الشهادة وحجيتها في النظام السعودي
أ / أحمد عبد الفتاح
أولا : تعريف الشهادة
في اللغة: وهي تأتي بمعاني منها : الخبر القاطع , المعاينة والعلانية , الحضور , ومثالها في الخبر القاطع قوله تعالى (وما شهدنا إلا بما علمنا) وبمعنى المعاينة قوله تعالى ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون) بمعنى أأبصروا خلقهم وعاينوه, وبمعنى الحضور قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ، ومعنى الشهود هم الحضور لأن الشاهد يحضر مجلس القاضي ليدلي بأقواله فيطلق بطريق المجاز عليها شهادة, ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الغنيمة لمن شهد الواقعة ) بمعنى حضرها.
في الاصطلاح: هي دليل من أدلة الإثبات يتمثل في قيام شخص من غير أطراف الخصومة بالإخبار في مجلس القضاء بعد حلف اليمين بما يعرفه شخصياً حول وقائع معينة تصلح محلاً للإثبات.
في الفقـه : يتم تعريفها بأنها إخبار صادق في مجلس القضاء بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير.
وتسميتها بالشهادة إشارة إلى أنها مأخوذه من المشاهدة المتيقنة , لأن الشاهد يخبر عن ما شاهده وتيقّن منه , والإشارة الى ذلك بحديث أبن عباس- رضي الله عنه – ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة , فقال لي : ” يا أبن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذه الشمس وأومأ رسول الله بيده الـــى الشمـس ” .
وعلى ذلك فإن الشهادة المقصود بها كدليل في الإثبات هي الشهادة المباشرة، فالأصل
أن يدلي الشاهد بما عرفه مباشرة سواء عن طريق السمع أو البصر أي تلك التي تنجم عن الأتصال المباشر لحواس الشاهد بالواقعة المشهود عنها.
أما الشهادة غير المباشرة، أو الشهادة السماعية او شهادة النقل أي تلك التي ينقل فيها الشاهد الواقعة بالتواتر عما سمعه من غيره، فإنها لا تصلح كدليل في الإثبات بل يمكن سماعها لمجرد الإستدلال الذي لا يصل إلى مرتبة الدليل.
والشهادة كغيرها من الأدلة تخضع لتقدير القاضي فلا يصح مناقشته في قناعته الوجدانية حول أخذه بشهادة أو طرحها أو اعتماده على شهادة دون أخرى.
وفي حال تعارضت شهادة الإثبات مع شهادة النفي فالرأي الأول والأخير يعود للقاضي نفسه , كما يمكنه ان يرجّح شهود أي من الخصمين حسب قناعته الوجدانية, على ان يقوم بتسبيب طرحه الشهادة التي لم يأخذ بها في صك الحكم .
كما يمكن للقاضي أن يأخذ بشهادة شهود المدعي أو المدعى عليه الذين لا تقبل شهادتهم طالما لم يعترض على سماعها الخصم الآخر ولا يصح مجادلته فيما أطمأن إليه من شهادات هؤلاء.
ولا يخضع القاضي في وزنه للشهادة لرقابة محمكة التمييز أو حتى مجلس القضاء الأعلى في السعودية إلا إذا كان تقديره لوزن البينة (شهادة الشهود) يشوبه خطأ جسيم ومخالفة للنظام .
ثانيا : مدى حجية الشهاده
إن الأدلة الشرعية التي تثبت بها الحقوق ليست على درجة واحدة من القوة , بل بعضها أقوى من بعض , فالمرتبة الأولى تأتي للإقرار ومن ثم تأتي الشهادة , فالشهادة تأتي ثانياً بعد الإقرار من حيث القوة , ذلك ان الإقرار هو إخبار الشخص نفسه عن الحق الذي في ذمته للغير على وجه القطع واليقين وبما ينفي الريبة والتهمة , إذ إن العاقل لا يكذب على نفسه كذباً يضرّ به , لذا كان الإقرار سيد الإدلة في الإثبات إذ لا يكون بعد الإقرار أي حاجة للإثبات بالشهادة أو بأي طريق أخر من طرق الإثبات فالإقرار حجة ملزمة للمقّر نفسه بما أقرّ به من حقوق للغير في ذمته , بينما الشهادة دليل ظني يجوز دحض ما ورد بها ولا تثبت بها الحقوق بالقطع واليقين .
ثالثا : حكم الشهادة ومشروعيتها
الشهادة حجة مظهرة للحق يجب على القاضي الحكم بموجبها متى كانت مستوفية لشروطها , وهي مشروعة بنص القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول الله سبحانه وتعالى (وأستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وأمرأتان ممن ترضون من الشهداء)”البقرة282″ وقوله تعالى (وإشهدوا أذا تبايعتم) وقوله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم) ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ( شاهداك أو يمينه).
ويعد تحمّل الشهادة وأداؤها من فروض الكفاية, وذلك لقوله تعالى ( ولا يأبى الشهادة إذا ما دعوا ) وقوله تعالى ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها منكم فأنه آثم قلبه)”البقرة284″ ولكونها فرض كفاية فاذا قام بها العدد الكافي سقط الإثم عن الجماعة, ولأن الشهادة أمانة فيلزم أداؤها كسائر الأمانات, فأن امتنع الجميع أثموا كلهم .
والشهادة حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه , ولكنها توجب على القاضي أن يحكم بمقتضاها , لأنها إذا أستوفت الشروط المطلوبة فتكون قد أظهرت الحق والقاضي ملزم بالقضاء بالحق .
رابعا : شروط صحة الشهادة
لم يحدد نظام المرافعات الشرعية السعودي ضمن نصوصه شروطاً معينه لقبول الشهادة من عدمها , وهو بذلك قد ترك الأمر للرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي لتحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يجوز قبول شهادته أو عدم قبولها , وبالرجوع إلى الفقه الإسلامي للوقوف على شروط الشهادة , تبين أنها تنقسم الى قسمين شروط يجب توافرها في الشاهد نفسه وهي ما تعرف ( بشروط التحمّل) وشروط ترجع إلى الشهادة نفسها وتعرف ( بشروط الأداء) وهي على التفصيل الآتي :-
ولاً- : شروط ترجع الى الشاهد نفسه وهي تعرف بشروط التحمـــّل وهي كالتالي :-
1- البلوغ : حيث لا يصح سماع شهادة الأطفال والصبيان , إذ أنه من باب أولى اذا كان لا يؤتمن على التصرف وحفظ أمواله الخاصة فأنه لا يؤتمن على الشهادة وحفظ حقوق غيره.
2- العقل : فلا تصح شهادة غير العاقل الذي لا يعرف كنه ما يقوله ولا يعقله حتى يحتكم إليه في حقوق الآخرين .
3- العدالة : فقد أجمع جمهور الفقهاء على ضرورة أن يكون الشاهد عادلاً لقبول شهادته في مجلس القضاء , تحقيقاً لقوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم )
4- الحرية : فقد أجمع جمهور الفقهاء على عدم جواز شهادة الرقيق , ونرى إن حكم هذا الشرط في الشهادة قد أصبح منسوخاً في وقتنا الحاضر , إذ لم يعد هناك نظام للرّق سواء في المجتمع الإسلامي أو المجتمع الغربي , بل إن إسترقاق البشر أصبح يعتبر جريمة دولية وهناك إتفاقية دولية لإبطال الرّق ولانحتاج إلى الاشارة إلى الدور الأساسي الذي كان لديننا الإسلامي الحنيف في هذا الأمر
5- البصر : وقد أختلف الفقهاء وأستفاضوا في البحث متى تصح شهادة الأعمى ومناط الأمر انه لايعتد بشهادة الأعمى في الأمور التي تحتاج إلى رؤية وتجوز شهادته في الأقوال دون الأفعال فيما لا يشتبه عليه من الأقوال والأصوات إذا كان فطناً , ونرى أن يترك أمر تقدير قبول شهادته من عدمها إلى تقدير القاضي نفسه وما يراه من فطنة وتمكّن في نفس الشاهد لما سمعه من قول مؤثر في سير الدعوى .
6- الإسلام : ذهب جمهور الفقهاء على أن الأصل أن يكون الشاهد مسلماً فلا تُقبل شهادة الكافر, فهو ليس بعدل وفاسق ويكذب على الله تعالى فلا يؤمن منه الكذب في حقوق الناس .
7- النطق : فلا تصح شهادة الأخرس عند جمهور الفقهاء , غير أن بعض التشريعات تأخذ بشهادة الأخرس إذا ما كانت إشاراته مفهومة لا لبس فيها , أو إذا كتبها بخط يده.
8- التيقظ : فلا تقبل شهادة كثير الغفلة وغير اليقظ الذي غالبا لا يمكن التوثق بقوله لغلبة النسيان والغفلة وعدم الحفظ لد
9- ألا يكون محدوداً بحدّ القذف : وذلك إحقاقاً لقوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ).
10- عدم التهمة : والمقصود أن لا يكون على الشاهد أمراً يشوب شهادته ومنها لا الحصر: أن تجّر الشهادة عليه مغنما وتدفع عنه مغرما , أي أن لا تكون له مصلحة من وراء الشهادة , وكذا أن لا تكون هناك عداوة بين الشاهد والمشهود عليه , وأن لا تكون الشهادة من أصل لفرعه أو من فرع لأصله وإن كانت تقبل إن كانت عليه في الحالتين المذكورتين وألا يكون الشاهد خصماً لنفسه أى لموكله أوالوصي للموصى عليه وغيرها من الحالات المشابهة والتي لابد من الرجوع في تقدير وجودها من عدمه إلى قناعة القاضي الوجدانية.
ثانياً- : شروط ترجع الى الشهادة نفسها وهي تعرف بشروط الأداء وهي كالتالي:
1- أن يكون آداء الشهادة بلفظ (أشهدُ) : وهو أمر بأتفاق جمهور الفقهاء
2 -أن تكون الشهادة مطابقة لدعوى أحد الخصمين أو موافقة لها : ومثاله أن يدّعي شخص على أخر أن له بذمته مبلغ الف ريال, ويأتي بشهوده , فيشهدون بذلك فتكون الشهادة مطابقة لدعواه , أو أن يشهد الشهود أن له خمسماية ريال فقط وليس ألفاً فتكون الشهادة لذلك موافقة لدعوى المشهود له فيؤخذ بها .
3- أن تكون الشهادة على شيء معلوم : فلا يعقل أن تنصّب الشهادة على شىء مجهول غير معلوم , بمعنى أن يكون المشهود به واضحاً بيّناً حتى تترتب على الشهادة آثارها , ولأن علم القاضي بالمشهود به شرط لصحة قضائه , فما لا يعلمه القاضي لا يمكنه القضاء به.
4-أن تكون الشهادة ضمن النصاب المطلوب : ومثاله الزنا فلا تقبل الشهادة عليه الا بتوافر النصاب للشهادة وهي أربعة شهداء , ومنها مالا يقبل الإ بشاهدين لا إمراة فيهما مثل الحدود والقصاص وعقد النكاح والطلاق والرجعة, وبعضها ما يثبت بشهادة رجل وأمراتين وهو ما سوى الحدود والقصاص سواء أكان مالاً أو غير مال
5- أن لا تكون الشهادة واردة على ما يخالف الحس : فعلى الشهادة أن لا تخالف المحسوس , لأن الحسّ يفيد علماً قطعياً ثابتا, فإذا خالفت الشهادة هذا الحسّ لم تكن طريقا شرعّيا يصلح لبناء الأحكام عليها , فالشهادة علم ظنّي والحسّ علم قطعي وإذا تعارضا كان الأخذ بما هو قطعي أوجب وهو الحسّ
6- أن لا يكون في الشهادة شبهة في الأخذ بها :- لذا فلا تقبل شهادة من عُرف بالفسق أو الجنون وكذا شهادة الفروع للأصول والعكس وبكل ما من شأنه أن يثير الشك في صحة شهادة الشاهد , ويعود أمر تقدير ذلك إلى قناعة القاضي بتوافر الشبهة في أداء الشهادة من عدمها.
المبحث الخامس: في الإثبات بشهادة الشهود :
إذا أراد أحد الخصوم إثبات دعواه بواسطة شهادة الشهود فعليه أن يتقدم بطلب بذلك إلى القاضي ناظر الدعوى أثناء المرافعة , إذ لا يصح لطالب الإثبات بشهادة الشهود أن يأخذ شهوده معه أو يدعوهم إلى الحضور إلى المحكمة من تلقاء نفسه ويطلب من المحكمة سماعهم , بل عليه أولاً أن يبيّن للمحكمة الوقائع المراد إثباتها بواسطة الشهود , وهو ما نصت عليه المادة( 117) من نظام المرافعات الشرعية بقولها :
( على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو شفاهاً الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة السابعة والتسعين قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها ) .
ووفق نص المادة المذكورة فأن على الخصم الذي يريد اثبات دعواه أن يبيّن هذه الوقائع للمحكمة في ذات الجلسة إما شفاهةً او كتابةً , وعلى القاضي أن يتأكد إن كانت هذه الوقائع مما يجوز إثباتها بواسطة الشهود أم لا , فإن كانت كذلك يقرر القاضي سماع شهود الخصم على الوقائع التي ذكرها, ويحدد جلسة لسماع شهادتهم ويتم إثبات ذلك في ضبط القضية , على أنه إذا لم يتقدم أو يبادر أي من الخصوم بطلب سماع بينته المتمثلة بشهادة الشهود على دعواه التي تقدّم بها فإن على القاضي أن يسأله عنها .
وقد وضعت المادة (97) من نظام المرافعات قاعدة عامة في الإثبات وبيّنت الشروط المطلوب توافرها بشكل عام في أية واقعة يراد إثباتها أيا كانت طريقة الإثبات ومنها الإثبات بشهادة الشهود , وقد جاء نص المادة (97) من النظام كما يلي:
( يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.)
وتتركز هذه الشروط في ثلاث نقاط أساسية هي أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى, منتجة فيها, جائزاً قبولها وهي شروط لابد من توافرها في أية واقعة لتكون قابلة للاثبات وهي بالتفصيل كالتالي :
شروط الواقعة المراد اثباتها :-
1- ان تكون الواقعة متعلقة بالدعوى :- وهو أن يؤدي إثبات الواقعة مباشرة أو غير مباشرة إلى إثبات الدعوى أو جزء منها , وهذا يعني أن الوقائع المراد إثباتها لابد أن تكون متعلقة بالحق المطالب به بحيث تؤدي إلى إثبات الحق أو جزء منه وكما هو ملاحظ أن المشرع لم يشترط في ذلك أن تؤدي الوقائع إلى الإثبات مباشرة بل يكفي أن يؤدي إلى الإثبات بصورة غير مباشرة ، بمعنى جواز إثبات وقائع قريبة من الدعوى على أن تكون متصلة بالواقعة الأصلية إتصالاً وثيقاً بحيث يؤدى إثباتها إلى أحتمال اثبات الواقعة الأصلية المتعلقة بالدعوى , وبكل الأحوال فأن تقدير الواقعة وكونها متعلقة بالدعوى تختص بها محكمة الموضوع وتقع تحت سلطتها التقديرية وهي لا تخضع في ذلك الى رقابة المحاكم الاستئنافية.
2- ان تكون الواقعة منتجة في الدعوى:- أي ان تكون الواقعة مؤثرة في الدعوى نفياً او إثباتاً , ويفهم من ذلك أن الواقعة المنتجة في الدعوى هي تلك التي متى ما ثبتت تؤدي إلى الفصل في الدعوى سواء كان إيجاباً أو سلباً أي بالنفي أوالإثبات , وأن في ذلك تحقق للعدالة التي ينشدها كل مشرع ذلك أن اختصار الوقائع على كونها منتجة فقط في الدعوى , وبإعتبار أن الوقائع غير المنتجه تخرج الدعوى عن مسارها الطبيعي وتتجه بها الى طريق لا ينتج عنه اثبات او نفي الدعوى, وبالتالي على القاضي أن يسمح للخصوم باثبات الوقائع التي تكون منتجه ومؤثرة بالدعوى , وقد يؤدي رفض القاضي لإثبات بعض الوقائع المنتجه في الدعوى ابتداءً إلى تعطّل طريق إثبات الدعوى أمام الخصوم . والوقائع المنتجة في الإثبات مسألة موضوعية تخضع لتقدير قاضي الموضوع (محكمة الدرجة الاولى) ولا تخضع لرقابة المحاكم الأعلى درجة ( التمييز) باعتبار أنها مسألة موضوعية ما لم يتعلق الأمر بخطأ في تطبيق النظام او قصور في تسبيب رفضه لطريقة الاثبات أوالإستناد الى الوقائع منتجه بالدعوى أو على أسباب قانونية أي بمسألة من مسائل القانون في هذه الأحوال تكون للمحاكم العليا سلطة الرقابة والتدخل
3- ان تكون الواقعة جائز قبولها :- اي ان تكون ممكنة الوقوع فلا تخالف الشرع أو العقل أو الحس , ويلاحظ أن النظام السعودي نص على ضرورة عدم مخالفة الواقعة المراد اثباتها للشــرع باعتبار أن الشريعة الاسلامية هي مصدر أنظمتها ، وكل ما يخالف العقل او الحس بالطبع يخالف الشرع وهذه تخضع لرقابة المحاكم الأعلى.
خامسا : الحالات التي يجوز الاثبات فيها بالشهادة
بشكل عام وفيما عدا القضايا المتعلقة بالحدود, فأن نظام المرافعات الشرعية قد أباح إثبات كافة الوقائع المادية والتصرفات المدنية والتجارية كالقروض والبيوع والايجارات وسائر العقود المالية فأنه يجوز إثباتها بشهادة الشهود, وبخلاف ما استقرت عليه معظم قوانين المرافعات في الدول العربية التي نصت على انه لا يجوز اثبات عكس ما اشتمل عليه دليل خطي بشهادة الشهود , وكذلك وضعت هذه القوانين نصابا من المال اذا زادت المطالبة بأكثر منه , فلا يجوز اثبات مبلغ المطالبة بشهادة الشهود ولا بد ان يكون ثبوت المبلغ بالكتابة الا في حالات معينه, عدا الأمور التجارية التي تكون بين التجار فيجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود, ووجوب الكتابة هو إتباعاًً لقوله تعالى ( اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فأكتبوه) وهو أمر خلا من النص علية في نصوص الشهادة في نظام المرافعات الشرعية السعودي.
سادسا : أداء الشهادة ومناقشتها :-
من المعلوم إن شهادة الشهود يتم تأديتها أمام القضاء شفاهةً ووجهاً لوجه امام القاضي ناظر الدعوى , وذلك حتى يتيقن القاضي ناظر القضية من هيئته وحاله وطريقة شهادته إنه إنما يشهد بالحق , اذ إن الشاهد الذي يكذب لابد أن يظهر على هيئته ما يدل أو ينبىء عن عدم قوله الحقيقة وهو أمر متروك تقديره للقاضي ناظر الدعوى بان يقنع بشهادة الشاهد أو أن يأخذ منها حسب ما يستقر في وجدانه من صدق الشاهد او عدمه, وعليه فأنه لا يجوز للشاهد أن يستعين في أداء شهادته بمذكرات مكتوبه ويجب عليه ان يعتمد على ذاكرته وما يعرفه عن الوقائع المراد إثباتها بالدعوى , غير إن الاستثناء على ذلك إن للقاضي ناظر الدعوى أن يسمح للشاهد في حالات معينة أن يستعين بمذكرات مكتوبه اذا استدعت شهادته طبيعة خاصة مثل إحتواءها على أرقام معينه أو مبالغ أو تواريخ محددة وهي من الأمور الدقيقه التي قد تكون في الواقعة المشهود عليها ولا يستطيع الإنسان في الأحوال العادية أن تكون حاضرة في ذاكرته.
وعندما يؤدي الشاهد شهادته فان للخصم المشهود عليه أن يبين للقاضي ناظر الدعوى ما أعترى شهادة هذا الشاهد من أوجه للطعن سواء كانت هذه الطعون تنصب على الشاهد نفسه أو على شهادته نفسها. وهو ما نصت عليه المادة (120) من نظام المرافعات الشرعية بقولها :
(تؤدى الشهادة شفوياً ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، وللخصم الذي يؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته ) .
وبعد أن يدلي الشاهد بشهادته حسب ما تم بيانه , فان للقاضي أن يوجه لهذا الشاهد ما يراه من الاسئلة والاستفسارات بخصوص شهادته التي أدلى بها وسواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناءاً على طلب أحد الخصوم, كما أن للخصوم أن يقوموا بتوجيه أي سؤال للشاهد بواسطة القاضي ناظر القضية يتعلق بالواقعة المشهود عليها , غير أن القاضي أذا رأى إن السؤال غير منتج وليس له علاقة بالواقعة المشهود عليها أو بموضوع الدعوى فإن له أن يرفض توجيه السؤال إلى الشاهد, فقد نصت المادة( 121) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته الشرعيه على ما يلي:
( للقاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن يوجه للشاهد ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير منتج.
121 / 1 ـ يرجع في تقدير كون السؤال منتجاً أو غير منتج إلى نظر القاضي ).
ومن الجدير بالذكر ان المحكمة تقوم بضبط شهادة الشاهد كما نطق بها وباللفظ الذي أستعمله وبصيغة المتكلم , على أن تقوم المحكمة بإثبات الإسئلة التي تم توجيهها الى الشاهد وأجوبته عليها في ضبط القضية بدون تغيير وبشكل مطابق لما نطق بها , وإذا حصل ان أحتوت شهادة الشاهد على غموض في واقعه معينة أو إجمال واختصار فيها بحيث لا يفهم المقصود منها فأن على القاضي ناظر القضية ان يسأل الشاهد عن هذا الأمر ويطلب منه ان يقوم بتوضيحه وتفسيره ,
وبعد إنتهاء الشاهد من الإدلاء بشهادته بالشكل الأكمل تتم تلاوتها عليه حسب ما تم ضبطها , وللشاهد اذا راى إن في شهادته المضبوطة والتي يتم تلاوتها عليه ما يستدعي منه التوضيح , فله أن يطلب إدخال هذا التعديل إلى شهادته فيتم إدخال هذا التعديل في نهاية شهادته , ويقوم الشاهد بالتوقيع على شهادته المضبوطة مع التعديل الذي أدخله إن وجد , وكذا يقوم القاضي بالتوقيع على ضبط الشهادة مع الشاهد .
وهو ما نصت عليه المادة (123) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذيه كما يلي:
( تثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه له من أسئلة في دفتر الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير فيها ثم تتلى عليه وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة مع توقيعه وتوقيع القاضي عليه .
123 / 1 – يراعى في تدوين شهادة الشاهد أن تكون مطابقة لما نطق به .
123 / 2 – إذا حصل إجمال أو إبهام في شهادة الشاهد فعلى القاضي أن يطلب من الشاهد
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم