📁 آخر الأخبار
أحكام عقارية تتعلق  بالرهن.









المملكة المغربية
وزارة العــدل
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش



حكم رقم:
بتاريخ:
موافق: 15/11/2012

ملف رقم:
796/1401/2012



أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون 
----
 أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش وهي تبت في القضايا المدنية 
  يوم                   موافق 15/11/2012
  في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
  بين السيد ……الكائن …….. مراكش.
        ينوب عنه الأستاذ …….. المحامي بهيئة مراكش.                                                                                                        كمدع من جهة
و بين الشركة العامة المغربية للأبناك الممثلة من طرف رئيس مجلس إدارتها الكائن مقرها الاجتماعي ب 55 شارع عبد المومن ـ الدار البيضاء 
                         كمدعى عليه من جهة أخرى
وبين المطلوب الحكم بمحضره السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بمحافظة سيدي يوسف بن علي مراكش
الوقائـع
      بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبـه والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 21 سبتمبر 2012 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد1620302  والذي عـرض  فيــه  أنه  توصل بإنذار عقاري عن طريق كتابة ضبط هذه المحكمة تحت عدد 1710/12 في ملف عقود مختلفة عدد 16/7/2011 و القاضي بأمر السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بالتوجه لديه و إنذاره لأداء مبلغ 409401,23 درهم مع جميع التوابع تحت طائلة نزع ملكية العقار المملوك له موضوع الرسم العقاري عدد 42907/04 …………. مراكش ، و أن الأمر المذكور غير مبني على أساس على اعتبار أن المديونية غير ثابتة و غير حقيقية إذ أن مبلغ القرض هو 330000,00 درهم بفائدة قدرها 2,5 بالمائة ، و أنه أدى ما مجموعه 56 قسط من الدين ، و أن عقد القرض علق على شروط بمقتضاها يصبح الدين حالا و هي التقاعس عن أداء واجب قسط شهري و ذلك بعد توجيه إنذار أو استقالة المدعي من عمله ، و الحال أن أيا من هذه الشروط  لم يتحقق واقعا ، فقد ظل يؤدي أقساط القرض إلى غاية شهر أكتوبر 2010 ، و أن المدعى عليها لما قامت بفصله من عمله قامت بقفل حسابه البنكي لديها دون إخطاره كما توجب ذلك المادة 503 من مدونة التجارة ، و أنه رغم ذلك فقد راسل المدعى علليها من أجل أداء الأقساط الحالة بانتظام بدون جدوى ، و أنه تبعا لذلك فهو لم يتوقف عن أداء الأقساط بل إن المدعى عليها هي التي قامت بقفل حسابه البنكي ، و أنه علاوة على ذلك فإن عقد القرض لا يصبح حالا جملة واحدة إلا بعد توجيه إشعار للمدعي وبقاء الإنذار بدون جدوى مدة 15 يوما ، كما أنه من جهة ثانية لم يستقل من عمله بل إن المدعى عليها هي التي قامت بطرده من عمله تعسفيا وقد حكم له ابتدائيا بتعويض ، ملتمسا الحكم  ببطلان الإنذار العقاري الموجه له عن طريق كتابة ضبط هذه المحكمة تحت عدد 1710/12 في ملف عقود مختلفة عدد 16/7/2011 مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك و تحميل المدعى عليها الصائر .

و أرفق مقاله بصورة من عقد القرض و الإنذار العقاري الموجه له و صورة لرسالة موجهة إلى المدعى عليها مع الإشعار بالتسلم و صورة حكم اجتماعي و صورة كشف أقساط القرض الشهرية . 

وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/11/2012 حضرها نائب المدعي   و تخلف الطرف المدعى عليه رغم توصله ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 08/11/2012  مددت لجلسة يومه .

التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
ـ في الشكل: 
حيث عن الدعوى قدمت وفق كافة الشروط الشكلية فهي مقبولة شكلا.
ـ في الموضوع:
حيث إن موضوع الدعوى يرمي إلى الحكم ببطلان الإنذار العقاري الموجه له عن طريق كتابة ضبط هذه المحكمة تحت عدد 1710/12 في ملف عقود مختلفة عدد 16/7/2011 مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك و تحميل المدعى عليها الصائر.

و حيث ركز المدعي أسباب مطالبته ببطلان الإنذار على أساس أن مجموع مبلغ القرض لم يحل أجله بعد و إنما تستحق الأقساط الشهرية فقط  على اعتبار أن عقد القرض علق على شروط بمقتضاها يصبح الدين حالا و هي التقاعس عن أداء واجب قسط شهري و ذلك بعد توجيه إنذار أو استقالة المدعي من عمله ، و الحال أن أيا من هذه الشروط  لم يتحقق واقعا ، فقد ظل يؤدي أقساط القرض إلى غاية شهر أكتوبر 2010 ، و أن المدعى عليها لما قامت بفصله من عمله قامت بقفل حسابه البنكي لديها دون إخطاره كما توجب ذلك المادة 503 من مدونة التجارة ، و أنه رغم ذلك فقد راسل المدعى عليها من أجل أداء الأقساط الحالة بانتظام بدون جدوى ، و أنه تبعا لذلك فهو لم يتوقف عن أداء الأقساط بل إن المدعى عليها هي التي قامت بقفل حسابه البنكي ، و أنه علاوة على ذلك فإن عقد القرض لا يصبح حالا جملة واحدة إلا بعد توجيه إشعار للمدعي وبقاء الإنذار بدون جدوى مدة 15 يوما ، كما أنه من جهة ثانية لم يستقل من عمله بل إن المدعى عليها هي التي قامت بطرده من عمله تعسفيا وقد حكم له ابتدائيا بتعويض

    لكن حيث إنه يتبين من عقد القرض وخاصة البند الثاني من الفصل الثاني منه أن مجموع الأقساط موضوع القرض تصير حالة في عدة حالات و هي لا ترتبط حصريا بتقاعس المدعي عن أداء القسط الحال و استقالته من العمل ، بل إن  مجموع الأقساط موضوع القرض تصير حالة  بصفة فورية بقوة القانون في الحالة التي لا يبقى فيها المدعي عاملا لدى البنك المدعى عليه لأي سبب كان ، و من تم  فإنه مادام أن المدعى غادر عمله و لم يبق عاملا لدى المدعى عليها فإن الدين يصبح حالا في مجموعه من دون حاجة للبحث في سبب المغادرة هل هي الطرد أم غيره ، و حلول الدين لا يرتبط بأي إجراءات مسطرية خاصة .

     و حيث إنه و بناء على ما ذكر و اعتبارا لحلول الدين فإن المدعي يكون محقا في اللجوء لتحقيق الرهن ، و بناء عليه و مادام المدعي لم يتحلل نهائيا من الدين فإنه يكون من حق المدعى عليها كدائن مرتهن أن تلجأ إلى تحقيق الرهن الرسمي الوارد على العقار المرهون طالما أن كل العقار يضمن أي جزء من الدين طبقا لقاعدة الكل بالكل و الكل بالجزء ، و عليه يكون الإنذار صحيحا ، و يكون الطعن في إجراءاته غير مؤسس ، و يلزم الحكم برفض الطلب .

     و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها . 

الحكــم
وتطبيقا للفصول 1و 32 و 50 و119 و 124 من ق م م .
لهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الدعوى .
في الموضوع : برفض الطلب و إبقاء  صائرها عليه   .
بهذا صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ أعلاه ، وكانت الهيئة مؤلفة من :

السيد محمد مسوس رئيسا 
السيد يونس الزهري مقررا
السيد مولاي عبد الرحيم كنزي عضوا
السيدة لطيفة أيت أخلي كاتبة ضبط 
الرئيس                       المقرر                              كاتب الضبط
                                                            




المملكة المغربية
وزارة العــدل
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش


   حكم رقم      
    بتاريخ       21/11/2013 
    ملف رقم     701/1401/2011
    المدعى


    المدعى عليه 


أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
 أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش وهي تبت في القضايا العقارية 
  يوم                   موافق: 21/11/2013
  في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
  بين السيد ……الكائن …….. مراكش.
        ينوب عنه الأستاذ …….. المحامي بهيئة مراكش.                                                    كمدع من جهة
وبين :  المقاولة الشخصية للسيد ………… و شريكه ………… و ………موطنهم …………. مراكش .
2- القرض العقاري و السياحي ش م في شخص ممثلها القانوني و مجلسها الإداري موطنها برقم 187 شارع الحسن الثاني الدار البيضاء .
3- السنديك السيد……بمكتبه بالمحكمة التجارية بمراكش .
4- السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية مصلحة المحافظة العقارية مراكش المنارة .
                        ــ مدعى عليها  من جهة أخرى ــ
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه  والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ : 23 غشت 2011 ,والمؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد: 3942667 والذي عرض فيه انه سبق له ان اشترى بمقتضى عقد عرفي شقة مساحتها مائة متر مربع موضوع الصك العقاري عدد 84467/4 الملك المسمى الراحة 6-16 الشقة (ف-د) رقم 4 بالطابق السفلي بحي اسكجور المحاميد طريق كماسة مراكش من المدعى عليهم أولا ،و انه ادى الثمن للبائعين و تسلم الشقة لكنه عندما توجه للسيد المحافظ لتسجيل عقد شرائه وجد عدة عقبات الشي الذي اضطر معه الى رفع دعوى إتمام إجراءات البيع مع البائعين والتي انتهت بالحكم رقم 3671 الصادر في الملف المدني عدد 395/1/2002 بتاريخ 30/09/2002 الحكم الذي اصبح نهائيا حسب ماهو ثابت من خلال شهادة عدم التعرض و الاستئناف . وانه عندما توجه إلى السيد المحافظ لتسجيل عقد شرائه إمتثالا للحكم المذكور رفض  السيد المحافظ ذلك بعلة وجوب الادلاء بالنسخة الاصلية لعقد الشراء و رفع اليد عن الرهن المقيد لفائدة القرض العقاري و السياحي .و أن البائعين قد سلكوا مسطرة قضائية لتطهير عدة صكوك عقارية كانت خاضعة للرهن لفائدة القرض العقاري و السياحي كانت موضوع الملف التجاري عدد 136/09 كان من ضمنها الصك العقاري المتعلق بالعارض عدد 84467/4 بث فيه بتاريخ 04/05/2009 بالتشطيب على جميع الرهون المسجلة من قبل القرض العقاري و السياحي على مجموعة من الصكوك العقارية باسثتناء صكين عقارين من بينهما الصك العقاري المتعلق بالعارض عدد 84467/2 بعلة " الذي عليه تقييدا احتياطي لاحد المقتنين و ليس عليه أي تحمل لفائدة : القرض العقاري و السياحي " ثم تم استئناف هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف التجارية و سجل تحت عدد 1110/6/2009 بث فيه بتاريخ 19/10/2010 بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار عدد 1116 الشيء الذي يفيد بأن القضاء قرر و بصفة نهائية بأن عقار العارض موضوع الصك العقاري عدد 84467/4 غير مثقل من الناحية القانونية بأي رهن لفائدة القرض العقاري و السياحي و أن التقييد الذي سجل عليه لا أساس له الشيء الذي يقتضي التشطيب عليه و تسجيل شراء العارض .ملتمسا التشطيب على الرهن المقيد لفائدة القرض العقاري و السياحي بتاريخ 05/02/1998 سجل عدد 156 و بتسجيل عقد الشراء المؤرخ في 28/08/2007 على الصك العقاري عدد 84467/04 و امر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بوكالة جليز المنارة بتسجيل الحكم الذي ستصدره المحكمة .  
     وارفق مقاله بصورة مطابقة للأصل من عقد شراء مؤرخ في 28/08/1997 و صورة من الحكم رقم 3671 ملف رقم 395/1/02 و صورة من شهادة بعدم التعرض و الاستئناف و صورة من رسالة السيد المحافظ و صورة من الأمر عدد 136/2009 و نسخة من القرار عدد 1116 .
     وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة: 07/11/2013 , تخلف عنها نائب المدعية ولم يدلي بالعنوان الصحيح للمدعى عليها فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة : 21/11/2013 . 
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث ان طلب المدعي يرمي الى الحكم التشطيب على الرهن المقيد لفائدة القرض العقاري والسياحي بتاريخ 05/02/1998 سجل عدد 156 وبتسجيل عقد الشراء المؤرخ في 28/08/2007 على الصك العقاري عدد 84467/04 وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بوكالة جليز المنارة بتسجيل الحكم الذي ستصدره المحكمة.
   و حيث إن الرهن هو وسيلة تحقق الضمان الخاص لفائدة الدائن المرتهن ، و لا يمكن التشطيب عليه من مندرجات الرسم العقاري إلا عند انقضاء الدين الذي أعطي ضمانا له ، أو عند انقضاء الرهن بأحد أسباب الانقضاء ، و عليه فحاصلة القول أن الرهن يشطب عليه من الرسم العقاري متى انقضى بصفة أصلية أو تبعية ، و واقع الحال في النازلة أن موجبات انقضاء الرهن غير قائمة ، و هو ما يحول دون مكنة التشطيب عليه ، الشئ الذي يجعل الدعوى سابقة لأوانها ، و يتعين معه تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى .
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها

الحكم
وتطبيقا للفصول  : 1/32/50/124  من قانون المسطرة المدنية 
.لــــــــــهذه الأســــــــــباب
         حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا  : 
     الحكم على المدعى بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعها الصائر . 
بهذا صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ أعلاه ، وكانت الهيئة مؤلفة من :

السيد محمد مسوس رئيسا 
السيد يونس الزهري مقررا
السيد مولاي عبد الرحيم كنزي عضوا
السيدة لطيفة أيت أخلي كاتبة ضبط 
الرئيس                       المقرر                              كاتب الضبط





المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش

حكم رقم:
بتاريخ:
21/03/2013

ملف رقم:
598/1401/2011
المدعي


المدعى عليه أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون 
----
       أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا المدنية 
  يوم                   موافق 21/03/2013
  في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه

  بين السيد ...............الكائن .................. مراكش . 
           ينوب عنه  الأستاذ أحمد الخرساني  المحامي بهيئة الدار البيضاء  و الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ الشفاع المحامي بهيئة مراكش  
                                             كمدع   من جهة
و بين السيدة ...........السيد ...........الساكنين ...... مراكش .
ينوب عنها  الأستاذ عبد الصمد الطعارجي المحامي بهيئة مراكش .
                                   كمدعى عليهما من جهة أخرى
  وبمحضر البنك الشعبي لمراكش بني ملال في شخص ممثله القانوني الكائنة بشارع عبد الكريم الخطابي طريق الدار البيضاء  ـ مراكش .  
  ينوب عنه الأستاذ  أحمد الإيراقي  المحامي بهيئة مراكش .
 المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بمحافظة مراكش المنارة .
                     

الوقائـع

بناء على المقال الإفتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبـه والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 08/06/ 2011   و  المؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 842022  والذي عـرض  فيــه أنه دائن للمدعى عليه الثاني بمبلغ 600000,00 درهم و أن المدعى عليها قامت بضمانه لأداء الدين حيث تعهدت بتقديم عقارها المسمى فتح الله 10 موضوع الرسم العقاري عدد 89970/04 ككفالة لأداء الدين و تجعله كرهن  من الدرجة لفائدة المدعي  على اعتبار لأن البنك الشعبي هو دائن مرتهن من الدرجة الثانية ، و أن المدعى عليها سبق لها أن تقدمت بطلبها من أجل الحصول على موافقة البنك على رهن العقار المذكور رهنا من الدرجة الثانية ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بتمكينه من عقد الرهن من الدرجة الثانية على عقارها موضوع الرسم العقاري  عدد 89970/04  و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير مع أمر المحافظ العقاري بمحافظة مراكش بتقييد هذه الأسهم بالرسم العقاري المذكور  و تحميل المدعى عليها الصائر .
وأدلى بعد ذلك بمذكرة أرفقه بالوثائق التالية: بعقد اعتراف بدين و شهادة عقارية و كتاب موجه للبنك المدعى عليه   .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف البنك المطلوب الحكم بمحضره و التي أكد من خلالها أن الاستجابة للطلب مستحيلة من الناحية الواقعية و القانونية ذلك أن المدعى عليها تعاقدت مع البنك و نص في عقد الرهن على منع الرهن من الدرجة الثانية و من المعلوم أن العقد شريعة المتعاقدين وفق الفصل 230 من ق ل ع ، و أن الوضعية الاقتصادية تفرض على البنك عدم المجازفة بالموافقة على الرهن من الدرجة الثانية ، كما أنه تسلم شهادة التقييد الخاصة من أجل تحقيق الرهن .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما و التي جاء فيها أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الاعتراف بالدين صاغه الأستاذ الخرساني و من تم لا يمكنه  النيابة في الدعوى بناء على الفصل 30 من قانون المهنة ، و أن العقد المذكور أبرم من  طرف المدعى عليها تحت الإكراه إذ أن زوجها المدعى عليه الثاني هو مقاول في البناء كان يورد مواد البناء من شركة ....... و أن المدعي هو ممثلها القانوني ، و سلمه شيكا بمبلغ مليون درهم ، وأنه فوجئ بأن الشيك رجع بملاحظة بدون أداء فتقدم المدعي بشكاية بإصدار شيك بدون مؤونة سجلت تحت عدد 2458/2010 ، و بما أنه كان مهددا بالاعتقال فقد وضع لشروط المدعي المذلة و انتزع الاعتراف المدلى به تحت الإكراه ، وأرفق مذكرتهما بصورة تنازل عن شكاية .
 
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدخل في الدعوى والتي أكد من خلالها دفوعه السابقة.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/02/2013 حضرها نواب الأطراف باستثناء الأستاذ الخساني  و أسند الحاضران النظر و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 14/03/2013 مددت لجلسة  يومه   .
التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
ـ في الشكل:
حيث إن طلب المدعي يرمي إلى الحكم على المدعى عليها بتمكينه من عقد الرهن من الدرجة الثانية على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد 89970/04 وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير مع أمر المحافظ العقاري بمحافظة مراكش بتقييد هذه الأسهم بالرسم العقاري المذكور وتحميل المدعى عليها الصائر 
و حيث إنه من القواعد المسطرية الثابتة أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه ، فالصفة شرط  لازم  في المدعي و في المدعى عليه كذلك ، و هذا المقتضى التشريعي يقرره الفصل الأول من ق م م ، و من المعلوم أن صفة الطرف الملتزم عقديا تنشأ من اعتباره طرفا فيه ، و عليه فكل من لم يكن طرفا في العقد اعتبر أجنبيا عنه ، و بالتالي غير ذي صفة لأن يختصم بشأن الالتزامات الناشئة عنه ، و في النازلة فالمدعى عليه الثاني  ليس طرفا في العقد المطلوب تنفيذه  في الشق المتعلق بالرهن ، و الذي يجمع بين المدعي من جهة و المدعى عليها الأولى  من جهة ، و من تم فإن سلامة الدعوى من الناحية الإجرائية كانت تفترض توجيهها ضد هذه الأخيرة وحدها  لا توجيهها ضد المدعى عليه الثاني كذلك  ، بل أكثر من ذلك فإن هذا الأخير لم توجه ضده أية طلبات و من المعلوم طبق للفصل 3 من ق م م أن مناط الدعوى هي الطلبات المقدمة في مواجهة الخصوم و أن المحكمة لا تبت إلا في طلبات محددة ، و عليه تكون الدعوى غير مقبولة  في هذا الشق و يلزم التصريح بذلك .
وحيث  إنه من جهة ثانية فإن طلب أمر المحافظ العقاري بمحافظة مراكش بتقييد عقد الرهن هو طلب سابق لأوانه لأنه يرتبط أولا بتحرير عقد الرهن، و بالتالي فهو غير مقبول.  
وحيث إن الدعوى قدمت وفق كافة الشروط الشكلية في الشق الباقي فهي مقبولة شكلا. 
ـ في الموضوع :     
حيث إن طلب المدعي يرمي إلى الحكم على المدعى عليها بتمكينه من عقد الرهن من الدرجة الثانية على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد 89970/04  و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير مع أمر المحافظ العقاري بمحافظة مراكش بتقييد هذه الأسهم بالرسم العقاري المذكور  و تحميل المدعى عليها الصائر.
و حيث إن الثابت من وثائق الملف و خاصة منها الاعتراف بالدين المبرم من المدعى عليها لفائدة المدعي أنه دائن للمدعى عليه الثاني بمبلغ 600000,00 درهم و أن المدعى عليها قامت بضمانه لأداء الدين حيث تعهدت بتقديم عقارها المسمى فتح الله 10 موضوع الرسم العقاري عدد 89970/04 ككفالة لأداء الدين و تجعله كرهن  من الدرجة لفائدة المدعي  على اعتبار لأن البنك الشعبي هو دائن مرتهن من الدرجة الثانية .

و حيث دفعت المدعى عليها بأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الاعتراف بالدين صاغه الأستاذ الخرساني و من تم لا يمكنه  النيابة في الدعوى بناء على الفصل 30 من قانون المهنة  و هذا الدفع غير ثابت فالأمر في النازلة يتعلق بعقد عرفي حرر من طرف الخصوم و لم يشر فيه إلى أنه حرر من طرف محام ، الشئ الذي يتعين معه رد هذا الدفع . 
و حيث دفعت المدعى عليها من جهة ثانية بأن العقد المذكور أبرم من طرف المدعى عليها تحت الإكراه إذ أن زوجها المدعى عليه الثاني هو مقاول في البناء كان يورد مواد البناء من شركة ...... و أن المدعي هو ممثلها القانوني ، و سلمه شيكا بمبلغ مليون درهم ، وأنه فوجئ بأن الشيك رجع بملاحظة بدون أداء فتقدم المدعي بشكاية بإصدار شيك بدون مؤونة سجلت تحت عدد 2458/2010
و حيث إن ما ذكر في النازلة و إن كان يكيف على أنه إكراه ، فإنه مع ذلك لا يخول في النازلة الإبطال لأن الفصل 46 من ق ل ع اشترط لتحقق الإكراه أن يكون التصرف المعني غير مسموح به قانونا و الحال في النازلة أننا أمام إجراء سمح  به القانون ، بل أكثر من ذلك فإن المشرع المغربي عرض صراحة لحكم مباشرة الإجراءات القانونية إذ اعتبر أنها لا تؤدي إلى البطلان ، فقد نص الفصل 48 من ق ل ع على ما يلي :
" الخوف الناتج عن التهديد بالمطالبة القضائية أو عن الإجراءات القانونية الأخرى لا يخول الإبطال ..."
و  حيث إنه لما كان من الثابت  ما ذكر لفائدة المدعية فإن المدعى عليها   تكون ملزمة بتنفيذ التزامها العقدي و ذلك من  خلال تحرير عقد الرهن  وفق الشكل المحدد قانونا حتى يتمكن المدعي من حقه المقابل و هو توفير ضمان عيني خاص لفائدته و لا يمنع من ذلك كون العقار مثقلا لفائدة المطلوب الحكم بمحضره البنك الشعبي برهن من الدرجة الأولى  و تضمين عقد الرهن شرط المنع من الرهن إلا بموافقة البنك ، ذلك أن الرهن لا يمنع من التصرف في العقار بالبيع أو الرهن أو أي شكل من الأشكال الأخرى ، وأنه ليس من شأن رهن نفس العقار رهنا من الدرجة الثانية أن ينقص من الضمانات الممنوحة للدائن طالما أنه يملك حق التقدم على باقي الدائنين في الاستيفاء ، ومن تم فكل شرط يحظر بمقتضاه البنك الدائن رهن العقار رهنا من الدرجة الثانية هو شرط باطل و عديم الأثر بناء على الفصل 110 من ق ل ع . 
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للفصول 1 و 31 و 32 و 37 و 38 و 39 و 40 و 50 و 124 ق م م.
لهذه الأسباب
      حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل:  بعدم قبول  الدعوى في مواجهة السيد ......... و طلب أمر المحافظ العقاري بمحافظة مراكش بتقييد عقد الرهن بالرسم العقاري و قبول الدعوى في الباقي  .
في الموضوع : الحكم على الحكم على المدعى عليها بتمكين المدعي  من عقد الرهن من الدرجة الثانية على عقارها موضوع الرسم العقاري  عدد 89970/04  و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00  درهم عن كل يوم تأخير  و تحميلها الصائر.
               
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه ،وكانت المحكمة تتركب من ،    
السيد محمد مسوس رئيسا 
السيد يونس الزهري مقررا
السيد مولاي عبد الرحيم كنزي عضوا
السيدة لطيفة أيت أخلي كاتبة ضبط 
الرئيس                       المقرر                              كاتب الضبط

تعليقات