القائمة الرئيسية

الصفحات



تصفية الشركات و حالاتها وفقاً للتشريع السعودي

تصفية الشركات و حالاتها وفقاً للتشريع السعودي




التعريف بتصفية الشركات في التشريع السعودي

من الجوانب التشريعية التي حظيت باهتمام المنظِّم السعودي، لاسيما بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية العام 2005، الإجراءات التي تُعنى بالشركات، ومنها انقضاؤها وتصفية أموالها وفقًا لما جاء في نظام الشركات الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏3) وتاريخ 28/‏1/‏1437هـ.

وعرَّف القانون السعودي عملية تصفية الشركة بأنَّها (مجموعة الأعمال التي تهدف إلى إنهاء العمليات الجاريِة للشركة وتسوية جميع حقوقها وديونها بقصد تحديد الصافي من أموالها لقسمته بين الشركاء).



والهدف القانوني من إجراء التصفية تقسيم أموال الشركة بعد الوفاء بديونها والتزاماتها تجاه الغير، وتتمُّ هذه العملية اختيارياً باتفاق الشركاء كافة، وقد تتمُّ عن طريق المحاكم بناءً على طلب الشركاء أو أحدهم.

وخلال فترة التصفية تحتفظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية حتى الانتهاء من الإجراءات، ويرجع السبب في ذلك إلى أن التصفية تتطلب بعض التصرفات النظامية مثل مطالبة الغير للشركة بالوفاء بديونها.

واشتراط احتفاظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية أثناء التصفية يهدف إلى الحفاظ على الضمان العام للدائنين، وضمان عدم مزاحمة دائني الشركاء الشخصيين لدائني الشركة في استيفاء حقوقهم، وفي هذا الشأن نصت المادة (203) من نظام الشركات الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏3) وتاريخ 28/‏1/‏1437هـ، على أنّه (1/‏ تدخل الشركة بمجرَّد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصيَّة الاعتباريَّة بالقدر اللازم للتصفية…).



كما يترتب على احتفاظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية خلال التصفية بقاء الذِّمة المالية للشركة مستقلَّة عن الذمم المالية للشركاء، ويمكن لدائني الشركة استيفاء حقوقهم من الذمة المالية للشركة.

حالات تصفية الشركات في النظام الجديد

عرف نظام الشركات الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏3) وتاريخ 28/‏1/‏1437هـ، تصفية الشركة بأنَّها مجموعة إجراءات تهدف إلى إنهاء العمليات الجاريِة للشركة وتسوية حقوقها وديونها من أجل تحديد الصافي من أموالها وتقسيمه بين الشركاء.

واشترط النظام خلال فترة التصفية احتفاظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية حتى الانتهاء من الإجراءات، ويرجع السبب في ذلك إلى أن التصفية تتطلب بعض التصرفات النظامية مثل مطالبة الغير للشركة بالوفاء بديونها



وينتج عن ذلك أيضًا احتفاظ الشركة بموطنها وما يستتبع ذلك من قيام الغير برفع الدعاوى عليها في هذا الموطن وإعلانها بكافة الأوراق القضائية، ويجوز خلال التصفية إشهار إفلاس الشركة إذا توقفت عن سداد ديونها.

ومع انقضاء الشركة تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة، ولكن يظلُّ المديرون أو أعضاءُ المجلس في حكم المصفِّين حتى تعيين مصفِّ للشركة، وهذا ما نصت عليه المادة (203) من نظام الشركات بقولها (2/‏ تنتهي سلطة مديري الشركة بحلِّها، ومع ذلك يظلُّ هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويُعدُّون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفِّين إلى أن يعيَّن مصفِّ…).

ومن الأمور الأساسية أن يتضمن عقد الشركة أسلوب عملية التصفية وتعيين القائمين بأعمال التصفية، ومرجع ذلك في الأساس اتفاق الشركاء، أما إذا لم يتضمن عقد الشركة النصّ على ذلك، فيجوز للشركاء أو للجمعية العامة تعيين مصفِّ أو أكثر ممَّن يرونه مناسبًا للقيام بتلك المهمة.

وفي حالة عدم النص في عقد التأسيس على كيفية تصفية الشركة، أو حال عدم اتفاق الشركاء على تعيين مصفِّ أو أكثر، ففي هذه الحالة فإن التصفية تتمُّ وفقًا للأحكام التي نصَّت عليها المادة (204) من نظام الشركات بأنه (ما لم ينصَّ عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو يتَّفق الشركاء على كيفيَّة تصفية الشركة عند انقضائها، تتمُّ التصفية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام).

تعليقات