القائمة الرئيسية

الصفحات



وأخيرا مشروع قانون يلغي ظهير27 أبريل 1919 المنظم لأراضي الجموع بالمغرب.



 قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها



 قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ويهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.

ومن بين الخطوط العريضة لهذا النص،، "تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها"، "تقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، "تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات؛ طبقا لأحكام الدستور"، و"تحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات".

 وقد تضمن هذا المشروع قانون 37 مادة موزعة على 7 أبواب ، حيث تضمن الباب الأول أحكام عامة ، والباب الثاني تنظيم الجماعات السلالية ، والباب الموالي أحكام خاصة بأملاك الجماعات السلالية، والباب الرابع لتدبير الموارد المالية للجماعات السلالية، والباب الخامس للوصاية الإدارية على الجماعات السلالية ، ثم الباب السادس للعقوبات،  والباب الأخير لأحكام ختامية . 




    وقد جاء في ديباجة هذا المشروع قانون أنه بهدف إلى إدخال تعديلات على ظهير 27 أبريل 1919 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها كما تم تغييره وتتميمه  تتلخص هذه التعديلات فيما يلي  : 

 _ تحيين المفاهيم  والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأعضائها ونوابها ؛ 
_ تقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أراضيها واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ 
 _ تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات، طبقا لأحكام الدستور ؛ 
_ تحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات ؛ 
_ إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس الوصاية على الصعيد الإقليمي، تتكلف بمواكبة الجماعات السلالية في التدبير العملياتي وحماية الأملاك الجماعية وتصفية وضعيتها القانونية ، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي الذي يختص أساسا بتحديد المبادئ العامة لتدبير الأراضي الجماعية والبرمجة والتتبع والمراقبة ؛ 
 _ التنصيص على تعليل مقررات مجلس الوصاية ، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية  والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية ؛ 
_ فتح إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار ، الشيء الذي سيمكن من إدماج الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ؛ 
_ إعادة النظر في كيفية كراء العقارات الجماعية ، من أجل تشجيع الاستثمار ، وخاصة في الميدان الفلاحي ، وتحديد مدة الكراء ، حسب نوعية المشروع الاستثماري. 






 قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية
مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، يرمي إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.
وتتلخص بعض الخطوط العريضة لهذا النص، وفق المصدر ذاته، في "تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار"، "تقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد أملاك الدولة"، و"سن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء".




 قانون رقم 64.17 يقـــضي بتغيير وتتميم الظهير الشـــريف رقم 1.69.30 الصــــادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري

مشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

وينص هذا النص، على "استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق أحكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها"، "تحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن ان تقدم ضد اللائحة"، و"نسخ الفصل 8 من الظهير السالف الذكر الذي ينص على ما يلي " إذا توفي أحد المالكين على الشياع نقلت حصته لاحد ورثته على أن يؤدي للورثة الآخرين قيمة حقوقهم..."، وذلك من اجل تمكين كافة الورثة، ذكورا وإناثا، من حصصهم في التركة، طبقا لأحكام القانون رقم 03-70 المتعلق بمدونة الأسرة".

هذا، وتقدر مساحة الأراضي الجماعية بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، وهذا الرصيد العقاري الهام يؤهل هذه الأراضي للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، إلا أنها تعرف عدة إكراهات تتجلى بالخصوص في طرق استغلالها وتزايد عدد ساكنتها وارتفاع الضغط على مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى عدم مسايرة الإطار القانوني للأوضاع المستجدة وعدم الاستجابة لانتظارات المعنيين بها، الشيء الذي يستوجب اتخاذ التدابير الملائمة من أجل معالجة هذه الإكراهات.


تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. هذا قانون لا يلغي بل يدخل تعديلات على ظهير 1919. فقط الظهير هو الذي يلغي الظهير..

    ردحذف

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم