القائمة الرئيسية

الصفحات



خصوصیات مسطرة التحفظ الجماعي بين ظهير التحفظ العقاري و النصوص الخاصة

خصوصیات مسطرة التحفظ الجماعي بين ظهير التحفظ العقاري و النصوص الخاصة





خصوصیات مسطرة التحفظ الجماعي بين ظهير التحفظ العقاري و النصوص الخاصة


يشكل العقار الأرضية الاساسية لإنطلاق المشروعات الصـناعية وال تجاريـة والسـياحية
المنتجة ، وهو في نفس الوقت أداة لتحقيق الإستقرار والأمن الإجتماعي ، وذلك بـالنظر
إلى الدور الفعال الذي يقوم به على المستوى الإقتصادي والإجتماعي ، غير أن إضطلاع
العقار بهذه المهمة يتوقف على وجود إطار قانوني ، يوفر للملكية العقارية أرضية صـلبة
تمكن الجميع من التعامل فيه بكل ثقة واطمئنان .
وبالنظر لهذه الأهمية فقد أخد المشرع المغربي بنظام التحفيظ العقـاري

وجعلـه أ حـد 1
القوانين الأساسية المنظمة للعقارات والحقوق والتكاليف المترتبة عليهـا ، حيـث وضـع
قواعد تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو الـتحملات ال متعلقـة
بالملك ، بالإضافة إلى مختلف الإجراءات المتعلقة بإشهارها، مما يسـاهم فـي إزدهـار
الإئتمان العقاري .
إذ يعتبر هذا النظام خطوة هامة في التشريعات المدنية الحديثة باعتباره يضبط الملكيـة
وسائر الحقوق العينية العقارية ، يطهرها من جميع الحقوق التي كانت مثقلة بها من قبـل
تحفيظها ، وبالنظر للدور الفعال الذي يقوم به في سبيل تحقيق الأرضية الصلبة للملكيـة
العقارية فإنه يكون من الضروري التعجيل بتعميمه ، حتى تكتمل معرفتنا بالواقع العقاري
وبجميع تفاصيل وأشكال أنظمته ، باعتبار أن المغـرب يعـرف بنيـة عقاريـة مركبـة
ومتنوعة ناتجة عن تداخل مجموعة من العوامل : التاريخية والاجتماعية والاقتصادية

وعلى هذا الأساس وبغرض توضيح الوضعية العقارية بالمغرب وتفعيل الدور الاقتصادي
للعقار المحفظ ، فإن الاستمرار في اعتماد المسطرة العادية و الفردية للتحفيظ من شأنه أن
يجعل تحقيق هذا الهدف أمرا صعبا ، لذلك كان من الضروري التفكيـر فـي المسـاطر
الجماعية للتحفيظ كوسيلة لتعميم نظام التحفيظ العقاري .



وقد قام المشرع المغربي بتنظيم مسطرة التحفيظ الجماعي فـي الفصـل 16 مـن قـانون
التحفيظ العقاري ، الذي أتاح إمكانية سلوك مسطرة التحفيظ الجماعي للأملاك المتجـاورة
متى توفرت فيها العديد من الشروط الشكلية والموضوعية .
وبالنظر لأهمية هذا النوع من التحفيظ ، ورغبة من المشرع في النهوض بالعالم القـروي
الذي يحظى فيه العقار بأهمية خاصة ، قام المشرع في إطار تحديث ترسـانته القانونيـة
الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الفلاحية ، وما يستلزمه ضمان التنمية الفلاحيـة بـالبلاد
وكـذا 1 من خلال إقراره لظهير 25 يوليوز1969 المتعلق بالتحفيظ الجماعي للأملاك القروية
. 2 ظهير 30 يونيه 1962 بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى لبعض
أهمیة الموضوع :
يكتسي موضوع التحفيظ الجماعي أهمية بالغة تتجلى فيما يلي :
أهمية قانونية تتمثل في خصوصية التحفيظ الجماعي من حيث إجراءاته سواء المنصوص
عليها في الفصل 16 من قانون التحفيظ العقاري أو الواردة بمقتضيات نصوص خاصة.
وأهمية اقتصادية تتجلى في مساهمة التحفيظ الجماعي في تعميم نظام التحفـيظ العقـاري
وتسريع مسطرة التحفيظ بشكل يجعل العقار داخل الدورة الاقتصادية .
إشكالیة الموضوع :
من خلال دراستنا لهذا العرض تبين لنا أنه نتيجة للقصور الذي يعرفه ظهيـر 12 غشـت
1913 و المغير و المتمم بالقانون 07.14 المتعلق بالتحفيظ العقاري وخاصة أن عملية التحفيظ
الفردي تمر بمراحل طويلة لذلك كان لزاما التفكير في المساطر الجماعية للتحفيظ كوسيلة
لتعميم نظام التحفيظ العقاري .



وقد نظم المشرع التحفيظ الجماعي في القانون رقم 07.14 المتعلق بالتحفيظ العقـاري فـي
الفصل 16 ونظرا لصعوبة تحقق شروط التحفيظ الجماعي طبقا لهذا الفصـل فقـد سـن
المشرع ظهير خاص بالتحفيظ الجماعي للأملاك القروية وكذا ظهيـر ضـم الأراضـي
الفلاحية ، وعلى هذا الأساس نتساؤل عن خصوصيات التحفيظ الجمـاعي بـين ظهيـر
التحفيظ العقاري والنصوص الخاصة ؟ .
المنهج ا : لمعتمد
مما لا شك فيه أن هناك العديد من طرق البحث في العلوم القانونية و الإقتصادية ، إلا أن
طبيعة الموضوع الذي تجري دراسته هي التي تفرض المنهج الملائـم ، و علـى ضـوء
الإشكال والتساؤلات التي طرحناها سابقا ، إرتأينا في دراستنا لموضوع التحفيظ الجماعي
اعتماد منهج تحليلي وصفي لأنه يبدو هو المنهج الذي يتوافق وطبيعة الموضوع وذلـك
من خلال تحليل المقتضيات القانونية والوقوف على أبرز خصوصيات مسـطرة التحفـيظ
الجماعي .
خطة البحث :
بناءا على ما تقدم و تبعا للخط المنهجي الذي رسمنا معالمه و حددنا إطاره و إنطلاقا من
إشكالية الموضوع ، سنقسم دراستنا لموضوع خصوصيات التحفيظ الجماعي لمبحثين :
المبحث الأول : مسطرة التحفيظ الجماعي وفقا لظهير التحفيظ العقاري
المبحث الثاني : مسطرة التحفيظ الجماعي وفقا للنصوص الخاصة


تعليقات