📁 آخر الأخبار

قانون المحاماة السوداني لسنة 1983

قانون المحاماة السوداني  لسنة  1983









ترتيب المواد



الفصل الأول



أحكام تمهيدية



المادة :



1ـ اسم القانون.



2ـ حذفت.



3ـ تفسير.



الفصل الثانى



لجنة قبول المحامين



4ـ انشاء وتشكيل اللجنة.



الفصل الثالث



شروط الاشتغال بالمحاماة



5ـ الترخيص والقيد فى جدول المحامين.



6ـ شروط الترخيص.



7ـ طلبات الترخيص ومعاينة مقدمى الطلبات.



8ـ مدة الترخيص.



9ـ القيد فى جدول المحامين والتوقيع عليه والقسم.



10ـ فقدان شرط من الشروط التى منح الترخيص بموجبها.



الفصل الرابع



جدول المحامين أمام المحاكم



11ـ جدول المحامين.



12ـ ايداع جدول المحامين.



الفصل الخامس



التمرين على المحاماة



13ـ طلب التمرين على المحاماة.



14ـ جدول المحامين تحت التمرين.



15ـ مدة التمرين.



16ـ الاعفاء من التمرين.



17ـ ما يحظر على المحامين تحت التمرين.



18ـ واجبات المحامى تحت التمرين.



19ـ لجنة المحامين تحت التمرين.



20ـ مكافأة المحامين تحت التمرين.



الفصل السادس



الحضور أمام المحاكم وحظر الجمع بين المحاماة وغيرها



من الأعمال والوظائف



21ـ حضور غير المحامين أمام المحاكم.



22ـ الانابة بين المحامين.



23ـ الانابة فى حالة الوفاة وغيرها.



24ـ منع المحامين من الحضور فى قضايا معينة.



25ـ حظر الجمع بين المحاماة وأعمال ووظائف معينة.



الفصل السابع



واجبات المحامين والمساعدة القضائية



الفرع الأول



 واجبات المحامين



26ـ مكتب المحامى وعنوانه.



27ـ تجديد الترخيص ودفع اشتراكات الاتحاد.



28ـ رداء المحامى.








29ـ واجب المحامى تجاه موكله.



30ـ الامتناع عن سب الخصوم.



31ـ الامتناع عن مساعدة الخصم.



32ـ سر المهنة.



33ـ حظر شراء الحقوق المتنازع عليها.



34ـ الأتعاب المحظور الاتفاق عليها.



35ـ حظر استخدام من أوقف أو ألغى ترخيصه.



36ـ التنحى عن الوكالة.



37ـ ما يجب رده عند انتهاء الوكالة.



38ـ اعتزال المحاماة والعودة اليها.



الفرع الثانى



المساعدة القضائية



39ـ حالات تقدم المساعدة القضائية.



40ـ واجب المحامى فى تقديم المساعدة القضائية.



41ـ مساهمة من طالب المساعدة القضائية.



الفصل الثامن



حقوق المحامين



42ـ الأتعاب المستحقة للمحامين.



43ـ المطالبة بالأتعاب.



44ـ الأتعاب دين ممتاز.



45ـ سقوط الحق فى المطالبة بالأتعاب.



46ـ حصانة المحامى فيما يقع منه فى الجلسة.



47ـ الجريمة التى تقع على المحامى فى الجلسة.



48ـ التحقيق مع المحامى.



49ـ الشكوى أو الاجراء من محام ضد محام آخر.



50ـ عدم جواز حجز كتب المحامى أو بيعها.



51ـ تفتيش مقر الاتحاد.



الفصل التاسع



تأديب المحامين



52ـ الأسباب الموجبة للتأديب.



53ـ الجزاءات.



54ـ مجلس شكاوى المحامين.



55ـ اختصاصات مجلس شكاوى المحامين.



56ـ مجلس التأديب.



57ـ تشكيل مجلس التأديب.



58ـ اعلان المحامى.



59ـ الدفاع أمام مجلس التأديب.



60ـ النظر فى الدعوى التأديبية.



61ـ محضر الاجراءات.



62ـ قرار مجلس التأديب.



63ـ استئناف قرار مجلس التأديب.



64ـ القرارات التأديبية الصادرة قبل العمل بهذا القانون.



65ـ ما يترتب على ايقاف الترخيص.



66ـ ما يترتب على الغاء الترخيص.



67ـ محاكمة المحامى تأديبياً عن الأفعال التى ارتكبها قبل ايقاف ترخيصه أو الغائه.



68ـ ابلاغ اللجنة وسجل الأحكام.



69ـ نظام الاتحاد.



الفصل العاشر



ألغى



الفصل الحادى عشر



التكليف الوطنى الالزامى



70ـ تكليف المحامين لأداء أعمال قضائية.



الفصل الثانى  عشر



العقوبات واللوائح



71ـ العقوبات.



72ـ سلطة اصدار اللوائح.



 ـ الجدول الأول : الأنموذج (أ )،



الأنموذج (ب):،



 ـ الجدول الثانى : الرسوم.










بسم الله الرحمن الرحيم



قانون المحاماة لسنة 1983



(14/11/1983)



الفصل الأول



أحكام تمهيدية



1 - اسم القانون.



 يسمى هذا القانون " قانون المحاماة لسنة 1983 ".



2ـ    حذفت.1  



3 - تفسير.



 فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :2



" الاتحاد "            يقصد به الاتحاد العام للمحامين السودانيين،



"الاشتغال بالمحاماة"  تشمل الاشتغال بالمحاماة أمام كافة المحاكم،



" ترخيص "           يقصد به ترخيص اشتغال بالمحاماة صادر من لجنة قبول المحامين وسارى المفعول وفقاً لأحكام هذا القانون،



" قاضى "            يقصد  به جميع  القضاة  ما عدا  عضو مجلس القضاة غير القانونى أو عضو أى محكمة أدنى من مجلس القضاة ويشمل رئيس ادارة المحاكم أو أى شخص يشغل وظيفة قضائية،



" اللجنة "             يقصد  بها لجنة قبول المحامين المنشأة بموجب أحكام المادة 4،



" المحاكم "           يقصد بها المحاكم المنشأة بموجـب قانون الهيئة القضائية لسنة 1986، ويشمل المحاكم المنشأة بموجب  القوانين  الخاصة  والمحاكم العسكرية ومجالس التأديب وهيئات التحكيم واللجان  القضائية وأى جهة أخرى ذات اختصاص قضائى أو شبه قضائى،



"المحامى الأستاذ"     يقصد به المحامى الذى اشتغل بالمحامـاة مدة لا تقل عن عشرسنوات والذى يقضى المحامى تحت التمرين مدة التمرين بمكتبه ولم يصدر قرار بوقفه أو الغائه،



" مستشار قانونى"    تشمل  الوكيل  والمستشارين  القانونيين بوزارة العدل،



" موظف قانونى "    يقصد به أى موظف يشغل وظيفة قانونية فى أية جهة أخرى خلاف وزارة العدل، حكومية كانت أوغير حكومية، يصدر بشأنها قرار من اللجنة،



" النقيب "            يقصد به نقيب المحامين.




الفصل الثانى



  لجنة قبول المحامين  



4 - انشاء وتشكيل اللجنة.



 (1)    لتحقيق أغراض هذا القانون تنشأ لجنة تسمى " لجنة قبول المحامين " تختص بمنح تراخيص الاشتغال بالمحاماة وتقوم بالواجبات وتمارس السلطات المخولة لها بموجب أحكـام هذا القانون.



(2)    تشكل اللجنة على الوجه الآتى : 3



(أ )      نقيب المحامين                                           رئيساً



 (ب)    قاضى محكمة عليا يعينه رئيس القضاء                   عضواً    



 (ج )    قاضى محكمة استئناف يعينه رئيس القضاء بالتشاور مع



          رئيس الجهاز القضائى بولاية الخرطوم                   عضواً



 (د )     كبير مستشارين قانونيين يعينه وزير العدل                عضواً



 (هـ)   محام لا تقل مدة اشتغاله بالمحاماة عن خمسة عشر



          عاماً تختاره اللجنة المركزية للاتحاد،                     عضواً



 (3)   يكون للجنة سكرتير يختاره رئيسها ليتولى باشرافه جميع الأعمال الادارية والكتابية  بما فى  ذلك تحرير محاضر الجلسات وتنفيذ القرارات التى تصدرها اللجنة.



 (4)   يكون  مقر  اللجنة  فى  مبنى  المحكمة  العليا  الاتحادية بالخرطوم ويجوز بقرار من رئيسها أن تنعقد فى أى مكان آخر. 4



 (5)   تضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم اجراءات عملها.




الفصل الثالث



شروط الاشتغال بالمحاماة



5 - الترخيص والقيد فى جدول المحامين.



     يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون حاصلاً على ترخيص صادرمن اللجنة،  وأن  يوقع  أمام  اسمه المقيد  فى  جدول  المحامين المنصوص عليه فى المادة 11.



6 - شروط الترخيص.



 (1)    لا يجوز منح ترخيص للاشتغال بالمحاماة  الا لمن تتوافر فيه الشروط الآتية :



 ( أ)     أن يكون سودانياً،



 (ب)    أن يكون سليم العقل،



 (ج )    أن يكون بالغاً من العمر احدى وعشرين سنة على الأقل عند تقديم الطلب،



 (د )     أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بالسجن  فى جريمة تخل بالشرف أوالأمانة ما لم يكن قد منح عفواً شاملاً،



  (هـ)   أن  يكون  حاصلاً على  درجة فى  القانون من جامعة معترف  بها ونجح  فى الامتحان المقرر بموجب  أى قانون  سارى المفعول لتنظيم مهنة القانون ما لم  يكن قد تقرر اعفاؤه من الامتحان وفقاً لأحكام ذلك القانون،



(و )     أن يكون قد قضى  مدة التمرين وفقاً لما هو مبين فى المادة 15 ما  لم يكن  قد تم اعفاؤه بموجب المادة 16.



(2)    بالرغم من أحكام الفقرة ( أ) من البند (1) يجوز للمحامى الأجنبى الذى يكون لديه ترخيص سارى المفعول فى تاريخ العمل بهذا القانون أن  يجدد  ذلك الترخيص وفقاً لأحكام القانون لمدة  أقصاها سنتان يلغى بعدها الترخيص وعليه خلال تلك المدة أن يسدد الرسم المقرر واشتراكات الاتحاد دون أن يكون له الحق فى الاشتراك فى صندوق الضمان الاجتماعى.5



7 - طلبـات الترخيص ومعاينة مقدمى الطلبات.



 (1)   تعقد اللجنة  اجتماعاً دورياً كل ثلاثة أشهر لفحص  طلبات الترخيص ومعاينة مقدمى الطلبات والتأكد من أنهم أهل للعمل بمهنة المحاماة وفق أحكام هذا القانون  ويجوز لها تقديم  موعد اجتماعاتها  اذا دعت  الضرورة لذلك.6



 (2)   فى حالة ما  تتحقق  اللجنة من توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة  6(1)  تطلب  من مقدم طلب الترخيص الرسم المقرر فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون وبعد دفع الرسم تصدر اللجنة الترخيص وفقاً للأنموذج (أ ) من  الجدول الأول الملحق بهذا القانون.



 (3)   اذا لم تتوفر فى مقدم الطلب الشروط  فعلى اللجنة أن ترفض الطلب بقرار تبين فيه أسباب الرفض ويخطر مقدم الطلب بهذا القرار بخطاب مسجل كما يخطر به اذا أمكن ذلك فى نفس اليوم  شفاهة، ويجوز لمن  رفضت اللجنة طلبه أن يطلب من اللجنة خلال أسبوعين من ابلاغه بقرار الرفض اعادة النظر فى  القرار ويكون  القرار الصادر  فى طلب اعادة النظر نهائياً.



 (4)   مع مراعاة أحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 اذا كان  طلب الترخيص  مقدماً من  قاضى عزل من الهيئة القضائية أومستشار قانونى فصل من الخدمة لأى سبب من الأسباب جاز للجنة ارجاء تأجيل النظر فى ذلك الطلب مدة  أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العزل أو الفصل من الخدمة، وفى هذه الحالة تصدر اللجنة قراراً مسبباً تحدد فيه مدة التأجيل ويخطر مقدم الطلب بالقرار بخطاب مسجل، وله بعد انقضاء تلك المدة أن يقدم طلباً جديداً للبت فيه، كما له الحق أن يطلب اعادة النظر  فى قراره مرة واحدة خلال  أسبوعين من استلامه قرار الرفض أو ارساله له ويكون قرار اللجنة الصادر فى اعادة النظر نهائياً.7



8 - مدة الترخيص.



 مدة الترخيص سنة تنتهى بانتهاء اليوم الحادى والثلاثين من شهر  ديسمبر من السنة التى صدر فيها، ويجدد  سنوياً بعد دفع الرسم المقرر لذلك فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون.



9 - القيد فى جـدول المحامين والتوقيع عليه والقسم.



(1)   عند  منح  الترخيص  يقيد  سكرتير  اللجنة اسم صاحب الترخيص فى جدول المحامين وفقاً لما هو مبين فى المادة 11 ويوقع صاحب الترخيص أمام اسمه فى ذلك الجدول ثم يؤدى أمام اللجنة قسماً بالصيغة الآتية : 



" أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمالى بالأمانة والشرف وأن أحافظ على كلمة الحق والعدل وعلى سر مهنة المحامـاة  وأن أحترم قوانينها وتقاليدها ".



 (2)   لا  يجوز لصاحب  الترخيص الاشتغال  بالمحاماة الا بعد التوقيع باسمه فى جدول المحامين وأداء القسم أمام اللجنة.



 10 - فقـدان شـرط من الشـروط التى منح الترخيص بموجبها.



 على اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى تقدم لها :



 ( أ)     أن تلغى ترخيص المحامى وتأمر بشطب اسمه من جدولالمحامين اذا فقد المحامى شرط الجنسية السودانية أو حكمعليه بالسجن فى جريمة تخل بالشرف أو الأمانة وفقاً لماهو وارد فى المادة 6(1)(أ ) و(د )،



 (ب)    أن تأمر بوقف ترخيص المحامى والتأشير بذلك أمام اسمه المقيد  فى جدول المحامين اذا  فقد المحامى شرط الأهلية المنصوص عليه فى المادة 6(1)(ب)، وفى كلتا الحالتين يبلغ قرار اللجنة للمحامى  بخطاب مسجل، يجوز له أن يطلب من اللجنة خلال الثلاثين يوماً التالية لابلاغه بالقرار اعادة النظر فيه،  ويكون القرار الصادر فى طلب اعادة النظر نهائياً.











الفصل الرابع



جدول المحامين أمام المحاكم



 11 - جدول المحامين.



(1)   يستمر العمل بجدولى المحامين  المنشأين  قبل صدور هذا القانون بعد دمجها ويقيد فى الجدول الموحد تباعاً اسم كل من  يمنح ترخيصاً للاشتغال بالمحاماة  أمام المحاكم وفقاً لأحكام هذا  القانون ويعتبرهذا الجدول بالنسبة للمحامين المقيدين فيه جدولاً عاماً للمحامين أمام المحاكم  وفقاً للبيانات الواردة  فيه ولما  يضاف اليه من  بيانات بعد العمل بهذا القانون.



 (2)   يضم الجدول المذكور  فى البند (1) أسماء وعناوين كافة المحامين أمام مختلف المحاكم.



 (3)   ترتب  أسماء المحامين  فى الجدول  المذكور وفقاً لتاريخ توقيعهم عليه  وتبين  فيه محال  اقامتهم  وتاريخ صدور تراخيصهم وما يطرأ عليها من الغاء أو وقف أو أى قيود بالظهور أمام أى محاكم كل ستة أشهر.



12 - ايداع جدول المحامين.



 (1)   يودع الجدول المشار اليه فى المادة 11 لدى رئيس اللجنة  وتقوم اللجنة باعداد قائمة دورية  يحذف منها جميع المحامين المبين فى الجدول أمام أسمائهم أو تراخيصهم أنها قد ألغيت أو أوقفت وتبعث صورة أو صور تلك القائمة الى المحاكم ووكيل وزارة العدل.8



 (2)   تتم مراجعة الجدول فى كل اجتماع دورى للجنة للتأكد من سلامة محتوياته.




الفصل الخامس



التمرين على المحاماة



 13 - طلب الترخيص على المحاماة.



 (1)   يجوز لأى سودانى حاصل على المؤهل العلمى المنصوص عليه فى المادة  6(1) (هـ) أن يتقدم  للجنة  بطلب لقيده محامياً تحت التمرين.



 (2)   يجب ان يرفق مع الطلب ما يثبت أن مقدم الطلب سودانى وانه حاصل على  المؤهل المطلوب  وفق  البند (1) مع موافقة من المحامى الأستاذ على  قبول مقدم الطلب للتمرين بمكتبه تحت رقابته واشرافه ومسئوليته المباشرة.



 (3)   يصدر رئيس  اللجنة قراراً بقبول الطلب أو رفضه ويبلغ القرار كتابة للطالب وللمحامى الأستاذ.



 (4)   فى حالة  قبول الطلب  يقيد اسم  مقدم الطلب  فى جدول المحامين تحت التمرين  ويوقع عليه أمام اسمه  فى ذلك الجدول وتبدأ مدة التمرين من تاريخ التوقيع. ويجوز لمن رفض رئيس  اللجنة  طلبه أن يستأنف قرار الرفض أمام اللجنة خلال الثلاثين  يوماً التالية لابلاغه بالقرار ويكون القرار الصادر من اللجنة فى هذا الاستئناف نهائياً.




14 - جدول المحامين تحت التمرين.



(1)    يكون للمحامين تحت التمرين جدول يودع لدى رئيس اللجنة تدون فيه أسماء من يقبل رئيس اللجنة طلباتهم مرتبة وفقاً لتاريخ قبولها ويذكر أمام كل اسم محل اقامة مقدم الطلب وتاريخ بدء التمرين واسم المحامى الاستاذ وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير أثناء فترة التمرين.



(2)    على رئيس اللجنة أن يخطر المحاكم والجهات المعنية بقيد اسم المحامى  تحت التمرين  فى جدول  المحامين  تحت التمرين.




15 - مدة التمرين.



(1) تكون مدة التمرين سنة متصلة مع التفرغ التام يقضيها المحامى تحت التمرين بمكتب المحامى الأستاذ.



 (2)  يجوز لرئيس اللجنة بعد التشاور مع النقيب أن يقرر مد مدة التمرين لفترة أو فترات أخرى أقصى كل منها سنة على ألا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات ويبين فى القرار أسباب المد فاذا مضت على المحامى تحت التمرين  دون أن يتقدم بطلـب للترخيص له فى الاشتغال بالمحاماة يشطب اسمه من ذلك الجدول، ولا يجوز اعادة قيد اسمه فيه الا بعد مضى سنة من تاريخ الشطب.



 (3) يحسب  من  مدة التمرين  المدة  التى قضاها  مقدم طلب الترخيص فى  وظيفة قاض أو مستشار  قانونى  أو نائب أحكام بفرع القضاء العسكرى أو موظف قانونى أو عضو فى هيئة  تدريس  القانون  فى أية  جامعة  فى جمهورية السودان 9.



(4)       يجوز للمحامى تحت التمرين أن يطلب من رئيس اللجنة الموافقة على أن يستكمل مدة تمرينه فى مكتب محام أستاذ  آخر على أن يبين فى طلبه الأسباب الداعية الى ذلك وأن يرفق بالطلب موافقة من المحامى الأستاذ الجديد لى قبوله للتمرين فى مكتبه تحت رقابته واشرافه ومسئوليته وشهادة من المحامى الأستاذ  السابق يبين فيها مدى مواظبته وكيفية ممارسته لعمله وسلوكه أثناء المدة التى قضاها فى مكتبه.



16 - الاعفاء من التمرين.



يجوز  للجنة أن  تعفى  من شرط  التمرين من سبق  له  الاشتغال بالمحاماة  فى بلد غير السودان ونجح فى الامتحان المقرر بموجب قانون سارى المفعول لتنظيم مهنة القانون أو تم اعفاؤه منه.



17 - ما يحظـر على المحامين تحت التمرين.



(1)  لا  يجوز للمحامى  تحت التمرين  أن يفتح  مكتباً  باسمه الخاص طوال مدة التمرين.



 (2)  يحظر  على  المحامى  تحت  التمرين  الحضور أمام أى محكمة الا بصحبة المحامى الأستاذ.



18 - واجبات المحامى تحت التمرين.



(1)   يجب  على المحامى  تحت التمرين  المواظبة على العمل والحضور أمام  المحاكم كما  يجب على المحامى الأستاذ ابلاغ  رئيس  اللجنة عن كل  انقطاع عن  العمل أو عدم مواظبة على الحضور من قبل المحامى تحت التمرين.



 (2) اذا  أخل المحامى  تحت التمرين بواجبه المنصوص عليه فى البند(1) فعلى رئيس اللجنة مد مدة التمرين وفقاً لأحكام البند (2) من المادة 15.



 19 - لجنة المحامين تحت التمرين.



  يكون مجلس الاتحاد لجنة  دائمة للنظر فى ظروف المحامين تحت التمرين والمساعدة فى استيعابهم والتأكد من سلامة تدريبهم ويحدد مواعيد انعقادها ومهامها.



20 - مكافأة المحامين تحت التمرين.



 تحدد اللجنة المذكورة فى المادة 19 الحد الأدنى للمكافآت التى تدفع للمحامى تحت التمرين  بغرض اعانته على العيش عيشة كريمة  ولائقة بمهنته وتحدد المصادر التى تدفع منها المكافأة سواء كان من المحامى الأستاذ أو اللجنة المركزية للاتحاد أو الاثنين معاً.10




الفصل السادس



الحضور أمام المحاكم وحظر الجمع بين المحاماة وغيرها من الأعمال والوظائف



21 - حضور غير المحامين أمام المحاكم.



 بالرغم من أحكام المادة 5 يقبل للحضور والمرافعة أمام المحاكم:



 ( أ)     المستشارون القانونيون عند  حضورهم عن أجهزة الدولة المختلفة  تشريعية كانت أو تنفيذية أو ادارية ويشمل ذلك الوزارات والمصالح  والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه  الحكومية،11



 (ب)    الموظفون القانونيون وغيرهم من الموظفين المفوضين عن أية هيئة ذات شخصية اعتبارية عامة كانت أو خاصة اذا  أذنت لهم  المحكمة  بالحضور أمامها فى قضية أو مسألة  معينة،



 (ج )    أزواج الخصوم وأصهارهم أو أحد أصولهم أو فروعهم أوأشخاص من ذوى قرباهم الى الدرجة الثالثة اذا اذنت لهم  المحكمة بالحضور فى قضية  أو مسألة معينة  بعد تقديم توكيل  موثق ممن أنابهم صادر من جهة رسمية،



 (د )     المحامون الأجانب  المأذون لهم من اللجنة طبقاً للأنموذج  (ب)  المبين  فى  الجدول الأول  الملحق  بهذا  الجدول  بالحضور أمام المحاكم فى قضية أو مسألة معينة وذلك بعد  دفع الرسم المقرر فى الجدول  الثانى الملحق بهذا القانون  على أن تراعى اللجنة عند منح الاذن شرط المعاملة بالمثل  وأن يشرك معه أحد  المحامين المرخص لهم وأن يلتزم  بأحكام هذا  القانون واللوائح الصادرة  بموجبه وفى حالة  اخلال المحامى  الأجنبى بما تقدم  يجب على اللجنة الغاء  الاذن.



22 - الانابة بين المحامين.



 يجوز للمحامى سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً فى قضية أو مسألة  معينة أن  ينيب عنه فى الحضور  فيها محامياً آخر تحت مسئوليته  الكاملة ما لم يكن ممنوعاً عن ذلك صراحة.



23 - الانابة فى حالة الوفاة وغيرها.



(1)   فى حالة وفاة المحامى أو وقف ترخيصه أو الغائه وشطب اسمه من جدول  المحامين أو إستحالة قيامه بالوكالة لأى  سبب من الأسباب  تندب  اللجنة المركزية  للاتحاد محامياً  يحل  محله مؤقتاً فى اتخاذ الاجراءات  الكفيلة بالمحافظة  على مصالح الموكل حتى يختار الموكل  محامياً آخر ولا  يجوز أن تزيد مدة الندب على شهر واحد.12



 (2)  يقوم قرار اللجنة المركزية للاتحاد مقام التوكيل الصادر من  صاحب الشأن.13



24 - منع المحامين من الحضـور فـى قضايا معينة.



(1)  يحظر على المحامى من  أعضاء الهيئة التشريعية أو أىمن مجالس الحكم المحلى أومجالس ادارة الهيئات الحكومية وشبه  الحكومية أو أية  مجالس أو لجان  حكومية أخرى  الحضور عن  الغير ضد الهيئة أو المجلس أو اللجنة التى  يشترك فى عضويتها، كما يحظر عليه الحضور عن الغير   بعد تركه العضوية  فى قضية أو مسألة كانت معروضة  عليه أو أبدى فيها رأياً أثناء عضويته.



 (2)  يحظر على من اشتغل بالمحاماة بعد تركه العمل فى وظيفة  قاضى أومستشار قانونى أو موظف قانونى الحضور بنفسه  أو بوساطة محام يعمل  لحسابه  فى قضية أومسألة كانت  معروضة عليه أو أبدى فيها رأياً قبل اشتغاله بالمحاماة.14



25 - حظـر الجمـع بين المحاماة وأعمال ووظائق معينة.



(1)   لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتى:



 (أ )     رئاسة السلطة التشريعية،



 (ب)    رئاسة وعضوية مجلس الوزراء،



 (ج )    التوظيف  لدى الأفراد  أو فى أية جهة حكومية كانت أو غير حكومية بما فى ذلك التوظيف فى الجمعيات أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات بوجه عام، ويستثنى من  ذلك رئيس أو عضو مجلس  الادارة  فى الجهات المذكورة  وكذلك محاميها أو مستشارها القانونى أن لم يكن له عمل آخر فيها   يتقاضى عنه  أجراً  ويستثنى كذلك أعضاء هيئة تدريس القانون  فى أية جامعة فى جمهورية السودان.



 (د )     الاشتغال بالتجارة،



 (هـ)   الاشتغال  بأى  عمل  لا  يتفق  وشرف  المهنة وتقاليدها.



 (2) على اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى  تقدم لها أن  تأمر بوقف ترخيص المحامى اذا  ثبت  لديها  أنه التحق  بوظيفة أو عمل مخالفاً البند (1) ويبلغ قرار اللجنة للمحامى  بخطاب  مسجل، ويجوز له  أن  يطلب من اللجنة اعادة  النظر فيه خلال الثلاثين يوماً التالية لابلاغه بالقرار الصـادر  فى طلبه ويكون قرار اعادة النظر نهائياً.




الفصل السابع



واجبات المحامين والمساعدة القضائية



الفرع الأول



واجبات المحامين



26 - مكـتب المحـامى وعنوانه.



 (1)  يجب ان يكون للمحامى  مكتب يباشر فيه أعمال المحاماة وعليه اخطار اللجنة  بعنوان مكتبه  وبكل تغيير فى هذا  العنوان للتأشير به أمام اسمه  المقيد فى جدول المحامين  والا  صح اخطاره فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون فى محل  اقامته المبين بجدول المحامين.



 (2) لا يجوز للمحامى أن يعلن عن نفسه فى الصحف أو بأية  طريقة أخرى ولكن يجوز له أن يضع على خـارج مكتبه  لافتة  أو لوحة صغيرة  تبين  اسمه ومهنته  ومؤهلاته   القانونية.



27 - تجديد الترخيص ودفع اشتراكات الاتحاد.



 (1) يجب على المحامى تجديد ترخيصه سنوياً فى تاريخ أقصاه آخر شهر يناير من كل سنة والا أعتبر الترخيص موقوفاً الى أن يجدد.









 (2) يجب على المحامى دفع الاشتراك السنوى للاتحاد فى ميعاد  أقصاه آخر مارس  من كل سنة الا اذا أعفى من ذلك بقرار  من اللجنة المركزية للاتحاد طبقاً لأحكام  اللائحة الداخلية  للاتحاد وعلى اللجنة المركزية  للاتحاد اخطار اللجنة فى  ميعاد لا يجاوز منتصف مايو من كل سنة بأسماء المحامين  الذين  لم  يسددوا  اشتراكاتهم وعلى  اللجنة  أن  توقف  الترخيص فى هذه الحالة الى أن تسدد الاشتراك.15



 (3) اذا مضى على قرار وقف الترخيص ثلاث سنوات دون أن  يدفع المحامى ما هو مستحق عليه من الاشتراكات المتأخرة  خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالدفع فتعرض اللجنة  المركزية  للاتحاد أمره على اللجنة وفى هذه الحالة يلغى  ترخيصه ويشطب اسمه من الجدول، ولا يجوز الترخيص  له من جديد الا بعد سداد الاشتراكات المتأخرة عليه ودفع  رسوم الترخيص الجديد.16



 28 - رداء المحامى.



 لا يجوز حضور المحامين أمام المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف  الا بالرداء الخاص  بهم، ولا  يجوز  لهم الظهور أمام أى محكمة  أخرى بزى غير لائق بالمهنة أو المظهر المشرف للمحامى.



 29 - واجب المحامى تجاه موكله.



 يجب على المحامى أن  يبذل أقصى  جهده  لمصلحة  موكله  وهو   مسئول عن أداء ما عهد اليه به طبقاً لشروط التوكيل وعن تجاوزه  حدود الوكالة وخطئه الجسيم.



 30 - الامتناع عن سب الخصوم.



على المحامى أن يمتنع عن  تجريح الخصوم أو سبهم أو ذكر الأمور الشخصية التى تسئ اليهم أو اتهامهم بما يمس الشرف أو السمعة مالم تستلزم ذلك طبيعة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصالح الموكل.



31 - الامتناع عن مساعدة الخصم.



 لا يجوز للمحامى بصفة عامة أن يمثل مصالح متعارضة ولا يجوز له على وجه الخصوص  تقديم أية  مساعدة ولو من قبيل المشورة  لخصـم موكله فى نفس القضية أو المسـألة التى سبق توكيله فيها أو فى  أى نزاع مرتبط بها ولو بعد انتهاء وكالته، ويسرى هذا الحظر على  كل من يعمل مع المحامى فى مكتبه من المحامين بأية صفة كانت.



32 - سر المهنة.



 (1)  لا يجوز للمحامى افشاء الأسرار التى يقف عليها من موكله  أو ما يكون قد وصل اليه عن  طريق مهنته من وقائع أو  معلومات  ولو بعد  انتهاء وكالته أو زوال صفته ما لم يكن  ذكرها له قد تم بقصد ارتكاب جريمة.



 (2) لا  يجوز تكليف المحامى بأداء الشهادة فى نزاع وكل أو  أستشير فيه الا اذا اذن له الموكل كتابة بذلك.



 33 - حظر شراء الحقوق المتنازع عليها.



 لا يجوز للمحامى أن يشترى باسمه أو باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه والا كان البيع باطلاً.



 34 - الأتعاب المحظور الاتفاق عليها.



 لا يجوز للمحامى أن يتفق على أخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها نظير أتعابه، أو على مقابل ينسب الى قدر أو قيمة ما يحكم به فى  الدعوى ولا يجوز له أن يعقد اتفاقاً على الأتعاب من شأنه أن يجعل  له مصلحة فى الدعوى أو فى العمل الموكل فيه.



35 - حظر استخدام من أوقف أو ألغـى ترخيصه.



 لا يجوز للمحامى أن يستخدم أو يشرك بأية صورة فيما يتعلق بأعمال المحاماة أى  شخص أوقف أو ألغى  ترخيصه أثناء مدة الايقاف أو الالغاء.



 36 - التنحى عن الوكالة.



  مع  مراعاة أحكام  المادة 40(1)  لا يجوز للمحامى أن يتنحى عن وكالته الا اذا أخطر موكله بخطاب مسجل كلما كان ذلك عملياً.  وعليه، أن يستمر فى مباشرة  اجراءات  الدعوى لمدة معقولة من  تاريخ هذا الاخطار الى أن يقوم موكله بتوكيل محام آخر.



37 - ما يجب رده عند انتهاء الوكالة.



 (1)   يجب على المحامى عند انتهاء وكالته أو الغائها لأى سبب من الأسباب أن يرد  الى موكله عند طلبه جميع الأوراق  والدفاتر والمستندات  والأموال  وغيرها  مما يكون  فى  حيازته لحساب الموكل وذلك مع عدم الاخلال بما يخوله له  القانون من حق حبسها لديه ضماناً لسداد ما يكون مستحقاً  له  من أتعاب  أو رسوم  أو مصروفات أخرى لم يدفعها  الموكل.



 (2) لا يكون المحامى ملزماً بأن يسلم لموكله مسودات الأوراق  التى حررها فى الدعوى ولا المكاتبات  الواردة  اليه من  الموكل ولا المستندات المتعلقة بما دفعه نيابة عنه ولم يؤد  اليه. ومع ذلك يجب على المحامى أن يعطى موكله صوراً  من هذه الأوراق اذا طلبها الموكل وعلى نفقته.



 (3) يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه  بالأوراق والمستندات  والأموال الموجودة  لديه بسبب الوكالة بعد  مضى ثلاث  سنوات من تاريخ انتهاء العمل  الذى وكل فيه أو انقضاء  التوكيل أو الغائه حسبما تكون الحالة.



38 - اعتزال المحـاماة والعودة اليها.



 (1)   يجب على المحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة لأى سبب من الأسباب أن  يبلغ اللجنة بهذه الرغبة، وفى هذه  الحالة  يعتبر ترخيصه  موقوفاً  الى أن  يعود  للاشتغال  بالمحاماة بناء على طلب منه توافق عليه اللجنة.



 (2) لا يجوز لمن اعتزل المحاماة وأعتبر ترخيصه موقوفاً طبقاً  لنص البند (1) أن  يزاول أى عمل من أعمال المحاماة،  ومع ذلك يجوز أن يستمر فى المطالبة بأية أتعاب أو رسوم  أو مصروفات يستحقها عن الأعمال أو الخدمات التى أداها  قبل اعتزاله المحاماة.



الفرع الثانى



المساعدة القضائية



39 - حالات تقديم المساعدة القضائية.



  تقرر اللجنة منح المساعدة القضائية بما فى ذلك تقديم النصح القانونى والحضور أمام المحاكم فى الحالات الآتية :



 ( أ)     اذا تقدم أحد طرفى دعوى مدنية الى اللجنة طالباُ المساعدة  القضائية وثبت  للجنة أنه معسر وعاجز عن دفع أتعاب  المحاماة وأن هناك أسباباً معقولة للدعوى،



 (ب)    اذا طلب وكيل وزارة العدل أو احدى المحاكم الجنائية من اللجنة تعيين محام للدفاع عن متهم.17



 (ج )    فى أية حالة  أخرى تنص عليها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.



 40 - واجب المحامى فى تقـديم المساعـدة القضائية.



 (1) يقوم المحامى الذى  تنتدبه لجنة  تقديم المساعدة القضائيةبتقديم تلك المساعدة بمجرد ابلاغه بقرار الندب، ولا يجوز له   رفض تقديم المساعدة أو  التنحى عما  ندب له  الا  لأسباب تقبلها اللجنة.



 (2)  يقوم المحامى المنتدب  بتقديم المساعدة  القضائية بموجب  المادة 39(ب) مقابل  أتعاب تقدرها المحكمة الجنائية فى  الحكم الذى تصدره ولا  يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى  وجه وتصرف هذه الأتعاب للمحامى خصماً على موازنة  وزارة العدل أو فى الحالات الأخرى يقوم المحامى المنتدب  بتقديم  المساعدة القضائية مجاناً ومع ذلك  يجوز له  أن  يتقاضى من الاتحاد المصروفات الضرورية التى أنفقها فى  سبيل   أداء   واجبه  وذلك  خصماً على صندوق  الضمان  الاجتماعى.18



 (3) عندما يصدر حكم لمصلحة الشخص المساعد تؤول أتعاب المحاماة  التى تحكم  بها المحكمة  الى صندوق  الضمان الاجتماعى وعلى المحكمة أن تضمن ذلك فى حكمها.



 (4)  يتم  ندب المحامين  وفقاً لما تقرره اللوائح  التى تصدرها  اللجنة والى أن يتم اصدار تلك  اللوائح يتم الندب وفقاً لما  تراه اللجنة.



 41 - مسـاهمة طـالب المساعدة القضئية.



  يجوز للجنة  أن تمنح المساعدة القضائية لطالبها مجاناً أو أن تطلب منه المساهمة بمبلغ  معين تحدده  وفقاً لحالة اعساره، يؤول الى  صندوق الضمان الاجتماعى للمحامين.




الفصل الثامن



حقوق المحامين



42 - الأتعاب المستحقة للمحامين.



 (1)   مع عدم الاخلال بحكم  المادة 34 يستحق المحامى أتعاب محاماة عن قيامه بالأعمال التى كلف بها ويجوز له أيضاً  استيفاء ما أنفقه فى صالح موكله.



 (2)    ( أ) أى اتفاق  مبرم  بين المحامى  وموكله لا يكون  ملزماً لأى من الطرفين الا اذا كان ذلك الاتفاق:



 (أولا)   مكتوباً ومبيناً فيه تاريخ الاتفاق،



 (ثانيا)   موقعاً عليه من الطرفين،



 (ثالثا)   موضحاً  جميع  الخدمات  أو الأعمال المطلوب من المحامى القيام بها،



 (رابعا)  مبيناً فيه  اجمالى  المبلغ المطلوب من الموكل دفعه للمحامى عن تلك الخدمات.



 (ب)    يستحق المحامى دفع المبلغ المطلوب من موكله  فور التوقيع على الاتفاق  ما لم ينص الاتفاق على  غير ذلك صراحة،



 (ج )    يكون المبلغ المطلوب دفعه للمحامى شاملاً لجميع الخدمات  التى  تقدم  وكذلك  النفقات  والرسوم والمصروفات  التى تدفع لمباشرة  واتمام العمل  الذى أبرم عن الاتفاق الا اذا كانت تلك المخدمات  أو الرسوم أوالمصروفات ان وجدت قد استثنيت  صراحة من الاتفاق،



 (د )  (أولا)   يجوز لوزير العدل بناء على شكوى من   ذوى الشأن وبعد مشورة اللجنة أن يعدل   أى اتفاق أبرمه المحامى مع موكله بشأن   الأتعاب  التى تدفع  له اذا  اقتنع على ضوء  الظروف  التى أحاطت  بذلك   الاتفاق  وأثرت  فيه أن  تلك الأتعاب باهظة أو مبالغ فيها أو لا تتناسب مع حجم ونوع وطبيعة الخدمات القانونية التى أداها أو سيؤديها المحامى لموكله   بموجب  ذلك الاتفاق، وعلى  وزير العدل فى هذه الحالة بمشورة  اللجنة  تحديد الأتعاب التى  يراها عادلة   ومعقولة طبقاً لحكم البند (3)،19



 (ثانيا)   اذا تسلم المحامى كل أو بعض الأتعاب المتفق عليها كتابة بموجب هذا البند أو   شفاهة بموجب البند (3) يجوز لوزير العدل بناء على شكوى تقدم من ذوى الشأن خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ  آخر مبلغ تم دفعه للمحامى وبعد مشورة   اللجنة أن يصدر أمراً له بأن يرد لذوى   الشأن  كل  أو بعض الأتعاب  التى تقاضاها اذا اقتنع وزيرالعدل على   ضوء الظروف  التى  أحاطت  بذلكالاتفاق وأثرت فيه أن تلك الأتعاب دفعت   نظير عمل لم  يقم به المحامى أو أنها   باهظة أومبالغ فيها أولا تتناسب مع حجم ونوع وطبيعة الخدمات القانونية التى أداها أوالتى سيؤديها  المحامى  لموكله بموجب ذلك الاتفاق،20



 (ثالثا)   يعتبر أمررد الأتعاب الذى يصدره وزير العدل بمثابةحكم بالغرامةعلى المحامى وينفذ طبقاً لأحكام قانون  الاجراءات الجنائية  لسنة 1991 ويكون  لوزير العدل  سلطة اصدار أوامر التنفيذ بموجب ذلك القانون،21



(رابعا)   يعتبر تقاضى أتعاب باهظة أو مبالغ فيها أوغير مناسبة مع حجم ونوع وطبيعة  الخدمات القانونية عملاً  مخلاً بشرف المهنة أو تصرفاً يحط من قدرها ويجوز  لوزير العدل  بمشورة اللجنة أن يأمر باحالة المحامى لمجلس تأديب.22



 (3)    فى حالة عدم وجود اتفاق  مكتوب بين المحامى وموكله  يستحق المحامى  قبل موكله وبعد اتمام العمل المطلوب الأتعاب العادلة والمعقولة بحيث لا  تقل تلك الأتعاب عن  أتعاب المثل  ويجب على  المحامى ان يقدم لموكله قائمة  مفصلة بالأتعاب متى طلب منه ذلك.



 (4)  اذا تفرع عن العمل  المتفق  عليه  أعمال أخرى  لم تكن   ملحوظة وقت الاتفاق جاز للمحامى المطالبة بأتعاب عنها بعد أدائها.



 (5)  اذا أنهى المحامى الدعوى صلحاً أو تحكيماً أو لأى سبب آخر وفق ما فوضه  به موكله استحق  أتعابه كاملة ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.



 (6) ادا تنحى المحامى عن الوكالة لسبب مشروع وأبلغ بذلك موكله فى وقت مناسب أو توفى المحامى قبل الانتهاء من العمل الذى وكل فيه، أوتوفى الموكل ولم ير ورثته استمرار المحامى فى العمل استحق المحامى أو ورثته قبل الموكل أو ورثته كيفما تكون الحالة أتعاب المثل عما بذل فعلاً من جهد مع مراعاة ما ينص عليه  العقد المبرم بين الطرفين وأحكام هذا القانون.



 43 - المطالبة بالأتعاب.



 (1) لا يجوز للمحامى رفع دعوى للمطالبة بالأتعاب المستحقة له من موكله ويرفع المحامى كل  نزاع يتعلق  بالأتعاب بطلب يقدم الى المحكمة التى نظرت الدعوى فى غرفة المداولة للفصل فيه.



 (2)  يقدم الطلب الى المحكمة اذا  كانت الأتعاب مستحقة عن قضية أو مسألة فى المحكمة أو أى عمل مرتبط بها، ويقدم الطلب عن أية مسألة أخرى  الى قاضى المحكمة العامة فى غرفة المداولة.



 (3)  يخطر  الشخص المطالب  بالأتعاب  بصورة من الطلب وبالجلسة التى تحدد لنظره بخطاب مسجل ليحضر أمام القاضى أو يقدم دفاعه كتابة فى المدة التى يحددها القاضى.



 (4) على الرغم مما نص عليه فى البنود (1)،(2) و(3) اذا لم يكن اتفاق الأتعاب مكتوباً فيجب على المحامى دفع الرسومالمقررة للدعاوى قبل صدور أى قرار بالأتعاب.



 44 - الأتعاب دين ممتاز.



 لأتعاب المحامى حق امتياز خاص من الدرجة الأولى على ما آل الى الموكل عن الأموال  نتيجة للدعاوى أو العمل موضوع الوكالة ولا  يمس هذا الامتياز الحقوق  المسجلة قبل مباشرة  الدعوى أو العمل  وكذلك لا يمس الامتياز المقرر قانوناً للمبالغ المستحقة للحكومة من  ضرائب ورسوم وحقوق أخرى.



 45 - سـقوط الحـق فى المطالبة بالأتعاب.



  يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله بالأتعاب بعد عشر سنين من تاريخ انتهاء العمل الموكل فيه.



46 - حصانة المحامى فيما يقع منه فى الجلسة.



 (1)  على الرغم من أحكام أى  قانون  آخر سارى المفعول اذا  وقع من المحامى أثناء حضوره أمام المحكمة لأداء واجبه  أو بسببه اخلال بالنظام أو أى أمر يستوجب مؤاخذته تأديبياً   أو جنائياً ترفع المحكمة الجلسة فوراً ويقوم رئيس الجلسة   بتحرير محضر بما حدث ويحيله الى رئيس اللجنة.



 (2)  اذا رأى رئيس اللجنة ما يستوجب التحقيق،  يحيل الأمر   الى مجلس شكاوى المحامين المنصـوص عليه فى المادة 54  الذى يتعين عليه مباشرة التحقيق خلال ثلاثة أيام من تاريخ   تسلمه المحضر المشار اليه فى البند (1) ثم يرفع المجلس   نتيجة تحقيقه الى رئيس اللجنة.



 (3)  لرئيس  اللجنة، بعد اطلاعه على التحقيق، أن يأمر باتخاذ  الاجراءات  الجنائية  اذا كان ما وقع من المحامى جريمة   معاقباً عليها بموجب القانون الجنائى أو أى قانون آخر، أو   أن يحيل المحامى الى مجلس التأديب المنصوص عليه فى   المادة 56 اذا كان ما  وقع منه  مجرد اخلال بالواجب،   والنظام وإلا أمر بحفظ الأوراق.



 (4) لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أوأحد أعضائها عضواً فى الهيئة التى تحاكم المحامى المتهم   جنائياً أو تأديبياً.



 47 - الجريمة التى تقع على المحامى فى الجلسة.



 كل جريمة تقع على المحامى أثناء حضوره أمام المحكمة تأخذ حكم الجريمة  التى تقع على أى  قاض أثناء  قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها ويعاقب من يرتكبها بنفس العقوبة المقررة لتلك الجريمة.



48 - التحقيق مع المحامى.



  (1)  فيما عدا حالات التلبس أوفى الجرائم التى تمس أمن الدولة يجب قبل القبض على المحامى أو اعلانه للحضور فى أى تحقيق اخطار اللجنة  المركزية للاتحاد بذلك. واذا كانت الجريمة المنسوبة للمحامى متعلقة بعمله جاز لرئيس الاتحاد أو من ينيبه من  المحامين حضور الاستجواب أو التحقيق على أن تتبع أحكام قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 مع مراعاة أحكام هذه المادة.23



 (2)  فى  جميع الأحوال  يعامل  المحامى المتهم  معاملة تليق بشرف مهنته فى اداء واجب العدالة.



49 - الشكوى أو الاجراء من محام ضد محام آخر.



(1)  على المحامى الذى يريد أن  يتخذ  اجراءات قضائية ضد محام آخر فى أى موضوع  ناشئ من  العلاقة المهنية أن يحصل على اذن بذلك مكتوب من اللجنة المركزية للاتحاد ويجوز فى حالة الاستعجال صدورهذا الاذن من النقيب.24



 (2)  اذا ندب المحامى من طريق المساعدة القضائية لاتخاذ أى اجراء أو الحضور أمام المحكمة ضد محام آخر، فيجب على المحامى المنتدب  اخطار اللجنة المركزية  للاتحاد  بذلك.25



 50 - عدم جواز حجز كتب المحامى أو بيعها.



 لا يجوز حجز وبيع  كتب المحامى  وموجودات  مكتبه الضرورية لممارسة مهنته.



51 - تفتيش مقر الاتحاد.



 لا يجوز تنفيذ القرارات أو الأوامر الصادرة بتفتيش مقر الاتحاد الا بعد ابلاغ   النقيب أو  أى عضو  من أعضاء  اللجنة   المركزية للاتحاد والا كان التفتيش وما يترتب عليه باطلاً.26




الفصل التاسع



تأديب المحامين



52 - الأسباب الموجبة للتأديب.



(1)  كل من يخل من المحامين  بواجباته أو  بشرف مهنته أو تصرف تصرفاً  يحط من قدرها  أو قام بما  يمس كرامةالمحامين أو يخالف حكماً من أحكام هذا القانون يحاكم أمام مجلس  تأديب ويعاقب عند الادانة  بأحد الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 53 وذلك مع عدم المساس بأية اجراءات قد تتخذ ضده بموجب أى قانون آخر.



 (2) يعتبر المحامى مخلاً بواجباته اذا وصلت الى اللجنة ثلاث  شكاوى من ثلاث محاكم مختلفة توضح أنه قد تسبب عمداً  أو باهماله فى تعطيل نظر الاجراءات أمامها.



 (3) تعتبر قواعد السلوك  المضمنة فى ميثاق اخلاقيات المهنة الصادر من اللجنة المركزية  للاتحاد قواعد سلوك ملزمة  يترتب على مخالفتها المساءلة التأديبية.27



53 - الجزاءات.



(1)   الجزاءات التأديبية التى يجوز المعاقبة بها هى :



 ( أ)     اللوم،



 (ب)    الانذار،



 (ج )    وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاثة سنوات،



 (د )     الغاء  الترخيص  وشطب  الاسم   من  جدول المحامين.



 (2)  وفى جميع الأحوال يلزم المحامى برد ما أخذه بغير وجه حق الا اذا تنازل صاحب الحق عنه.



 54 - مجلس شكاوى المحامين.



(1)  تشكل  اللجنة مجلساً  دائماً من ذوى الخبرة العالية يسمى مجلس شكاوى المحامين يراعى فى تشكيله تمثيل القضاء ووزارة العدل والمحامين ويناط به النظر فى كل الشكاوى   المتعلقة بأداء المحامين وأعمالهم وتوثيقاتهم.28



 (2) على المجلس المذكور فحص كل شكوى والبت فيها على النحو الوارد فى هذا  القانون الا اذا  رأى  لأسباب  قوية   وعادلة أن الشكوى لا تستحق النظر.



 55 - اختصاصات مجلس شكاوى المحامين



(1)  يجوز لمجلس  شكاوى المحامين التوصية بما يراه بشأن أى  شكوى ينظرها.



 (2) يجوز  للمجلس  زيارة  مكتب المحامى  المرفوعة  ضده   الشكوى وفحص أى أوراق ودفاتر اذا كان ذلك ضرورياً   للفصل فى الشكوى.



 (3) بالاضافة  الى اختصاصاته  المذكورة فى البند (1) و(2)   يجوز للمجلس بناء على  توجيه  من اللجنة أو من  تلقاء  نفسه بعد اخطار اللجنة كتابة زيارة مكتب أى محام لفحص   توثيقاته  اذا كان  محامياً  موثقاً والتأكد  من انها  مطابقة   للقانون ورفع تقرير عنها للجنة بصورة لرئيس القضاء.



كما يجوز للمجلس وضع  برنامج لمراجعة توثيقات مختلف  المحامين للتأكد من أنها مطابقة للقانون ورفع تقارير سنوية   أو نصف سنوية عنها الى اللجنة بصورة لرئيس القضاء.



 (4) لتحقيق ما جاء  بالبند (3)  يجوز قبول أى  شكاوى ترفع   للمجلس أو للجنة بشأن التوثيقات.



 56 - مجلس التأديب.



يجوز للجنة بناء على توصية  مجلس  شكاوى المحامين  أن تكون  مجلس تأديب لمحاسبة  أى محام  يرى مجلس  شكاوى  المحامين  محاسبته بوساطة مجلس  تأديب  وتحدد  اللجنة  رئاسة وعضوية  أعضاء  مجلس المحاسبة وتراعى  فى تشكيله الشروط الواردة فى  هذا القانون.



57 - تشكيل مجلس التأديب.



 (1)  يراعى  فى تشكيل مجلس التأديب أن يضم ممثلاً للقضاء   ووزارة العدل والمحاماة.29



 (2)  يراعى فى مجلس التأديب ألا يكون أحد أعضائه أقل خبرة   فى العمل القانونى من المحامى الذى تجرى محاسبته.



 (3)  لا يجوز أن يشترك فى المجلس من اشترك فى التحقيق فى  الشكوى أو من له مصلحة خاصة متعلقة بها.



58 - اعلان المحامى.



 (1)  يعلن المحامى بالتهمة الموجهة اليه بخطاب مسجل وبالقدر الذى يمكنه من الالمام  بطبيعتها والتاريخ الذى يجب أن يحضر فيه أمام مجلس التأديب.



 (2)  يجب أن يصل الخطاب المسجل الى المحامى قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوماً على الأقل.



59 - الدفاع أمام مجلس التأديب.



 يجوز  للمحامى أن  يوكل أحد  المحامين  للدفاع عنه أمام مجلس  التأديب.



 60 - النظر فى الدعوى التأديبية.



(1) تنظر الدعوى  التأديبية  فى جلسة  سرية  ويسمع مجلس التأديب فى التاريخ المحدد لانعقاده جميع البينات التى تؤيد التهمة وتعقبها البينات التى يقدمها المحامى وأقوال المحامى نفسه اذا حضر.



 (2)  تقدم البينات شفاهة أو كتابة حسبما يقرره مجلس التأديب  ولا تقدم البينات مع حلف اليمين الا اذا قرر مجلس التأديب ذلك.



 (3)  يجوز للمحامى أن يناقش أياً من شهود الاتهام  وأن يتقدم  بأسئلة مكتوبة لأى شهادة أخذت شهادته كتابة.



 (4)  مع مراعاة أحكام هذا القانون يباشر مجلس التأديب سلطات واختصاصات  المحكمة  المنصوص  عليها   فى  قانون الاجراءات الجنائية  لسنة 1991 فيما يتعلق بنظام الجلسة واجراء  التحقيقات اللازمة للحكم فى الدعوى التأديبية بما فى ذلك تكليف الشهود بالحضور.30



 (5) لمجلس التأديب أن  ينظر الدعوى التاديبية ويفصل فيها ولو غاب المحامى المتهم.



 61 - محضر الاجراءات.



 يدون رئيس  مجلس التأديب محضراً  بجميع البينات  التى  سمعها مجلس التأديب  ويؤشر على كل  مستند يقدم الى المجلس كما يقوم بكتابة قرار مجلس التأديب والتوقيع عليه من تاريخ صدوره.



 62 - قرار مجلس التأديب.



(1) يصدر قرار مجلس  التأديب بالأغلبية  المطلقة ويجب أن يكون القرار مسبباً  وأن  تتلى أسبابه  عند النطق  به فى جلسة سرية ويبلغ بمجرد صدوره الى اللجنة ووكيل وزارة العدل واللجنة المركزية للاتحاد.31



 (2)  اذا  صدر قرار  مجلس التأديب فى غياب المحامى يجب ابلاغه به بخطاب مسجل ويجوز له أن يطلب من مجلس التأديب اعادة النظر فى القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه به.



 (3)  لا ينفذ قرار مجلس التأديب الا بعد أن يصبح نهائياً.



 (4)  يكون للقرار الصادر بالغاء ترخيص المحامى وشطب اسمه من جدول  المحامين أو  وقف ترخيصه أثره لدى جميع المحاكم.



 63 - استئناف قرار مجلس التأديب.



(1)  يجوز  للمحامى استئناف  قرار مجلس التأديب أمام اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من  تاريخ النطق بالقرار اذا كان حضورياً أما اذا كان القرار غيابياً فيجوز له استئنافه خلال خمسة عشر يوماً منتاريخ انقضاء ميعاد طلب اعادة النظـر حسبما تكون الحالة.



 (2) يجوز للجنة أن ترفض الاستئناف وتؤيد قرار المجلس أو تقبل الاستئناف وتحكم بما تراه مناسباً.



 (3) يكون القرار الصادر من اللجنة فى الاستئناف نهائياً.



 (4) بالرغم من أحكام البند (2) :



 ( أ)     يجوز للجنة  بناء على  طلب المحامى أن  تعيد النظر فى  القرار  الصادر  منها  بتأييد  القرار الصادر  من مجلس   التأديب  بالغاء  ترخيص المحامى  وشطب اسمه من جدول المحامين اذا تقدم لها المحامى بأدلة جديدة  من شأنها اثبات براءاته، كما يجوز لها ذلك ولنفس الأسباب فى حالة ما يكون القرار قد صدر من مجلس تأديب وأصبح نهائياً دون أن يستأنف،



  (ب)   يجوز للمحامى الصادر ضده قرار تأديبى نهائى بالغاء  ترخيصه  وشطب  اسمه  من  جدول المحامين أن يقدم لرئيس اللجنة،  بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار، طلباً لمنحه ترخيصاً ويحيل رئيس اللجنة الطلب الى اللجنة المركزية للاتحاد لعرضه على الجمعية العمومية لاصـدار قرار بالتوصية التى تراها بشأنه فاذا  أوصت  بقبوله،  رفعته  اللجنة المركزية للاتحادمصحوباً بتوصـيات الجمعمية العمومية الى اللجنة للنظر فيه، فاذا رأت اللجنة أن الأسـباب التى من أجلها الغى الترخيص قد زالت، أو أن المدة التى  انقضت كانت كافية  لاصلاح شأن المحامى، جاز لها أن تمنحه ترخيصاً وأن تأمر باعادة قيد اسمه فى جدول المحامين.



          واذا رفضت اللجنة الطلب جاز للمحامى أن يجدده بعد انقضاء  سنة على الأقل  من تاريخ  قرار الرفض وتتبع فى شأن الطلب الجديد الاجراءات المنصوص عليها فى هذه الفقرة ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.32



64 - القـرارات التأديبية الصادرة قبل العمل بهذا القانون.



يجوز للمحامى الذى صدر ضده قرار تأديبى قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب لاعادة النظر فى ذلك القرار أو استئنافه أو أن يتخذ أى اجراء آخر بموجب هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به وفقاً لأحكامه.



65 - ما يترتب على ايقاف الترخيص.



(1)  يترتب على ايقاف الترخيص بقرار تأديبى أو لأى سبب من الأسباب الموجبة لذلك وقف المحامى من عضوية الاتحاد وحرمانه من الاشتغال بالمحاماة فاذا اشتغل بالمحاماة خلال مدة  الايقاف عوقب  تأديبياً وتكون العقوبة فى هذه الحالة الغاء ترخيصه وشطب اسمه من جدول المحامين.



 (2)  لا تحسب فترة الايقاف مدة عمل فى المحاماة لأى غرض من أغراض هذا القانون.



 66 - ما يترتب على الغاء الترخيص.



(1) يترتب  على الغاء  ترخيص  المحامى وشطب اسمه من جدول المحامين  بقرار تأديبى أو لأى سبب من الأسباب الموجبة  لذلك الفصل من عضوية الاتحاد  وحرمانه  من الاشتغال بالمحاماة  فاذا اشتغل بالمحاماة  يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 71(1).33



 (2)  لا تحسـب مدة الالغاء مدة عمل فى المحاماة لأى غرض من أغراض هذا القانون.



67 - محـاكمة المحـامى تأديبباً عن الأفعال التى ارتكبها قبل ايقاف ترخيصه أو الغائه.



لا يحول ايقاف ترخيص المحامى أو الغاؤه  دون محاكمته تأديبياً عن الأفعال التى  ارتكبها خلال  اشتغاله بالمحاماة.على  أنه لا يجوز محاكمته  تأديبياً اذا أنقضت  خمس  سنوات على الأقل  من تاريخ ترخيصه أو الغائه.



68 - ابلاغ اللجنة وسجل الأحكام.



(1)  يجب على كل محكمة جنائية تصدرحكماً بالعقوبة على أى محام ابلاغ اللجنة بخطاب ترفق به نسخة الحكم.



 (2)  تعد  اللجنة سجلاً خاصاً تدون  فيه الأحكام  الجنائية والقرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامى.



69 - نظام الاتحاد.



 تقوم اللجنة  التمهيدية  للاتحاد  بوضع النظام الأساسى له واجازته وايداعه لدى المسجل العام لتنظيمات العمل.34




الفصل العاشر



( ألغى )35




الفصل الحادى عشر



التكليف الوطنى الالزامى



70 - تكليف المحامين لأداء أعمال قضائية قانونية.



 (1)  يجوز لرئيس  الجمهورية بعد  التشاور مع رئيس القضاء ووزير العدل والنقيب تكليف أى محام لأداء أى مهام فى القضـاء أو بوزارة العدل أو جهة قضائية أو شبه قضائية أخرى لأى مدة يراها مناسبة أو دون تحديد مدة.36



 (2)  يمنح المحامى المكلف فرصة كافية لترتيب أعمال مكتبه أو تصفيتها أو تحويلها بالكيفية التى لا تلحق ضرراً بموكليه.



 (3) تعتبر فترة التكليف  شرفاً وطنياً وواجباً على أنه يجب أن يكفل للمحامى المكلف أثناء فترة التكليف المخصصات التى تليق باسمه وسنين خدمته.




الفصل الثانى عشر



العقوبات واللوائح



71 - العقوبات.



(1) مع عدم  الاخلال  بأية عقوبة  أشد  ينص عليها  القانون الجنائى لسنة 1991 يعاقب كل من ينتحل صفة المحامى أو يشتغل بالمحاماة بالمخالفة لأى حكم من أحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تجاوز سنة  واحدة أو بالغرامة التى تحددها المحكمة.37



 (2) لا تقبل ممن حكم عليه بموجب أحكام هذه المادة أية دعوى لاسترداد أية  رسوم أو مبالغ  نظير ما أداه من أعمال أوخدمات خلال  مدة انتحاله  صفة  المحامى  أو  اشتغاله بالمحاماة على الوجه المذكور.



72 - سلطة اصدار اللوائح.



  يجوز للجنة بعد أخذ رأى  اللجنة المركزية للاتحاد  اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الاخلال  بمعموم ما تقدم يجوز النص فى تلك اللوائح على الآتى:38



 (أولا)    اجراءات مجلس التأديب،



 (ثانيا)    كل ما يتعلق بالمساعدة القضائية.



الجدول الأول



الأنموذج ( أ)



 ترخيص صادر بموجب المادة 7(2) من قانون المحاماة لسنة 1983.



اسم مقدم الطلب......................................................................



وفقاً لأحكام المادة 7(2) من قانون المحاماة لسنة 1983 يرخص لمقدم الطلب المذكور فيما تقدم بالاشتغال بالمحاماة أمام.......................................................................



لجنة قبول المحامين.




توقيع..................



صدر فى الخرطوم فى اليوم............... من شهر،........... سنة............




الأنموذج (ب)



 اذن صادر بموجب المادة 21(د ) من قانون المحاماة لسنة 1983.



اسم مقدم الطلب(1)..............................................................



 وفقاً لأحكام المادة 21(د ) من قانون المحاماة لسنة 1983:



يؤذن لمقدم الطلب بالحضور عن(2).............................................



أمام(3).........................................................................



فى القضية (4)..................................................................



ضد (5)........................................................................



وقد اختار مقدم الطلب الأستاذ(6)..............................................



المحامى زميلاً له فى هذا العمل.



صدر فى الخرطوم فى اليوم.............. من شهر............. لسنة.......




لجنة قبول المحامين



      توقيع....................





الجدول الثانى



الرسوم



الرسوم المستحقة بموجب المادتين 7(2) و 8.



نوع الترخيص                                           مقدار الرسم المقرر



(1) ترخيص الاشتغال بالمحاماة أمام                      5 ديناراً



(2) التجديد السنوى لأى ترخيص مما تقدم                2 ديناراً



الرسوم المستحقة بموجب المادة 21(د )



اذن لمحامى أجنبى بالحضور فى قضية أو مسألة معينة بموجب المادة 21(د ).



2% من قيمة المطالبة أو الدعوى أو المسألة أو أى رسم أكبر تحدده اللجنة بالنسبة لأية قضية بعينها.



اذا لم يطالب بملبغ معين أو اذا كان المبلغ المطالب به لا يساوى فى نظر اللجنة قيمة الدعوى بشرط ألا يجاوز الرسم الواجب دفعه بالنسبة لأية دعوى أو مسألة بعينها مبلغ 15 ديناراً.




1ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.




2ـ قانون رقم 25 لسنة 1993، قانون رقم 40 لسنة 1974.




3 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 20 لسنة 1993.




4 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.




5 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.




6 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.




7 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.




8 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.




9 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.




10 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993.




11 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.




12 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993.




13 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993.




14 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.




15 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993.




16 ـ القانون نفسه.




17 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.




18 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993، قانون رقم 40 لسنة 1974.




19 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.




20 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.




21 ـ القانون نفسه.




22 ـ القانون نفسه.




23 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993.




24 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993 .




25 ـ القانون نفسه.




26 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993.




27 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993.




28 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.




29 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.




30 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974.




31 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993، قانون رقم 40 لسنة 1974.




32 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993.




33 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 5 لسنة 1991، قانون رقم 20 لسنة 1993.




34 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993.




35 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993.




36 ـ قانون رقم 55 لسنة 1989. قانون رقم 40 لسنة 1974.




37 ـ قانون رقم 55 لسنة 1989، قانون رقم 206 لسنة 1993. قانون رقم 40 لسنة 1974.




38 ـ قانون رقم 20 لسنة 1993.




(1) يبين اسم مقدم الطلب والاذن ودرجة المحاكم المرخصة له بالحضور أمامها فى بلده والمدينة أو القطر الذى



   يشتغل فيه اصلاً والترخيص الصادر له فيها اذا كان قانونها يوجب صدور ترخيص.




(2) يبين اسم موكل مقدم الطلب.




(3) تبين المحكمة أو الجهة المأذون لمقدم الطلب بالحضور أمامها.




(4) يبين رقم القضية التى سيحضر فيها مقدم الطلب ان كانت مرفوعة فعلاً.




(5) يبين اسم الخصم الذى سيحضر ضده مقدم الطلب.




(6) يذكر اسم المحامى السودانى الذى اختاره مقدم الطلب بموجب أحكام المادة 21(د ).





تعليقات