القائمة الرئيسية

الصفحات



دليل تقنيات تحرير الأحكام المدنية.

دليل تقنيات تحرير الأحكام المدنية




تحدد وظيفة القاضي أساسا في إصدار حكم يراعي التطبيق السليم والعادل للقانون، وهكذا فبعد تجهيز القضية يكون القاضي مدعوا للبت في النزاع من خلال إصداره لحكمه في النزاع المعروض عليه، وقد أوجب القانون أن يفرغ الحكم في شكل مكتوب تراعى فيه شكليات محددة، حيث نص قانون المسطرة المدنية على شكليات صدور الأحكام والبيانات التي يجب أن تذكر فيها و جزاء الإخلال بها .
وإذا كان المشرع المغربي قد بين وحدد مجموع الشكليات التي يلزم توفرها لصحة الحكم، فإنه لم يعرّف، لا في قانون المسطرة المدنية ولا في قانون المسطرة الجنائية الحكم القضائي بشكل صريح، وإن كان يستشف من مطالعة نصوص هذين القانونين أنها تفرق أحيانا بين الحكم والقرار والأمر، وفي أحيان أخرى تخلط بين هذه المصطلحات .
ولمواجهة هذا القصور فإنه يلزم الرجوع إلى كتابات الفقه المهتم بالموضوع، وهكذا نجد أن البعض قد عرفه بأنه: "كل إعلان لفكر القاضي في استعماله لسلطته القضائية، وذلك أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم، وأيا كان مضمونه ".


في حين عرّفه جانب آخر من الفقه بأنه: "القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات، سواء أكان صادرا في موضوع الخصومة أو في شق منها أو في مسألة متفرعة عنه".

وعموما فإن الأحكام القضائية تقسم إلى عدة تصنيفات اعتبارا لزاوية التصنيف، فهي تقسم من حيث حضور أطراف النزاع أو غيابهم عن المحاكمة إلى أحكام حضورية وأحكام غيابية، وتصنف من حيث حسمها في النزاع إلى أحكام تمهيدية وأحكام ابتدائية وأحكام انتهائية، وإلى أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به وأحكام نهائية، وإلى أحكام قطعية وأحكام غير قطعية، كما تصنف من جهة قابليتها للتنفيذ الجبري إلى أحكام مقررة وأحكام منشأة وأحكام إلزام.



الفريق البيداغوجي 1 كلمة السيد المدير العام 2 مقدمة: 5 1 ــ الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية: 7 2 ــ الأحكام الابتدائية والأحكام الانتهائية: 11 3 ـــ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والأحكام النهائية: 11 4 ـــ الأحكام القطعية والأحكام غير القطعية: 12 5 ـــ الأحكام الملزمة والأحكام التقريرية و الأحكام المنشئة : 14 الفصل الأول: ديباجة الحكم 17 عنوان الأحكام: باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 19 بيان المحكمة: 21 تاريخ صدور الحكم: 21 هيئة الحكم: 22 هوية الأطراف: 24 عناوين الأطراف: 25 مراكز الأطراف 28 بيانات المحامي 30 الفصل الثاني: وقــــــــائــــــــع الحكم 33 المبحث الأول: تعريف الوقائع وأساسها القانوني 34 المطلب الأول: تعريف الوقائع 34 المطلب الثاني: الأساس القانوني للوقائع 35 المبحث الثاني: منهجية صياغة الوقائع ومدى رقابة محكمة النقض عليها 36 المطلب الأول: منهجية صياغة الوقائع 36 المطلب الثاني: مدى رقابة محاكم النقض على الوقائع 49 الفصل الثالث: ضوابط تعليل الحكم المدني 52 المبحث الأول: مفهوم التعليل وأهميته وأساسه القانوني 54 المطلب الأول: مفهوم التعليل وأهميته 54 المطلب الثاني: الأساس القانوني لتعليل الحكم 66 المبحث الثاني: ضوابط تعليل الحكم المدني 68 المطلب الأول: مقومات تعليل الحكم 68 المطلب الثاني: تراتبية أجزاء التعليل 113 المبحث الثالث: عيوب التعليل وصلاحيات محكمة الطعن بخصوصها 164 المطلب الأول: عيوب التعليل 164 المطلب الثاني: صلاحيات جهة الطعن إزاء الحكم المطعون فيه 173 الفصل الرابع: منطوق الأحكام المدنية 178 المبحث الأول: تعريف المنطوق ووصفه، والقواعد العامة المتعلقة به 179 المطلب الأول: تعريف المنطوق، ووصفه 179 المطلب الثاني: القواعد العامة المتعلقة بمنطوق الحكم. 181 المبحث الثاني: أنواع وصياغات المنطوق في الحكم المدني 183 المطلب الأول: أنواع الأحكام المدنية 183 المطلب الثاني: صياغات المنطوق في الأحكام المدنية



تعليقات