القائمة الرئيسية

الصفحات



عقد العمل في قانون المعاملات المدنية 1984م

عقد العمل في قانون المعاملات المدنية 1984م




عقد العمل في قانون المعاملات المدنية 1984م


لفصل الأول

انعقاد عقد العمل ومدته وأجر العامل


تعريف عقد العمل.

1/ عقد العمل عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء أجر.
2/ لا ينطبق عقد العمل على العامل اذا كان غير مقيد بالا يعمل لغير صاحب العمل أو لم يؤقت لعمله ولا يستحق أجرة الا بالعمل حسـب الاتفاق.

مدة عقد العمل.

1/ يجوز أن يكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة ولعمل معين.
2/ لا يجوز أن تجاوز مدة عقد العمل خمس سنوات فاذا عقد لمدة أطول ردت إلى خمس.

3/ اذا لم تكن المدة محددة فى العقد جاز لكل من طرفى العقد أن يفسخه فى أى وقت بشرط أن يعلن الطرف الآخر فى المواعيد المحددة فى القوانين الخاصة.

4/ تبدأ مدة العمل من الوقت الذى عين فى العقد فإذا لم يعين وقت بدئه فمن تاريخ العقد ما لم يقتض العرف أو ظروف العقد غير ذلك.




انتهاء وتجديد  عقد العمل.

1/ إذا كان عقد العمل لمدة معينة إنتهى من تلقاء نفسه بإنتهاء مدته فإذا استمر طرفاه فى تنفيذه بعد إنقضاء مدته إعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة.
2/ إذا كان العمل محل العقد معينا وقابلا بطبيعته للتجدد فإن العقد يتجدد  للمدة اللازمة.

3/ بإستثناء عقود العمل السارية عند صدور هذا القانون يكون عقد العمل كتابة ويجدد  كتابة.        

أجـر العامل وتقديره.

1/ أجر العامل هو مايتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة فى أى صورة كانت.
2/ إذا لم يكن الأجر مقدرا فى العقد كان للعامل أجر مثله طبقا لما جرى عليه العرف فإذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقا لمقتضيات العـدالة.

3/ تدخل فى أجر العامل وتعتبر جزء منه العمولات والنسب المئوية والمنح ومقابل الخدمة فى الأعمال التى جرى العرف فيها على منحها وتحتسب عند تسوية حقوقه أو توقيع الحجز عليها.

4/    إذا عمل أحد لآخر عملا بناء على طلبه دون اتفاق  على الاجر فله أجر المثل ان كان ممن يعمل بالأجرة والا فلا.

5/    إذا كان العمل المعقود عليه تعليم شئ مما يكون فى تعلمه مساعدة من المتعلم للمعلم ولم يبين فى العقد أيهما يستحق أجر على الآخر فانه يتبع فى ذلك عرف ذوى الشأن فى مكان العمل.

                           


الفصل االثانى

آثار عقد العمل

التزامات العامل.

1/ يجب على العامل أن :
أ‌. يؤدى العمل بنفسه ويبذل فى تأديته عناية   الشخص العادى،

ب. يراعى فى تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب،

ج‌. يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ  العمل المتفق عليه فى كل مالايعرضه للخطر  ولا يخالف القانون والآداب،

د‌. يحرص  على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتأدية عمله،

هـ. يحتفظ باسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد إنقضاء العقد وفقا لما يقتضيه الإتفاق أو العرف.

2/ يلتزم العامل بكل ماجرى العرف على انه من توابع العمل ولو لم يشترط فى العقد.

3/ لا يجوز للعامل أن يشغل نفسه وقت العمل بشئ آخر ولا يعمل مدة العقد لدى غير صاحب العمل والاجاز لصاحب العمل فسخ العقد أو انقاص الاجر بقدر تقصير العامل فى عمله لديه.     

ضمان مال صاحب العمل.

يضمن العامل مايصيب  مال صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصيره أو تعديه.
الإتفاق  على عدم المنافسة.

1/ اذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالإطلاع على اسرار  العمل ومعرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين أن يتفقا على الا يجوز للعامل أن ينافس صاحب العمل أو يشترك فى عمل ينافسه بعد إنتهاء العقد.
2/ لا يكون الاتفاق المنصوص عليه فى البند (1)  مقبولا الا اذا كان مقيدا بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضرورى لحماية المصالح المشـروعة لصاحـب العمل.

3/ إذا اتفق الطرفان على تضمين العامل فى حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة  تضمينا مبالغا فيه بقصد إجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح.        

حق صاحب العمل فيما يتوصل اليه العامل من اختراع واكتشاف.

1/ إذا وفق العامل الى إختراع أو إكتشاف جديد  أثناء عمله فلا يكون لصاحب العمل حق فيه الا فى الاحوال الآتية، اذا :
 أ‌.  كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية،

ب‌. اتفق فى العقد صراحة على أن يكون له الحق فى كل مايهتدى اليه العامل من إختراعات،

ج. توصل العامل الى اختراعه بوساطة ماوضعه صاحب العمل تحت يده من مواد أو أدوات أو منشآت أو أية وسيـلة أخـرى لاستخدامه لهذه الغاية.

2/ إذا كان الإختراع أو الإكتشاف فى الحالات المشار اليها فى البند (1)  ذا أهمية إقتصادية كبيرة جاز للعامل أن يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ماقدمه صاحب العمل من معونة.        



        

إلتزامات صاحب العمل.

1/يلتزم صاحب العمل بأن :
أ. يؤدى للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعـد نفسه وتفرغ له وان لم يسند اليه عمل،

ب. يوفر كل أسباب الأمن والسلامة فى منشأته وأن يهيئ كل مايلزم لتمكين العامل من تنفيذ إلتزاماته،

ج‌. يعنى بصلاحية الآلات والأجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر،

د. يراعى مقتضيات الآداب واللياقة فى علاقته بالعامل.

هـ. يعطى العامل فى نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وإنتهائه ومقدار أجره وكل ماكان يتقاضاه من اضافات أخرى،

و. يرد للعامل كافـة الاوراق الخاصة به.

2/ إذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على أن يكرمه لزمه أجر مثله سواء أكان ممن يعمل بأجر أم لا.

3/   يلزم صاحـب العمل كسوة العامل أو إطعامه اذا جـرى العرف به سـواء اشترط ذلك فى العقد أم لا.                

إستمرار العقد بعذر أو بغير عذر.

1/ إذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضى مد أجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل اجر مثل المدة المضافة.
2 / إذا كانت مدة العمل معينة فى العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر أو عيب فى عمل العامـل وجب عليه أداء الاجر الى تمام المدة.          

حكم عام.

على كل من صاحب العمل والعامل أن يقوم بالالتزمات التى تفرضها القوانين الخاصة الى جانب الالتزامات المبينة فى المواد اسابقة.
                           


الفصل الثالث

إنتهاء عقد العمل

إنقضاء المدة.

1/ ينتهى عقد العمل بإنتهاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديده، كما ينتهى بانجاز العمل المتفق عليه.
2/ إذا لم تكن المدة معينة بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه جاز لكل من المعاقدين إنهاء العقد فى أى وقت اراد وللعامل  اجر المثل عن المدة التى عمل فيها على الا يتجاوز الأجر المسمى.         

فسخ العقد.

1/ يجوز فسخ العقد اذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه.
2/ يجوز لاحد المتعاقدين عند وجود عذر طارئ يتعلق به أن يطلب فسخ العقد. 

3/ فى الحالتين المشار اليهما فى البندين (1)  و (2)  يضمن طالب الفسخ ماينشأ عن الفسخ من ضرر  للمتعاقد الآخر.         

انفساخ العقد بالوفاة.

ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل إذا كانت شخصيته قـد روعيت فى إبرام العقد.                 
سقوط الدعاوى.

1/ لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد إنقضاء سنة على تاريخ إنتهاء العقد.
2/    لا تسرى هذه المدة على الدعاوى المتعلقة بإنتهاك حرمة أسرار رب العمل.

أحكام عامة وقاعدة تفسير عقود المقاولة والعمل.

1/ تسرى أحكام الإيجار على عقد العمل فى كل مالم يرد بشأنه نص خاص.
2/ لا تسرى أحكام عقد العمل على العمال الخاضعين لقانون العمل لسنة 1997 الا بالقدر الذى لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصة بهم. 10

3/ تفسر عقود المقاولة والعمل وفق القاعدة الاصولية "من أخذ الاجر حاسبة الله بالعمل". 

تعليقات