القائمة الرئيسية

الصفحات



فترات الراحة والإجازة الأسبوعية في نظام العمل السعودي

فترات الراحة والإجازة الأسبوعية في نظام العمل السعودي
ذ مصطفى مجدي




هل يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون إعطائه فترة راحة؟
بينت المادة 101 أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة ولكن بينت المادة 103 أنه للوزير أن يحدد بعض الأعمال التي يجوز فيها استمرار العمل دون فترة راحة ولكن يلتزم صاحب العمل بإعطاء وقت للطعام والصلاة بطريقة تنظمها المنشأة.

المادة الأولى بعد المائة:
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم ، بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد

المادة الثالثة بعد المائة:
للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها إستمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل ، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل

هل تدخل الفترات المخصصة للراحة ضمن ساعات العمل الفعلية ؟ وهل يجوز لصاحب العمل إلزام العامل على البقاء في فترة الراحة في مكان العمل؟
لا تدخل الفترات المخصصة للراحة ضمن 8 ساعات العمل ولا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل على البقاء في فترة الراحة في مكان العمل وذلك فقاً للمادة 102 .

المادة الثانية بعد المائة:
لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية ، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل ، و لا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل

هل يجوز لصاحب العمل أن يسبتدل يوم الجمعة بأي يوم آخر من أيام الأسبوع؟ وهل يجوز تعويض يوم الراحة بمقابل مادي؟
وضحت المادة 104 من نظام العمل السعودي أن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعي ويجوز لصاحب العمل – بشرط إبلاغ مكتب العمل – أن يستبدل هذا اليوم بأي يوم آخر من أيام الأسبوع. كما وضحت نفس المادة أنه لا يجوز تعويض يوم الراحة بمقابل مادي.

المادة الرابعة بعد المائة:
1- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال

ويجوز لصاحب العمل – بعد إبلاغ مكتب العمل المختص – أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع ، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية ، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل مادي

2- يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ، و لا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية




هل يجوز تجميع الراحات الأسبوعية؟
نعم يجوز ذلك في الأماكن البعيدة عن العمران وفي أي أعمال تتطلب طبيعة وظروف التشغيل فيها إستمرار العمل بشرط ألا تتجاوز ثمانية أسابيع وذلك وفقا للمادة 105 من نظام العمل السعودي.

المادة الخامسة بعد المائة:
إستثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها إستمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا إتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة ، ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المُجمّعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل ، وتنتهي ساعة العودة إليها

هل يجوز لصاحب العمل أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم في الحالات التي بينتها المادة 106 ؟
لا يجوز ذلك وفيما يلي نص المادة 106 من نظام العمل السعودي

المادة السادسة بعد المائة:
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية:

1- أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والإستعداد للبيع بأثمان مخفضة والإستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة

2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف

3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي

4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير

ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم ، أو ستين ساعة في الأٍسبوع . ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة

كيف تحسب ساعات الإضافي؟
يتم حساب ساعة الإضافي الساعة بـ 1.5 (ساعة ونصف) وفقاً للمادة 107 .

المادة السابعة بعد المائة:
1- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50 0/0 من أجره الأساسي

2- إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل

3- تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية

4- تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية

تعليقات