القائمة الرئيسية

الصفحات



شروط الولاية في القانون الكويتي.

شروط الولاية في القانون الكويتي




_ شروط الولاية :

1- دعاوى الولاية على النفس والحضانة. القانون الواجب التطبيق عليها عند اختلاف مذهب الوالدين. ق51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية باعتبار الأب كويتي الجنسية والأم سورية الجنسية.

– مذهب الأمام مالك يحكم واقعة الدعوى عندما يكون أحد الطرفين سني المذهب والآخر جعفري المذهب.

– المذهب الجعفري. مناط تطبيق أحكامه.

2- الأصل في الولاية على مال الصغير أن تكون لأبيه أو للوصي المختار من ابيه أو الجد. تخلف ذلك.

أثره: ثبوت الولاية لإدارة شئون القُصَّر.

حالات ذلك.

– تقدير توافر مصلحة القاصر في استبدال وصي آخر بالهيئة العامة لشئون القُصَّر أو عدم توافرها. موضوعي.

3- حضانة النساء للذكر. متى تنتهي: بالبلوغ أي بظهور العلامات الطبيعية المعروفة أو بإتمام الذكر الخامسة عشره من عمره دون ظهورها.





أثر ذلك: زوال الولاية على نفسه فيخاصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه.

– بلوغ الصغير الخامسة عشر من عمره. له وحده الحق في رفع دعوى طلب فرض نفقة. إقامة الدعوى من والدته بطلب نفقة له. غير مقبولة. مثال .

4- التمسك بتشريع أجنبي. مجرد واقعة على مدعيها إقامة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع.

– عدم تقديم الطاعنة لصورة رسمية من القانون المصري رغم تمسكها بإعمال أحكامه. مؤدي ذلك. لا على المحكمة الاستئنافية أن التفتت عن ذلك الدفاع.



5- طلب توقيع الحجز على المجنون والمعتوه وذي الغفلة والسفيه. صاحب المصلحة فيه. إدارة شئون القُصَّر ولكل ذي مصلحة.

– إقامة الدعوى من حاضنة أولاد المطلوب الحجز عليه. جائز. علة ذلك.دفع الضرر ورعاية مصالح أولادها منه.

6- مصالح الصغير. جعل ولايتها لأبويه. توزيع الشارع الحقوق الواجبة عليهما فللأم تربيته والعناية به في المرحلة الأولي من حياته وللأب ولاية التصرف في نفسه وماله لآنه الأصلح لها من الأم. إيداع الهيئة العامة للتعويضات لآموال القاصر بالبنك ليكون حق التصرف فيها للأم. افتئات على سلطة الولي.



7- اختلاف الحاضنة والولي على المحضون في غير ما يتعلق بخدمته.

مؤداه. الأمر يكون للولي لما له من ولاية التصرف بنفسه. مثال بشان التوجيه لنوع معين من التعليم أو الحرفة.

8- الجد لأب. وصي شرعي على مال الصغير بقوة القانون حال عدم وجود الأب أو الوصي المختار من جهة الأب. عدم جواز تنحيه عن الولاية إلا لعذر مقبول.

9- تصرف الولي في عقار القاصر دون إذن المحكمة.

أثره: بطلان التصرف بطلانا نسبياً لمصلحة القاصر وحده ما لم تلحقه إجازة منه بعد البلوغ أو ممن له ولاية إجراء التصرف عنه ابتداء.

تعليقات