القائمة الرئيسية

الصفحات



أهم مضامين القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب الذي نشر بالجريدة الرسمية.

أهم مضامين القانون رقم   47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب 






أهم مضامين القانون رقم   47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب 

أخيرا صدر بالجريدة الرسمية في عددها للأسبوع الماضي، ظهير شريف ينفذ القانون رقم 47.14 المتعلق بـ"المساعدة الطبية على الإنجاب" والذي سينهي معاناة الأزواج الذين كانوا يعانون من مشاكل في الإنجاب، والذي حظي بالمصادقة  في البرلمان.

ويروم هذا القانون إلى تدارك العجز أو الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي يتم تشخصيها طبياً، وتجنب انتقال مرض خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين يؤثر على إنجابهما.

ويفسر القانون، أن المساعدة الطبية على الإنجاب تشمل كل تقنية سريرية وبيولوجية تمكن من الإخصاب الأنبوبي أو حفظ الأمشاج واللواقح والأنسجة التناسبية أو التلقيح المنوي أو نقل اللواقح، وكذا كل تقنية أخرى تمكن من الإنجاب خارج السياق الطبيعي.

ويشرح القانون رقم 47.14 أن العجز والضعف في الخصوبة: يتمثل في عدم تحقق الحمل بعد مرور اثني عشر شهرا من المحاولات المنتظمة للإنجاب بطريقة طبيعية، ولا يشمل العقم الناتج عن عدم قدرة أحد الزوجين على الإنجاب.
القانون رقم   47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب 



شروط التطبيق

ويشترط القانون على المستفيدين من المساعدة الطبية فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة، وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، وبناء على طلب مكتوب من لدن الزوجين وموقع عليه بصفة قانونية ومرفق بنسخة من عقد الزواج.

ويؤكد نفس القانون، على أن ممارسة أية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب تتوقف على موافقة الزوجين "الحرة والمستنيرة".

وأيضا "لا يمكن ممارسة أية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب ما لم يتم الاعتراف بها بصفة قانونية من قبل السلطة الحكومية المختصة، بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية".

ولفت ذات النص القانوني إلى أنه ستحدد بنص تنظيمي لائحة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب المعترف بها والتي "لا يمكن أن تشمل بأي حال من الأحوال الممارسات الممنوعة" والتي ينص عليها نفس القانون.

 ما الذي يمنعه القانون

لا يمكن ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب "إلا في إطار احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وخصوصيته وسرية معطياته، وكذا "في احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".

ويمنع القانون نفسه الاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل، والتبرع بالأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو بيعها، وكذا الحمل من أجل الغير.
القانون رقم   47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب 




وتبعا لذلك، يمنع "استحداث لقيحة بشرية أو استعمالها لأغراض تجارية أو صناعية"، إذ "لا يمكن استحداثها إلى في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب كما ينظمها هذا القانون".

ينص القانون المذكور أيضا على منع إجراء أي بحث على اللواقح أو الأجنة البشرية، علاوة على منع "استحداث لواقح أو أجنة بشرية لأغراض البحث أو لإجراء تجارب عليها أو لأغراض أخرى غير تلك التي تدخل في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب".

 وبموجب هذا القانون، تخضع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيون المعنيون لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب بعد استيفاء مجموعة من الشروط عقب استطلاع رأي لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب تحدث لهذا الغرض.

العقوبات في حالة المخالفة

لم يغفل القانون ذاته، من تنصيص عقوبات في حالة الاخلال بشروط الاستفادة من المساعدة الطبية على الإنجاب، من هذه العقوبات: السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وبغرامة من 500 ألف درهم إلى مليون درهم، كعقوبة نظير القيام بأحد الممارسات الممنوعة، كالاستنساخ التناسلي أو انتقاء النسل أو التبرع بالأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو بيعها أو الحمل من أجل الغير، بالإضافة إلى إجراء أي بحث على اللواقح أو الأجنة البشرية، أو استحداث لقيحة بشرية لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض أخرى غير أغراض المساعدة الطبية، كما ينظمها نفس القانون.

ويعاقب كذلك، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم، على القيام بعدد من الممارسات الممنوعة في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب، كالقيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب دون الحصول على طلب من الزوجين معا، وتصدير اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية إلى الخارج أو استيراد اللواقح نحو التراب الوطني.
القانون رقم   47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب 

تعليقات