القائمة الرئيسية

الصفحات



الاتجار بالأعضاء في التشريع الجزائري طبقا للقانون رقم 09-01.

الاتجار بالأعضاء في التشريع الجزائري طبقا للقانون رقم 09-01
مجلة الدراسات القانونية المقارنة 
Volume 4, Numéro 1, Pages 175-186 
الاتجار بالأعضاء في التشريع الجزائري طبقا للقانون رقم 09-01
الكاتب : أحمد مسعود فاطمة .




نظم المشرع الجزائري عمليات نقل وزرع الأعضاء من خلال قانون حماية الصحة وترقيتها، وفق شروط وضوابط محددة، سواء تعلق الأمر بالنقل من الأحياء أو الأموات، ونظرا للنجاح الذي حققته عمليات نقل وزرع الأعضاء وقلة المتبرعين، أدى إلى استغلالها بطريقة غير مشروعة، حيث أصبح جسم الإنسان محلا للاعتداء عليه ممن له مصلحة في ذلك، فظهر ما يعرف بالاتجار بالأعضاء البشرية حيث توفر لمن يدفع أكثر، وأمام عدم قدرة القواعد القانونية المكرسة في قانون العقوبات رقم 04-15 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون العقوبات، على تغطية هذا النوع من الجرائم استحدث المشرع الجزائري جريمة الاتجار بالأعضاء بموجب تعديله لهذا الأخير من خلال القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25/02/2009 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون العقوبات 


تحميل المقال من هنا

تعليقات