رقم  0085     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 752 
بتاريخ 29-04-1974
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها        
فقرة رقم : 1 
نص المادة 101 من قانون الإثبات و نص المادة 116 من قانون المرافعات يدلان على أن - المشرع قد إستحدث - و على ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للمادة الأخيرة حكماً جديداً مغايراً لما كانت تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 405 من القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات إذ إعتبر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام ، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، و علة ذلك إحترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى ، و هذه الحجية أجدر بالإحترام و أكثر إتصالاً بالنظام العام من أى أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تأييد المنازعات و عدم إستقرار الحقوق لآصحابها .


=================================
الطعن رقم  0085     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 752 
بتاريخ 29-04-1974
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها        
فقرة رقم : 2 
إذ كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 601 لسنة 1963 مدنى كلى الزقازيق مثار أمام محكمة الموضوع من واقع طلبات المدعية ، فإنه بإعتباره من النظام العام كان يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و لما كانت محكمة الموضوع لم تفطن له لتقول كلمتها فيه ، فإنها تكون قد خالفت القانون .

                      ( الطعن رقم 85 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/29 )
=================================
الطعن رقم  0320     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1062
بتاريخ 21-05-1975
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها        
فقرة رقم : 1 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها أصبح بمقتضى المادة 116 من قانون المرافعات متعلقاً بالنظام العام ، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، و يسرى هذا الحكم على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات ، و ذلك عملاً بالمادة الأولى من هذا القانون ، و لا محل للتحدى بحكم المادة 2/405 من القانون المدنى التى كانت تقضى بأنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى من تلقاء نفسها ، ذلك أن هذه المادة و قد وردت فى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدنى قد ألغت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات ، و حلت محلها المادة 101 من قانون الإثبات التى نصت على حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى و جعلت هذه القاعدة متعلقة بالنظام العام ، تقضى المحكمة بها من تلقاء نفسها . و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد صدر فى 1969/10/28 بعد العمل بأحكام قانون المرافعات الجديد و إلتزم هذا النظر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييده يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .


=================================
الطعن رقم  1125     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 263 
بتاريخ 02-05-1979
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها        
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة الدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع و السبب فى كل من الدعويين فضلاً عن وحده الخصوم ، لما كان ذلك . و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن القضية السابق الفصل فيها من لجنه الفصل فى المنازعات الزراعية تختلف فى موضوعها و سببها عن موضوع و سبب الدعوى الحالية ، فإن التمسك بحجية الحكم السابق يضحى بلا سند قانونى صحيح فلا يعد دفاعاً جوهرياً قد يتغير به الرأى فى الدعوى طالما أنه ليست له هذه الحجية ، لما كان ذلك ، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يعيبه بالقصور .


=================================
الطعن رقم  0411     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2020
بتاريخ 11-12-1980
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها        
فقرة رقم : 3 
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى إختلاف الدعويين من ناحية السبب الذى بنى عليه كل منهما فإن هذا الذى قرره يكفى لحمل قضائه بتأييد الحكم الإيتدائى الصادر برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و من ثم يكون النعى فى شأن وحدة الموضوع أو الخصوم و أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج . 


=================================
الطعن رقم  0424     لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 307 
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها        
فقرة رقم : 5 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و علة ذلك إحترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى ، و هذه الحجية أجدر بالإحترام و أكثر إتصالاً بالنظام العام من أى أمر آخر يترتب عليه إهدارها تأييد المنازعات و عدم إستقرار الحقوق لأصحابها . 


=================================
الطعن رقم  1127     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1839
بتاريخ 16-06-1981
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها        
فقرة رقم : 3 
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على ما ظهر له من تغير مراكز الخصوم و تعديل أوضاعهم بما طرأ عليها من أمور إستجدت بعد قضاء الحكم فى الدعوى المذكورة و إستئنافها ، و إستند فى هذا الشأن إلى أسباب سائغة ، و إذا كان تقدير وحدة الموضوع فى الدعويين المستعجلتين و إختلافه يعد فصلاً فى مسألة تستقل بها المحكمة ، بغير معقب عليها ، متى كانت قد إعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بإنه فصل فى نزاع أمام محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى يكون فى غير محله . 

                   ( الطعن رقم 1127 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/6/16 )
=================================
الطعن رقم  1250     لسنة 47  مكتب فنى 36  صفحة رقم 615 
بتاريخ 18-04-1985
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها        
فقرة رقم : 1 
يشترط فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات أن يكون الحكم السابق الذى فصل فى ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم قد حاز قوة الأمر المقضى و ذلك بعدم قابليته فيه بإحدى طرق الطعن العادية .


=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 452 
بتاريخ 05-01-1939
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها        
فقرة رقم : 4 
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى فى قضية تعويض رفعها صاحب بناء على مقاول بإنه أخل بواجبات الصناعة و خالف مقتضى المادة 409 من القانون المدنى قد حكمت بعدم جواز الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم صدرفى دعوى تعويض سابقة مرفوعة من نفس صاحب البناء على المقاول عينه ، ثم ألغت محكمة الإستئناف هذا الحكم مجيزة نظر الدعوى و ندبت خبيراً لمعاينة ما حدث بعد الحكم الصادر برفض الدعوى الأولى من شروخ فى البناء ، ثم قضت للمدعى بالتعويض عما لحق بناءه بعد الحكم الأول من خلل و ما كان لحقه قبل ذلك ، ثم طعن لدى محكمة النقض فى الحكمين الإستئنافيين و رأت هذه المحكمة أن الدعوى الصادر فيها هذان الحكمان هى و الدعوى السابق الفصل فيها متحدتان  فى الموضوع و السبب و الخصوم فإنها مع نقضها للحكمين المطعون فيهما تقضى برفض الإستئناف موضوعا و تأييد الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بعدم قبول الدعوى . 

                ( الطعن رقم 57 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/5 )  


=================================

21- الدفع بعدم سماع الدعوى
=================================
الطعن رقم  0602     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 323 
بتاريخ 22-01-1979
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم سماع الدعوى                            
فقرة رقم : 6 
إذ كان قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع ـــ بعدم سماع الدعوى ـــ لم تستنفد به ولايتها فى نظر الموضوع فإنه كان يتعين على محكمة الإستئناف إذ قضت بإلغاء الحكم الإبتدائى و رفضت الدفع ألا تتصدى بالفصل فى الموضوع بل كان يجب عليها إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر فى موضوعها و الفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أعتبر الدفع بعدم السماع المشار اليه دفعاً بعدم القبول يخول لمحكمة الإستئناف حق التصدى للفصل فى الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه ذلك أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذى نص عليه قانون المرافعات فى المادة 115 هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى و ليس الدفع المتعلق بولايه القضاء بنظر النزاع .

             ( الطعنان رقما 602 و 648  لسنة 47 ق ، جلسة 1979/1/22 )
=================================

22- الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة
=================================
الطعن رقم  0408     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1347
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة              
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أقام قضاءه على عدم إثارة الجدل حول صفة المدعى أمام محكمة أول درجة و على قبول المدعى عليه لشكل الدعوى وقت رفعها و استمرار دفاعه فيها بالشكل الذى رفعت به حتى صدور الحكم الابتدائى و إعلانه صحيفة الاستئناف للوكيل بعد سبق إعلانها للأصيل مما يتعارض مع إنكاره صفة الوكالة و عدم تمسكه بهذا الدفع إلا أمام محكمة الاستئناف ، و كانت وجهة نظر الحكم قد تأيدت بإجراء لاحق و هو إعلان تقرير الطعن بالنقض للمطعون عليه بصفته وكيلا للخصم الأصيل فى الدعوى بغض النظر عن التحفظ الذى أبداه الطاعن من أن إعلان الطعن للوكيل لا يعتبر اعترافا منه بصحة التوكيل و تنازلا عن الدفع ، فإذن هذا الذى قرره الحكم يكفى لحمل قضائه فى توافر الصفة و لا خطأ فيه . 


=================================
الطعن رقم  06       لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 503 
بتاريخ 26-11-1960
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة              
فقرة رقم : 2 
الصفة فى الدعوى مسألة تتعلق بأصول المحاكمة فلا محل لإثارتها ما دام لم يصدر بعد حكم فى الدعوى حتى ينظر فى مخالفته لهذه الأصول . 

        ( الطلب رقم 6 سنة 30 ق / 301 سنة 60 ق ،  جلسة 1960/11/26 )
=================================
الطعن رقم  0251     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 339 
بتاريخ 29-03-1962
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة              
فقرة رقم : 2 
الدفع بعدم قبول الدعوى الذى نصت عليه المادة 142 من قانون المرافعات و أجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كإنعدام الحق فى الدعوة أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لإنقضاء  المدة المحددة فى القانون لرفعها و نحو ذلك مما لايختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة و لا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى . و ينبنى على ذلك أن المادة 142 من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى دون الدفع الشكلى الذى يتخد إسم عدم القبول . إذ العبرة بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى يطلقها عليه الخصوم . 


=================================
الطعن رقم  0350     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 108 
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة              
فقرة رقم : 2 
الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها و يترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لايستطيع العودة إليها و تستنفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى و يطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم  الدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الإستئناف فلا يجوز لها فى حالة إلغاء الحكم وقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها.


=================================
الطعن رقم  0132     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1119
بتاريخ 18-11-1965
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة              
فقرة رقم : 2 
الدفع بعدم قبول دعوى الإخلاء لرفعها من غير ذى صفة متى أقيم على إنكار وجود العلاقة الإيجارية يعتبر فى حقيقته دفاعاً فى موضوع الدعوى وارداً على أصل الحق المطالب به . 

                 ( الطعن رقم 132 لسنة 31  ق ، جلسة 1965/11/18 )
=================================
الطعن رقم  0167     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1223
بتاريخ 24-05-1966
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة              
فقرة رقم : 2 
الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة هو دفع موضوعى متى كان مبناه يتحصل فى طلب إطراح المتمسك بالدفع المسئولية عن نفسه تإسيساً على إنه غير ملتزم بصفته الشخصية قبل المدعى بأىالتزام وإنما الملتزم هو شخص آخر . فإذا قضى الحكم برفض الدعوى تأسيساً على عدم إلتزام المتمسك بالدفع شخصياً لا يكون قد خالف القانون ، ما دام ان هذا القضاء غير ذى أثر فيما يدعيه المدعى قبل الشخص الآخر . 


=================================
الطعن رقم  0101     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1803
بتاريخ 05-12-1967
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة              
فقرة رقم : 1 
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو فى حقيقته دفع موضوعى يقصد به - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها ، وتستنفد محكمة أول درجة بالقضاء فيه ولايتها فى الفصل فى موضوع النزاع ويطرح الإستئناف عن هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع عاى محكمة الإستئناف فلا يجوز لها فى حالة إلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى أن تعيدها لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها . 


=================================
الطعن رقم  0520     لسنة 34  مكتب فنى 21  صفحة رقم 18  
بتاريخ 07-01-1970
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة              
فقرة رقم : 1 
الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها و يترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها و تستفد محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى و يطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما أحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الإستئناف فلا يجوز لها فى حالة إلغاء الحكم و قبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها .


=================================
الطعن رقم  0371     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1153
بتاريخ 22-10-1974
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة              
فقرة رقم : 8 
الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - لا شأن بالنظام العام ، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته ، فلا يحق لغيره أن يحتج بهذا البطلان و من ثم فلا يجوز للطاعنة - و هى من ورثة المدين - التمسك ببطلان إجراءات البيع المبنى على أن المطعون عليه السادس لم تكن له صفه فى تمثيل المحجور عليه فى إجراءات التنفيذ العقارى التى إتخذها البنك . 

                 ( الطعن رقم 371  لسنة 39 ق ، جلسة 1974/10/22 )   


=================================
الطعن رقم  0185     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 751 
بتاريخ 15-03-1978
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة              
فقرة رقم : 1 
الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها و يترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها و تستنفذ محكمة الدرجة الأولى بالقضاء فيه ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى .


=================================
الطعن رقم  1463     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 2053
بتاريخ 27-12-1978
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة              
فقرة رقم : 1 
الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى فى رفعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها ، و يترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها ، و تستنفذ محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها فى الفصل فى الموضوع ، و يطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية لنظر موضوعها، لا يغير من ذلك أن الحكم بقبول الدفع و قضاؤها برفض الدعوى أو بعدم قبولها لم يتعرض لسائر ما أثير أمامها فى صدد الموضوع لإستغنائه عن البحث فيها ، أو أن يقصر المدعى عليه دفاعه على الدفع بعدم القبول مكتفياً به عن إبداء سواه ، و لا يجوز لمحكمة الإستئناف عند إلغاء الحكم أن تعيد القضية لمحكم الدرجة الأولى لنظر موضوعها .


=================================
الطعن رقم  0318     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 125 
بتاريخ 10-01-1980
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة              
فقرة رقم : 2 
إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعن - وزير التأمينات الإجتماعية بصفته و إن أبدى الدفع بعدم قبول الإستئناف بالنسبة له أمام المحكمة الإستئنافية إلا أنه ما كان يستهدف من دفعه المنازعة فى صحة إختصامه فى الطعن بالإستئناف بل أفصح عن قوام هذا الدفع     و هو إنتفاء تمثيله هيئة التأمينات الإجتماعية المقصودة بالخصومة فى النزاع المطروح فى الدعوى لأن ممثلها هو رئيس مجلس إدارتها ، و من ثم فإن الدفع لا يكون دفعاً متصلاً بالشرائط الشكلية للطعن بالإستئناف إذ لا ينطوى على المنازعة فى كون من إختصم فى الطعن لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة بل يعد فى حقيقته و حسب مرماه دفعاً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و هو وقع موضوعى مما يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى عملاً بالمادة 125 من قانون المرافعات فلا يحول دون التمسك به عدم إبدائه أمام محكمة أول درجة لما للخصم من حق إبداء ما له من دفوع و أوجه دفاع جديدة أمام محكمة الإستئناف . 


=================================
الطعن رقم  2107     لسنة 50  مكتب فنى 33  صفحة رقم 101 
بتاريخ 13-01-1982
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة              
فقرة رقم : 2 
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة لا شأن له بالنظام العام و إنه يمتنع بهذه المثابة على محكمة الإستئناف النظر فى الدفع بعدم قبول الدعوى عند الفصل فى الإستئناف المقصور على الإخلاء من العين المؤجرة .


=================================
الطعن رقم  1082     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 118 
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة              
فقرة رقم : 2 
البين من مطالعة الأوراق أن ما ذهب إليه الطاعن من أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة على أساس أن عقد البدل موضوع النزاع يتضمن صفقة واحدة لا تقبل التجزئة بحيث لا يقبل إنفراد المطعون عليه بطلب الحكم بفسه بالنسبة لحصته غير صحيح فى مجموعة إذ أن ما تمسك به الطاعن أمام تلك المحكمة بدرجتيها هو الدفع بعدم قبول الدعوى بحالتها لعدم إختصام شريكه فى ذلك العقد و سائر المستأجرين للأرض و هو دفع مغاير للدفع الأول الذى خلت الأوراق مما يدل على تمسك الطاعن به أمام تلك المحكمة فى مضمونه و مبناه . 

                    ( الطعن رقم 1082 لسنة 53 ق  ، جلسة 1987/1/14 ) 


=================================
الطعن رقم  3026     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 84  
بتاريخ 14-11-1989
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة              
فقرة رقم : 1 
من ينوب عن أى من طرفى الدعوى فى مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفاً فى النزاع الدائر حول الحق المدعى به و لذا يكتفى منه أن تثبت له صلاحية هذا التمثيل قانوناً حتى تكون له الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة فإذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات فى تمثيل الخصم فإنه يكون قضاء فى الشكل تنحسر حجيته فى حدود إجراءات الخصومة ذاتها و لا يتعداها إلى غيرها و لا  تمنعه من مباشرة دعوى جديدة و لو كان سند الصفه سابقاً على ذلك الحكم و كان الحكم السابق صدوره فى الدعوى ...... قد إقتصر على القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم ما يدل على تعيينه مصفياً فإن الحكم على هذا النحو لا تكون له حجيه فى الدعوى الحاليه و إذ قضى الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه . 

                   ( الطعن رقم 3026 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/14 )
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 191 
بتاريخ 02-05-1940
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة              
فقرة رقم : 1 
إذا رفعت الدعوى لمطالبة ناظر الوقف بتقديم الحساب فدفع بأنه لا صفة للمدعى فى الطلب ، و حكم برفض هذا الدفع و بإلزام الناظر بتقديم الحساب ، فأستأنف هذا الحكم ،  و بعد أن حكمت محكمة الإستئناف بالتأييد عدل المدعى طلباته فى الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بأن طالب الناظر بأن يدفع له مبلغاً معيناً ، و بعد أن سارت المحكمة الإبتدائية فى نظر موضوع دعوى الحساب عاد إلى تعديل طلباته مرة أخرى فرفع مقدار المبلغ المطلوب الحكم به ، ثم قضت هذه المحكمة بإيقاف الدعوى لأن شرط الواقف به غموض لدرجة تستدعى صدور حكم مفسر له من المحكمة الشرعية فأستأنف هذا الحكم ، فإن الحكم الإستئنافى الصادر بتأييد حكم الإيقاف لا يصح الطعن فيه بمقولة إنه جاء على خلاف الحكم السابق صدوره برفض الدفع الفرعى بشأن صفة المدعى فى طلب الحساب . و ذلك لإختلاف الموضوع ، فإن المحكمة و هى تصدر كل حكم من الأحكام الأولى إنما كانت تبحث شرط الواقف القائم بشأنه النزاع من ناحية معينة هى ما إذا كان هو يلزم الناظر بتقديم حساب للمدعى أو لا يلزمه ، ثم لما تحولت الدعوى إلى مطالبة الناظر بدفع مبلغ معين كانت تبحث هذا الشرط من ناحية أخرى هى هل هو فيه ما يدل على إستحقاق المدعى قبض المبلغ المدعى به أو لا .  

                        ( الطعن رقم 2 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/2 )
=================================

23- الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة
=================================
الطعن رقم  0136     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1256
بتاريخ 16-06-1955
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة            
فقرة رقم : 2 
لما كانت المصلحة هى مناط الدفع كما هى مناط الدعوى فانه لا يجوز لأحد الخصوم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى أهلية متى كان العيب الذى شاب تمثيل ناقص الأهلية قد زال ، إذ بزواله تصبح إجراءات التقاضى صحيحة و منتجة لآثارها فى حق الخصمين على السواء منذ بدايتها وتنتفى كل مصلحة فى الطعن عليها . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الخصم الثالث قد تدخل فى الدعوى المرفوعة من ناقص الأهلية بطلبات يدعيها لنفسه وجهها إلى المدعى شخصيا لا إلى شخص من يمثله قانونا كما أنه إذ استأنف الحكم الابتدائى وجه الاستئناف الى ناقص الأهلية شخصيا ثم دفع ببطلان الخصومة و ما ترتب عليها بسبب نقص أهلية المستأنف عليه ، و كان الوصى على ناقص الأهلية قد تدخل فى الخصومة وطلب تأييد الحكم المستأنف فانه لا يكون لصاحب الدفع مصلحة فيه و لا تكون المحكمة قد أخطأت إذ قضت برفضه . 


=================================
الطعن رقم  0206     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1135
بتاريخ 04-05-1977
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة            
فقرة رقم : 4 
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء مصلحة المطعون عليه الثانى فى إقامتها بأن القانون لا يستلزم إقامة المستأجر الأجنبى إقامة دائمة بالإضافة إلى أن الثابت عدم مغادرته البلاد نهائياً بدليل مثوله بشخصه أمام محكمة الإستئناف فى أحدى الجلسات و توكيله محامياً لإبداء دفاعه ، و هى أسانيد سائغة و مقبولة و مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى  إليها ، و الجدل فيها موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  0152     لسنة 41  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1223
بتاريخ 26-04-1980
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة            
فقرة رقم : 5 
تقدير قيام المصلحة أو إنتفائها بخصائصها المقررة فى فقه القانون و هى إتصالها بشخص صاحبها إتصالاً مباشراً و قيامها قياماً حالاً و إستنادها إلى القانون يقتضى من المحكمة إتصالاً بموضوع الدعوى متمثلاً فى عنصر أو أكثر من عناصرها الثلاثة و هى الخصوم و المحل و السبب من أجل  ذلك فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى أن تستنفذ به المحكمة التى أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى مما ينتقل معه الحق فى الفصل فيها من جديد إلى محكمة الإستئناف فى حالة الطعن فى الحكم لديها . 


=================================
الطعن رقم  0152     لسنة 41  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1223
بتاريخ 26-04-1980
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة            
فقرة رقم : 6 
العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره كما تستخلصه المحكمة من مرماه بغض النظر عن ظاهره الذى يخلعه عليه الخصم  و فى ذلك ما يوجب على محكمة الإستئناف لدى معاودتها النظر فى الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى إستجلاء حقيقة الدفع بذلك تعرفاً  على مدى إتصاله بخصائص المصلحة فى الدعوى ، و تحديداً لمدى إستيفاءه محكمة الدرجة الأولى لولايتها على الدعوى أو قيام حقها فى إستكمال نظرها فى حالة قضاء محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم بعدم قبول الدعوى و بقبولها . 


=================================

24- الدفع بعدم قبول الدعوى
=================================
الطعن رقم  635      لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 512 
بتاريخ 30-03-1987
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى                            
فقرة رقم : 2 
الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية قبل الناقل المنصوص عليه فى المادة 99 من قانون التجارة يقوم على إفتراض رضاء المرسل إليه بالعيب الذى حدث أثناء النقل و الذى كان ظاهراً وقت الإستلام و تنازله عن مطالبة الناقل بالتعويض عنه بما يسقط فىالدعوى فإن مفاد ذلك أن هذا الدفع بما يستهدفه من إنكار سلطة المدعى فى إستعمال الدعوى لسقوط حقه فيها يعد دفعاً موضوعياً تعنيه المادة 115 مرافعات فيجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة فى الإستئناف . 

                   ( الطعن رقم 635 لسنة 52 ق ، جلسة1987/3/30 )
=================================


25- الدفع بهلاك المال الموهوب
=================================
الطعن رقم  0049     لسنة 43  مكتب فنى 30  صفحة رقم 778 
بتاريخ 13-03-1979
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بهلاك المال الموهوب                         
فقرة رقم : 2 
لما كان الثابت أن الطاعن أجاب على الدعوى ـ التى أقامها والده بطلب الحكم بالرجوع فى الهبة - بالدفع بهلاك المال الموهوب بما يمتنع معه الرجوع فى الهبة فإنه بذلك يصير مدعياً مطالباً بأن يقيم الدليل على ما يدعيه .

              ( الطعن رقم 49 لسنه 43 ق ، جلسة 1979/3/13 )
=================================


26- الدفوع الجوهرية
=================================
الطعن رقم  1278     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 839 
بتاريخ 17-03-1979
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفوع الجوهرية                                   
فقرة رقم : 4 
يشترط لإعتبار الدفاع جوهرياً ، أن يكون مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و أن يكون مقترناً بالدليل المثبت له ، أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة فى القانون ، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هى إلتفتت عنه .


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 347 
بتاريخ 17-04-1941
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفوع الجوهرية                                   
فقرة رقم : 1 
الدفع بسقوط الحكم الذى صدر بالدين لحلول محضر الصلح محله من الدفوع الجوهرية التى يجب على المحكمة أن ترد عليها فى الحكم ، لأنه يترتب عليه إذا كان صحيحاً أن يتحلل المدين من تتبع إجراءات نزع الملكية لإطمئنانه إلى إنعدام السند الواجب التنفيذ الذى كان مهدداً به و هو الحكم ، مما تنعدم معه القرينة القانونية المستفادة من الحكم فى حق المدين و هى إفتراض علمه من إجراءات اللصق و النشر باليوم الذى يحدد للبيع . و فى هذه الحالة يكون للمدين أن يطلب بطلان إجراءات البيع و حكم رسو المزاد بدعوى مستقلة كما لو أنه لم يكن خصماً فى تلك الإجراءات . 

                      ( الطعن رقم 7 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/17 )
=================================

27- الدفوع الشكلية
=================================
الطعن رقم  0251     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 339 
بتاريخ 29-03-1962
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفوع الشكلية                                    
فقرة رقم : 1 
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو فى قانونى المرافعات الملغى و القائم على السواء دفع شكلى يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى و إلا سقط الحق فى التمسك به . و البطلان الذى يلحق الصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام و قد إعتبر المشرع الكلام فى الموضوع مسقطاً فى جميع الأحوال للحق فى التمسك بهذا الدفع ، و من ثم فإذا كان هذا الدفع  لم يبد إلا بعد المرافعة فى دعوى الشفعة و طلب رفضها لإنعدام حق الشفعة أصلاً و لعدم توافر أسباب طلبها و لسقوط الحق فى طلب الشفعة بعدم تقديمه فى الميعاد القانونى تعين القضاء فى هذه الحالة بسقوط الحق فى الدفع لا برفضه . 


=================================
الطعن رقم  0058     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 515 
بتاريخ 04-03-1976
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفوع الشكلية                                    
فقرة رقم : 1 
متى كان الطعن الأول لم يفصل فيه بعد ، و قررت المحكمة ضم الطعن الثانى إلى الطعن الأول للإرتباط ، و ليس فى نصوص قانون المرافعات ما يحول دون أن يرفع الطاعن طعناً آخر بالنقض عن نفس الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتداً و لم يفصل فى موضوع طعنه الأول بعد ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الطعن الثانى يكون على غير أساس . 


=================================
الطعن رقم  1323     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 428 
بتاريخ 23-05-1979
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفوع الشكلية                                    
فقرة رقم : 3 
الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار لجان تحديد الأجرة لرفعه أمام المحكمة الإبتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 135 من القانون رقم 52 لسنة 1969 دفع يتعلق بعمل إجرائى هو حق الطعن فى القرار ، يرمى إلى سقوطه كجزاء على إنقضاء الميعاد الذى يتعين القيام به خلاله و هو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم الإبتدائى و الحكم الصادر بتاريخ 1977/12/24 من محكمة الإستئناف أن الدفع بعدم القبول المبدى من الطاعن و آخر تأسس على أن الطعن أقيم من المطعون عليها بعد الميعاد المقرر فى القانون ، و كانت محكمة الإستئناف قد أقامت قضاءها على أن هذه الأخيرة رفعت طعنها فى الميعاد تبعاً لعدم إخطارها أصلاً بقرار اللجنة فإن هذا الدفع لا يشتبه بالدفع بعدم القبول الموضوعى المعنى بالمادة 115 من قانون المرافعات ، و لا يعدو أن يكون دفعاً متعلقاً بشكل الإجراءات لا يسغ لمحكمة الإستئناف التصدى للموضوع ، لما يترتب عليه من تفويت لإحدى درجات التقاضى و هو من المبادئ الأساسية من النظام القضائى ، لما كان ما تقدم و كان حكم محكمة أول درجة إقتصد فى قضائه على الحكم بسقوط حق المطعون عليها على قرار لجنة تحديد الأجرة بفوات ميعاده ، و كان الحكم المطعون فيه بعد إذ قضى بإلغائه و بقبول الطعن المرفوع منها تصدى لموضوعه و فصل فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


تعليقات