📁 آخر الأخبار
دفوع في الغش تجارى




دفوع في الغش تجارى


الدفع الاول: بطلان القبض والتفتيش لحصوله من غير المختص وتجاوز ضابط الواقعة حدود التفتيش الادارى .

لما كان الثابت بالاوراق أن ضابط الواقعة غير مختص بالتحقق من سلامة الأغذية حيث أنه معاون مباحث بقسم الشرطة و ليس أحد مفتشى التموين المختصين بالتفتيش على المحلات و الأغذية المتداولة و ذوى الخبرة فى الوقوف على ما إذا كانت الأغذية فاسدة من عدمه أو معروضه للبيع من عدمه و أصحاب الدراية بكيفية أخذ العينات للتحليل و القيام بتحليلها وهو ما يفتقده تماماضابط الواقعة الذى لا يتعدى أختصاصه بشأن دخول المحلات العامة مراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح العامة دون فحص ما يوجد داخل الكراتين المغلقة و المخازن الملحقة بالمحلات فإذا فعل ذلك كان جميع ما قما به من إجراءات باطلة .
والمقرر بقضاء النقض انه :   
لئن كان لمأمور الضبطية القضائية دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح فى الأوقات التى تباشر فيها تلك المحال نشاطها عادة ، إلا أن هذه المحال تأخذ حكم المساكن فى الأوقات التى يباح فيها للجمهور أن يدخلها ، و ليس فى عبارة المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 1933 من النص على أن لمأمور الضبطية القضائية الحق فى تفتيش مصانع الدخان فى أى وقت - خروج على هذه القاعدة - إذ قصد الشارع بها أن يكون له حق الدخول للتفتيش الإدارى ليلاً أو نهاراً طالما كان المصنع مداراً ، و العبرة فى ذلك بالواقع بصرف النظر عن فتح الأبواب أو إغلاقها ، ذلك بأن الشارع إذ أجاز لمأمورى الضبط دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح ، إنما أباح لهم الإستطلاع بالقدر الذى يحقق الغرض المقصود من بسط هذه الرقابة ، و لا يتعداه بالإجازة إلى غيره ، فلا يتناول من حيث المكان ما كان منها سكناً ، و لا يشمل من حيث الزمان إلا أوقات العمل دون الأوقات التى تغلق فيها ، و لا من حيث الغرض إلا بالقدر الذى يمكنه من التحقق من تنفيذ تلك القوانين و اللوائح دون التعرض للأشياء و الأماكن الأخرى التى تخرج عن هذا النطاق ، و علة الإجازة أن المحال فى الوقت الذى تكون فيه مفتوحة للجمهور لا يعقل أن تغلق فى وجه مأمور الضبط المكلف بمراقبة تنفيذ القوانين لمحض كونه كذلك و ليس من آحاد الناس .





الطعن رقم  1793     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 260
بتاريخ 9-2-1970
إذا ما تقرر ذلك وكان الثابت كون ضابط الواقعة غير مختص بالتفتيش على الأغذية وفتح الكراتين المغلقة وفحصها و بيان ما إذا كانت فاسدة من عدمه إذ يخرج هذا عن نطاق حقه فى دخول الاماكن العامة ويعد سلباً لأختصاص لايملكه وقد ترتب على ذلك أن قام بإجراءات باطلة تالية لعدم درايته بكيفية التعامل مع الأغذية واخذ العينات حين قام بنقلها إلى مكان أخر يخص الغير و تركها لديه  ونقلها بطريقة خاطئة بدون " أيس بوكس" بما ترتب عليه فسادها لأخراجها من حالة التجميد ثم أعادة تجميدها لدى الشخص المودعة لديه المدعو / محمد خير صبره صاحب سوبر ماركة أولاد حكيم بما يقطع صلة المتهمين بها و عدم أتباع إجراءات النقل و التحريز المتعارف عليها و عدم فحص تلك الأغذية فى حينه بما يبطل كافة ما تم من إجراءات ويوجب براءة المتهم .
الدفع الثانى : بأنعدام الركن المادى للجرية لخلو الاوراق من الدليل الفنى على فساد السلع المضبوطة لعدم تحليلها بمعرفة المختصين  , وفساد المضبوطات لعدم أتخاذ ضابط الواقعة الوسائل المتعارف عليها لنقلها و فحصها . 

حيث ان إجراءات اخذ العينة تعتبر باطله كأن لم تكن وفقاً للماده 5 من القرار رقم 63 لسنه 1943 الصادر من وزير التجارة والصناعة تنفيذاً لاحكام القانون رقم 48 لسنه 1941 والتى نصت على انه ( يجب ان يتم تحليل العينات وان يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى ميعاد لا يتجاوز شهراً من تاريخ تحرير المحضر فأذا اظهر التحليل عدم وجود مخالفه  أعتبرت اجراءات اخذ العينة كأن لم تكن ووجب رد العينة المحفوظه لدى محرر المحضر التى صاحبها ) 
 كما نصت الماده 11 من الأئحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنه 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنه 1994 (على مأمورى الضبط القضائى المختصين اتخاذ الإجراءات التاليه فور ورود نتيجة التحليل من المعامل المختصة 
( 1 ) إن كانت العينة مطابقة للمواصفات يتم إخطار صاحب المنشأة او مديرها المسئول بالحضور لاستلام العين المودعة لدى الجهة الاداريه خلال أسبوعين فأن تخلف عن ذلك يتم أدراج العينه بدفاتر العهده 
(2) إذا ثبت من نتيجة التحليل أن العينة غير مطابقة للمواصفات يتعين الانتقال فوراً إلى مكان أخذها والتحفظ على كامل الكميه الموجودة داخل المنشأه واستدعاء صاحب المنشأه او مديرها او مديرها المسئول ومواجهتهم بالاتهام واثبات أوجه دفاعهم وما يبدونه من ملاحظات ويجوز لصاحب المنشأة أو مديرها المسئول أن يطلب من النيابة العامة أعاده تحليل العينات الموجودة لديه أو لدى الجهة الاداريه المختصة او طلب أعاده معاينه المكان المودعة فيه السلعة 
وكانت الاوراق تخلو من ثمة تحليل تم للعينات فى حينه أو تحريزها و نقلها بالوسائل المتعارف عليها قانونا بما يضمن سلامة نقلها و حفظها لحين عرضها على المختصين وقد خلت الاوراق من ثمة تحليل للعينات فى  معامل وزارة الصحة سوى فحص ظاهرى لها بعد أن أفسدت المضبوطات خلال نقلها من قبل ضابط الواقعة و بعدم نقلها مجمدة و حفظها لدى أحد المحلات الاخرى بطريقة تخالف الأسس الصحيحة التى وردت فى القانون ومن ثم فأن الاوراق تؤكد أنقطاع صلة المتهم بالجريمة وعدم توافر اركن المادى لها و خلوها من الدليل الفنى المعتبر بما يوجب براءة المتهم . 

تعليقات