📁 آخر الأخبار

مبادئ قضائية عربية ومقارنة في المنافسة غير المشروعة

مبادئ قضائية عربية ومقارنة في المنافسة غير المشروعة






مباديء قضائية عربية ومقارنة في المنافسة غير المشروعة

1. مصر - الطعن رقم 178 لسنة 32 القضائية
المبدأ :- 1. لئن اختلفت دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى تقليد العلامة التجارية إلا انه متى كان الخطأ الذي يسنده المدعي إلى المدعى عليه في دعوى المنافسة غير المشروعة هو مجرد تقليد العلامة التجارية فإن هذا الخطأ لا يتوافر إلا إذا كان التشابه بين العلامتين بحيث يؤدي لتضليل الجمهور واحتمال إيقاعه في اللبس بين العلامتين. 2. تقرير قيام التشابه الخادع بين علامتين أو عدم وجوده هو من المسائل التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ومن ثم فلا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك ما دام قد استند إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهى عليها.


2. مصر - الطعن رقم 2274 لسنة 55 القضائية تاريخ 22 كانون الأول سنة 1986

المبدأ :- (( .... 1. المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضاراً يستوجب مسئولية فاعلة وتعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدني ويعد تجاوزا لحدود المنافسة غير المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات إذا قصد به إحداث بين منشأتين تجاريتين أو إيجاد اضطراب بإحداهما متى كان من شأنه إجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها. 2. تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث تدعو على تضليل الجمهور فيعد بهذه المثابة من بين صور الخطأ يمكن الاستناد إليه كركن في دعوى المنافسة التجارية غير المشروعة التي لا تخرج عن كونها دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار. 3. مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية يكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الصوف القانوني لهذا الفعل بنسبته إلى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فانه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق. 4. إذ كان البين من الحكم البات الصادر في قضية النيابة العامة رقم 2839 لسنة 1979 جنح المنتزه والحكم الصادر في استئناف النيابة العامة والمدنية بالحق المدني بتأييده لأسبابه والمقيد برقم 6758 لسنة 1981 والمودع صورة رسمية لكل منهما بملف الطعن أن النيابة العامة قد نسبت إلى الطاعن انه علامة تجارية مسجلة قانونا بطريقة تضلل الجمهور على النحو الموضح بالأوراق وادعت المطعون ضدها الأولى مدنيا قبله بمبلغ 51 جنيه كتعويض مؤقت فقط محكمة أول درجة ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وأسست قضاءها على خلطت إليه من انتفاء اوجه الشبه بين علامة الطاعن وعلامة المطعون ضدها ومن ثم فان فصل الحكم الجنائي في هذه المسألة على النحو السالف البيان لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية. 5. لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفي أن وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط المنتجات. 6. مفاد نصوص المواد التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 1939 العاشرة المعدلة بالقانون 453 لسنة 1953 والمادة 11 من نفس القانون أن المشروع مناط الحق في رفع طالب التسجيل دعواه أمام القضاء ضد صاحب التسجيل يتظلم من قرار إدارة التسجيل في حالة الرفض في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره كتابة بأسبابه والوقائع المتعلقة بذلك إلى لجنة تشكيل لهذا الغرض من وزير التجارة والصناعة وأن تؤيد اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها لعلامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها وعنه في حالة التظلم من قرار إدارة التسجيل بالقبول المعلق على أن تكون قرارات اللجنة المشار إليها نهائية فلا يجوز رفع دعوى بطلب تسجيل والقول بغير ذلك يجعل هذه النصوص لغواً يجب تنزيه الشارع عنه.






3. مصر :- نقض 12 نوفمبر 1959 مجموعة احكام محكمة النقض (مدني) 651 الذي جاء فيه :-

" يبين من الحكم المطعون فيه انه استند في تحديد حقوق الطرفين الى التعاقد المبرم بينهما بتارخ 1/3/1951 واوضح الحكم ان هذا التعاقد تضمن التزام الطاعنين بعدم استعمال الاسم التجاري لشركة الشمرلى وانهما قصرا حق استعمال هذا الاسم على الشركة المطعون عليها كما استلخص الحكم من مطابقة الاسم الذي اتخذه الطاعنان لاسم شركتهما باسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الاسمين من شأنه ان يوجد لبسا لدى جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين مما يعتبر منافسة غير مشروعة ، واذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه فيما انتهى اليه في هذا الخصوص على الاعتبارات السائغه التي اوردها وعلى ما استمده من عبارات عقد تعديل الشركة بغير فسخ او تحريف وبما يؤدي اليه هذه العبارات ، فان ما انتهى اليه في هذا الصدد يكفى لمحله فلا محل للنعى عليه بالقصور في التسبيب " وانظر استئناف اسكندرية 22 ديسمبر 1954 ، المجموعة الرسمية 54 رقم 175 وكذلك استئناف مختلط يونية 1908 ، B 20 – 268 ، 23 مايو 1906 ، B 18- 294 القاهرة الابتدائية 18 يونية 1953 ، مجلة التشريع والقضاء – 6 – 34 ، 23 اكتوبر 1912 ، الفهرس الثاني للمجموعة الرسمية – رقم 539 .


4. مصر :- " ان التاجر الذي يضع علامة تجارية بقصد ان يستولي على عملاء مزاحم له ويعرض بضائعه ملفوفة بطريقة توجد التباسا في فكر المشتري اليقظ اذا لم توضع امامه البضاعتان للمقارنة والتفرقة بينهما ويعتبر عمله هذا مزاحمة غير مشروعة توجب الحكم عليه بتعويض وبحجز واعدام العلامات والزامه بنشر الحكم ( محكمة الاستئناف المختلطة – 17 ديسمبر 1924 – رقم 71 ص 111 السنة الثامنة انظر الجدول العشري الاول لمجلة المحاماة 1920-1930 – نقابة المحامين الاهليين – مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ص 304 .



5. مصر :- نقض 14 يونية 1956 ، المحاماه – 37 – رقم 354 – صفحة 796 فقد جاء فيه " حيث ان ما ينعاه الطاعن في السبب الاول في محله ذلك ان الطاعن اقام الدعوى ابتداء واسسها على سببين اولهما ادعاء تقليد العلامة التجارية بالمستحضر الذى تنتجه الشركة Cole ehemica باسم Calscorbate والاخر الادعاء بمنافسة المطعون عليها له منافسة غير مشروعة قوامها انه بعد ان استورد الطاعن المستحضر الامريكي المذكور هياً له وسائل الدعاية وبعد ان ذاع انتشار هذا المستحضر في السوق المصرية عمدت المطعون عليها الى استيراد المستحضر الفرنسي المسمى Calseorbate الذى يشبه في الاسم اسم المستحضر الامريكي وعرضه للبيع في الاسواق المصرية مما كان من شأنه ان يوقع اللبس عند جمهور المستهلكين ويترتب على عرض البيع نقص المبيع من المستحضر الامريكي الذى انفرد هو باستيراد وبيعه "



6. مصر :- اسئناف مختلط 19 مايو 1926 رقم 275 ص 419 السنة السابعة، المحاماه 7 – 419 وقد جاء فيه " يرتكب خطأ ويكون مسؤولا عن نتيجة خطئه من اذاع خبرا كاذبا عن شركة فادعى انها في حالة تصفية قاصدا بذلك تحويل عملائها اليه ولا ينفي مسؤوليته كونه استقى هذا الخبر من مستخدم سابق في الشركة ، لانه كان يجب عليه ان يحقق هذا الخبر ولا يذيعه قبل التثبت من صحته . ومسؤوليته تتناول تعويض الضرر المادي والضرر الادبي ولو كان يسيرا وتصحيح هذا الخبر بعد اذاعته بخطاب الى الشركة لا يسقط المسؤولية) انظر (الجدول العشري الاول لمجلة المحاماة 1920-1930 – نقابة المحامين الاهليين – مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة - ص 304 ).



7. فرنسا :- قضت محكمة انسي الفرنسية في حكم شهير تضمنه الجدول العشري لاحكام مجلة المحاماة المصرية بان " المهندس المعماري الاجنبي الذي يصف نفسه في جميع الاوراق والاعلانات والظروف والجوابات بانه مهندس معماري معتمد وحامل للشهادات دون ان يبين المدرسة التي تخرج منها والحكومة التي اعطت لقب مهندس معتمد يرتكب امرا مخلا بالقانون لان في اخفاء اسم المدرسة التي تخرج منها واسم الحكومة التي اعطته الشهادة ايهام الجمهور بانه خريج احدى المدارس الفرنسية وان الشهادة التي يحملها صادرة عن الحكومة الفرنسية فيستغل جهل الكافة بحقيقة امره ويضر بسائر المهندسين المعماريين الفرنسيين او الحاملين لشهادات فرنسية معتمدة من الحكومة الفرنسية من طريق المزاحمة غير المشروعة ، بناء عليه يحق للمحاكم بناء على طلب نقابة المهندسيين المعماريين الفرنسيين او بناء على طلب جماعة منهم ان تحكم بمنعه من استعمال هذا اللقب بغير بيان الحقيقة وان تحكم عليه بالتعويض " ( محكمة انسي الفرنسية – 20 نوفمبر سنة 1924 رقم 690 ص 843 السنة الخامسة ورد واستقي من الجدول العشري الاول لمجلة المحاماة 1920-1930 – نقابة المحامين الاهليين – مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ص 304 . )








8. فرنسا ومصر :- نقض 25 يونية 1959 ، مجموعة احكام محكمة النقض ( مدني) -505 وقد جاء به "" ... كانت المنافسة التجارية غير المشروعة تعد فعلا تقصيريا يستوجب مسئوليه فاعلة عن تعويض الضرر المترتب عملا بالمادة 163 من القانون المدني ، وكان ارتكاب اعمال مخالفة للقانون او العادات او استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والامانة في المعاملات مما يعد تجاوزا لحدود المنافسة المشورعة اذا قصد به احداث ليس بين منشأتين تجارتين او ايجاد اضطراب باحدهما وكان من شأنه اجتذاب عملاء المنشأتين الاخرى او صرف عملاء المنشأه عنها ، لما ذلك ، كانت الوقائع الثابته من الاوراق التي حصلها الحكم المطعون فيه – من خروج تسعة عمال من محل المطعون عليه خلال شهر واحد ثم الحاقهم بمحل الطاعنين المتنافس له كل منهم فور خروجه – ثم اعلان الطاعينين بالصحف اكثر من مرة عن الحاق اربعة منهم بمحلهم ، موجهين الانظار الى اسمائهم وسبق اشغالهم بمحل المطعون عليه – لما كانت هذه الوقائع فان ارغاء الطاعينين لعمال محل المطعون عليه على الخروج منه والحاقهم بمحلهم كما تم الاعتداء على الاسم التجاري لمحل المطعون عليه باقحامه في الاعلانات المتعلقة بمحلهم وتضمينها ما يفيد اشتغال عمالهم لدى المطعون عليهم رغم انقطاع الصلة بينهم وبينه وبخروجهم من محلة وكانت هذه الافعال مجملة تعتبر تجاوزا لحدود المنافسة المشروعة لما يترتب عليها من اضطراب في اعمال محل المطعون عليه بسبب انخفاض بعض عميلاته عنه الى محل الطاعنين لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما وقام قضاؤه على اسباب كافية لحملة . وانظر نقض فرنسي 9 اريل 1921 ، S 1922 – 1 161 مع مذكرة Hugueney وكذلك استئناف مختلط 7 ابريل 1920 ،B 20 – 360 ، 19 يونيه 1940 B 52 – 321 ، 28 مايو 1941 ، B 53 202 . جميعها مشار اليها في مؤلف د. علي يونس ، المرجع السابق ، ص 130.



9. مصر :- استئناف القاهرة 29 فبراير 1960 ، المحاماة – 41 – صفحة 685 فقد جاء به : " وحيث ان المحكمة ترى خلافا لما ذهبت اليه محكمة ان تشابه العلامتين من ناحيتين الشكل والجرس السمعي لا يمكن ان يؤدي الى الخلط او اللبس اللذين تزعمهما المستأنف ضدها في مجال المسحوق المنظف اللازم لمصانع والصباغة ، لانه من الجلى ان الذين يقتنون مثل هذه المنتجات هم من رجال الخبرة والفن والذين يستعملونها لحساب مؤسسات صناعية لاغراض كيمائية " ثم استطرد الحكم يقول " من ناحية اخرى فان الشركة المستأنف ضدها لم تقتصر على تسجيل علامتها فيما يتعلق بمواد الغسيل والتبيض والتنظيف وازالة الدهون ومواد التجلخ المعدة للاغراض الانتاجية ، بل سجلتها ايضا بالنسبة لمواد استهلاكية هى : الصابون والروائح العطربة والزيوت الطيارة ومواد التجميل والشامبو ومعجون الاسنان . وبديهى ان العلامتين متشابهتان في الكتابة والنطق على نحو قد يحمل الشخص العادى متوسط الادراك من جمهور المستهلكين لهذه المواد الاخيرة ان يلتبس الامر فيقبل على المواد الاستهلاكية التى تنتجها المستأنفه بمظنه انها من صنع المستأنف ضدها ، وفى ذلك ما قد يلحق بالمستأنف ضررا من حقها ان تسعى لتلافة ، هذا ولا يشترط ان يكون الضرر محققا بل يكفى في مجال المنافسة غير المشروعة ان يكون احتماليا " مشار اليه في مؤلف د. علي يونس ، السابق ، ص 145 . وكذلك انظر د. مصطفى طه السابق ، ص 852 ، و د . محسن شفيق – السابق - ص 301 .



10. لبنان – ( المزاحمة غير المشروعة – علامة تجارية واسم تجاري – جرم جزائي ) .

المبدأ :- (( .... حيث أن العلامة التجارية هى كل اشارة مهما كانت يقصد بها تعريف الأشياء عن غيرها وإظهار ذاتية البضاعة ومصدرها ، أو ذاتية محصول صناعى أو تجارى أو زراعى أو فكرى . وحيث أن الاسم التجارى هو الاسم الذى يستخدمه التاجر ، فرداً كان أو شركة ، فى مزاولته تجارته ينسهم فى "شخصيته" من الوجهة القانونية ويحدده ويميزه عن سواه من المشاريع ويمكّن الزبائن من التعرف عليه ، بحيث يشكل وسيلة لاجتذابهم ، فيوضع على اوراق وفواتير وإعلاناته ويبقى الحق فى ملكيته للأسبق فى استعماله شرط أن يكون هذا الاستعمال ظاهراً وفعلياً ؛ وبذلك يختلف الاسم التجارى عن العلامة التجارية التى تستخدم ليتميز المنتجات والبضاعة . وحيث ان المشرع اللبنانى أعتبر كل استعمال لوسيلة مزاحمة تؤدى الى الالتباس وإيقاع المستهلك العادى فى الخلط وتحول زبائن الآخرين لتحقيق كسب على حسابهم وجنى منفعة بصورة غير محقة ، يؤلف جرماً يقتضى إدانة مرتكبه . وحيث أنه بمقتضى المادة 714 من قانون العقوبات لابد لتوافر عناصر جرم المزاحمة الاحتيالية من تحقق ركنين أساسيين :
مادى: ويتألف من عنصر استخدام الفاعل وسائل من شأنها خلق الالتباس فى ذهن المستهلك المتوسط وإيقاعه فى الخلط حول نوعية البضائع المسوقة بهدف تحويل زبائن الغير قصد الربح ؛
معنوى: يتمثل بثبوت معرفة الفاعل بعدم مشروعية عمله وباتجاه نيّته الى ارتكابه رغم ذلك قصد إلحاق الضرر بالغير .
وحيث يتبين من وقائع القضية الحاضرة أن جريدة "المحرر" توقفت عن الصدور منذ أكثر من عشرين عاماً فى لبنان وأنه بسبب توقفها المستمر فقدت عنصر الزبائن من مشتركين أو قرار أو معلنين .
وحيث أن فقدان جريدة "المحرر" لزبائنها نتيجة توقفها المستمر عن الصدور طيلة عشرين عاماً يؤدى الى استمالة إسناد ارتكاب وسائل الغش والخداع الى المدعى عليه لتحويل زبائن "المحرر" ليصبحوا زبائن "المحرر نيوز"
وحيث أنه عند انتفاء الركن المادى بالنسبة للمدعى عليه تقتضى منع المحكمة عنه مما اسند اليه لجهة جرم المزاحمة الاحتيالية . )) .
11. فرنسا :- يقرر القضاء الفرنسي انه " يعتبر منافسة غير مشروعة ومستوجباً للتعويض فعل مستخدم لدى محل تجاري يدخل دون اخبار رب العمل كعضو في شركة تقوم بنفس تجارة المحل بالرغم من بقائه في هذا المحل "حكم مذكور في كتاب Olivier Pichot ومشار اليه في مؤلف د. محسن شفيق ، المرجع السابق ، فقرة 234 .

تعليقات