القائمة الرئيسية

الصفحات



نفقة المتعة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي

نفقة المتعة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي




استناداً إلى المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي، فإن نفقة المتعة عبارة عن مبلغ من المال يُلزم الزوج بأدائه للزوجة إذا انحلّ الزواج، فالله سبحانه وتعالى أوجب المتعة لكل مطلقة، وتكون هذه النفقة واجبة على المطلق لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

والهدف الأساسي من تشريع نفقة المتعة للمطلقة هو جبر قلب المرأة من صدمة وقوع الطلاق لقول الله تعالى «ومتّعوهن على الموسع قدره وعلى المقتّر قدره» صدق الله العظيم. وكذلك الهدف من تشريع نفقة المتعة هو عدم تسرع الرجال في حل رابطة الزوجية.



وحتى تستحق المطلقة نفقة المتعة لابد أن يكون عقد الزواج الذي انحل صحيحاً، فلا نفقة متعة لمن كان زواجها باطلا أو فاسدا «كمن يتزوج أحد محارمه أو من يتزوج بمن لا تدين بدين سماوي»، كذلك حتى تستحق النفقة لابد أن يكون الطلاق قد وقع بعد الدخول، فإذا تم الطلاق قبل الدخول فلا تستحق المرأة المتعة، لكن في حال تم الطلاق بعد الخلوة الصحيحة فإن الخلوة هنا تأخذ حكم الدخول وتستحق المطلقة نفقة متعة، فمدة نفقة المتعة هي سنة كحد أقصى تُحتسب من اليوم التالي بعد انتهاء العدة، وبعد العدة يجوز للمطلقة أن تقدم دعوى تطالب فيها بنفقة العدة والمتعة معاً، وترفع الصحيفة بالطلبات أمام دائرة الأحوال الشخصية، فإن كان عقد الطلاق سنّيا ترفع أمام دائرة الأحوال الشخصية السنّية في محاكم الكويت على حسب عنوان مسكن الزوج، أما إذا كان العقد جعفريا فترفع الدعوى أمام دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية والمتخصصة بها محكمة الرقعي.



ويبدأ أول إجراء برفع الدعوى بتدقيقها في قسم الإعلانات للتأكد من صحة العنوان، ثم يليها الإجراء بتصنيفها لأي دائرة تتبع وتنظر، والمتخصص بها قسم ضباط الدعاوى، وبعد ذلك لابد من توقيع محامٍ على صحيفة الدعوى حيث يُختم آخر إجراء بإيداعها في الجدول لتحديد جلسة لها… وهنا المحكمة تقضي بنفقة العدة من تاريخ الطلاق ونفقة المتعة من تاريخ انتهاء العدة، بشرط أن يتم إثبات انتهاء العدة.

والقاضي هنا عندما يحكم بنفقة المتعة يضع بعين الاعتبار حال المطلق المالية -يسراً أو عسراً- وقت استحقاقها (أي من تاريخ الطلاق)، وعلى المطلقة في هذه الحال أن تثبت بكل طرق الإثبات ومنها البيّنة الشرعية التي يُقبل فيها شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين بقدرة المطلق المادية ويسره، ويتم تقدير نفقة المتعة بقيمة مستحقة لاتزيد على سنة وتخضع لتقدير قاضي الموضوع.



وأخيراً، عزيزتي المرأة، إن استحقاقك نفقة المتعة لا يسقط حقك بالمطالبة بالتعويض المدني، إن كان وقوع الطلاق سبب لكِ أضرارا مادية وأدبية (كأن يقوم زوجك بتطليقك وإخفاء أمر الطلاق عنك لفترة طويلة، ما أدى إلى حرمانك من الزواج بشخص آخر).

تعليقات