القائمة الرئيسية

الصفحات



مراقبة الاتصالات الإلكترونية بين الحظر والإباحة في التشريع الجزائري.



مراقبة الاتصالات الإلكترونية بين الحظر والإباحة في التشريع الجزائري
مجلة الدراسات القانونية المقارنة 
Volume 2, Numéro 2, Pages 9-22 
الكاتب : فطيمة جبار .






لقد أفرز التقدم العلمي والتكنولوجي لاسيما في مجال الإتصال أساليب عالية الكفاءة أحدثت أشكال جديدة من الإجرام، وثورة في قانون الإجراءات الجزائية ووسائل الإثبات التقليدية، والتي لم تعد كافية لمواكبة هذا التطور وعليه أصبح لا بد من إستخدام وسائل تقنية حديثة. هذا ما قام به المشرع الجزائري بموجب التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية بالقانون 06/22، وذلك بإستحداثه لأساليب تحري خاصة في مجال البحث والتحري عن الجرائم، وكذا القانون 09/04 المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها. فهذا التعديل أثار جدلا كبيرا في مشروعية اللجوء إلى هذه الأساليب من بينها مراقبة الاتصالات الإلكترونية، لأن اللجوء إليها يتعارض مع مبادئ الحرية التي كفلتها الدساتير، والمواثيق الدولية، ويتعارض مع حق الفرد في خصوصيات حياته. حيث أن هذه الوسائل تستعمل خفية دون علم من تباشر عليه، لكنها تستمد مشروعيتها في ظل التطورات الخطيرة التي يشهدها الإجرام المنظم، وإرتباطها بجرائم محددة وخطيرة منها جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات من جهة ومن جهة أخرى إخضاعها لمجموعة من الضمانات.
الجريمة المعلوماتية، الاتصالات الإلكترونية، الحياة الخاصة، التقنية، الإعتداء على الحياة الخاصة، سرية المراسلات، المراقبة.




التحميل من هنا

تعليقات