القائمة الرئيسية

الصفحات



المسؤولية المدنية لمحرري المحررات الرسمية.

المسؤولية المدنية لمحرري المحررات الرسمية.


ماستر : القانون العقاري والحقوق العينية
وحدة : المسؤولية المدنية
عنوان العرض : المسؤولية المدنية لمحرري المحررات الرسمية.
الفقه و القضاء منذ بداية القرن العشرين ، و ازداد هذا الاهتمام في تصاعد مستمر نتيجة تجدد و تفاقم المخاطر التي يتسبب فيها الإنسان بفعله الشخصي أو بفعل الأشياء أو الأشخاص التي في حراسته

و من تم فالموثق هو الآخر يتحمل تبعات أخطائه و أخطاء من هم في عهدته و تحت إشرافه، فإذا نتج عن تلك .الأخطاء ضرر بالغير و كان مسؤولا مدنيا يكون ملزما بجبر ذلك الضرر

و المسؤولية المدنية قد تكون مسؤولية عقدية أو مسؤولية تقصيرية و ذلك تبعا لمصدر الالتزام الملقى على عاتق الموثق الذي أخل بالتزامه، فالمسؤولية العقدية تنشأ عن الإخلال بالتزام عقدي بينما تنشأ المسؤولية التقصيرية عن الإخلال بالتزام . قانوني 
و يتجلى الفرق بينهما في أن الأولى هي إخلال بالتزام ناشئ عن عقد صحيح بين المتسبب في الضرر و المضرور ، بينما تنشأ المسؤولية التقصيرية نتيجة خطأ ارتكبه شخص فسبب ضررا لآخر لا تربطه به أية رابطة تعاقدية ، إلا . أنه رغم الفارق المذكور ، فإن التشابه بينهما كبير إذ أن كلا منهما ناشئة عن مبدأ رئيسي هو الخطأ 




و قد اختلف الفقه بصدد تقسيم المسؤولية المدنية إلى مسؤولية تقصيرية و مسؤولية عقدية و الواقع أن كلا المسؤوليتين تعتبران جزاء على الإخلال بالتزام سابق، غير أن المسؤولية التقصيرية جزاء عام يرتبه القانون على من أخطأ و سبب بخطئه ضرراً للغير. فهي إذن الأصل العام الذي يجب تطبيقه كلما ارتكب شخصاً خطأ و نتج عنه ضرراً للغير، أما المسؤولية العقدية فهي استثناء لا يسري إلا إذا كان يربط بين الدائن و المدين عقد أخلّ المدين بأحد التزاماته . و إذا كان هناك إجماع لدى الفقه حول تحميل الموثق مسؤولية مدنية نتيجة الأضرار التي تلحق زبنائه أو الغير بسبب أخطائه المهنية أو أخطاء من هم في عهدته، يثار التساؤل حول الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للموثق . العصري

تعليقات