القائمة الرئيسية

الصفحات



الاستعانة بالأم البديلة في التلقيح الاصطناعي في القانون الجزائري

الاستعانة بالأم البديلة في التلقيح الاصطناعي في القانون الجزائري
الكاتب :; سعيدة بلباهي .
مجلة الدراسات القانونية المقارنة 
Volume 2, Numéro 1, Pages 58-80 






الملخص: الأمومة البديلة وسيلة إنجاب غير مألوفة في عالم البشر مكّنت منها تقنيات التلقيح الاصطناعي الخارجي، صورتها الأشهر تتمثل في الاستعانة بامرأة تشارك في إنجاب ولد لزوجين بغرس لقيحة مخصّبة منهما في رحمها، وبعد ولادته تسلّمه للزوجين صاحبا اللّقيحة؛ وقد حظر المشرّع الجزائري في قانون الأسرة المعدّل سنة 2005، الاستعانة بالأم البديلة بنص صريح في الفقرة الأخيرة من المادة 45 مكرّر، وهو ما يوافق التوصيات التي جاءت بها المجامع الفقهية في المسألة، إلاّ أنّ المشرّع الجزائري لم يتعرض بنص صريح إلى المقصود بالأم البديلة التي حظر اللجوء إليها في التلقيح الاصطناعي، كما أنّه لم ينص على الجزاء حالة مخالفة هذا الشرط الذي قيّد به إجازة اللجوء إلى الإنجاب بالتلقيح الاصطناعي، فلم يجرّم الأمومة البديلة في قانون العقوبات، ولم يتعرض إلى معالجة الأثر المترتب عنها فيما يخص نسب المولود، وهو ما دعانا إلى البحث في ذلك بالرجوع إلى اجتهاد الفقه القانوني واجتهاد الفقه الإسلامي المعاصر، على ضوء نصوص القانون الجزائري. الكلمات المفتاحية: التلقيح الاصطناعي، الأم البديلة، النسب، القانون الجزائري.
التلقيح الاصطناعي - الأم البديلة - القانون الجزائري

تحميل المقال من هنا

تعليقات