ملخص مادة المدخل للشريعة الإسلامية السداسي الأول
محاضرات مادة المدخل للشريعة الإسلامية السداسي الأول
المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية .
الفصل الأول :التعريف بالشريعة الإسلامية خصائصها ومقاصدها :
المبحث الأول :تعريف الشريعة الإسلامية .
المطلب الأول : تعريف الشريعة :
أولا التعريف اللغوي :حسب إتفاق الشرائح فإن كلمة الشريعة عندما تطلق يراد بها إحدى المعنيين:
الأول : وهو الطريق المستقيم المؤدي إلى الماء ,لأن الماء سبيل إحياء الأجسام والشريعة سبيل إحياء النفوس .ويقصد به كذلك أنها الشريعة التي أنزلت على سيدنا محمد (ص)خاصة وهي خاتمة الشرائع السماوية لقوله تعالى (تم جعلناكم على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لايعلمون .).
تانيا :الشريعة الإسلامية في الإصطلاح الشرعي هي الأحكام التي شرعها الله سبحانه لعباده سواء تعلق الأمر بالعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق وتنظيم الحياة بين الناس في مختلف شعبها وعلاقة الناس بربهم وعلاقتهم ببعظهم البعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا والأخرة .
المطلب الثاني :الفرق بين الشريعة الإسلامية ومدلولات أخرى .
الشريعة والإسلام .
الإسلام لغة :الخضوع والقبول لما أمر به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .
الإسلام إصطلاحا :الإسلام معنيين .معنى عام ومعنى خاص .الأول هو الإيمان الله والخضوع له بإتباع أوامره وإجتناب نواهيه وهذا الأمر دعت إليه جميع الشرائع السماوية .الثاني الإسلام بمعناه الخاص وهو إسم للدين الذي ختمة به الشرائع السماوية وهذا مرادف للشريعة الإسلامية والإسلام بمعناه الخاص متعلق بأعمال الجوارح .
الشريعة والدين
الدين في اللغة يطلق على معاني كثيرة منها ما يتدين به الشخص من الإسلام وغيره والطاعة والخضوع .
المعنى اللغوي كل طاعة وخضوع كما يشمل كل ما يدان به من خلق وعادة ومذهب وعند تتبع كلمة الدين في أيات قرأنية عديدة نجد بعظها يراد بها الأحكام التي ترادف الشريعة وفي الأخير يراد بها ما هو أخص من ذلك وهو تلك العقائد الأصلية والمبادئ التي جاء به جميع الشرائع السماوية .
الشريعة والفقه
.الفقه لغة :هو الفهم والفطنة وقد جاء في كلام إبن القيم في كتابه إعلام الموقمين .الفقه أخص من الفهم لأن الفقه فهم مواد المتكلم من كلامه وهو قبر زائد على مجرد فهم اللفظ في اللغة ويتفاوت الناس في الفهم بتفاوت مرتبتهم في الفقه والعلم .
في الاصطلاح فيعرف تعريفا ما يشمل جميع الأحكام الشرعية في الإسلام وعلى هذا الأساس يعرف بأنه مجموعة الأحكام العملية المشروعة في الإسلام بنص صريح أو الإجماع أو الإجتهاد ,وقد شاع تعريف الفقه على أنه العلم بالأحكام والشرعية من أدلتها التفصيلية ومما تقدم يتضح لنا أن الفقه أخص من الشريعة وليس مساويا لها وبالنظر والتعميق في هذا الفقه يرى أنه نظام شامل ينظم علاقات الإنسان بخالقه وينضم العلاقات بين الأفراد والجماعات والدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب .
أقسام الفقه الاسلامي
قسم الفقهاء الفقه إلى قسمين رئيسيين :
الأول العبادات والثاني المعاملات .
ومبنى هذا القسم هو إختلاف المقصود ومراعاة الغرض الذي شرعت من أجله أحكام كل قسم .فكل ما كان الغرض منه التقرب إلى الله وشكره ورجاء التواب كل صلاة والصيام والحج وكل الطاعات فهو من العبادات,وكل ما كان الغرض منه تحقيق مصلحة دنيوية فهو من القسم الثاني أي المعاملات فهو ينضم العلاقة بين الإنسان وغيره إلا أن بعض الفقهاء كان أكثر تفصيلا في تقسيم الفقه الإسلامي فقسمه الحنيفة إلى ثلاثة أقسام.
عبادات – معاملات ــ مزاجر .
أما بالنسبة إلى أبي نجيم فقد قال في مقدمة كتابة البحر الرائق أعلم أن مدار أمور الدين تتعلق بالإعتقادات والعبادات والمعاملات والمزاجر والأداب.
فالإعتقادات خمسة أنواع :الإيمان باليوم الأخر ــ الإيمان بالله ــ الإيمان بالملائكة ــ الإيمان بالكتب ــ الإيمان بالرسل .
والعبادات خمسة . الصلاة ـ الزكاة ـ الصوم ـ الحج ـ الجهاد .
المعاملات خمسة .المعاملات المالية ـ المناكحات ـ المخاصمات ــ الأمانات ــ التركات .
المزاجر .قتل النفس ـ أخد مال الغير ـ هتك السر ـ هتك العرض ـ قطع البيظة أي الردة .
فالأداب أربعة :الأخلاق ـالشيم الحسنةـ السياسات ـ المعاشرات .
وقسم الشافعي الفقه إلى أربعة أقسام . عبادات ـ مناكحات ـ معاملات ـ عقوبات .
أما الفقهاء الشيعة الإيمانية فقد قسموها أيظا إلى أربعة مع إختلاف التسمية :
عبادات ـ إقاعات ـ عقود ـ أحكام .فهذه التقسيمات تبدو غير واقعية في شمولها للموظوعات التي يتناولها الفقه .وغير مطردة عند كل الفقهاء فإن أكترهم لم يعول عليها إلا بقدر تأتيرها بوحدة الموضوع أو تسلسلي .
أولا شمول الإسلامي لجميع فروع القانون الوضعي
نجد الفقه الإسلامي جاء بجميع فروع القانون الوضعي إذ نجده ينظم كل العلاقات الإنسانية التي تخص الإنسان بأخيه الإنسان وهذا راجع بالأساس إلى أن الفقه الإسلامي أو الدين الإسلامي بحث في كل ما يتعلق بقسم المعاملات بطرق شاملة لكل نواحي حياة الإنسان وتدرج مع الإنسان في جميع حياته وقرر حقوقه قبل ميلاده وبعد وفاته .
ثانيا مايعرف بالقانون المدني في التشريع الوضعي
ويشمل خمس أنواع من الإحتكام .
• أحكام الأسرة :ويتناول هذا النوع من الأحكام النكاح والطلاق والرضاع والحضانة والنفقات والحجر والوصية والميرات ,ومما تبين لنا أن الفقه يهتم بالإنسان قبل ولادته حتى مماته ,وقد أصطلح عليه من طرف القاوانين بقانون الأحوال الشخصية .
• المعاملات المالية: وهي المعاملات المالية بين الأفراد سواء كانت مدينة أو تجارية بحث الفقهاء في أبواب البيع والربا والسلم والقرض والإجارة والوديعة والشركة بأنواعها المختلفة والوكالة والكفالة والرهن وأحكام التعدي على الأموال الغير بالغصب أو الإغلاف وبدخل في القانون المدني القانون التجاري الذي نظم في الأحكام المشار إليها .
• القانون العام الداخلي :ويشمل هذا النوع أربعة أقسام .
1. القانون الدستوري :وهو أسما قانون في الدولة لأنه ينضم شكل الحكم في الدولة بين السلطات العامة فيها ووضع كذلك العلاقة بين الحكام والمحكومين .
2. القانون المالي :ويراد به مجموعة من الأحكام التي تنضم مالية الدولة الإسلامية وقد بحته الفقهاء في عدة مواضع ككلامه على الزكاة والإخراج والعشر والمعادن.
وقد نظم بين المال من موارده أين يصرف وكيفية صرفه وهو ما يطلق عليه اليوم المالية العامة .لقوله تعالى "أخد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ".
3. القانون الإداري :هو تلك الأحكام التي تنظم السلطة التنفيدية في أداء وضيفتها.
4. القانون الجنائي هو مجموعة الأحكام التي شرعت لحفظ حياة الناس وأموالهم و أعراضهم وعقولهم إذ أنه يحدد العقوبات المقررة لكل جريمة والأجراءات الواجب إتباعها لقوله تعالى "يأيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ... ذلك فإنه عذاب أليم "
5. القانون العام الخارجي :وهي تلك الأحكام التي تنضم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول سواء زمن الحرب أو السلم وكل ما يتعلق بالإتفاقيات الدولية والمعاهدات هناك أية وردة في هذا الصدد لقوله تعالى " كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهو شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبو شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ''
6. المرافعات والإتباتات :وهي تلك الأحكام والإجراءات التي تتبع في رفع الدعوة حتى يكم القاضي فيها وهو ما بحته الفقهاء في كتاب القضاء وأداب القاضي و الدعاوي والشهادات واليمين والإقرار وهو ما يطلق عليه اليوم قانون المرافعات .
المطلب التالث :التشريع الوضعي والإسلامي .
التشريع الوضعي :
نشأ القانون الوضعي في الجماعة التي ينظمها ويحكمها وحين نشأ كان شيئا يختلف إختلافا واضحا عما هو عليه الأن ,وأنه ظل يتطور ويتشكل حيث أستمر ذلك لآلاف السنين وعلماء القانون الوضعي حين يتحكمون في النشأة الأولى للقانون يقولون إنه بدأ مع تكون الأسرة والقبيلة .
التشريع الإسلامي :
إذا كان التشريع الوضعي قد نشأ صغيرا تم تطور مع تطور المجتمع فإن نشأة الشريعة الإسلامية لم تنشأ هذه النواة ,وإنما ولدت شابة مكتملة ونزلت من عند الله شريعة كاملة شاملة لا ترى فيها عوجا ولا تشهد فيها نقصا .أنزلها الله على نبينا في فترة قصيرة لا تتجاوز الثلاتة والعشرين سنة بدأت ببيعة الرسول وإنتهى بإنتقاله إلى الرفيق الأعلى وهي الشريعة عالمية للناس كافة .
إختلاف التشريع الإسلامي عن التشريع الوضعي :
من خلال ما سبق يتبين لنا أن الشريعة من عند الله لقوله تعالى '' لا تبديل لكلمات الله '' وطبيعة الشريعة الإسلامية تختلف عن طبيعة القانون الوضعي ومن بين هذه الإختلافات والمميزات :
إن القانون من صنع البشر أما الشريعة فمن عند الله والتشريع الوضعي يتجلى فيه نقص البشر وضعفه وعجزه .ولهذا كان القانون الوظعي عرضه للتعبير, فالتبيدل كلما تغيرت الجماعات وتطورت ,أما الشريعة الإسلامية فمن عند الله وتتمتل فيها قدرة الخالق وكماله وعظمته .فمهما تبدلت الأزمنة والأمكنة ليست في حد إلى التغير والتبديل .
القانون عبارة عن قواعد مؤقتة تضعها الجماعة لتنضيم شؤونها وحاجاتها ,وهي تقتضي التغير كلما تغيرت الجماعة أما الشريعة الإسلامية فهي تتسم بالدوام والإستمرار لأنها من صنع الله .
المطلب الرابع :الشريعة الإسلامية ودعوى تأتيرها بالقانون الروماني .
ــ من الخطأ أن البعض استووا بين القوانين الوضعية وبين الشريعة الإسلامية بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك قائلين أن الشريعة الإسلامية قد تأتر بالقانون الروماني وأن كل صفات التي في الشريعة الإسلامية مأخودة من القانون الروماني .
قالوا إن النبي (ص)كان على معرفة واسعة بالقانون الروماني وعن طريق هذه المعرفة عين قواعد هذا القانون إلى الشريعة الإسلامية عن طريق القانون الجاهلي وكتاب التلميذ اليهودي وهو كتاب فقه الشريعة اليهودية .
ــ نقد أدلة القائلين بتأتر الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني .
كما أن التشابه الذي يوجد بين الشريعتين لا يكون بالضرورة أن أحد التشريعين أخد عن الاخر لأنه قد يكون ناشئا عند تشابه الضروف الإجتماعية وتوجد نظم في الفقه الإسلامي لا أصل لها في القانون الروماني كنظام الوقف والشفعة وموانع الزواج من الرفاع وتحديد عقوبة التعزيز من طرق القاضي وتوجد كذلك احكام كثيرة لما هو مقرر في الفقه الإسلامي مثل :عقد الزواج فهو عقد شكلي عند اليهود لا يعقد إلا إذا توافرت أشكال معينة مثل نطق العاقدين بعبارات خاصة باللغة العبرية ... فكيف يتأتر الفقه الإسلامي وهو الكامل المبنى على العدالة المطلقة .
المبحث الثاني مقاصد الشريعة وخصائصها .
المطلب الأول :مقاصد الشريعة .
بين القرأن الكريم مقاصد الشريعة والمعاني المطلوبة ويمكن تقسيم مقاصد الشريعة الإسلامية حسب الأصوليون والفقهاء إلى ثلاتة أقسام :مقاصد ضرورية ومقاصد حاجية ومقاصد تحسينية .
اولا المقاصد الضرورية
حفظ الدينية وهو مجموعة م الأحكام والعقائد التي شرعها الله لحفظ الذين وبقائه وحمايته من العدوان مثل تشريع عقوبة الردة لمن يبدل دينه .
حفظ النفس شرع الإسلام للمحافظة على النفس وإستمرارها (الزواج التوالد والتناسل ) وحرم الإعتداء عليها أو الإلقاء بها إلى التهلكة وأوجب دفع الضرر عن النفس بكل الوسائل . حفظ العقل ــ لحفظ العقل حرم الله الخمر وكل مسكر أو مخدر .
حفظ العرض لحفظ العرض شرع حد الزنا وحد القدف .
حفظ المال شرع للمحافظة على المال وتحصيله أرباح المعاملات المالية كالبيع والشراء والتجارة ...وحد السرعة وتحريم الغش والخيانة ...
ثانيا المقاصد الحاجية هي الأمور التي تسهل للناس حياتهم وترفع الحرج والمشقة عنهم :مثل إباحة التيمم وإباحة الفطر في رمضان ...
ثالتا المقاصد التحسينية وهي الأمور التي تكمل بها الحياة وإذا فقدت لا يختل من أجلها نظام الحياة كما في الضروريات .
ففي العبادات شرع الله الطهارات وستر العورات وأمر بأخد الزينة عند كل صلاة وفي المعاملات نهى عن بيع النجاسات ونهى عن غضبة الإنسان على أخيه وفي العادات نهى عن الإسراف والتقنين في الإنفاق وأرشد إلى أداب الأكل وفي العقوبات نهى عن قتل النساء والأطفال والشيوخ وتمثل بهم .
المطلب الثاني :خصائص الشريعة الإسلامية
تتميز الشريعة الإسلامية بخصائص تميزها عن غيرها على إختلاف أنواعها ومن أهم هذه الخصائص أنها من عند الله سبحانه وتعالى وأنها تتصف بالشمول والخلود ولها نزعة جماعية وكما أنها لها خصوصية الوسطية و الإعتدال .
إن مصدر الشريعة الإسلامية من عند الله سبحانه وتعالى :فهو يعتمد على الوحي الإلهي المتمتل في القرأن والسنة النبوية فهو موحى بها من عند الله نزل بها الروح الأمين عليه السلام رسول الله (ص) السر في إنزال القرأن بلفظه ومعناه أنه الكتاب الأخير لخاتم الأنبياء والمرسلين أنزل ليكون دستورا للأمة الإسلامية إلى يوم الدين .
الشريعة الإسلامية شاملة وخالدة :وهي شريعة خالدة لم تأتي لوقف دون وقت أو لعصر دون عصر أو لزمن دون زمن وإنما هي شريعة كل وقت وكل عصر وكل زمن .
الشريعة الإسلامية جزءان دنيوية وأخروية :تتميز الشريعة الإسلامية في كونها لها نوعان من الجزاء يشيب ويعاقب في هذه الدنيا بل أن الجزاء الأخرة هو الأعظم بخلاف القانون الوضعي الذي لايحترم فيه إلا جانب الجزاء الدنيوي فالشريعة الإسلامية أصلح نظام وأعدله بالإظافة إلى مرجعها بين أحكام الدنيا والآخرة مما يضمن لهما الإستمرار.
الشريعة الإسلامية نزعة جماعية:من الخصائص التي جاءت بها الشريعة الإسلامية أن لها نزعة جماعية فالشريعة بما جاءت به من أحكام يهدف إلى تحقيق إصلاح الفرد والجماعة فهي لا توجه أحكامه إلى شخص معين بل إلى جميع الناس .
الوسطية :ويعني بها التوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين أو متصلين ,فالتطرف مذموم في الشريعة الإسلامية والإعتدال هو الأليف بالمجتمع الإسلامي .
الفصل الثاني :مصادر الشريعة الإسلامية
المبحث الأول :مصادر المتفق عليها بين العلماء
أولا :التعريف بالقران : هو الكتاب المنزل على سيدنا محمد(ص) نزل به جبريل عليه السلام فهو الكتاب الأخير الخاتم الرسل ,أنزله الرسول ليكون دستورا للأمة الإسلامية إلى يوم الدين .
ثانيا : نزول القرأن الكريم منجما: نزول القرأن في مدة ثلات وعشرين سنة وفي سنوات الرسالة المحمدية ولم ينزل دفعة واحدة ليتمكن الرسول من حفظه إذ كان جبريل ينزل على الرسول كل سنة من شهر رمضان لكي يعرض عليه القران ,وفي العام الأخير عرضه مرتين ولم ينتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى إلا والقران كله محفوظ في صدور الصحابة مرتبا كما أنزل .ووقعت عدة مناقشات حول جمع القران في المصحف مخافة أن يذهب منه بدون الحفاظ عليه ,قد على أبي بكر زيد ابن ثابت وأمره بجمعه لأنه كان يحفظ القران الكريم حفظا تاما .
ثالتا خصائص القران : من خصائصه أنه نزل من عند الله لفظا ومعنى وليس للرسول فيه إلا التبليغ وأنه نقل إلينا بالتواتر وأنه نزل بدون زيادة ولا نقص .
رابعا إعجاز القران : يعتبر القران معجزة الرشول (ص) وهو معجزة بلفظه ومعناه فإعجازه من ناحية اللفظ يظهر من بلاغته في التركيب والأسلوب وإعجازه من ناحية معناه يمكن في إخبار عن الأمم الماضية وإخباره في حوادث في المستقبل بعد نزوله مثل غلبة الروم للفرس ,وبيان للحقائق العلمية .
خامسا أنواع أحكام القران الكريم : القران الكريم هو المصدر الاول لتشريع الأحكام فإذا نص القرأن على حكم وجب العمل به .
والسنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع وهي المصلة للقران الكريم إما أن تكون دلالتها دلالة قطعية او وطنية فبيان هذه الاحكام جاء على ثلاثة أنواع :
بيان كلي :هو الذي يذكر القواعد والمبادئ العامة التي تكون أساسا لتفريغ الأحكام عليها ,مثل قوله تعالى ""ما جعل عليكم في الدين من حرج "" فهذه الآية دلت على هذه المبادئ دلالة كلية وتركت أمر تفصيلها لأهل الأمر حتى تكون لشريعة صالحة لكل زمان ومكان .
ذكر الأحكام بصورة مجملة تحتاج إلى تفصيل ,مثل أقيموا الصلاة ,فلم يبين عدد الركعات فجاءت السنة فبينة ذلك .
بيان التفصيلي :حيث تذكر الأحكام بصورة مفصلة لا إجمال فيها مثل كيفية الصلاة وعددها .
المطلب الثالث :السنة
السنة: لغة هي الطريقة المتبعة والسير المستقيم وفي الإصطلاح هي كل ما صدر من النبي (ص) من أقوال وأفعال أو تقريرات فهي الطريقة المعتادة في العمل بالدين أو الصورة العملية التي طبق بها النبي(ص) وأصحابه أوامر القران .
تقسيم السنة ثم تقسيم السنة إلى ثلاثة أنواع .
• السنة القولية:هي كل ما صدر عن النبي (ص) من أقوال ,لها صفة التشريع في مختلف الأعراض والمناسبات .
• السنة الفعلية : هي أقوال الرسول(ص) التي بين فيها بعض المامورات ونقلت إلينا بالتواتر حيث قال " صلوا كما رأيتموني اصلي " فبأفعاله هذه بين لنا كيفية الصلاة ,أما الأفعال التي لايقصد بها التشريع فلا تعتبر ملزمة وذلك كالأفعال التي قام الدليل على أنها من خصوصياته مثل .
أولا ما صدر منه بمقتضى الطبيعة البشرية كالأكل والشرب فهذا النوع من الأفعال لا يكون مشرعا لأنها أمور تصدر بمقتضى طبيعة الإنسان لكن فيستجيب للمسلم أن يتبع بما أمره الرسول(ص).
ثانيا :من صدر منه بمقتضى خبرته في الأمور الدنيوية مثل تدبير أمور الدنيوية كتدبير أمور الحرب والتجارة .
ثالثا:ما كان خاص بالنبي(ص) مثل الصوم والتزوج بأكتر من اربع نسوة والتجهد بالليل فهذه الأمور خاصة به فلا يجوز للأمة أن تتابعه فيها .
• السنة التقريرية :سكوت النبي (ص) عند إشار قول أو فعل فهذا السكوت يدل على الجواز فإقراره هذه الأفعال والأقوال دليل على مشروعيتها ,مثل إقراره لمن تيمم من الصحابة للصلاة لعدم وجود الماء ثم وجد الماء بعد الصلاة ولم يعد من ذلك أيضا .
أنواع السنة من حيث سندها .
تنقسم السنة من حيث طرقها وروايتها وسندها وذلك إلى كثرة الرواة وإذا بلغت حدا من الكترة يمكن قبوله وقسمين هذه السنة المثوارة .
1- السنة المتوارة هي التي يرويها رواة كتيرون ولا يشترط في هذا الجمع من الصحابة و التابعين وتابع التابعين إمتناع عدد منهم على الكذب على الراجع بل العبرة في ذلك بحكم القتل .
التواتر نوعان تواتر لفظي :وهو إتفق فيه رواة الحديث في لفظه ومعناه .
تواتر معنوي :وهو مااتفق روائه على معناه من غير اتفاقهم على نظامه معناه للفظة وأكتر السنة المتوارة نجدها في السنة الفعلية .
2- السنة المشهورة :وهي مارواها عن النبي (ص) عددا ليبلغ حد التواتر ثم اشتهرت ,وكل من التواتر والمشهور يجب العمل به .
3- سنة الأحد : هي التي تبلع حد التواتر في جميع مراحل روايتها ,وهذا النوع يفيد العلم الصفي الراجع بصحة نسبها إلى الرسول (ص) ويلتزم العمل بها .
رابعا حجية السنة ومنزلتها من القران :
1- حجية السنة :يجب الأخد بحجية السنة والعمل بمقتضاها فهي مكملة للكتاب في بيان هذه الاحكام وقد دل على حجية السنة ما جاء في القران الكريم .
2- منزلة السنة من القران :إن السنة مصدر للتشريع ولكن مرتبتها في ذلك تأتي بعد القران اي أن المجتهد يبحث عن الحكم في القران أولا فإن وجده أخد به وغن لم يجده بحث عنه في السنة وتأتي السنة على ثلاث أوجه :
الوجه الأول :ان تكون السنة مقررة ومؤكدة لحكم جاء به القران في هذه الحالة يكون للحكم مصدر الأول مثبث بالقران والأخر بالسنة ,مثل قوله تعالى " وعاشرهن بالمعروف"
الوجه الثاني : ان تكون مفسرة للنصوص القرأنية .
بيان مجمل القران :الأحاديث التي تبين كيفية الصلاة وأوقاتها وعدد ركعاتها .
تخصيص عام للقران : ماقاله الله تعالى "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتيين" فهذه الاية جاءت عامة تدل على كل ولد يرث أبيه الذكر مثل الأنثى .
تقيد مطلق القران : كما وردت في عقوبة السارق لقوله تعالى " السارق والسارقة اقطعوا أيديهما'' ذون تحديد موضع القطع فجاءت السنة وبينت أن القطع من وسط اليد اليمنى .
توضيح مشكل القران :هو ماجاء في قوله تعالى "كلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.." يبين المقصود من ذلك بياض وسواد الليل .
الوجه الثالث :ان تأتي السنة بحكم جديد يكون هذا الحكم غير مؤكد لما في القران ولا مبين له ,وقد أختلف العلماء في هذا الموضوع إلى اتجاهين :
الاتجاه الأول :ماورد في السنة من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فهو في الحقيقة ما نص عليه من تحريم الجمع بين الأختين.
الإتجاه الثاني:أن الله أحل الطيبات وحرم النجائس .
المبحث الثاني المصادر المتفق عليها بين الجمهور .
المطلب الأول : الإجماع .
الإجماع لغة يطلق على العزم والتصميم على الأمر .
الإصطلاح فقد عرفوه بعدة تعريفات من هذه تعريفات .
هو إتفاق مجتهد أمة محمد(ص) بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي .
وفي تعريف أخر هو إتفاق جميع المجتهذين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعي في واقعه.
شرح التعريف
ــ إتفاق المجتهدين هو التقرير والسكوت عند من يكتفي بهما في تحقيق الإجماع .
ــ المجتهدون :كل من بلغ درجة الإجتهاد .
ــ أمة محمد: إضافة إلى أمة محمد يخرج إتفاق الأمم السابقة لاأنه ليس حجة في شريعتنا .
ــ في عصر من العصور:وهذا القيد أخرج أتفاق المجتهدين في جميع العصور وهو يؤدي غلى عدم تحقيقه حتى تقوم الساعة .
ــ حكم شرعي :الإجماع على غير الحكم الشرعي ,كالإجماع على أمر لغوي أو عقلي ولأن هذا النوع من الإتفاق ليس من الإجماع الذي هو دليل شرعي محتج به .
ــ الإجتهاد : الدعوى إلى الإجتهاد لأن الإجماع لايكون دليلا معتبرا إلا في المسائل الإجتهادية أن يكون فيه نص قطعي فهو ثابث به ولا حاجة في الإجتهاد في هذا النوع من النصوص.
مستند الإجماع لتحقيق الإجماع لابد أن يستند إلى دليل لأن القول في الأمور الشرعية من غير دليل خطأ.
سند الإجماع . قد يكون من الكتاب أو السنة أو عيره من انواع الإجتهاد .
الإجماع المستند إلى الكتاب . إجماع المسلمين على تحريم التزوج بالجدات مهما علن تحريم التزوج بالبنات مهما نزلت درجتهن .
الإجماع المستند إلى القياس . تحريم لحم الخنزير .
أنواع الإجماع : ينقسم إلى قسمين .
o الإجماع الصريح: أن ينفق جميع المجتهدين بالقول أو الفعل على حكم شرعي مجتهد فيه .
o الإجماع ألسكوتي . أن يتكلم البعض بالحكم ويسكت الباقون من غير موافقة أو مخالفة ,وهذا النوع مختلف فيه لكونه دليل شرعي .
حجية الإجماع .
1) الإجماع الصريح : لقد إتفق العلماء إلى أن الإجماع الصريح حجة ويعتبر دليلا شرعيا ويجب العمل به .
2) الإجماع السكوتي : ذهب البعض إلى أن حجته ظنية لأن دلالة السكوت على الموافقة ليست قطعية وإنما تفيد الظن .
وقد استعار العلماء على الحجية الإجماع بأدلة منها ,والدليل من القران الكريم
{كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ...} فالله سبحانه وهعالى وصف هذه الأمة بالخيرة .
الدليل من السنة : قال الرسول (ص) فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وقوله (ص) من فارق الجماعة شبرا فمات إلا فمات إلى ميتة جاهلية . فهذه الأحاديث تدل على أن جماع حجة يجب العمل بها .
المطلب الثاني القياس
أولا تعريف القياس : القياس هو التقدير والمساواة وهو إلحاق أمر لم يرد حكمه في الكتاب أو السنة أو الإجماع بأمر ورد حكمه في إحداهما ,فالقياس له أربعة أركان :
1) المقيس عليه : الأصل وهو الحادية التي ورد النص بيان الحكم فيها .
2) المقيس : وهو الحادثة التي لم يرد فيها النص أو لم يثبث فيها إجماع ويراد معرفة حكمها ويسمى الفرع ز
3) الحكم . وهو الحكم الشرعي الثابت الأصل الذي يتبته المجتهد للفرع بعد أن كان ثابتا في الأصل بالنص أو الإجماع .
4) العلة : وهي الوصف الموجود في الأصل والذي من أجله شرع الحكم فيه وبناء على وجوده في الفرع يراد سنويته بالأصل في الحكم .
ثانيا أمثلة على القياس ومن أمثلة القياس :حكم شرب الخمر هو التحريم لأن شرب الخمر من الخبائث لقوله (ص) لا يرث القاتل .
ثالثا حجية القياس يأتي القياس في الرتبة الرابعة وهو مختلف فيه لكونه مصدرا من مصادر الشريعة الإسلامية لأنه لا يتبث به حكم إلا إذا تبت الحكم في الأصل بدليل من أدلة الثلاثة .الكتاب والسنة والإجماع والفعل .
من القران. قال تعالى { يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.... وأحسن تأويلا} فهذه الأية تدل على أن الله يأمر المؤمنين عند التنازع والتخاصم حول شيئ ليس لله ولا لرسوله فيه حكم صريح أن يردوه إلى الله ورسوله .
من السنة ما رواه أبو داوود عن عمر قال "هششت إلى إمرأتي وأنا صائم فقال "فأتيت النبي (ص) فقلت يارسول الله :أتيت أمرا عظيما ,قبلت وأنا صائم فقال رسول الله (ص) أرأيت لو تمضمضت و أنت صائم ، قال لابأس به ، قال ففيم’؟ فقد بين أن القبلة لا تضر الصوم كالمضمضة ، لان القبلة يفتح بها طريق اقتضاء الشهوة ولا يحصصل بها اقتضاء هه الشهوة ، و ادخال الماء في الفم يفتح طريق الشؤب ولا يحصل بع شرب.
وهدا قياس صريح القبلة على المضمضة بعلة ,أن كلا منهما مقدمة لإفساد الصوم .
من الإجماع فقد أجمع الصحابة في مسائل كثيرة على عمل بالقياس ، وفي قول الأشعري ـ أعرف الأشياء والنظائر ثم قس الأمور عند دلك
من المعقول إن النصوص التشريعية معدودة و متناهية ، فلا بد من إيجاد مصدر اخر لما يتجدد مع تجدد الأمور وتطورها ، فكان هدا الايجاد هو القياس
المبحث التالــث : ألأدلة المختلف فيها
لقد تحدثنا على المصادر الأربعة المتقدمة فكان هناك خلاف بين هده المصادر المتجلية في الاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الدرائع والعرف وشرع من قبلنا و قول الصحابي .
1. الاستحسان
لغة هو مشتق من الحسن ، أي الأحسن و الفضل ، و اصطلاحا فقد اختلاف فيه
فعند الحنفية هوالعدول عن القياس إلى قياس اخر ، اي عدول مجتهد في مسألة عن مثل ما حكم به نظائرها الى خلافة لوجه أقوى يقتضي عدا العدول.
عند المالكية ترك الدليل و الترخيص بمخالفته لمعارضة دليل اخر فقي بعض مقتضياته ، تركه للعرف ، للإجماع ، للمصلحة ، ترك الدليل للتسير ودفع المشقة.
عند الشافعية أن الاستحشان عبارة عما يستحسنه المجتهد بعقله ، و لهدا السبب أبطله الشافعي
ـــــ أنواع الاستحسان
الاستحسان بنص : هو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى الحكم مخالفة ثبت في القران و السنة .
الاستحسان بالاجماع : عو إفتاء المجتهد في حادثة على خلاف القياس في أمثالها أوخلاف مقتضى الدليل العام .
الاستحسان بالقياس : هو العدول بالمسألة عن حكم القياس الظاهر المتبادر إلى حكم أخر مغاير بقياس دقيق وخفي .
الاستحسان بالضرورة و فع الحرج : هو أن توجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس و الأخد بمقتضيات هده الضرورة تيسيرا على الناس.
الاستحسان بالعرف: هوما يتعارف عليه الناس أد خالفة قاعدة مقررة أو قياسا .
ـــــ حجية الاستحسان لقد أخد بحجية الاستحسان فقهاء المالكية و الحنفية ،و الحنبلية على الاختلاف بينهم في مدى الأخد به ، و أنكره الشافعية ومن معه
2. المصلحة المرسلة
ان من تتبع الاحكام التي جاءت بها الشريعة الاسلامية ، سيجد أن المقصد العام للشارع هو تحقيق المصالح الناس في جلب المنافع و دفع المفاسد ، ومن أنواع المصلحة المرسلة نجد
مقام الدليل الشرعي على اعتبارها من دلك حفظ النفس و حفظ العقول وتحريم الخمر.
مقام الدليل الشرعي على إلغائها : من دلك الاستسلام إلى العدو
مالم يفم الدليل على إلغائهاأواعتبارها وهدا النوع يسمى بالمصالح المرسلة.
ـــ حجية المصالح المرسلة : من المتفق عليه بين الفقهاء أن المصالح المرسلة لا مدخل لها في العبادات المقررة بالكتاب و السنة . ادر فإن المصالح المرسلة مصدر الفقهي دل على اعتباره استقرار نصوص الشرعية وأحكامها في الكتاب و السنة، و المصالح المرسلة مصدر يمكنه أن يتسع للأحداث الجديدة و الوقائع المتطورة ويجعل الفقه مرنا.
3. سد الدرائع
الدرائع في اللغة جمع دريعة أي كل ما يتخد وسيلة ويكون طريقا إلى شيء غيره ، وسدها معناه رفع وحسم مادتها . وفي الاصطلاح يطلق عليه معنى العام والخاص ، فالعام كل ما يتخد وسيلة وكريقا إلى الشرع أخر حلالا أوحراما ، و الخاص هي كل وسيلة مباحة قصد التوصل بها الى مفسدة أو لم يقصد بها .
ومن أنواع سد الدرائع نجد وسيلة مفضية قطعا إلى مفسدة كالزنا ، و وسيلة موضوعية للمباح ومصلحتها أرجح كالمزر الى المخطوبة ، و وسيلة موضوعية للمباح لم يقصد بها التوصل الى مفسدة ، و وسيلة موضوعية للمباح قصد التوصل الى مفسدة كعقد الزواج المقصود به تحليل المطلقة ثلاثأ.
ومن حجية سد الدرائع أصل من أصول الشريعة مشهود له بالصحة من الكتاب والسنة.
4. العرف
العرف في اللغة العرف و العرفان والعارفة ، اي ضد المنكر و هوكل ما تعرف عليه الناس من الخير ، وفي الاصطلاح ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول .
ومن أنواع العرف نجد :
عرف القولي : هو أن يتعارف الناس إطلاق لفظ على معنى خاص ، كلفظ دابة عاى دوات الأربع ، لكن في اللغة الدابة كل من يدب على الارض .
العرف العملي : هوما جرى عليه عمل الناس في حياتهم و تعارفوه في معاملاتهم ,
العرف العام : هو الدي يتعارفه أهل البلد في عصر من العصور
العرف الخاص : هو الدي يتعارفه أهل البلد معين أو طائفة من الناس .
5. مدهب الصحابي
الصحابي عند الجمهور العلماء من شاهد النبي ص ولازمه مدة تكفي لاطلاقة كلمة صحابي عليه ، وعند الاصولين كل من لقي و أمن بالرسول عليه السلام .
6. شرع من قبلنا
ويقصد به بشرع من قبلنا الاحكام السابقة للاسلام التي شرعها الله تعالى عمن سبقنا من الامم، ألا أن الهلاف وقع في بعض الاحكام من الشرائع الساموية السابقة والتي لا يوجد دليل يدل على مخالفتها للشريعة الاسلامية .
7. الاستصحاب
في اللغة المصاحبة أواستمرار الصحبة وعند الاصوليين هو الحكم ببقاء الشيء على ما كان عليه في الماضي .
ومن أنواع الاستصحاب نجد :
استصحاب ما دل العقل و الشرع على ثبوثه و استمراره
استصحاب البراءة الاصلية و هو استصحاب العدم الاصلي المعلوم .
استصحاب الحكم الاصلي للأشياء في الشرع و هو الاباحة .
المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية .
الفصل الأول :التعريف بالشريعة الإسلامية خصائصها ومقاصدها :
المبحث الأول :تعريف الشريعة الإسلامية .
المطلب الأول : تعريف الشريعة :
أولا التعريف اللغوي :حسب إتفاق الشرائح فإن كلمة الشريعة عندما تطلق يراد بها إحدى المعنيين:
الأول : وهو الطريق المستقيم المؤدي إلى الماء ,لأن الماء سبيل إحياء الأجسام والشريعة سبيل إحياء النفوس .ويقصد به كذلك أنها الشريعة التي أنزلت على سيدنا محمد (ص)خاصة وهي خاتمة الشرائع السماوية لقوله تعالى (تم جعلناكم على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لايعلمون .).
تانيا :الشريعة الإسلامية في الإصطلاح الشرعي هي الأحكام التي شرعها الله سبحانه لعباده سواء تعلق الأمر بالعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق وتنظيم الحياة بين الناس في مختلف شعبها وعلاقة الناس بربهم وعلاقتهم ببعظهم البعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا والأخرة .
المطلب الثاني :الفرق بين الشريعة الإسلامية ومدلولات أخرى .
الشريعة والإسلام .
الإسلام لغة :الخضوع والقبول لما أمر به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .
الإسلام إصطلاحا :الإسلام معنيين .معنى عام ومعنى خاص .الأول هو الإيمان الله والخضوع له بإتباع أوامره وإجتناب نواهيه وهذا الأمر دعت إليه جميع الشرائع السماوية .الثاني الإسلام بمعناه الخاص وهو إسم للدين الذي ختمة به الشرائع السماوية وهذا مرادف للشريعة الإسلامية والإسلام بمعناه الخاص متعلق بأعمال الجوارح .
الشريعة والدين
الدين في اللغة يطلق على معاني كثيرة منها ما يتدين به الشخص من الإسلام وغيره والطاعة والخضوع .
المعنى اللغوي كل طاعة وخضوع كما يشمل كل ما يدان به من خلق وعادة ومذهب وعند تتبع كلمة الدين في أيات قرأنية عديدة نجد بعظها يراد بها الأحكام التي ترادف الشريعة وفي الأخير يراد بها ما هو أخص من ذلك وهو تلك العقائد الأصلية والمبادئ التي جاء به جميع الشرائع السماوية .
الشريعة والفقه
.الفقه لغة :هو الفهم والفطنة وقد جاء في كلام إبن القيم في كتابه إعلام الموقمين .الفقه أخص من الفهم لأن الفقه فهم مواد المتكلم من كلامه وهو قبر زائد على مجرد فهم اللفظ في اللغة ويتفاوت الناس في الفهم بتفاوت مرتبتهم في الفقه والعلم .
في الاصطلاح فيعرف تعريفا ما يشمل جميع الأحكام الشرعية في الإسلام وعلى هذا الأساس يعرف بأنه مجموعة الأحكام العملية المشروعة في الإسلام بنص صريح أو الإجماع أو الإجتهاد ,وقد شاع تعريف الفقه على أنه العلم بالأحكام والشرعية من أدلتها التفصيلية ومما تقدم يتضح لنا أن الفقه أخص من الشريعة وليس مساويا لها وبالنظر والتعميق في هذا الفقه يرى أنه نظام شامل ينظم علاقات الإنسان بخالقه وينضم العلاقات بين الأفراد والجماعات والدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب .
أقسام الفقه الاسلامي
قسم الفقهاء الفقه إلى قسمين رئيسيين :
الأول العبادات والثاني المعاملات .
ومبنى هذا القسم هو إختلاف المقصود ومراعاة الغرض الذي شرعت من أجله أحكام كل قسم .فكل ما كان الغرض منه التقرب إلى الله وشكره ورجاء التواب كل صلاة والصيام والحج وكل الطاعات فهو من العبادات,وكل ما كان الغرض منه تحقيق مصلحة دنيوية فهو من القسم الثاني أي المعاملات فهو ينضم العلاقة بين الإنسان وغيره إلا أن بعض الفقهاء كان أكثر تفصيلا في تقسيم الفقه الإسلامي فقسمه الحنيفة إلى ثلاثة أقسام.
عبادات – معاملات ــ مزاجر .
أما بالنسبة إلى أبي نجيم فقد قال في مقدمة كتابة البحر الرائق أعلم أن مدار أمور الدين تتعلق بالإعتقادات والعبادات والمعاملات والمزاجر والأداب.
فالإعتقادات خمسة أنواع :الإيمان باليوم الأخر ــ الإيمان بالله ــ الإيمان بالملائكة ــ الإيمان بالكتب ــ الإيمان بالرسل .
والعبادات خمسة . الصلاة ـ الزكاة ـ الصوم ـ الحج ـ الجهاد .
المعاملات خمسة .المعاملات المالية ـ المناكحات ـ المخاصمات ــ الأمانات ــ التركات .
المزاجر .قتل النفس ـ أخد مال الغير ـ هتك السر ـ هتك العرض ـ قطع البيظة أي الردة .
فالأداب أربعة :الأخلاق ـالشيم الحسنةـ السياسات ـ المعاشرات .
وقسم الشافعي الفقه إلى أربعة أقسام . عبادات ـ مناكحات ـ معاملات ـ عقوبات .
أما الفقهاء الشيعة الإيمانية فقد قسموها أيظا إلى أربعة مع إختلاف التسمية :
عبادات ـ إقاعات ـ عقود ـ أحكام .فهذه التقسيمات تبدو غير واقعية في شمولها للموظوعات التي يتناولها الفقه .وغير مطردة عند كل الفقهاء فإن أكترهم لم يعول عليها إلا بقدر تأتيرها بوحدة الموضوع أو تسلسلي .
أولا شمول الإسلامي لجميع فروع القانون الوضعي
نجد الفقه الإسلامي جاء بجميع فروع القانون الوضعي إذ نجده ينظم كل العلاقات الإنسانية التي تخص الإنسان بأخيه الإنسان وهذا راجع بالأساس إلى أن الفقه الإسلامي أو الدين الإسلامي بحث في كل ما يتعلق بقسم المعاملات بطرق شاملة لكل نواحي حياة الإنسان وتدرج مع الإنسان في جميع حياته وقرر حقوقه قبل ميلاده وبعد وفاته .
ثانيا مايعرف بالقانون المدني في التشريع الوضعي
ويشمل خمس أنواع من الإحتكام .
• أحكام الأسرة :ويتناول هذا النوع من الأحكام النكاح والطلاق والرضاع والحضانة والنفقات والحجر والوصية والميرات ,ومما تبين لنا أن الفقه يهتم بالإنسان قبل ولادته حتى مماته ,وقد أصطلح عليه من طرف القاوانين بقانون الأحوال الشخصية .
• المعاملات المالية: وهي المعاملات المالية بين الأفراد سواء كانت مدينة أو تجارية بحث الفقهاء في أبواب البيع والربا والسلم والقرض والإجارة والوديعة والشركة بأنواعها المختلفة والوكالة والكفالة والرهن وأحكام التعدي على الأموال الغير بالغصب أو الإغلاف وبدخل في القانون المدني القانون التجاري الذي نظم في الأحكام المشار إليها .
• القانون العام الداخلي :ويشمل هذا النوع أربعة أقسام .
1. القانون الدستوري :وهو أسما قانون في الدولة لأنه ينضم شكل الحكم في الدولة بين السلطات العامة فيها ووضع كذلك العلاقة بين الحكام والمحكومين .
2. القانون المالي :ويراد به مجموعة من الأحكام التي تنضم مالية الدولة الإسلامية وقد بحته الفقهاء في عدة مواضع ككلامه على الزكاة والإخراج والعشر والمعادن.
وقد نظم بين المال من موارده أين يصرف وكيفية صرفه وهو ما يطلق عليه اليوم المالية العامة .لقوله تعالى "أخد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ".
3. القانون الإداري :هو تلك الأحكام التي تنظم السلطة التنفيدية في أداء وضيفتها.
4. القانون الجنائي هو مجموعة الأحكام التي شرعت لحفظ حياة الناس وأموالهم و أعراضهم وعقولهم إذ أنه يحدد العقوبات المقررة لكل جريمة والأجراءات الواجب إتباعها لقوله تعالى "يأيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ... ذلك فإنه عذاب أليم "
5. القانون العام الخارجي :وهي تلك الأحكام التي تنضم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول سواء زمن الحرب أو السلم وكل ما يتعلق بالإتفاقيات الدولية والمعاهدات هناك أية وردة في هذا الصدد لقوله تعالى " كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهو شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبو شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ''
6. المرافعات والإتباتات :وهي تلك الأحكام والإجراءات التي تتبع في رفع الدعوة حتى يكم القاضي فيها وهو ما بحته الفقهاء في كتاب القضاء وأداب القاضي و الدعاوي والشهادات واليمين والإقرار وهو ما يطلق عليه اليوم قانون المرافعات .
المطلب التالث :التشريع الوضعي والإسلامي .
التشريع الوضعي :
نشأ القانون الوضعي في الجماعة التي ينظمها ويحكمها وحين نشأ كان شيئا يختلف إختلافا واضحا عما هو عليه الأن ,وأنه ظل يتطور ويتشكل حيث أستمر ذلك لآلاف السنين وعلماء القانون الوضعي حين يتحكمون في النشأة الأولى للقانون يقولون إنه بدأ مع تكون الأسرة والقبيلة .
التشريع الإسلامي :
إذا كان التشريع الوضعي قد نشأ صغيرا تم تطور مع تطور المجتمع فإن نشأة الشريعة الإسلامية لم تنشأ هذه النواة ,وإنما ولدت شابة مكتملة ونزلت من عند الله شريعة كاملة شاملة لا ترى فيها عوجا ولا تشهد فيها نقصا .أنزلها الله على نبينا في فترة قصيرة لا تتجاوز الثلاتة والعشرين سنة بدأت ببيعة الرسول وإنتهى بإنتقاله إلى الرفيق الأعلى وهي الشريعة عالمية للناس كافة .
إختلاف التشريع الإسلامي عن التشريع الوضعي :
من خلال ما سبق يتبين لنا أن الشريعة من عند الله لقوله تعالى '' لا تبديل لكلمات الله '' وطبيعة الشريعة الإسلامية تختلف عن طبيعة القانون الوضعي ومن بين هذه الإختلافات والمميزات :
إن القانون من صنع البشر أما الشريعة فمن عند الله والتشريع الوضعي يتجلى فيه نقص البشر وضعفه وعجزه .ولهذا كان القانون الوظعي عرضه للتعبير, فالتبيدل كلما تغيرت الجماعات وتطورت ,أما الشريعة الإسلامية فمن عند الله وتتمتل فيها قدرة الخالق وكماله وعظمته .فمهما تبدلت الأزمنة والأمكنة ليست في حد إلى التغير والتبديل .
القانون عبارة عن قواعد مؤقتة تضعها الجماعة لتنضيم شؤونها وحاجاتها ,وهي تقتضي التغير كلما تغيرت الجماعة أما الشريعة الإسلامية فهي تتسم بالدوام والإستمرار لأنها من صنع الله .
المطلب الرابع :الشريعة الإسلامية ودعوى تأتيرها بالقانون الروماني .
ــ من الخطأ أن البعض استووا بين القوانين الوضعية وبين الشريعة الإسلامية بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك قائلين أن الشريعة الإسلامية قد تأتر بالقانون الروماني وأن كل صفات التي في الشريعة الإسلامية مأخودة من القانون الروماني .
قالوا إن النبي (ص)كان على معرفة واسعة بالقانون الروماني وعن طريق هذه المعرفة عين قواعد هذا القانون إلى الشريعة الإسلامية عن طريق القانون الجاهلي وكتاب التلميذ اليهودي وهو كتاب فقه الشريعة اليهودية .
ــ نقد أدلة القائلين بتأتر الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني .
كما أن التشابه الذي يوجد بين الشريعتين لا يكون بالضرورة أن أحد التشريعين أخد عن الاخر لأنه قد يكون ناشئا عند تشابه الضروف الإجتماعية وتوجد نظم في الفقه الإسلامي لا أصل لها في القانون الروماني كنظام الوقف والشفعة وموانع الزواج من الرفاع وتحديد عقوبة التعزيز من طرق القاضي وتوجد كذلك احكام كثيرة لما هو مقرر في الفقه الإسلامي مثل :عقد الزواج فهو عقد شكلي عند اليهود لا يعقد إلا إذا توافرت أشكال معينة مثل نطق العاقدين بعبارات خاصة باللغة العبرية ... فكيف يتأتر الفقه الإسلامي وهو الكامل المبنى على العدالة المطلقة .
المبحث الثاني مقاصد الشريعة وخصائصها .
المطلب الأول :مقاصد الشريعة .
بين القرأن الكريم مقاصد الشريعة والمعاني المطلوبة ويمكن تقسيم مقاصد الشريعة الإسلامية حسب الأصوليون والفقهاء إلى ثلاتة أقسام :مقاصد ضرورية ومقاصد حاجية ومقاصد تحسينية .
اولا المقاصد الضرورية
حفظ الدينية وهو مجموعة م الأحكام والعقائد التي شرعها الله لحفظ الذين وبقائه وحمايته من العدوان مثل تشريع عقوبة الردة لمن يبدل دينه .
حفظ النفس شرع الإسلام للمحافظة على النفس وإستمرارها (الزواج التوالد والتناسل ) وحرم الإعتداء عليها أو الإلقاء بها إلى التهلكة وأوجب دفع الضرر عن النفس بكل الوسائل . حفظ العقل ــ لحفظ العقل حرم الله الخمر وكل مسكر أو مخدر .
حفظ العرض لحفظ العرض شرع حد الزنا وحد القدف .
حفظ المال شرع للمحافظة على المال وتحصيله أرباح المعاملات المالية كالبيع والشراء والتجارة ...وحد السرعة وتحريم الغش والخيانة ...
ثانيا المقاصد الحاجية هي الأمور التي تسهل للناس حياتهم وترفع الحرج والمشقة عنهم :مثل إباحة التيمم وإباحة الفطر في رمضان ...
ثالتا المقاصد التحسينية وهي الأمور التي تكمل بها الحياة وإذا فقدت لا يختل من أجلها نظام الحياة كما في الضروريات .
ففي العبادات شرع الله الطهارات وستر العورات وأمر بأخد الزينة عند كل صلاة وفي المعاملات نهى عن بيع النجاسات ونهى عن غضبة الإنسان على أخيه وفي العادات نهى عن الإسراف والتقنين في الإنفاق وأرشد إلى أداب الأكل وفي العقوبات نهى عن قتل النساء والأطفال والشيوخ وتمثل بهم .
المطلب الثاني :خصائص الشريعة الإسلامية
تتميز الشريعة الإسلامية بخصائص تميزها عن غيرها على إختلاف أنواعها ومن أهم هذه الخصائص أنها من عند الله سبحانه وتعالى وأنها تتصف بالشمول والخلود ولها نزعة جماعية وكما أنها لها خصوصية الوسطية و الإعتدال .
إن مصدر الشريعة الإسلامية من عند الله سبحانه وتعالى :فهو يعتمد على الوحي الإلهي المتمتل في القرأن والسنة النبوية فهو موحى بها من عند الله نزل بها الروح الأمين عليه السلام رسول الله (ص) السر في إنزال القرأن بلفظه ومعناه أنه الكتاب الأخير لخاتم الأنبياء والمرسلين أنزل ليكون دستورا للأمة الإسلامية إلى يوم الدين .
الشريعة الإسلامية شاملة وخالدة :وهي شريعة خالدة لم تأتي لوقف دون وقت أو لعصر دون عصر أو لزمن دون زمن وإنما هي شريعة كل وقت وكل عصر وكل زمن .
الشريعة الإسلامية جزءان دنيوية وأخروية :تتميز الشريعة الإسلامية في كونها لها نوعان من الجزاء يشيب ويعاقب في هذه الدنيا بل أن الجزاء الأخرة هو الأعظم بخلاف القانون الوضعي الذي لايحترم فيه إلا جانب الجزاء الدنيوي فالشريعة الإسلامية أصلح نظام وأعدله بالإظافة إلى مرجعها بين أحكام الدنيا والآخرة مما يضمن لهما الإستمرار.
الشريعة الإسلامية نزعة جماعية:من الخصائص التي جاءت بها الشريعة الإسلامية أن لها نزعة جماعية فالشريعة بما جاءت به من أحكام يهدف إلى تحقيق إصلاح الفرد والجماعة فهي لا توجه أحكامه إلى شخص معين بل إلى جميع الناس .
الوسطية :ويعني بها التوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين أو متصلين ,فالتطرف مذموم في الشريعة الإسلامية والإعتدال هو الأليف بالمجتمع الإسلامي .
الفصل الثاني :مصادر الشريعة الإسلامية
المبحث الأول :مصادر المتفق عليها بين العلماء
أولا :التعريف بالقران : هو الكتاب المنزل على سيدنا محمد(ص) نزل به جبريل عليه السلام فهو الكتاب الأخير الخاتم الرسل ,أنزله الرسول ليكون دستورا للأمة الإسلامية إلى يوم الدين .
ثانيا : نزول القرأن الكريم منجما: نزول القرأن في مدة ثلات وعشرين سنة وفي سنوات الرسالة المحمدية ولم ينزل دفعة واحدة ليتمكن الرسول من حفظه إذ كان جبريل ينزل على الرسول كل سنة من شهر رمضان لكي يعرض عليه القران ,وفي العام الأخير عرضه مرتين ولم ينتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى إلا والقران كله محفوظ في صدور الصحابة مرتبا كما أنزل .ووقعت عدة مناقشات حول جمع القران في المصحف مخافة أن يذهب منه بدون الحفاظ عليه ,قد على أبي بكر زيد ابن ثابت وأمره بجمعه لأنه كان يحفظ القران الكريم حفظا تاما .
ثالتا خصائص القران : من خصائصه أنه نزل من عند الله لفظا ومعنى وليس للرسول فيه إلا التبليغ وأنه نقل إلينا بالتواتر وأنه نزل بدون زيادة ولا نقص .
رابعا إعجاز القران : يعتبر القران معجزة الرشول (ص) وهو معجزة بلفظه ومعناه فإعجازه من ناحية اللفظ يظهر من بلاغته في التركيب والأسلوب وإعجازه من ناحية معناه يمكن في إخبار عن الأمم الماضية وإخباره في حوادث في المستقبل بعد نزوله مثل غلبة الروم للفرس ,وبيان للحقائق العلمية .
خامسا أنواع أحكام القران الكريم : القران الكريم هو المصدر الاول لتشريع الأحكام فإذا نص القرأن على حكم وجب العمل به .
والسنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع وهي المصلة للقران الكريم إما أن تكون دلالتها دلالة قطعية او وطنية فبيان هذه الاحكام جاء على ثلاثة أنواع :
بيان كلي :هو الذي يذكر القواعد والمبادئ العامة التي تكون أساسا لتفريغ الأحكام عليها ,مثل قوله تعالى ""ما جعل عليكم في الدين من حرج "" فهذه الآية دلت على هذه المبادئ دلالة كلية وتركت أمر تفصيلها لأهل الأمر حتى تكون لشريعة صالحة لكل زمان ومكان .
ذكر الأحكام بصورة مجملة تحتاج إلى تفصيل ,مثل أقيموا الصلاة ,فلم يبين عدد الركعات فجاءت السنة فبينة ذلك .
بيان التفصيلي :حيث تذكر الأحكام بصورة مفصلة لا إجمال فيها مثل كيفية الصلاة وعددها .
المطلب الثالث :السنة
السنة: لغة هي الطريقة المتبعة والسير المستقيم وفي الإصطلاح هي كل ما صدر من النبي (ص) من أقوال وأفعال أو تقريرات فهي الطريقة المعتادة في العمل بالدين أو الصورة العملية التي طبق بها النبي(ص) وأصحابه أوامر القران .
تقسيم السنة ثم تقسيم السنة إلى ثلاثة أنواع .
• السنة القولية:هي كل ما صدر عن النبي (ص) من أقوال ,لها صفة التشريع في مختلف الأعراض والمناسبات .
• السنة الفعلية : هي أقوال الرسول(ص) التي بين فيها بعض المامورات ونقلت إلينا بالتواتر حيث قال " صلوا كما رأيتموني اصلي " فبأفعاله هذه بين لنا كيفية الصلاة ,أما الأفعال التي لايقصد بها التشريع فلا تعتبر ملزمة وذلك كالأفعال التي قام الدليل على أنها من خصوصياته مثل .
أولا ما صدر منه بمقتضى الطبيعة البشرية كالأكل والشرب فهذا النوع من الأفعال لا يكون مشرعا لأنها أمور تصدر بمقتضى طبيعة الإنسان لكن فيستجيب للمسلم أن يتبع بما أمره الرسول(ص).
ثانيا :من صدر منه بمقتضى خبرته في الأمور الدنيوية مثل تدبير أمور الدنيوية كتدبير أمور الحرب والتجارة .
ثالثا:ما كان خاص بالنبي(ص) مثل الصوم والتزوج بأكتر من اربع نسوة والتجهد بالليل فهذه الأمور خاصة به فلا يجوز للأمة أن تتابعه فيها .
• السنة التقريرية :سكوت النبي (ص) عند إشار قول أو فعل فهذا السكوت يدل على الجواز فإقراره هذه الأفعال والأقوال دليل على مشروعيتها ,مثل إقراره لمن تيمم من الصحابة للصلاة لعدم وجود الماء ثم وجد الماء بعد الصلاة ولم يعد من ذلك أيضا .
أنواع السنة من حيث سندها .
تنقسم السنة من حيث طرقها وروايتها وسندها وذلك إلى كثرة الرواة وإذا بلغت حدا من الكترة يمكن قبوله وقسمين هذه السنة المثوارة .
1- السنة المتوارة هي التي يرويها رواة كتيرون ولا يشترط في هذا الجمع من الصحابة و التابعين وتابع التابعين إمتناع عدد منهم على الكذب على الراجع بل العبرة في ذلك بحكم القتل .
التواتر نوعان تواتر لفظي :وهو إتفق فيه رواة الحديث في لفظه ومعناه .
تواتر معنوي :وهو مااتفق روائه على معناه من غير اتفاقهم على نظامه معناه للفظة وأكتر السنة المتوارة نجدها في السنة الفعلية .
2- السنة المشهورة :وهي مارواها عن النبي (ص) عددا ليبلغ حد التواتر ثم اشتهرت ,وكل من التواتر والمشهور يجب العمل به .
3- سنة الأحد : هي التي تبلع حد التواتر في جميع مراحل روايتها ,وهذا النوع يفيد العلم الصفي الراجع بصحة نسبها إلى الرسول (ص) ويلتزم العمل بها .
رابعا حجية السنة ومنزلتها من القران :
1- حجية السنة :يجب الأخد بحجية السنة والعمل بمقتضاها فهي مكملة للكتاب في بيان هذه الاحكام وقد دل على حجية السنة ما جاء في القران الكريم .
2- منزلة السنة من القران :إن السنة مصدر للتشريع ولكن مرتبتها في ذلك تأتي بعد القران اي أن المجتهد يبحث عن الحكم في القران أولا فإن وجده أخد به وغن لم يجده بحث عنه في السنة وتأتي السنة على ثلاث أوجه :
الوجه الأول :ان تكون السنة مقررة ومؤكدة لحكم جاء به القران في هذه الحالة يكون للحكم مصدر الأول مثبث بالقران والأخر بالسنة ,مثل قوله تعالى " وعاشرهن بالمعروف"
الوجه الثاني : ان تكون مفسرة للنصوص القرأنية .
بيان مجمل القران :الأحاديث التي تبين كيفية الصلاة وأوقاتها وعدد ركعاتها .
تخصيص عام للقران : ماقاله الله تعالى "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتيين" فهذه الاية جاءت عامة تدل على كل ولد يرث أبيه الذكر مثل الأنثى .
تقيد مطلق القران : كما وردت في عقوبة السارق لقوله تعالى " السارق والسارقة اقطعوا أيديهما'' ذون تحديد موضع القطع فجاءت السنة وبينت أن القطع من وسط اليد اليمنى .
توضيح مشكل القران :هو ماجاء في قوله تعالى "كلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.." يبين المقصود من ذلك بياض وسواد الليل .
الوجه الثالث :ان تأتي السنة بحكم جديد يكون هذا الحكم غير مؤكد لما في القران ولا مبين له ,وقد أختلف العلماء في هذا الموضوع إلى اتجاهين :
الاتجاه الأول :ماورد في السنة من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فهو في الحقيقة ما نص عليه من تحريم الجمع بين الأختين.
الإتجاه الثاني:أن الله أحل الطيبات وحرم النجائس .
المبحث الثاني المصادر المتفق عليها بين الجمهور .
المطلب الأول : الإجماع .
الإجماع لغة يطلق على العزم والتصميم على الأمر .
الإصطلاح فقد عرفوه بعدة تعريفات من هذه تعريفات .
هو إتفاق مجتهد أمة محمد(ص) بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي .
وفي تعريف أخر هو إتفاق جميع المجتهذين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعي في واقعه.
شرح التعريف
ــ إتفاق المجتهدين هو التقرير والسكوت عند من يكتفي بهما في تحقيق الإجماع .
ــ المجتهدون :كل من بلغ درجة الإجتهاد .
ــ أمة محمد: إضافة إلى أمة محمد يخرج إتفاق الأمم السابقة لاأنه ليس حجة في شريعتنا .
ــ في عصر من العصور:وهذا القيد أخرج أتفاق المجتهدين في جميع العصور وهو يؤدي غلى عدم تحقيقه حتى تقوم الساعة .
ــ حكم شرعي :الإجماع على غير الحكم الشرعي ,كالإجماع على أمر لغوي أو عقلي ولأن هذا النوع من الإتفاق ليس من الإجماع الذي هو دليل شرعي محتج به .
ــ الإجتهاد : الدعوى إلى الإجتهاد لأن الإجماع لايكون دليلا معتبرا إلا في المسائل الإجتهادية أن يكون فيه نص قطعي فهو ثابث به ولا حاجة في الإجتهاد في هذا النوع من النصوص.
مستند الإجماع لتحقيق الإجماع لابد أن يستند إلى دليل لأن القول في الأمور الشرعية من غير دليل خطأ.
سند الإجماع . قد يكون من الكتاب أو السنة أو عيره من انواع الإجتهاد .
الإجماع المستند إلى الكتاب . إجماع المسلمين على تحريم التزوج بالجدات مهما علن تحريم التزوج بالبنات مهما نزلت درجتهن .
الإجماع المستند إلى القياس . تحريم لحم الخنزير .
أنواع الإجماع : ينقسم إلى قسمين .
o الإجماع الصريح: أن ينفق جميع المجتهدين بالقول أو الفعل على حكم شرعي مجتهد فيه .
o الإجماع ألسكوتي . أن يتكلم البعض بالحكم ويسكت الباقون من غير موافقة أو مخالفة ,وهذا النوع مختلف فيه لكونه دليل شرعي .
حجية الإجماع .
1) الإجماع الصريح : لقد إتفق العلماء إلى أن الإجماع الصريح حجة ويعتبر دليلا شرعيا ويجب العمل به .
2) الإجماع السكوتي : ذهب البعض إلى أن حجته ظنية لأن دلالة السكوت على الموافقة ليست قطعية وإنما تفيد الظن .
وقد استعار العلماء على الحجية الإجماع بأدلة منها ,والدليل من القران الكريم
{كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ...} فالله سبحانه وهعالى وصف هذه الأمة بالخيرة .
الدليل من السنة : قال الرسول (ص) فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وقوله (ص) من فارق الجماعة شبرا فمات إلا فمات إلى ميتة جاهلية . فهذه الأحاديث تدل على أن جماع حجة يجب العمل بها .
المطلب الثاني القياس
أولا تعريف القياس : القياس هو التقدير والمساواة وهو إلحاق أمر لم يرد حكمه في الكتاب أو السنة أو الإجماع بأمر ورد حكمه في إحداهما ,فالقياس له أربعة أركان :
1) المقيس عليه : الأصل وهو الحادية التي ورد النص بيان الحكم فيها .
2) المقيس : وهو الحادثة التي لم يرد فيها النص أو لم يثبث فيها إجماع ويراد معرفة حكمها ويسمى الفرع ز
3) الحكم . وهو الحكم الشرعي الثابت الأصل الذي يتبته المجتهد للفرع بعد أن كان ثابتا في الأصل بالنص أو الإجماع .
4) العلة : وهي الوصف الموجود في الأصل والذي من أجله شرع الحكم فيه وبناء على وجوده في الفرع يراد سنويته بالأصل في الحكم .
ثانيا أمثلة على القياس ومن أمثلة القياس :حكم شرب الخمر هو التحريم لأن شرب الخمر من الخبائث لقوله (ص) لا يرث القاتل .
ثالثا حجية القياس يأتي القياس في الرتبة الرابعة وهو مختلف فيه لكونه مصدرا من مصادر الشريعة الإسلامية لأنه لا يتبث به حكم إلا إذا تبت الحكم في الأصل بدليل من أدلة الثلاثة .الكتاب والسنة والإجماع والفعل .
من القران. قال تعالى { يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.... وأحسن تأويلا} فهذه الأية تدل على أن الله يأمر المؤمنين عند التنازع والتخاصم حول شيئ ليس لله ولا لرسوله فيه حكم صريح أن يردوه إلى الله ورسوله .
من السنة ما رواه أبو داوود عن عمر قال "هششت إلى إمرأتي وأنا صائم فقال "فأتيت النبي (ص) فقلت يارسول الله :أتيت أمرا عظيما ,قبلت وأنا صائم فقال رسول الله (ص) أرأيت لو تمضمضت و أنت صائم ، قال لابأس به ، قال ففيم’؟ فقد بين أن القبلة لا تضر الصوم كالمضمضة ، لان القبلة يفتح بها طريق اقتضاء الشهوة ولا يحصصل بها اقتضاء هه الشهوة ، و ادخال الماء في الفم يفتح طريق الشؤب ولا يحصل بع شرب.
وهدا قياس صريح القبلة على المضمضة بعلة ,أن كلا منهما مقدمة لإفساد الصوم .
من الإجماع فقد أجمع الصحابة في مسائل كثيرة على عمل بالقياس ، وفي قول الأشعري ـ أعرف الأشياء والنظائر ثم قس الأمور عند دلك
من المعقول إن النصوص التشريعية معدودة و متناهية ، فلا بد من إيجاد مصدر اخر لما يتجدد مع تجدد الأمور وتطورها ، فكان هدا الايجاد هو القياس
المبحث التالــث : ألأدلة المختلف فيها
لقد تحدثنا على المصادر الأربعة المتقدمة فكان هناك خلاف بين هده المصادر المتجلية في الاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الدرائع والعرف وشرع من قبلنا و قول الصحابي .
1. الاستحسان
لغة هو مشتق من الحسن ، أي الأحسن و الفضل ، و اصطلاحا فقد اختلاف فيه
فعند الحنفية هوالعدول عن القياس إلى قياس اخر ، اي عدول مجتهد في مسألة عن مثل ما حكم به نظائرها الى خلافة لوجه أقوى يقتضي عدا العدول.
عند المالكية ترك الدليل و الترخيص بمخالفته لمعارضة دليل اخر فقي بعض مقتضياته ، تركه للعرف ، للإجماع ، للمصلحة ، ترك الدليل للتسير ودفع المشقة.
عند الشافعية أن الاستحشان عبارة عما يستحسنه المجتهد بعقله ، و لهدا السبب أبطله الشافعي
ـــــ أنواع الاستحسان
الاستحسان بنص : هو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى الحكم مخالفة ثبت في القران و السنة .
الاستحسان بالاجماع : عو إفتاء المجتهد في حادثة على خلاف القياس في أمثالها أوخلاف مقتضى الدليل العام .
الاستحسان بالقياس : هو العدول بالمسألة عن حكم القياس الظاهر المتبادر إلى حكم أخر مغاير بقياس دقيق وخفي .
الاستحسان بالضرورة و فع الحرج : هو أن توجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس و الأخد بمقتضيات هده الضرورة تيسيرا على الناس.
الاستحسان بالعرف: هوما يتعارف عليه الناس أد خالفة قاعدة مقررة أو قياسا .
ـــــ حجية الاستحسان لقد أخد بحجية الاستحسان فقهاء المالكية و الحنفية ،و الحنبلية على الاختلاف بينهم في مدى الأخد به ، و أنكره الشافعية ومن معه
2. المصلحة المرسلة
ان من تتبع الاحكام التي جاءت بها الشريعة الاسلامية ، سيجد أن المقصد العام للشارع هو تحقيق المصالح الناس في جلب المنافع و دفع المفاسد ، ومن أنواع المصلحة المرسلة نجد
مقام الدليل الشرعي على اعتبارها من دلك حفظ النفس و حفظ العقول وتحريم الخمر.
مقام الدليل الشرعي على إلغائها : من دلك الاستسلام إلى العدو
مالم يفم الدليل على إلغائهاأواعتبارها وهدا النوع يسمى بالمصالح المرسلة.
ـــ حجية المصالح المرسلة : من المتفق عليه بين الفقهاء أن المصالح المرسلة لا مدخل لها في العبادات المقررة بالكتاب و السنة . ادر فإن المصالح المرسلة مصدر الفقهي دل على اعتباره استقرار نصوص الشرعية وأحكامها في الكتاب و السنة، و المصالح المرسلة مصدر يمكنه أن يتسع للأحداث الجديدة و الوقائع المتطورة ويجعل الفقه مرنا.
3. سد الدرائع
الدرائع في اللغة جمع دريعة أي كل ما يتخد وسيلة ويكون طريقا إلى شيء غيره ، وسدها معناه رفع وحسم مادتها . وفي الاصطلاح يطلق عليه معنى العام والخاص ، فالعام كل ما يتخد وسيلة وكريقا إلى الشرع أخر حلالا أوحراما ، و الخاص هي كل وسيلة مباحة قصد التوصل بها الى مفسدة أو لم يقصد بها .
ومن أنواع سد الدرائع نجد وسيلة مفضية قطعا إلى مفسدة كالزنا ، و وسيلة موضوعية للمباح ومصلحتها أرجح كالمزر الى المخطوبة ، و وسيلة موضوعية للمباح لم يقصد بها التوصل الى مفسدة ، و وسيلة موضوعية للمباح قصد التوصل الى مفسدة كعقد الزواج المقصود به تحليل المطلقة ثلاثأ.
ومن حجية سد الدرائع أصل من أصول الشريعة مشهود له بالصحة من الكتاب والسنة.
4. العرف
العرف في اللغة العرف و العرفان والعارفة ، اي ضد المنكر و هوكل ما تعرف عليه الناس من الخير ، وفي الاصطلاح ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول .
ومن أنواع العرف نجد :
عرف القولي : هو أن يتعارف الناس إطلاق لفظ على معنى خاص ، كلفظ دابة عاى دوات الأربع ، لكن في اللغة الدابة كل من يدب على الارض .
العرف العملي : هوما جرى عليه عمل الناس في حياتهم و تعارفوه في معاملاتهم ,
العرف العام : هو الدي يتعارفه أهل البلد في عصر من العصور
العرف الخاص : هو الدي يتعارفه أهل البلد معين أو طائفة من الناس .
5. مدهب الصحابي
الصحابي عند الجمهور العلماء من شاهد النبي ص ولازمه مدة تكفي لاطلاقة كلمة صحابي عليه ، وعند الاصولين كل من لقي و أمن بالرسول عليه السلام .
6. شرع من قبلنا
ويقصد به بشرع من قبلنا الاحكام السابقة للاسلام التي شرعها الله تعالى عمن سبقنا من الامم، ألا أن الهلاف وقع في بعض الاحكام من الشرائع الساموية السابقة والتي لا يوجد دليل يدل على مخالفتها للشريعة الاسلامية .
7. الاستصحاب
في اللغة المصاحبة أواستمرار الصحبة وعند الاصوليين هو الحكم ببقاء الشيء على ما كان عليه في الماضي .
ومن أنواع الاستصحاب نجد :
استصحاب ما دل العقل و الشرع على ثبوثه و استمراره
استصحاب البراءة الاصلية و هو استصحاب العدم الاصلي المعلوم .
استصحاب الحكم الاصلي للأشياء في الشرع و هو الاباحة .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم