القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام عقارية تتعلق بدعوى إتمام إجراءات البيع

أحكام عقارية
دعوى إتمام إجراءات البيع















المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية
المدنية
بالدار البيضاء

حكم عدد :
/2015 .
صدر بتاريخ :  

موافق :
31/03/2015 .

ملف رقم :
3578/21/2014.

المدعي :
المدعى عليهم :
الرسوم القضائية
أديت بتاريخ :
موافق :
11/12/2014 .
رقم الوصل :
2066006 .
المبلغ :
25810.00 درهما .
باسم جلالة الملك
القاعدة : " الدعوى الرامية إلى تنفيذ التزام تبادلي لا تكون مسموعة إلا إذا اثبت رافعها أنه أدى أو عرض أداء ما كان ملتزما به من جانبه حسب ما اتفق عليه أو حسب القانون أو العرف (الفصلان 234 و 235 من ظهير الإلتزامات و العقود) " .
            " القانون أباح لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا للاحتفاظ به مؤقتا )الفصل 85 من الظهير الشريف رقم 17.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري) كما أباح للدائن إجراء حجز تحفظي باعتباره إجراء احترازيا الغاية منه ضمان حق الدائن في مواجهة مدينه (الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية) " .


و طبقا للقانون









أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه :
يوم : واحد و ثلاثين (31) مارس 2015 . 
بين : شركة …..KIM FONCIERE ش م ق .
الكائن مقرها الاجتماعي بشارع يعقوب المنصور ، زنقة الجيلالي العفير ، الرقم 16 ، حي المعاريف ، الدار البيضاء . 
ينوب عنها الأستاذ رشيد محمد صابر المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .
بصفتها مدعية من جهة .
و بين : . . . ، … ، …. ، ….. .
الساكنين ب…… .
ينوب عنهم الأستاذان طارق مصدق و حميد كرطوع المحاميان بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .  
بصفتهم مدعى عليهم .
بحضور : المحافظ على الملاك العقارية بالحي الحسني .
من جهة أخرى .
الوقــــــــائـــع

    بناء على المقالين الافتتاحي و الإصلاحي اللذين تقدمت بهما المدعية بواسطة دفاعها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنهما الرسوم القضائية حسب الوصلين عدد 2066006 بتاريخ 11/12/2013 و عدد 535136 بتاريخ 17/02/2015 تعرض فيهما أنها أبرمت وعدا بالبيع مع المدعى عليهم انصب على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 46101/C بثمن قدره إجمالي قدره 11491500 درهم و أن الواعدين بالبيع أصبحوا يتماطلون في إتمام البيع النهائي قصد غصي حقوقها رغم وفائها بالتزاماتها و أنها دفعت كتسبيق مبلغ 2550000 درهم ملتمسة الحكم أساسا على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع و ذلك بتحرير العقد النهائي معها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسون ألف (50000) درهم عن كل يوم تأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية و في حالة الامتناع اعتبار هذا الحكم بمثابة عقد البيع النهائي و ذلك بتقييده و تسجيله بالرسم العقاري عدد 46101/س و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني بالبيضاء بتقييده بالرسم العقاري المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و احتياطيا باسترجاع مبلغ مليونين و خمسمائة و خمسين ألف (2550000) درهم المدفوع للمدعى عليهم كتسبيق مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر .
    و أدلوا بشهادة الملكية و صورة شمسية لعقد وعد بالبيع و لوصل .
    و أجاب المدعى عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 10/02/2015 بمذكرة مع مقال مضاد المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 3565027 بتاريخ 10/02/2015 يعرضون فيهما أن المدعية لم تدل بما يفيد صفتها في الادعاء و علاقتها بهم مع المدعى فيه ذلك أن الوعد بالبيع المدلى به من طرف المدعية نفسها فإن المتعاقدة معهم المشترية شركة KIM FONCIERE في حين أن مقال الادعاء فإن المدعية هي شركة KLM FONCIERE وأن المدعية لا علاقة لها بموضوع النزاع و لا صفة لها في التقاضي كما أن المدعية لم تحترم الأجل المتفق عليه بعقد الوعد بالبيع ذلك أنه لا حق لها في المطالبة باسترجاع مبلغ التسبيق قبل تاريخ 31/04/2015 كما تم الاتفاق على ذلك بموجب العقد المذكور في الفقرة 02 من البند 03 في حين أن الدعوى الحالية قدمت بتاريخ 11/12/2014 مما تكون معه دعواها سابقة لأوانها فضلا على أن السبب في عدم إتمام البيع يعود للمدعية التي لم تعمل على الوفاء بالتزامها بأداء باقي الثمن داخل الأجل المتفق عليه عقد الوعد بالبيع و ملحقه و أن حقيقة الأمر تتجلى في كونهم أبرموا مع المدعية عقد وعد بالبيع بتاريخ 09/06/2014 بواسطة الموثق عادل البيطار اتفق بموجبه الأطراف على أن أجل إتمام البيع هو 08/09/2014 تحت طائلة البطلان و عدم ترتيب أي أثر قانوني كما هو ثابت من البند 02 من ملحق عقد الوعد بالبيع و أن المدعية لم تعمل على إتمام إجراءات البيع داخل الأجل المحدد في التاريخ المذكور أعلاه و انه بتاريخ 12/09/2014 تم تعديل آجال الأداء وفق ملحق عقد الوعد بالبيع السابق الذكر بواسطة نفس الموثق حدد له آخر أجل لإتمام البيع في تاريخ 31/12/2014 تحت طائلة البطلان و عدم ترتيب أي آثار قانونية و أن المدعية أخلت بالتزامها عن إتمام البيع حسب محضر المعاينة الصادر عن المفوض القضائي سعيد ريمي الذي عاين عدم أداء باقي الثمن أمام الموثق المذكور أعلاه و أن المدعية لم تعمل على إتمام البيع و ذلك بإيداع باقي الثمن داخل الأجل المحدد مما أصبح معه عقد الوعد بالبيع و ملحقه لاغيا و غير ذي موضوع و لا يترتب عليه أي أثر قانوني وفق ما انصرفت إليه إرادة الأطراف في عقد الوعد بالبيع الأول و كذا المحلق المرتبط به و أنهم وجهوا رسالة إخبارية إلى الممثل القانوني للمدعية يؤكدون أن العقد المذكور و ملحقه أصبحا لاغيين و غير ذي موضوع و لا يترتب عنه أي أثر قانوني و أن المدعية أخلت بالتزامها عن إتمام البيع كما هو ثابت من خلال وثائق الملف و أنهم محقون في الاحتفاظ بمبلغ التسبيق لكون السبب في عدم إتمام البيع يعود للمدعية طبقا لمقتضيات الفصل 290 و أن المشرع لم يلزم البائع برد مبلغ العربون للمشتري الذي أخل بالتزامه و أجاز له الاحتفاظ به جبرا للضرر الذي لحقهم من جراء فسخ البيع بسبب المشتري و أن المدعية فوتت عليهم فرصة إيجاد مشتر جديد للعقار موضوع المدعى فيه و بيعه بالثمن المحدد آنذاك و أنها حرمتهم من الانتفاع بعقارهم و الاستفادة من ثمن بيعه بل أرهقت العقار بإيقاع تقييد احتياطي تعسفي مقيد بتاريخ 12/12/2014 سجل عدد 66 عدد 1990 كما أوقعت حجزا تحفظيا بتاريخ 17/12/2014 سجل 67 عدد 68 و أثقلت العقار المدعى فيه بتحملات غير ذات موضوع و لا محل لها قانونا الغاية منها الإضرار بمصالحهم و أن العقد نص على أن مبلغ 550000 درهم يعد عربونا مقدما من قبل المدعية و أنه قد ثبت أنها قد تقاعست عن تنفيذ التزاماتها بأداء ما تبقى من الثمن المتفق عليه داخل الآجال المحددة اتفاقا رغم إنذارها فإن لهم الحق في الاحتفاظ بالمبلغ المذكور كعربون وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود ملتمسين في المذكرة الجوابية الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا و في الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتهم مبلغ مائتي ألف (200000) درهم كتعويض عن الحجز و التقييد الاحتياطي التعسفي مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر .  
    و أدلوا بصورة شمسية لشهادة الملكية و لعقد وعد بالبيع و لملحق له و لرسالة إخبارية و لمحضر تبليغ رسالة و لمحضر إخباري .
    و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات أخرها جلسة 17/03/2015 حضرها دفاعا الطرفين (المدعية و المدعى عليهم) و أكدا معا ما سبق و أسندا النظر و تخلف الطرف الموجهة الدعوى بحضوره فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 31/03/2015 للنطق بالحكم طبقا للقانون .
    و بعد المداولة طبقا للقانون .
المحكمة
من حيث الشكل :
من حيث المقالين الأصلي (الافتتاحي) و الإصلاحي :
من حيث الدفع بانعدام الصفة :
    حيث دفع المدعى عليهم بأن المدعية لم تدل بما يفيد صفتها في الادعاء ذلك أن المتعاقدة معهم حسب الوعد بالبيع المشترية شركة KIM FONCIERE في حين حسب مقال الادعاء فإن المدعية هي شركة KLM FONCIERE .
    حيث إنه فضلا على أن الأخطاء في الأسماء هي مجرد أخطاء مادية يمكن إصلاحها و ليست إخلالات قانونية تمس الصفة في التقاضي فإن المدعية قد تقدمت بمقال إصلاحي بجلسة 17 فبراير 2015 تم بمقتضاه توجيه الدعوى من طرف شركة كيم فونصيير KIM FONCIERE المشترية حسب عقد الوعد بالبيع المضاف للملف المذكور فإن الإخلالات الشكلية التي لم تتضرر منها مصلحة الطرف لا تقبل عملا بقاعدة لا بطلان بدون ضرر المنصوص عليها في الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية و الحال أن المدعى عليهم لم تبينوا الضرر الذي لحقهم من الإخلال المذكور و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارين عدد 2710 الصادر بتاريخ 16 فبراير 1987 في الملف المدني عدد 814 المنشور بمجلس القضاء و القانون عدد 139 و عدد 632 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2008 في الملف المدني عدد المنشور بمجلة المناهج القانونية عدد 13 – 14 الشئ الذي يكون معه الدفع بانعدام الصفة المثار من طرف المدعى عليهم قد ارتكز على أساس غير سليم و يتعين بالتالي رده .
من حيث الدفع بعدم القبول :
حيث دفع المدعى عليهم بأن المدعية لم تحترم الأجل المتفق عليه بعقد الوعد بالبيع و لا حق لها في المطالبة باسترجاع مبلغ التسبيق قبل تاريخ 31 أبريل 2015 المحدد بموجب العقد المذكور و أن الدعوى الحالية قدمت بتاريخ 11 دجنبر 2014 مما تكون معه دعواها سابقة لأوانها .
حيث إنه فضلا على أن الثابت من الصورة الشمسية لعقد الوعد بالبيع المنجز من طرف الموثق عادل البيطار بتاريخ 09 و 12 شتنبر 2014 المضافة للملف  أن المدعى عليهم التزموا بمقتضاه ببيع جميع الملك موضوع الرسم العقاري عدد 46101/C الموصوف بالعقد المذكور للمدعية بثمن إجمالي قدره إحدى عشر مليون و أربعمائة و واحد و تسعون ألف و خمسمائة (11491500) درهم أدت منه مبلغ خمسمائة و خمسين ألف (550000) درهم عند إبرام العقد المذكور و الباقي و قدره عشرة ملايين و تسعمائة و واحد و أربعون ألف و خمسمائة (10941500) درهم التزمت بأدائه على دفعتين مبلغ مليوني (2000000) درهم داخل أجل أقصاه 26 شتنبر 2014 و مبلغ ثمانية ملايين و تسعمائة و واحد و أربعين ألف و خمسمائة (8941500) درهم داخل أجل أقصاه 31 أكتوبر 2014 أي أن العقد المذكور يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه بيد أن الدعوى الرامية إلى تنفيذ التزام تبادلي لا تكون مسموعة إلا إذا اثبت رافعها أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب ما اتفق عليه أو حسب القانون أو العرف بقوة الفصلين 234 و 235 من ظهير الالتزامات و العقود و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارين عدد 395 الصادر بتاريخ 08 فبراير 1995 في الملف المدني عدد 881792 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47 و عدد 5640 الصادر بتاريخ 09 دجنبر 1999 في الملف المدني عدد 867/96 المنشور بنفس المجلة أعلاه  عدد 57 – 58 و الحال أن المدعية لم تدل بما يفيد أداءها لباقي ثمن البيع المذكور أعلاه و لم تثبت أنها أدت ما التزمت به من جانبها و المتمثل في أداء أو عرض أداء باقي الثمن المذكور أعلاه على المدعى عليهم و في حالة رفضهم إيداعه بمستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة قبل التاريخ المحدد لإبرام العقد النهائي الشئ الذي تكون معه الدعوى قد اعتراها عيب من الناحية الشكلية لتقديمها مخالفة لمقتضيات الفصول 234 و 235 أعلاه و 32 من قانون المسطرة المدنية و جاءت سابقة لأوانها و يتعين بالتالي التصريح بعدم قبولها شكلا.
من حيث الصائر :
    حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من نفس القانون أعلاه .
من حيث المقال المضاد :
    حيث التمس المدعون الفرعيون (المدعى عليهم الأصليون) الحكم لهم بتعويض عن الحجز و التقييد الاحتياطي التعسفي . 
حيث إنه فضلا على أن الثابت من الصورة الشمسية لعقد الوعد بالبيع المشار إلى مراجعه أن طرفيه اتفقا على تحدد أجل لأداء باقي الثمن أقصاه 31 أبريل 2015 فإن القانون أباح لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا للاحتفاظ به مؤقتا بقوة الفصل 85 من الظهير الشريف رقم 17.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري هذا علاوة على أن القانون أباح كذلك للدائن إجراء حجز تحفظي باعتباره إجراء احترازيا الغاية منه ضمان حق الدائن في مواجهة مدينه بقوة الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية و على من لحقه ضرر من ذلك اللجوء إلى الجهات المختصة للتشطيب على التقييد الاحتياطي و رفع الحجز المضروب على العقار متى ثبت تعسف في استعمال هذا الحق من طرف من قام بذلك الشئ الذي تكون معه الدعوى ، و في غياب إثبات أن التقييد الاحتياطي و الحجز التحفظي المقيدين بالرسم العقاري موضوع العقد المذكور أعلاه تم إيقاعهما بشكل تعسفي ، مفتقرة للإثبات و سابقة لأوانها مخالفة بذلك لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية و يتعين بالتالي التصريح بعدم قبولها شكلا . 

من حيث الصائر :
    حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية .
    و تطبيقا للفصول 01 ، 03 ، 09 ، 18 ، 31 ، 32 ، 37 إلى 40 ، 45 ، 50 ، 124 و 452 من قانون المسطرة المدنية ، 234 و 235 من ظهير الالتزامات و العقود و 85 من الظهير الشريف رقم 17.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري .


لهذه الأسبــــــاب
  
     حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في القضايا العقارية ابتدائيا بمثابة حضوري في حق الطرف الموجهة الدعوى بحضوره و بمثابة حضوري في حق باقي الأطراف .
   بعدم قبول الدعويين الأصلية و المضادة شكلا و تحميل رافعيهما الصائر .
    بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
    و كانت الهيأة تتركب من :
     السيد    :    كمال منصور             رئيسا و مقررا
    السيدة   :    رشيدة بنحرف           عضوا
    السيد    :    عبد الفتاح لكرام         عضوا
    السيد    :    المهدي بردي             كاتب الضبط
الرئيس                                                كاتب الضبط











المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية
المدنية
بالدار البيضاء

حكم عدد :
/2015 .
صدر بتاريخ :  

موافق :
03/02/2015 .

ملف رقم :
3685/21/2013.

المدعي :
المدعى عليهم :
الرسوم القضائية
أديت بتاريخ :
موافق :
28/11/2013 .
رقم الوصل :
2619953 .
المبلغ :
210.00 درهما .
باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون
القاعدة : " البائع لحق عيني محفظ ملزم بنقل ملكية الحق المبيع للمشتري و بضمان هذا النقل ليتأتى للمشتري الحصول على النتائج القانونية المترتبة على البيع و ذلك باتخاذ الإجراءات الضرورية لإشهار عقد البيع بتقييده الرسم العقاري طالما أنه لا مفعول لهذا العقد و لو بين المتعاقدين حتى يقيد بالرسم العقاري ( الفصلان 66 و 67 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري كما وقع تعديله و تتميمه بالقانون رقم 14.07) " .  











أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بجلستها العلنية الحكم الآتي نصه : 
يوم   ثالث (03) فبراير 2015 .
بين : 1 – …. 2 – ………
                الساكنين ب…….الدار البيضاء . 
                ينوب عنهما الأستاذ عبد الرحيم حارث المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .
بصفتهما مدعيين من جهة .
و بين : الشركة …….. في شخص ممثلها القانوني .
الكائنة ب ……………) ، الدار البيضاء .
بصفتها مدعى عليها من جهة أخرى .
الوقــــــــائـــع

    بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعيان بواسطة دفاعهما لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 2619953 بتاريخ 28/11/2013 يعرضان فيه أنهما اشتريا قطعة أرضية عارية في الملك المسمى السعادة 97 موضوع الرسم العقاري عدد 15409/33 مساحتها 72 مترا مربعا تقريبا من المدعى عليها بثمن إجمالي قدره 104400 درهم بمقتضى عقد بيع مصادق عليه بتاريخ 23/07/1998 و 28/07/1998 تحت عدد 2565 و عدد 7377 و أنهما تقدما إلى المحافظ على الملاك العقارية بعين الشق بالدار البيضاء من تسجيل العقد المبرم بين الطرفين بالرسم العقاري المذكور أعلاه فأجابهما بأنه يتعذر تقييد عقد الشراء المذكور ما لم يتم الإدلاء بالوثائق التالية : ملاءمة النظام الأساسي للشركة مع قانون الشركات الجديد لا سيما أن الشركاء التزموا بمقتضى تعهد مؤرخ في 23/08/2003 بتغيير الشكل القانوني للشركة حسب الالتزام المودع بملف الشركة رقم 22 و إبرام ملحق يتضمن المراجع العقارية دون إقحام أو بثر أو بياض أو تشطيب و أن المدعى عليها هي الملزمة بإنجاز ما هو مطلوب من المحافظ على الأملاك العقارية المذكور أعلاه علما بأن عقد البيع المذكور أعلاه منجز من طرفها و العارضين صادقا عليه دون أي تحفظ  ملتمسين الحكم بإلزام المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع وفق ما جاء في الكتاب الصادر عن المحافظ على الملاك العقارية بعين الشق بالدار البيضاء بتاريخ 13 غشت 2013 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف (5000) درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر .
    و أرفقا مقالهما بصورة مطابقة للأصل لعقد بيع و طلب تسجيل عقد بيع بالرسم العقاري و كتاب المحافظ عدد 382/47 و صورة مطابقة للأصل لشهادة الملكية .   
    و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات أخرها جلسة 20/01/2015 حضرها دفاع الطرف المدعي و أكد ما سبق و أسند النظر و تخلف الطرف المدعى عليه و رجع الاستدعاء الموجه إليه بواسطة البريد بملاحظة لم يطلب فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 03/02/2015 للنطق بالحكم طبقا للقانون.
   و بعد المداولة طبقا للقانون . 
المحكمة
من حيث الشكل :
    حيث إن الدعوى قدمت وفق شروطها الشكلية المطلوبة قانونا فهي مقبولة شكلا.
من حيث الموضوع :
    حيث التمس المدعيان الحكم بإلزام المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع وفق ما جاء في الكتاب الصادر عن المحافظ على الملاك العقارية بعين الشق بالدار البيضاء بتاريخ 13 غشت 2013 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف (5000) درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر .
    حيث استدعيت المدعى عليها لجلسة 17 دجنبر 2013 فرجع الاستدعاء بملاحظة أنها غادرت العنوان المذكور أعلاه و تم استدعاؤها بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل تطبيقا لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية فرجع هذا الأخير بملاحظة لم يطلب و بالتالي فالحكم غيابي في حقها بقوة الفصل 47 من نفس القانون المذكور أعلاه . 
من حيث طلب إتمام إجراءات البيع :        
    حيث إن الثابت من الصورة المطابقة للأصل لعقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 23 و 28 يوليوز 1998 تحت عدد 2565 و 7377 المضافة للملف أن المدعيين اشترى بمقتضاه من المدعى عليها جميع الملك المسمى السعادة 97 المشتمل على قطعة أرضية مساحتها إثنان و سبعون (72) مترا مربعا تقريبا المتمثل في البقعة …………… بالدار البيضاء سيدي معروف موضوع الرسم العقاري عدد 15409/33 بثمن إجمالي قدره مائة و أربعة آلاف و أربعمائة (104400) درهم اعترفت المدعى عليها (البائعة) بتسلمه كاملا بيد أن البائع لحق عيني محفظ ملزم بنقل الحق المبيع للمشتري و بضمان هذا النقل ليتأتى للمشتري الحصول على النتائج القانونية المترتبة على البيع و ذلك باتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك و خاصة إشهار عقد البيع بتقييده بالرسم العقاري إذ لا مفعول لهذا العقد و لو بين المتعاقدين حتى يقيد بالرسم العقاري بقوة الفصلين 66 و 67 من الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارات عدد 265 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1986 في الملف المدني عدد 94383 المنشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية ، الجزء الأول ، عدد 3497 الصادر بتاريخ 06 يوليوز 1999 في الملف المدني عدد 4738/01/03/1997 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 57 – 58 وعدد 540 الصادر بتاريخ 20 مارس 2003 في الملف المدني عدد 1362/01/07/2002 المشار إليه بكتاب قانون الالتزامات و العقود و العمل القضائي المغربي لمؤلفه محمد بفقير و الحال أن الثابت من كتاب المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق عدد 382/47 المؤرخ في 13 أغسطس 2013 المضاف للملف أن تقييد عقد البيع المشار إلى مراجعه أعلاه يستلزم موافاته بملاءمة بالنظام الأساسي للشركة مع قانون الشركات الجديد و لا سيما أن الشركاء التزموا بمقتضى تهد مؤرخ في 23 أغسطس 2003 بتغيير الشكل القانوني للشركة الالتزام حسب الالتزام المودع بملف الشركة عدد 22 و إبرام ملحق يتضمن المراجع العقارية دون إقحام أو بثر أو بياض أو تشطيب مما يتعين معه إلزام المدعى عليها بإتمام إجراءات عقد البيع المشار إلى مراجعه أعلاه المبرم بينها و بين المدعيين وذلك بتسليمهما الوثائق التي تضمنها الكتاب المشار إلى مراجعه أعلاه مما يكون معه طلب المدعيين هذا مبررا ويتعين بالتالي الإستجابة إليه .


من حيث طلب تذييل الحكم بالغرامة التهديدية :
    حيث إن موضوع الدعوى يتعلق بالقيام بعمل (إتمام إجراءات البيع) الشئ الذي يجعل الطلب الرامي إلى تذييل الحكم بالغرامة التهديدية ، طالما أن هذه الأخيرة تعتبر وسيلة للإجبار على التنفيذ عند تعنت المحكوم عليه و امتناعه عن التنفيذ ، له ما يبرره بقوة الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية و هذا ما أكده المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارين عدد 3876 الصادر بتاريخ 20 دجنبر 2006 في الملف المدني عدد 1379/2005 المنشور بمجلة المعيار عدد 40 و عدد 87 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2011 في الملف الإداري عدد 721/04/01/2010 المنشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 74 هذا علاوة على أن الغرامة التهديدية يقضى بها ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و ارتأت المحكمة و إعمالا لسلطتها التقديرية المخولة لها قانونا في هذا المجال تخفيض المبلغ المطلوب كغرامة تهديدية إلى الحد المناسب الوارد بمنطوق الحكم مما يكون معه طلب المدعيين هذا هو الآخر مبررا و يتعين الإستجابة إليه .
من حيث طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل :
    حيث إن الطلب الرامي إلى شمول الحكم بالنفاذ المعجل لا يجد مجالا للتطبيق في نازلة الحال مما يكون معه طلب المدعيين هذا غير مبرر و يتعين بالتالي رفضه .
من حيث الصائر : 
    حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.
    و تطبيقا للفصول : 01 ، 02 ، 03 ، 18 ، 31 ، 32 ، 37 إلى 40 ، 45 ، 50 ، و 124 من قانون المسطرة المدنية و مقتضيات ظهير الإلتزامات و العقود و الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري .

لهذه الأسبــــــاب
  
    حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في القضايا العقارية ابتدائيا حضوريا في حق الطرف المدعي و غيابيا في حق الطرف المدعى عليه .
في الشكل     : بقبول الدعوى .
في الجوهر : على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع موضوع عقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 23 و 28 يوليوز 1998 تحت عدد 2565 و عدد      7377 مع المدعيين و فق ما جاء في الكتاب الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بالدار البيضاء عدد 382/47 المؤرخ في 13 أغسطس 2013 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر و برفض باقي الطلبات .
   بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .                                                                                    
   و كانت الهيأة تتركب من :
 السيد     :                                   رئيسا و مقررا
السيد    :                                       عضوا
السيد      :                                       عضوا
السيد      :                                  كاتب الضبط
الرئيس                                             كاتب الضبط






المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية
المدنية
بالدار البيضاء

حكم عدد :
/2015 .
صدر بتاريخ :  

موافق :
28/07/2015 .

ملف رقم :
2069/21/2014.

المدعي :
المدعى عليهم :
الرسوم القضائية
أديت بتاريخ :
موافق :
17/06/2014 .
رقم الوصل :
876841.
المبلغ :
160.00 درهما .
باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون
القاعدة : " الدعوى الرامية إلى تنفيذ التزام تبادلي لا تكون مسموعة إلا إذا اثبت رافعها أنه أدى أو عرض أداء ما كان ملتزما به من جانبه حسب ما اتفق عليه أو حسب القانون أو العرف (الفصلان 234 و 235 من ظهير الإلتزامات و العقود) ". 








أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بجلستها العلنية الحكم الآتي نصه : 
يوم   ثامن و عشرين (28) يوليوز 2015 .
بين : ………… .
                الساكن ………………… .
                ينوب عنه الأستاذ مصطفى درزاوي المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .
بصفته مدعيا من جهة .
و بين : 1 - ……………….. .
الساكنين ……………………. الدار البيضاء .
ينوب عنه الأستاذ عبد الكريم أيت الطالب المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .
        2 - المحافظ على الأملاك العقارية النواصر .
بصفتهما مدعى عليهما من جهة أخرى .

الوقــــــــائـــع

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعي بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 876841 بتاريخ 17/06/2014 يعرض فيه أنه اشترى بقعة أرضية مساحتها 02 هكتار و 75 آرا و 64 سنتيارا من الأرض المسماة الحرشة و بن تهيلة موضوع الرسم العقاري عدد 39207/01 الكائن بعمالة ……………….بثمن إجمال قدره 27564000 درهم دفع منها مبلغ 147820.00 درهما و الباقي 127820.00 درهم و أنه نفذ جميع التزاماته في حين التزم البائع بتطهير العقار و بتسجيل عقد القسمة بالرسم العقاري و تقسيم العقار و الحصول على رخصة التقسيم و أن يكون عقد الشراء في اسم البائع لوحده و أن البائع لم يف بأي من هذه الالتزامات و أنه حاز الثمن كما قام العارض بإيداع المبلغ المتبقي بصندوق المحكمة بعد إجراء مسطرة العرض العيني و أن إعمال العقود غير من إهمالها و أن العقد شريعة المتعاقدين وفقا للمادة 230 من قانون الالتزامات و العقود ذلك أن العقد المنجز ملزم للجانبين و أن المدعى عليه لم يف بالتزاماته مخالفا بذلك مقتضيات المادتين 234 و 235 من نفس القانون و أن من التزم بشئ لزمه و أن من حقه المطالبة بإجراء قسمة في العقار موضوع البيع و ذلك للخروج من حالة الشياع التي لا يجبر أحد على البقاء فيها و أنه ما دام لا يمكن المطالبة بإجراء القسمة إلا للأشخاص المسجلين بالرسم العقاري فإنه من حقه إجبار المدعى عليه على تنفيذ التزامه و فرز نصيب العارض و تقييد نصيبه بالرسم العقاري ملتمسا الحكم على المدعى عليه بتنفيذ شروط العقد المتعلقة بتطهير العقار و تسجيل عقد القسمة بالرسم العقاري و تقسيم العقار و الحصول على رخصة للتقسيم و فرز نصيبه و إخراجه من حالة الشياع و إدخال المسميين . و . في الدعوى و الحكم على المدعى عليه . بإجراء قسمة في العقار و فرز نصيب العارض و إخراجه من حالة الشياع و الأمر بإجراء خبرة لفرز نصيبه و إلا بيع العقار بالمزاد العلني في حالة استحالة القسمة و استفادة كل بنصيبه و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر .
    و أدلى بصورة شمسية لقرار استئنافي عدد 1226/01 و شهادة الملكية و صورة مطابقة للأصل لعقد وعد بالبيع .
و أجاب المدعى عليه بجلسة 07/04/2015 بمذكرة بواسطة دفاعه يعرض فيها أن المدعي لم يدل بما يفيده للقرار الاستئنافي المدلى كما أنه لم يوجه أي طلب للمحافظ مما يجعل طلبه معيبا و مخالفا للمادة 316 من القانون العقاري الجديد و أن المدعي استشكل عليه أمر القرار المدلى به و لم يقم بإيداع الثمن إلا بعد فوات الأوان و أنه قام بتفويت نصيبه للمدخلين في الدعوى اللذين أصبحا مالكين على الشياع و أن النسبة التي لا زال يملكها في العقار المذكور موضوع نزاع سواء مع باقي المالكين المدخلين في الدعوى أو المقيدين احتياطيا ………… و من معها و كذا المسمى . . . الذي يدعي تملكه للعقار برمته لا تزال محط نزاع علما أنه لا دخل له في ذلك ملتمسا الحكم برفض الطلب و تحميل الطرف المدعي الصائر . 
    و أرفق مذكرته بصورة شمسية لحكم عدد 1442 .   
    و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات أخرها جلسة 14/07/2015 تخلف دفاع الطرف المدعي رغم الإعلام و حضرها دفاع الطرف المدعى عليه و أكد ما سبق و أسند النظر و تخلف باقي الأطراف فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 28/07/2015 للنطق بالحكم طبقا للقانون.
   و بعد المداولة طبقا للقانون . 
المحكمة
من حيث الشكل :
    حيث تهدف الدعوى إلى الحكم على المدعى عليه بتنفيذ شروط عقد الوعد بالبيع المحرر من طرف الموثق ملكي بتاريخ 11 مارس 2003 . 
    حيث إن الثابت من نسخة العقد المذكور المضافة للملف أن المدعى عليه التزم بمقتضاه ببيع قطعة أرضية مساحتها هكتارين (02) و خمسة و سبعين (75) آرا و أربعة و ستين (64) سنتيارا تستخرج من الملك المسمى أرض الحرشة و بنتهيلة موضوع الرسم العقاري عدد 39207/15  للمدعية بثمن إجمالي قدره مائتان و خمسة و سبعون ألف و ستمائة و أربعون (275640) درهما أدى منه المشتري (المدعي) مبلغ مائة و سبعة و أربعين ألف و مائتين و ثمانين (127280) درهما و التزم بأداء المبلغ المتبقي و قدره مائة و سبعة و عشرون ألف و ثمانمائة و عشرون (127820) درهما في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ العقد المذكور مقابل التزام البائع بتطهير العقار و يتقسيمه و بتسجيل عقد القسمة بالرسم العقاري و الحصول على رخصة التقسيم و إنجاز رسم عقاري خاص بالقسمة المبيعة أي أن العقد المذكور يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه بيد أن الدعوى الرامية إلى تنفيذ التزام تبادلي لا تكون مسموعة إلا إذا اثبت رافعها أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب ما اتفق عليه أو حسب القانون أو العرف بقوة الفصلين 234 و 235 من ظهير الالتزامات و العقود و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض) من خلال ما صدر عنه قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارات عدد 395 الصادر بتاريخ 08 فبراير 1995 في الملف المدني عدد 881792 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47 و عدد 5640 الصادر بتاريخ 09 دجنبر 1999 في الملف المدني عدد 867/1996 المنشور بنفس المجلة أعلاه  عدد 57 – 58 و عدد 563 الصادر بتاريخ 13 فبراير 2008 في الملف المدني عدد 3093/01/03/2007 المنشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى لسنة 2009 عدد 01 و الحال أن المدعي لم تدل بما يفيد أداءه باقي ثمن البيع المذكور أعلاه و لم يثبت أنه أدى ما التزم به من جانبه و المتمثل في أداء أو عرض أداء باقي الثمن المذكور أعلاه على المدعى عليه و في حالة رفضه إيداعه بمستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة قبل التاريخ المحدد لإبرام العقد النهائي الشئ الذي تكون معه الدعوى قد اعتراها عيب من الناحية الشكلية لتقديمها مخالفة لمقتضيات الفصول 234 و 235 أعلاه و 32 من قانون المسطرة المدنية و جاءت سابقة لأوانها و يتعين بالتالي التصريح بعدم قبولها شكلا . 
من حيث الصائر : 
    حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية .
    و تطبيقا للفصول 32  و 124 من قانون المسطرة المدنية ، 234 و 235 من ظهير الإلتزامات و العقود .
من حيث الصائر : 
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية .
و تطبيقا للفصول 32  و 124 من قانون المسطرة المدنية ، 234 و 235 من ظهير الإلتزامات و العقود .

لهذه الأسبــــــاب

    حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في القضايا العقارية ابتدائيا حضوريا في حق الطرف المدعى عليه و بمثابة حضوري في حق باقي الأطراف .
    بعدم قبول الدعوى شكلا و تحميل رافعها الصائر .
   بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
    و كانت الهيأة تتركب من :
 السيد     :                                   رئيسا و مقررا
السيد    :                                       عضوا
السيد      :                                       عضوا
السيد      :                                  كاتب الضبط
الرئيس                                             كاتب الضبط




المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية
المدنية
بالدار البيضاء

حكم عدد :
/2015 .
صدر بتاريخ :  

موافق :
03/03/2015 .

ملف رقم :
1066/21/2013. 

المدعي :
المدعى عليهم :
الرسوم القضائية
أديت بتاريخ :
موافق :
15/03/2013 .
رقم الوصل :
2227539 .
المبلغ :
160.00 درهما .
باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون
القاعدة : "  تشكيلة هيأة الحكم من النظام العام و تثار مخالفتها تلقائيا " .
" دعوى فسخ عقد بيع منقول (سيارة) و استرجاع ثمنه و التعويض عن الضرر تحمي حقا شخصيا ينعقد الاختصاص للنظر فيها للقضاء الفردي (الفصل الرابع (04) من الظهير الشريف رقم 1.74.338 المؤرخ في 15 يوليوز 1974 المعدل و المتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.177 المؤرخ في 11 نونبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 15.03 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة) " .











أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بجلستها العلنية الحكم الآتي نصه : 
يوم   ثالث (03) مارس 2015 . 
بين : …………..الساكن ………………. ، الدار البيضاء . 
ينوب عنه الأستاذ حسن الهايمي المحامي بهيأة الدار البيضاء .
بصفته مدعيا من جهة .
و بين : 1 – .......…الساكن …………. ، الدار البيضاء .
         2 – ……… .الساكن ………….. الدار البيضاء .
         3 –…………..الساكن ………….. الدار البيضاء .
ينوب عنه الأستاذ طارق بناءا المحامي بهيأة الدار البيضاء .
بصفتهم مدعى عليهم .
بحضور : المحافظ على الملاك العقارية بمحافظة سيدي عثمان البيضاء .
 من جهة أخرى .

الوقــــــــائـــع
    بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 2227539 بتاريخ 15/03/2013 يعرض فيه أن المدعى عليه . ……… كان يملك الملك المسمى بن امسيك 1750 موضوع الرسم العقاري عدد 148373/12 الكائن بعمالة مقاطعات مولاي رشيد الدار البيضاء و بتاريخ 28/09/2000 قام ببيع نسبة 10 % تؤخذ من مجموع الملك المذكور أعلاه للمدعى عليه ………… و بتاريخ 08/11/2007 قام هذا الأخير ببيع النسبة التي اشتراها المذكورة أعلاه في العقار المذكور أعلاه للمدعى عليه ………… و بتاريخ 01/07/2010 قام هذا ببيع النسبة المذكورة التي اشتراها في العقار المذكور أعلاه للعارض و أنه بادر إلى أداء الضريبة المستحقة على العقار و حصل على رفع اليد الواقع على العقار من طرف مؤسسة القرض العقاري و السياحي و أنه تعذر عليه تسجيل نفسه كمالك على الشياع بالنسبة المذكورة بالرسم العقاري المذكور لكون المالك الأصلي للعقار …….…… قام بسحب نظير الرسم العقاري من المحافظة العقارية سيدي عثمان حسب الرسالة الجوابية المسلمة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية و أن من التزامات البائع العمل على نقل ملكية المبيع للمشتري و هو ما أخل به المدعى عليه …………… ملتمسا الحكم على المدعى عليه . ……………. بتمكينه من الملف التقني للعقار و كذا نظير الرسم العقاري للملك المسمى بن امسيك 1750 موضوع الرسم العقاري عدد 
148373/12 أو إيداعه بالمحافظة العقارية سيدي عثمان و الإدلاء للمدعي بما يفيد ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر .  
    و أرفق مقاله بشهادة الملكية و صورة مطابقة للأصل لعقود بيع و لجواب المحافظ و لرسم رفع اليد و لشهادة أداء الضريبة و صورة شمسية لوصولات .
    و أجاب المدعى عليه …. بجلسة 09/07/2013 بمذكرة بواسطة دفاعه يعرض فيها أنه لم يسبق له أن أبرم أي عقد مع المدعي و لم يلتزم بالمقابل بفعل أي شئ حتى يمكن للمدعي مقاضاته و أنه ما يزال يملك الملك المسمى بن مسيك 1750 موضوع الرسم العقاري عدد 148373/12 على خلاف ما ورد في مقال المدعي بكونه كان يملك و أنه باع نسبة 10 % من العقار للمسمى ………… و الذي هو عبارة عن دكان يوجد بالطابق السفلي و أن هذا الخير لم يتقدم بأي دعوى في مواجهته مما يدل على أنه لم يصدر منه أي تقصير في الوفاء بالتزاماته و أن العقود لا تلزم إلا أطرافها بتطبيق نظرية نسبية العقود و أنه يعتبر غيرا بالنسبة للعقد الذي أبرمه المدعي مع المسمى ………. و أنه لا يمكن أن يتحمل مسؤولية غيره ملتمسا الحكم بعدم فيول الطلب شكلا و برفضه موضوعا .       
    و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات أخرها جلسة 17/02/2015 تخلف دفاع الطرف المدعي و تخلف دفاع المدعى عليه ……… و تخلف باقي المدعى عليهم و كذا الموجهة الدعوى بحضوره فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 03/03/2015 للنطق بالحكم طبقا للقانون.
   و بعد المداولة طبقا للقانون . 
المحكمة
    حيث تهدف الدعوى إلى الحكم على المدعى عليه …. بتمكين المدعي من الملف التقني للعقار موضوع الرسم العقاري المذكور أعلاه و كذا نظير الرسم العقاري للعقار المذكور أو إيداعه بالمحافظة العقارية سيدي عثمان و الإدلاء للمدعي بما يفيد ذلك بيد أن دعوى التمكين من الملف التقني و نظير الرسم العقاري أو إيداعه بالمحافظة هي دعوى تحمي حقا شخصيا و لا تحمي حقا عينيا عقاريا أو مختلطا طالما أنها غير مقرونة بطلب تقييد حق عيني بالرسم العقاري و ينعقد الإختصاص بشأنها للقضاء الفردي و ليس للقضاء الجماعي بقوة الفصل الرابع (04) من الظهير الشريف رقم 1.74.338 المؤرخ في 15 يوليوز 1974 المعدل و المتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.177 المؤرخ في 11 نونبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 15.03 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة بيد أن تشكلة هيأة الحكم من النظام العام و تثار تلقائيا و هذا ما أكدته محكمة النقض من خلال ما صدر عنها من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارات عدد 132 الصادر بتاريخ 10 يناير 2012 في الملف المدني عدد 1421/01/05/2011 المنشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية و القضائية عدد 08 ، عدد 167 الصادر بتاريخ 25 مارس 2014 في الملف المدني عدد 1201/01/07/2013 و عدد 175 الصادر بتاريخ فاتح ابريل 2014 في الملف المدني عدد 3707/01/05/2013 المنشورة بمجلة نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة المدنية الجزء 15 مما يكون معه القضاء الجماعي غير مؤهل للبت في هذا النزاع و يتعين إحالة الملف على القضاء الفردي .              
    حيث يتعين حفظ البت في الصائر .
    و تطبيقا للفصل 04 من الظهير الشريف رقم 1.74.338 المؤرخ في 15 يوليوز 1974 المعدل و المتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.177 المؤرخ في 11 نونبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 15.03 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة .
لهذه الأسبــــــاب

    حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في القضايا العقارية ابتدائيا بمثابة حضوري .
   بإحالة الملف على القضاء الفردي و حفظ البت في الصائر .
   بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .                                                                                    
    و كانت الهيأة تتركب من :
السيد     :                                   رئيسا و مقررا
السيد    :                                       عضوا
السيد      :                                       عضوا
السيد      :                                  كاتب الضبط
الرئيس                                  كاتب الضبط
المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية
المدنية
بالدار البيضاء

حكم عدد :
/2015 .
صدر بتاريخ :  

موافق :
08/12/2015 .

ملف رقم :
2847/1401/2015

المدعي :
المدعى عليهم :
الرسوم القضائية
أديت بتاريخ :
موافق :
05/11/2015 .
رقم الوصل :
86398.
المبلغ :
160.00 درهما .
باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون
القاعدة : " عقود البيع المبرمة خلافا لأحكام الظهير الشريف الظهير الشريف رقم 1.92.7 المؤرخ في 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجوعات السكنية و تقسيم العقارات تكون باطلة بطلانا مطلقا (الفصلان 58 و ما يليه و 72 من نفس الظهير) " . 
             " الالتزام يكون باطلا بقوة القانون إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه و أن هذا الالتزام لا يمكن أن ينتج أي أثر (الفصل 306 من ظهير الالتزامات و العقود) " .









أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بجلستها العلنية الحكم الآتي نصه : 
يوم   ثامن (08) دجنبر 2015 .
                بين : …………… .
                الساكنة ………………….الدار البيضاء .  
ينوب عنها الأستاذ صلاح الدين عليوي المحامي بهيأة الدفاع بسطات .
بصفتها مدعية من جهة .
و بين : 1 – …………….. . 
الساكنة ……………… ، سطات .
         2 – …………….. . 
الساكن ………………. ، الدار البيضاء .
بصفتهما مدعى عليهما .
بحضور : المحافظ على الأملاك العقارية بالبيضاء النواصر .
من جهة أخرى .

الوقــــــــائـــع

    بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة دفاعها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 86398 بتاريخ 05/11/2015 تعرض فيه أنه بتاريخ 29/01/2001 باع المسمى …………. قطعة ارضية مساحتها 100 متر مربع من الملك المسمى ارض الكبير 119 موضوع الرسم العقاري عدد 22138/C الكائن ………….. الدار البيضاء للمسماة . .……… و بتاريخ 02/06/2008 قامت هذه الأخيرة ببيع القطعة الأرضية المذكورة أعلاه للعارضة بثمن إجمالي قدره 60000 درهم و أنها بعد ترددها على المحافظة العقارية بالبيضاء النواصر من أجل تسجيل جميع العقود المرتبطة بالقطعة الأرضية بالرسم العقاري موضوع القضية تم رفض طلبها لعدم تسجيل العقود السابقة على شرائها و أن كل بائع لحق عيني ملزم بنقل الحق المبيع للمشتري و بضمان هذا النقل و أن ذلك مرهون بتسجيل الحقوق المباعة بالرسم العقاري لدى المحافظة العقارية و باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق تلك الغاية ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بإتمام إجراءات البيع معها وفق العقد المؤرخ في 02 يونيو 2008 بأن يقوما بجميع إجراءات تسجيل العقود المشار إليها أعلاه وصولا إلى تسجيل حقوقها بالمحافظة العقارية البيضاء النواصر بالرسم العقاري عدد 22138/C الملك المسمى ارض الكبير 119 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف (1000) درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ صدور الحكم و في حالة الامتناع أو الاستحالة لأي سبب كان اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي بين الطرفين و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمحافظة المذكورة أعلاه بتقييده بالرسم العقاري المذكور أعلاه مع ما يترتب عن هذا التسجيل من آثار قانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر .
    و أرفقت مقالها بصورة شمسية لشهادة الملكية و لعقدي بيع .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 24/11/2015 حضرها دفاع الطرف المدعي و أكد ما سبق و أسند النظر و تخلف الطرف المدعى عليه و الطرف الموجهة الدعوى بحضوره فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 08/12/2015 للنطق بالحكم طبقا للقانون .
   و بعد المداولة طبقا للقانون . 
المحكمة
من حيث الشكل :
    حيث إن الدعوى قدمت وفق شروطها الشكلية المطلوبة قانونا مقبولة شكلا .
من حيث الموضوع :
    حيث التمست المدعية الحكم على المدعى عليهما بإتمام إجراءات البيع معها وفق العقد المؤرخ في 02 يونيو 2008 بأن يقوما بجميع إجراءات تسجيل العقود المشار إليها أعلاه وصولا إلى تسجيل حقوقها بالمحافظة العقارية البيضاء النواصر بالرسم العقاري عدد 22138/C تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف (1000) درهم و في حالة الامتناع أو الاستحالة اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي بين الطرفين و أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمحافظة المذكورة أعلاه بتقييده بالرسم العقاري المذكور أعلاه مع ما يترتب عن هذا التسجيل من آثار قانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر .
من حيث طلب إتمام البيع و تسجيله بالرسم العقاري :
    حيث إن الثابت من الصورة الشمسية لعقد البيع العرفي المؤرخ في 02 يونيو 2008 المضافة للملف أن المدعية اشترت بمقتضاه من المدعى عليها شادية بهلالي قطعة ارضية مساحتها مائة (100) متر مربع في الملك المسمى ارض الكبير موضوع الرسم العقاري عدد 22138/س الكائن ..............، الدار البيضاء و التي اشترتها هذه الأخيرة من المسمى .... حسب الثابت من الصورة الشمسية لعقد البيع العرفي المؤرخ في 29 يناير 2001 المضافة للملف و الحال أن الثابت من الصورة الشمسية لشهادة الملكية المسلمة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالبيضاء النواصر16 شتنبر 2015 بتاريخ المضافة للملف أن العقار موضوع الرسم العقاري المذكور أعلاه تبلغ مساحته ثمانية (08) هكتارات و ستة و أربعون (46) آرا و ثمانون (80) سنتيارا و هو عبارة عن أرض فلاحية بيد أن كل بيع يكون هدفه أو يترتب عليه تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها يتوقف على حصول إذن سابق للبيع من رئيس الجماعة الحضرية أو القروية التي يوجد في دائرتها العقار المبيع بقوة الفصلين 58 و 59 من الظهير الشريف رقم 1.92.7 المؤرخ في 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجوعات السكنية و تقسيم العقارات و الحال أن المدعية لم تدل بالإذن السابق للبيع هذا علاوة على أن عقود البيع المبرمة خلاقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تكون باطلة بطلانا مطلقا بقوة الفصل 72 من نفس الظهير أعلاه بيد أن الالتزام يكون باطلا بقوة القانون إذا قرر هذا الأخير في حالة خاصة بطلانه هذا علاوة على الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر مادام الباطل لا يرتب إلا باطلا بقوة الفصل 306 من ظهير الالتزامات و العقود و لا يمكن المطالبة بإتمام إجراءات البيع النهائي أو اعتبار العقد المذكور أعلاه بمثابة عقد بيع نهائي طالما أن الباطل لا يتمم و لا يقيد بالرسم العقاري و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارات عدد 3488 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1998 في الملف المدني عدد 3488/95 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 56 ، عدد 3090 الصادر بتاريخ 13 شتنبر 2001 في الملف المدني عدد 1854/03/02/2000 و عدد 1266 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2004 في الملف المدني عدد 661/01/02/2003 المنشورين بسلسلة الأنظمة و المنازعات العقارية ، القواعد الموضوعية و الشكلية في مساطر المنازعات العقارية ، الجزء الأول و ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها عدد 5073 الصادر بتاريخ 06 دجنبر 2010 في الملف عدد 4113/01/09 (القرار غير منشور) الشئ الذي يكون معه الطلب غير مبرر و يتعين بالتالي رفضه .

من حيث الصائر :
    حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية .

و تطبيقا للفصول 01 ، 03 ، 18 ، 31 ، 32 ، 37 إلى 40 ، 45 ، 47 ، 50 و 124 من قانون المسطرة المدنية و مقتضيات ظهير الالتزامات و العقود و الظهير الشريف رقم 1.92.7 المؤرخ في 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجوعات السكنية و تقسيم العقارات .

لهذه الأسبــــــاب

    حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في القضايا العقارية ابتدائيا حضوريا في حق الطرف المدعي و بمثابة حضوري في حق باقي الأطراف . 
في الشكل   : بقبول الدعوى . 
في الجوهر : برفض الطلب و تحميل الطرف المدعي الصائر .
                     بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
    و كانت الهيأة تتركب من :
السيد     :                                   رئيسا و مقررا
السيد    :                                       عضوا
السيد      :                                       عضوا
السيد      :                                  كاتب الضبط

الرئيس                                             كاتب الضبط
       
المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الاستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش



حكم رقم:
بتاريخ: 20/01/2011
موافق:
ملف ابتدائي رقم 640/9/10      
المدعي



المدعى عليه أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك  و طبقا للقانون
-----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش ،و هي تبت في القضايا العقارية 
يوم                   موافق 20/01/2011
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بيــن : السيد ………. الساكن .
 . مراكش- نائبه ذ أحمد عوبي المحامي بمراكش.
وبيــن: 1- …. زنقة ………… مراكش.
2- ورثة ………… وهم: ……… – …….. ……….. أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة ……….. الساكنين …………. مراكش.
- السيدة …. – …. – …. – … – .. – … . – …… الساكنين جميعا …………أكادير – ينوب عن السيدة ربيعة معريب ذ أحمد عوبي المحامي بهيئة مراكش.
- السيد المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش المنارة.




الوقائــع:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به الطرف المدعي بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 09/06/2010 والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه بمقتضى رسم شراء عدلي اشترى العارض من السيد ……… جميع الملك المسمى بوشرة موضوع الرسم العقاري عدد 54490/04 الكائن ………… المشتمل على بناء يتكون من سفلي وعلوي البالغ مساحته 150 متر مربع بثمن إجمالي قدره 400.000،00 درهم حاز البائع جميع الثمن المذكور وأبرأ منه العارض عند إبرام العقد. وأن العارض تعذر عليه تسجيل عقد شراءه بسبب وجود حجز تحفظي لضمان دين قدره 40.000،00 درهم. وأن العارض استصدر قرارا استئنافيا رقم 306 في الملف عدد 2007/7/1007 قضى باستحقاقه للعقار المدعى فيه، لذلك فهو يلتمس الحكم ببطلان إجراءات الحجز التحفظي أعلاه وأمر السيد المحافظ العقاري بمراكش المنارة بتنفيذ الحكم القاضي بالإبطال والتشطيب من الصك المذكور وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال بصورة رسم شراء عدلي وشهادة المحافظة العقارية وأمر بالأداء وصورة مقال باجراء الحجز وصورة قرار بالاستحقاق وصورة رسم إراثة ……. وصورة بوضعية الصك العقاري وقت شراء العارض. 
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليها ربيعة معريب جاء فيه أن نفس النزاع سبق البت فيه في إطار الملف رقم 133/1221/2010 بتاريخ 17/05/2010، والملف رقم 811/7/2007 والتمس الحكم برفض الطلب. وأرفق المذكرة بصورة من القرارات الصادرة في الملفين أعلاه.
وبناء على مذكرة تعقيب جاء فيها أن القرارات القضائية المستدل بها بها لا تفيد في سبقية البت، وأكد طلباته السابقة والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 06/01/2011 حضر نائب المدعى عليهم وتخلف نائب المدعى عليها  فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 20/01/2011.

وبعـد المداولة طبقـا للقانـون:
الغرفــة:
في الشكـل: حيث إن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.
في الموضوع: حيث إن موضوع الطلب يهدف إلى الحكم وفق التفصيل الوارد أعلاه.
وحيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي قد أبرم عقد شراء مع موروث المدعى عليهم السيد ………..، وقد تعذر عليه تسجيله بالرسم العقاري عدد 54490/04 بسبب الحجز التحفظي الذي تم إيقاعه من طرف المدعى عليها …………..
وحيث من الثابت قانونا أن عقود البيع أو الأحكام القضائية باستحقاق عقار موضوع رسم عقاري لا يمكن تقييدها إلا بعد الحصول على رفع اليد من الحاجز المستفيد من الحجز التحفظي أو التنفيذي حسب الأحوال عملا بمقتضيات الفصل 87 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يجري سياقه على أن:
" كل أمر رسمي بحجز عقاري يجب أن يبلغ لمحافظ الأملاك العقارية الذي يسجله بالرسم العقاري وابتداء من تاريخ التبليغ المذكور لا يمكن أن يباشر بشأن العقار أي تسجيل جديد خلال مدة جريان مسطرة نزع الملكية ".
وحيث في ملف النازلة فإن المدعى عليها الحاجزة تحفظيا تعتبر أجنبية عن عقد البيع الرابط بين المدعي وموروث المدعى عليهم، وأن الحجز التحفظي المقيد لفائدتها بالرسم العقاري قد تم على عقار مملوك للدائن المحجوز عليه حسب الثابت من بيانات الشهادة العقارية الموجودة بالملف باعتبارها حجة على ثبوت الملك في مجال العقار المحفظ عملا بمقتضيات الفصول 65 – 66 – و 67 من ظهير التحفيظ العقاري.
وحيث تبعا لذلك، يبقى طلب المدعي غير مرتكز على أي أساس، ويكون بالتالي حريا بالتصريح برفضه. 
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهـذه الأسبـــاب :

وتطبيقا للفصول 1-31-32-37-50-124 مـن ق م م.
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا :

في الشكـل: بقبول الدعــوى.
في الموضوع: برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر

وبهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه .

وكانت الهيئة تتركب من السادة : 


السيد محمد مســـوس رئيســــا
السيد          حســن فتــوخ مقــــررا
السيد يونـس الزهـري عضــــوا
السيدة                 لطيفـة أيت أوخلـي     كاتبة  للضبط

الرئيــس                             المقــرر  الكاتبــة





المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الاستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش



حكم رقم:
بتاريخ: 25/02/2010
موافق:
ملف ابتدائي رقم 489/9/09
المدعي



المدعى عليه أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك  و طبقا للقانون
-----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش ،و هي تبت في القضايا العقارية 
يوم                   موافق 25/02/2010
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بيــن: السيد …………السيدة…….……الساكنين ………فرنسا.
ينوب عنها ذ أحمد أبادرين المحامي بهيئة مراكش.
         مـن جهـة.
وبيـن: شركة Societe ………..……….شركة ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي …………………… مراكش.
وعند الاقتضاء في اسم مسيرها السيد ……………………
الكائن ……………… مراكش.
بحضور :
- شركة التجاري وفا بنك – شركة مجهولة الإسم في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري أو من يمثلها قانونا بمقرها الاجتماعي الكائن برقم 2 شارع مولاي يوسف 20000 الدارالبيضاء.
ينوب عنه ذ بنعبد الرازق المحامي بهيئة مراكش.
- مصلحة التسجيل والتنبر بمراكش.
- مصلحة الضرائب بمراكش.
         مــن جهـة أخـرى.
الـوقـائـــع:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبته الى كتابة الضبط بتاريخ 25/05/2009 والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرضان فيه أنه بمقتضى عقد رسمي منجز على يد الأستاذ محمد حسني عكاري الموثق بمراكش بتاريخ 05/01/2007 مسجل بتاريخ 16/01/2007 اشترى العارضان من البائعة لهما المدعى عليهما شركة ………….. الفيلا رقم 1 في طور البناء المستخرجة من الرياض رقم 3 المسمى رياض دي فيكيي مساحتها 155 متر مربع تشيد فوق بقعة أرضية مساحتها 530 متر مربع، الكل مستخرج من المجمع العقاري والسياحي الكائن بمراكش …………………. والمسمى " أزدو " موضوع الصك العقاري عدد 63432/04 وحدد ثمن البيع في مبلغ 3.218.159،50 درهم، وتم الاتفاق على تأدية ثمن البيع على شكل أقساط تؤدى عند طلب البائع والمحددة في عقد البيع، على أن يتم إنهاء أشغال البناء في أجل أقصاه 31/01/2008 وأن يتم تسليم المبيع في أجل أقصاه 31/03/2008 بعد أداء ما تبقى من ثمن البيع وإمضاء عقد البيع النهائي. وأن العارضين أديا لحد يومه مبلغ 2.705.481،36 درهم من ثمن البيع بناء على طلب المدعى عليها إلا أنه لم يتم لحد الآن إشعارهم من طرف هاته الأخيرة لا بأداء باقي ثمن البيع ولا بدعوتهما لتحرير عقد البيع النهائي ليتمكن العارضان من تسجيل شرائهما بالمحافظة العقارية وحيازة الفيلا موضوع الشراء. كما أن العارضين فوجئنا بوجود رهون رسمية لفائدة التجاري وفا بنك ومصلحة التسجيل ومصلحة الضرائب بمراكش حسب الشهادة العقارية الموجودة بالملف. لذلك فإن العارضين يلتمسان الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع وذلك بإمضائها مع العارضين على عقد البيع النهائي بخصوص الفيلا المشار إليها أعلاه وفي حالة امتناعها اعتبار الحكم بمثابة عقد البيع النهائي وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي يوسف بن علي بتسجيل العارضين في الرسم العقاري عدد 63432/04 وبتتبع إجراءات استخراج الفيلا موضوع البيع من الرسم العقاري الأم في اسمها وتطهير الرسم العقاري المذكور من الرهون والحجوز التحفظية في حدود ما يسمح للعارضين بتسجيل شرائهما بالرسم العقاري أعلاه وجعل الصائر على من يجب قانونا.
وأرفق المقال بصورة من العقد التوثيقي المؤرخ في 05/01/2007 وصورة شهادة عقارية.
وبناء على مذكرة جوابية لنائب التجاري وفا بنك جاء فيها أن الدعوى الحالية تفتقر إلى موجبات الحق لكون العقد الرابط بين الطرفين ينظم طريقة الالتزام وتنفيذه والجزاء المترتب عن تخلف البائع أو المشتري عن التزاماته. وأن العارض منح قرضا للشركة المالكة مقابل رهن الرسم العقاري كضمانة برمته حسب الفصل 157 من ظهير 2 يونيو 1915 والتمس التصريح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وبناء على جواب المديرية الجهوية للضرائب جاء فيه أن الدعوى مخالفة للفصل 515 من ق م م لأنها لم توجه ضد المدير العام للضرائب. وفي الموضوع فإن التقييدات المنجزة من طرف إدارة التسجيل وقابض الإدارة الجبائية منجزة تطبيقا لمقتضيات قانونية جبائية، وهكذا فالعقار موضوع مشروع التفويت مثقل برهن رسمي من الدرجة الثانية وآخر جبري من الدرجة الثالثة، وأن الرهن الرسمي من الدرجة الثانية يجد أساسه في الالتزام المضمن بعقد الشراء الذي اقتنت به الشركة المذكورة الملك موضوع الرسم العقاري رقم 63432/04 مقابل الاستفادة من مجانية التسجيل طبقا لمقتضيات قانون التسجيل، فيرجع إلى قيام قابض الإدارة الجبائية بهذا الإجراء ضمانا لأداء الشركة لواجبات التسجيل التكميلية المستحقة عليها طبقا لأحكام مدون تحصيل الديون العمومية، والتمس الحكم برفض الطلب.
وبناء على مستنتجات نائب الطرف المدعي جاء فيها أن شركة التجاري وفا بنك لم تبين الضرر الذي سيحصل له من الطلب الذي تقدم به العارض الرامي إلى تطهير الصك العقاري من الرهون والحجوز التحفظية في حدود ما يسمح به للعارض بتسجيل شرائه بالصك العقاري المذكور، والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/02/2010 حضر نائبا الطرفين وأدلى ذبعبد الرازق بمذكرة تؤكد تنازله عن النيابة، وأكد نائب الطرف المدعي الطلب فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 25/02/2010.

وبعد المداولة طبقا للقانون:
المحكمــة:
في الشكل: حيث إن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.
في الموضوع: حيث إن موضوع الطلب يهدف إلى الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع وذلك بإمضائها مع العارضين على عقد البيع النهائي بخصوص الفيلا المشار إليها أعلاه وفي حالة امتناعها اعتبار الحكم بمثابة عقد البيع النهائي وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي يوسف بن علي بتسجيل العارضين في الرسم العقاري عدد 63432/04 وبتتبع إجراءات استخراج الفيلا موضوع البيع من الرسم العقاري الأم في اسمها وتطهير الرسم العقاري المذكور من الرهون والحجوز التحفظية في حدود ما يسمح للعارضين بتسجيل شرائهما بالرسم العقاري أعلاه وجعل الصائر على من يجب قانونا.
وحيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعى عليها تعاقدت مع المدعيين على أن تبيع لهما فيلا بالملكية المشتركة تحمل رقم 01 رياض فيكيي مساحتها التقريبية 155 متر مربع قابلة للبناء على قطعة أرضية مساحتها 530 متر مربع الكائنة ……………………… بالمكان المسمى "أزدو"  مراكش موضوع الرسم العقاري عدد 63432/04، وذلك بثمن قدره 289.000،00  أورو والمقابل لمبلغ 3.218.159،50 درهم. كما تم الاتفاق على تأدية ثمن البيع على شكل أقساط تؤدى عند طلب البائع والمحددة في عقد البيع، على أن يتم إنهاء أشغال البناء في أجل أقصاه 31/01/2008 وأن يتم تسليم المبيع في أجل أقصاه 31/03/2008 بعد أداء ما تبقى من ثمن البيع وإمضاء عقد البيع النهائي   
وحيث إن المدعى عليها تسلمت من المدعيين مبلغ 2.705.481،36 درهم والذي لم يكن محل أية منازعة من طرفها رغم توصلها بمقال الدعوى، وأن أداء باقي الثمن يتوقف على إنهاء الأشغال وإمضاء العقد النهائي وتسليم الفيلا المبيعة.
وحيث من الثابت قانونا أنه في العقود الملزمة للجانبين يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا عملا بمقتضيات الفصل 235 من ق ل ع.
وحيث معنى ذلك أن المدعى عليها هي الملتزمة بتنفيذ التزامها أولا والمتمثل في إنهاء الأشغال بتاريخ 31/03/2008 ثم إمضاء العقد النهائي مع المدعيين وأداء باقي الثمن من طرف هذين الأخيرين وتسلمهما للفيلا المبيعة المشار إليها أعلاه.
وحيث تبعا لذلك تكون المدعى عليها ملزمة قانونا بإتمام إجراءات البيع مع المدعيين بشأن الفيلا المذكورة طبقا للفصل 235 أعلاه، و الفصل 618 وما يليه من ق ل ع ، وهو ما يبقى معه طلب المدعيين وجيها ويموت بالتالي حريا بالاستجابة له، وذلك بإمضائها على عقد البيع النهائي معهما بعد أدائهما لها باقي الثمن وقدره (512678،2) درهم، وفي حالة امتناعها اعتبار هذا الحكم بمثابة عقد بيع نهائي بين الطرفين.
وحيث إن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها لعدم وجود رسم عقاري فرعي للفيلا المبيعة حتى يمكن أمر المحافظ العقاري بالقيام بتسجيل المدعيين به ورفع الرهون والحجوز مما يتعين التصريح برفضها.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1 – 31 – 32 – 37 – 50 – 124 – 147- 448 من ق.م.م، والفصل 235 و618 من ق ل ع.
لهـذه الأسبـاب :
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا، وحضوريا في حق المدعيين وبمثابة حضوري في حق المدعى عليها:

في الشكـل: بقبول الدعوى
في الموضوع: بالحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع وذلك بإمضائها مع المدعيين على عقد البيع النهائي بخصوص الفيلا المشار إليها أعلاه بعد أدائهما لباقي الثمن أعلاه، وفي حالة امتناعها اعتبار الحكم بمثابة عقد البيع النهائي، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.

وبهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه .
وكانت الهيئة تتركب من السادة : 
السيد محـمـد مـســوس رئيسا
السيد    حـسـن فتـــوخ              مقررا
السيد م رشيد العلوي مبـروك عضوا
السيدة    لطيفـة آيـت أوخلـي             كاتبة للضبط

الرئيــس                    المقــرر                                   الكاتـبة










المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الاستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش



حكم رقم:
بتاريخ: 25/02/2010
موافق:
ملف ابتدائي رقم 490/9/09
المدعي



المدعى عليه أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك  و طبقا للقانون
-----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش ،و هي تبت في القضايا العقارية 
يوم                   موافق 25/02/2010
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بيــن: السيد …………السيدة…….……الساكنين ………فرنسا.
ينوب عنها ذ أحمد أبادرين المحامي بهيئة مراكش.
         مـن جهـة.
وبيـن: شركة Societe ………..……….شركة ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي …………………… مراكش.
وعند الاقتضاء في اسم مسيرها السيد ……………………
الكائن ……………… مراكش.
بحضور :
- شركة التجاري وفا بنك – شركة مجهولة الإسم في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري أو من يمثلها قانونا بمقرها الاجتماعي الكائن برقم 2 شارع مولاي يوسف 20000 الدارالبيضاء.
ينوب عنه ذ بنعبد الرازق المحامي بهيئة مراكش.
- مصلحة التسجيل والتنبر بمراكش.
- مصلحة الضرائب بمراكش.
         مــن جهـة أخـرى.
الـوقـائـــع:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبته الى كتابة الضبط بتاريخ 25/05/2009 والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرضان فيه أنه بمقتضى عقد رسمي منجز على يد الأستاذ محمد حسني عكاري الموثق بمراكش بتاريخ 09/02/2007 مسجل بتاريخ 19/02/2007 اشترى العارضان من البائعة لهما المدعى عليهما شركة ……………… الفيلا رقم 2 في طور البناء المستخرجة من الرياض رقم 11 المسمى رياض دي ابريكوتيي، الكل مستخرج من ………………….. والمسمى " أزدو " موضوع الصك العقاري عدد 63432/04 وحدد ثمن البيع في مبلغ 3.085.500،00 درهم، الذي تم تعديله إلى مبلغ 2.838.000،00 درهم حسب ملحق عقد البيع المحرر بواسطة الموثق نفسه بتاريخ 25/03/2007، وتم الاتفاق على تأدية ثمن البيع على شكل أقساط تؤدى عند طلب البائع والمحددة في عقد البيع، على أن يتم إنهاء أشغال البناء في أجل أقصاه 31/01/2008 وأن يتم تسليم المبيع في أجل أقصاه 31/03/2008 بعد أداء ما تبقى من ثمن البيع وإمضاء عقد البيع النهائي. وأن العارضين أديا لحد يومه مبلغ 1.158.743،72 درهم من ثمن البيع ، ثم مبلغ 64500،00 أورو، بناء على طلب المدعى عليها إلا أنه لم يتم لحد الآن إشعارهم من طرف هاته الأخيرة لا بأداء باقي ثمن البيع ولا بدعوتهما لتحرير عقد البيع النهائي ليتمكن العارضان من تسجيل شرائهما بالمحافظة العقارية وحيازة الفيلا موضوع الشراء. كما أن العارضين فوجئنا بوجود رهون رسمية لفائدة التجاري وفا بنك ومصلحة التسجيل ومصلحة الضرائب بمراكش حسب الشهادة العقارية الموجودة بالملف. لذلك فإن العارضين يلتمسان الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع وذلك بإمضائها مع العارضين على عقد البيع النهائي بخصوص الفيلا المشار إليها أعلاه وفي حالة امتناعها اعتبار الحكم بمثابة عقد البيع النهائي وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي يوسف بن علي بتسجيل العارضين في الرسم العقاري عدد 63432/04 وبتتبع إجراءات استخراج الفيلا موضوع البيع من الرسم العقاري الأم في اسمها وتطهير الرسم العقاري المذكور من الرهون والحجوز التحفظية في حدود ما يسمح للعارضين بتسجيل شرائهما بالرسم العقاري أعلاه وجعل الصائر على من يجب قانونا.
وأرفق المقال بصورة من العقد التوثيقي المؤرخ في 05/01/2007 ، وصورة وملحق عقد بيع ، وصورة شهادة عقارية، وصورة أمر بتحويل ، وصورة إشعار صادر عن بنك التجاري وفا بنك، وصورة إشعار بتحويل مبلغ 64500 أورو.
وبناء على مذكرة جوابية لنائب التجاري وفا بنك جاء فيها أن الدعوى الحالية تفتقر إلى موجبات الحق لكون العقد الرابط بين الطرفين ينظم طريقة الالتزام وتنفيذه والجزاء المترتب عن تخلف البائع أو المشتري عن التزاماته. وأن العارض منح قرضا للشركة المالكة مقابل رهن الرسم العقاري كضمانة برمته حسب الفصل 157 من ظهير 2 يونيو 1915 والتمس التصريح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وبناء على جواب المديرية الجهوية للضرائب جاء فيه أن الدعوى مخالفة للفصل 515 من ق م م لأنها لم توجه ضد المدير العام للضرائب. وفي الموضوع فإن التقييدات المنجزة من طرف إدارة التسجيل وقابض الإدارة الجبائية منجزة تطبيقا لمقتضيات قانونية جبائية، وهكذا فالعقار موضوع مشروع التفويت مثقل برهن رسمي من الدرجة الثانية وآخر جبري من الدرجة الثالثة، وأن الرهن الرسمي من الدرجة الثانية يجد أساسه في الالتزام المضمن بعقد الشراء الذي اقتنت به الشركة المذكورة الملك موضوع الرسم العقاري رقم 63432/04 مقابل الاستفادة من مجانية التسجيل طبقا لمقتضيات قانون التسجيل، فيرجع إلى قيام قابض الإدارة الجبائية بهذا الإجراء ضمانا لأداء الشركة لواجبات التسجيل التكميلية المستحقة عليها طبقا لأحكام مدون تحصيل الديون العمومية، والتمس الحكم برفض الطلب.
وبناء على مستنتجات نائب الطرف المدعي جاء فيها أن شركة التجاري وفا بنك لم تبين الضرر الذي سيحصل له من الطلب الذي تقدم به العارض الرامي إلى تطهير الصك العقاري من الرهون والحجوز التحفظية في حدود ما يسمح به للعارض بتسجيل شرائه بالصك العقاري المذكور، والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/02/2010 حضر نائبا الطرفين وأدلى ذبعبد الرازق بمذكرة تؤكد تنازله عن النيابة، وأكد نائب الطرف المدعي الطلب فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 25/02/2010.

وبعد المداولة طبقا للقانون:
المحكمــة:
في الشكل: حيث إن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.
في الموضوع: حيث إن موضوع الطلب يهدف إلى الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع وذلك بإمضائها مع العارضين على عقد البيع النهائي بخصوص الفيلا المشار إليها أعلاه وفي حالة امتناعها اعتبار الحكم بمثابة عقد البيع النهائي وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي يوسف بن علي بتسجيل العارضين في الرسم العقاري عدد 63432/04 وبتتبع إجراءات استخراج الفيلا موضوع البيع من الرسم العقاري الأم في اسمها وتطهير الرسم العقاري المذكور من الرهون والحجوز التحفظية في حدود ما يسمح للعارضين بتسجيل شرائهما بالرسم العقاري أعلاه وجعل الصائر على من يجب قانونا.
وحيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعى عليها تعاقدت مع المدعيين على أن تبيع لهما فيلا بالملكية المشتركة تحمل رقم 01 رياض فيكيي مساحتها التقريبية 138،52 متر مربع قابلة للبناء على قطعة أرضية مساحتها 560 متر مربع الكائنة ……………………… بالمكان المسمى "أزدو"  مراكش موضوع الرسم العقاري عدد 63432/04، وذلك بثمن قدره. 2.838.000،00 درهم . كما تم الاتفاق على تأدية ثمن البيع على شكل أقساط تؤدى عند طلب البائع والمحددة في عقد البيع، على أن يتم إنهاء أشغال البناء في أجل أقصاه 31/01/2008 وأن يتم تسليم المبيع في أجل أقصاه 31/03/2008 بعد أداء ما تبقى من ثمن البيع وإمضاء عقد البيع النهائي. 
وحيث إن المدعى عليها تسلمت من المدعيين مبلغ 1803743،7  درهم والذي لم يكن محل أية منازعة من طرفها رغم توصلها بمقال الدعوى، وأن أداء باقي الثمن يتوقف على إنهاء الأشغال وإمضاء العقد النهائي وتسليم الفيلا المبيعة.
وحيث من الثابت قانونا أنه في العقود الملزمة للجانبين يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا عملا بمقتضيات الفصل 235 من ق ل ع.
وحيث معنى ذلك أن المدعى عليها هي الملتزمة بتنفيذ التزامها أولا والمتمثل في إنهاء الأشغال بتاريخ 31/03/2008 ثم إمضاء العقد النهائي مع المدعيين وأداء باقي الثمن من طرف هذين الأخيرين وتسلمهما للفيلا المبيعة المشار إليها أعلاه.
وحيث تبعا لذلك تكون المدعى عليها ملزمة قانونا بإتمام إجراءات البيع مع المدعيين بشأن الفيلا المذكورة طبقا للفصل 235 أعلاه، و الفصل 618 وما يليه من ق ل ع ، وهو ما يبقى معه طلب المدعيين وجيها ويموت بالتالي حريا بالاستجابة له، وذلك بإمضائها على عقد البيع النهائي معهما بعد أدائهما لها باقي الثمن وقدره (1.034.256،3) درهم، وفي حالة امتناعها اعتبار هذا الحكم بمثابة عقد بيع نهائي بين الطرفين.
وحيث إن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها لعدم وجود رسم عقاري فرعي للفيلا المبيعة حتى يمكن أمر المحافظ العقاري بالقيام بتسجيل المدعيين به ورفع الرهون والحجوز التحفظية، مما يتعين التصريح برفضها.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1 – 31 – 32 – 37 – 50 – 124 – 147- 448 من ق.م.م، والفصل 235 و618 من ق ل ع.
لهـذه الأسبـاب :
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا، وحضوريا في حق المدعيين وبمثابة حضوري في حق المدعى عليها:
في الشكـل: بقبول الدعوى

في الموضوع: بالحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع وذلك بإمضائها مع المدعيين على عقد البيع النهائي بخصوص الفيلا المشار إليها أعلاه بعد أدائهما لباقي الثمن أعلاه، وفي حالة امتناعها اعتبار الحكم بمثابة عقد البيع النهائي، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.

وبهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه .
وكانت الهيئة تتركب من السادة : 
السيد محـمـد مـســوس رئيسا
السيد    حـسـن فتـــوخ              مقررا
السيد م رشيد العلوي مبـروك عضوا
السيدة    لطيفـة آيـت أوخلـي             كاتبة للضبط

الرئيــس                    المقــرر                                   الكاتـبة










المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الاستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش



حكم رقم:
بتاريخ: 14/10/2010
موافق:
ملف ابتدائي رقم  2094/1/2010
المدعي



المدعى عليه أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك  و طبقا للقانون
-----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش ،و هي تبت في القضايا العقارية 
يوم                   موافق 14/10/2010
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بيــن : السيد ………. الساكن …………………. – نائبه
 ذ يونس بن سليمان المحامي بهيئة بمراكش .
وبيــن: الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبه الرباط.
السيد وزير المالية بمكاتبه بالرباط.
السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.
السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز – عامل عمالة مراكش – الكائن بولاية مراكش.
السيد عامل عمالة الحوز الكائن بعمالة إقليم الحوز - نائبه ذالمباركي المحامي بهيئة مراكش.
السيد مدير المركز الجهوي للاستثمار بمراكش الكائن بالمركز الجهوي للاسثتمار بمراكش.
السيد المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش الكائن بإدارة الأملاك المخزنية بمراكش.
السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتاحناوت الكائن بالمحافظة العقارية بتحناوت.
الوقائــع:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم(ت) به المدعي(ة) بواسطة نائبه(ا) الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 09/03/2010 والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه سبق للعارض في إطار تشجيع الدولة على الاسثتمار ورغبة منه في إنجاز مشروع صناعي أن تقدم إلى السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز بطلب من أجل اقتناء بقعة أرضية تستخرج من الصك العقاري عدد 12617/م ترجع ملكيتها للدولة المغربية ( الملك الخاص ) مساحتها 2 هكتار و 69 آر و 50 سنتيار. وأنه بعد انتهاء كافة الإجراءات الإدارية وحصوله على موافقة اللجنة على طلب الاقتناء، وعلى رخصة البناء وإنهائه لجميع أشغال البناء في بداية سنة 2006، فوجئ بكون اللجنة المختصة أصبحت تماطله في إتمام إجراءات نقل الملكية وذلك بإبرام العقد النهائي للبيع. لذلك فهو يلتمس الحكم عليها بتحرير عقد البيع النهائي ونقل ملكية البقعة الأرضية التي مساحتها 2 هكتار و 69 آر و 50 سنتيار من الصك العقاري عدد 12617/م وذلك بتسجيل عقد البيع بعد تحريره بالصك العقاري المذكور، وفي حالة امتناعها اعتبار الحكم الذي ستصدره المحكمة بمثابة عقد بيع نهائي بعد الإذن للعارض بإيداع ثمن البيع وهو 667.375،00 درهم بصندوق المحكمة لفائدة الدولة المغربية مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتسجيل البيع بالصك العقاري أعلاه. وأرفق المقال بصورة لمحضر اجتماع المنعقد بدائرة آيت أورير، وصورة لترخيص البناء عدد 38/2004، وصورة من جواب الوكالة الحضرية، وصورة من جواب السيد العامل وصورة شهادة نهائية أشغال البناء.
وبناء على جواب المدير الجهوي لأملاك الدولة بمراكش جاء فيه أن الدعوى غير مقبولة لانعدام صفة المدعي، بدليل أن هذا الأخير غير مسجل بالصك العقاري المدعى فيه، كما أن الدعوى سابقة لأوانها ما دام ان العارض لم يسبق لها ان التزمت تجاه المدعي بتحرير عقد البيع أو التوقيع عليه، خاصة وأن محضر الاجتماع المحتج به لا يحتج به على العارضة لوجود البيع طالما أن الثمن المشار إليه مجرد اقتراح فقط من طرف اللجنة، ويتعين أن يكون محل موافقة من الجهات التقنية المكلفة بالمصادقة على محاضر اللجنة الإدارية للخبرة، كما يجب أن يصدر قرار السيد وزير المالية الذي يأذن بإجراء عملية البيع على أساس الثمن المحدد من قبل هذه اللجنة تنفيذا لمقتضيات الفصل 82 من االمرسوم عدد 330-66 الصادر بتاريخ 21/4/1961 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية والذي تم تعديله وتتميمه بموجب المرسوم عدد 185-02-2 الصادر بتاريخ 05/03/2002 والمرسوم عدد 471-09-2 الصادر بتاريخ 08 دجنبر 2009 الذي ينص على أنه : " يرخص اقتناء وبتفويت العقارات وبيعها بقرار الوزير المكلف بالمالية...". وأن الملف خال مما يفيد احترام الإجراءات المسطرية المذكورة، لا سيما وأن مصالح العمالة ليس من احتصاصها إعطاء تصريحات باسم العارض الذي لا يكون ملزما بتصريحات غيره. والتمس التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا.
وبناء على مذكرة جواب السيد عامل عمالة الحوز جاء فيه أن منح الشهادة الإدارية للمدعي مشار فيها إلى أن عقد التخلي عن البقعة في طور الإنجاز لدى مصالح الأملاك المخزنية فذلك لا يعني إقرارا بانتقال الملكية إليه أو تملكه للمدعى فيه، والتمس التصريح بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي. وأرفق المذكرة بصورة شهادة إدارية.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 25/11/2010 حضر نائب المدعية وتخلف المدعى عليه رغم توصله فتقرر حجز الملف للتأمل والنطق بالحكم بآخر جلسة يومه .
وبعد التأمل طبقا للقانون:  
المحكـمـة : 
حيث إن مقال الدعوى يهدف إلى الحكم بأحقية المدعي في الاستفادة من عملية تفويت بعض القطع الأرضية المخصصة لبناء وحدات صناعية في إطار تشجيع الدولة على الاستثمار.
وحيث إن الثمن المشار إليه في محضر اجتماع اللجنة الإدارية مجرد اقتراح فقط من طرف اللجنة، ويتعين أن يكون محل موافقة من الجهات التقنية المكلفة بالمصادقة على محاضر اللجنة الإدارية للخبرة، كما يجب أن يصدر قرار السيد وزير المالية الذي يأذن بإجراء عملية البيع على أساس الثمن المحدد من قبل هذه اللجنة تنفيذا لمقتضيات الفصل 82 من االمرسوم عدد 330-66 الصادر بتاريخ 21/4/1961 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية والذي تم تعديله وتتميمه بموجب المرسوم عدد 185-02-2 الصادر بتاريخ 05/03/2002 والمرسوم عدد 471-09-2 الصادر بتاريخ 08 دجنبر 2009 الذي يجري سياقه على أنه : " يرخص اقتناء وتفويت العقارات وبيعها بقرار الوزير المكلف بالمالية...".
وحيث إن اللجنة المختصة أعلاه بحكم تأليفها وقواعد تسييرها لا سيما ما تعلق بالمسطرة المطبقة أمامها وصلاحيات البحث والتقرير الواسعة المخولة لفائدتها لها طابع السلطة الإدارية وتبقى مقرراتها المتخذة في هذا المجال قرارات إدارية.
وحيث إن القرار المتخذ من طرف هذه اللجنة المختصة الظاهر من جوابها في هذه القضية هو رفض إتمام إجراءات البيع بعلة مفادها أنه لا يجوز لها القيام بإجراءات البيع إلا بعد المصادقة على محاضر اللجنة الإدارية للخبرة من طرف الجات التقنية المختصة، وصدور قرار عن وزير المالية يأذن بالبيع.
وحيث إن هذا الرفض من طرف اللجنة المختصة والمعبر عنه في المقال الافتتاحي بالمماطلة والتسويف، يشكل قرارا إداريا منفصلا حسبما أكده المجلس الأعلى في قراره عدد 248 بتاريخ26/01/1962 ملف عدد 8230 الذي جاء فيه أن " رفض السلطة النظر في طلب يشكل رفضا ضمنيا لهذا الطلب، ويمكن للمعني بالأمر أن يقدم الطعن الإداري المسبق والطعن الرامي إلى إلغاء مقرر الرفض ".
وحيث إن إقرار أحقية المدعي في الاستفادة من عملية تفويت القطع المخصصة لبناء وحدات صناعية كما هي محددة ومنظمة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رهين بفحص مدى مشروعية القرار الإداري المتخذ من طرف اللجنة المختصة، والتأكد مما إذا كان صادرا في حدود القانون أو خارق له وهو ما لا تملك معه المحاكم العادية صلاحية مناقشته ويدخل ضمن صميم اختصاص المحاكم الإدارية وفق أحكام المادة الثامنة من قانون 41/90.
وحيث إن قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية تعتبر من النظام العام إذ يحق التمسك بالدفع به في جميع مراحل الدعوى، كما يتعين على الجهة القضائية المعروضة عليها القضية سواء كانت جهة إدارية أو عادية إثارته تلقائيا والبت فيه بحكم مستقل دون إمكانية ضمه إلى الجوهر وهو ما يستوجب التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في هذا النزاع.  
لهـذه الأسبـــاب :

وتطبيقا للفصول 1-3-16-32-38-39-50-124- 329 إلى 344 مــــن ق م م، وأحكام قانون 41/90.

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا :

- تصرح بعدم اختصاصها نوعيا للبت في هذه الدعوى.
وبهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه .

وكانت الهيئة تتركب من السادة : 
السيد محـمـد مـســوس رئيسا
السيد    حـسـن فتـــوخ              مقررا
السيد م رشيد العلوي مبـروك عضوا
السيدة  لطيفـة آيـت أوخلـي             كاتبة للضبط

الرئيــس                    المقــرر                                   الكاتـبة











أحكام في مادة التعرض







المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية
المدنية
بالدار البيضاء

حكم عدد :
/2016 .
صدر بتاريخ :  

موافق :
22/11/2016 .

ملف رقم :
184/1403/2016.

باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون
القاعدة : " الحجة المثبتة للملك يجب أن تتوفر فيها شروط الملك الخمس المتفق عليها فقها فإذا اختل شرط من الشروط المذكورة اعتبرت حجة ناقصة عن درجة الاعتبار و يتعين إسقاطها لقول الشيخ خليل : " و صحة الملك بالتصرف و عدم منازع و حوز طال كعشرة أشهر و أنها لم تخرج عن ملكه في علمهم" و لقول الزقاق في اللامية : 
 "  يد   نسبة   طول  كعشرة   أشهر   ****   و فعل بلا خصم به الملك يجتلى  "
     " و هل عدم التفويت في علمهم كما    ****   ل أم صحة للحي للميت ذا جعلا "
" لا يمكن الاحتجاج بالحيازة بين الشركاء و ورثتهم (المادة 255 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية) و يبقى الأصل هو الشياع الذي لا يزال إلا بالقسمة و أن من ادعى الخروج منه و اختصاصه بالعقار أن يثبت ذلك بحجة صحيحة متنا و سندا " .











أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه :                                                
يوم    ثاني و عشرين (22) نونبر 2016 .
بين  : …….. . 
الساكن …… .
ينوب عنه الأستاذ محمد رشيد المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .

                                           بصفته طالب التحفيظ من جهة .
و بين : 1 – …. 2 – ….. 3 – …. 4 – …. 5 – …… .
الساكنين …. . 
ينوب عنهم الأستاذ مصطفى الدلوسي المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .
بصفتهم متعرضين من جهة أخرى .

الــــــوقائـــع
    بناء على الطلب الذي تقدم به المسمى …… إلى المحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر المؤرخ في 06/08/2010 تحت عدد 2604/63 الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى فدان السدرة الكائن بدوار الجوابر ، جماعة أولاد صالح ، دائرة بوسكورة ، إقليم النواصر مساحته 01 هكتار و 09 آرات و 44 سنتيارات مستندا في ذلك على شهادة بالملك و الذي نشرت خلاصته بالجريدة الرسمية عدد 853 بتاريخ 06/05/2015 .
    و بناء على التعرض المقدم من طرف المسمين ….. ، ... ، …. ، … و … لدى المحافظ على الأملاك العقارية بالمحافظة العقارية أعلاه بتاريخ 15/09/2011 كناش 3/63 عدد 1221 مطالبين بحقوق في الملك موضوع مطلب التحفيظ المذكور أعلاه.
    و بناء على إحالة الملف على هذه المحكمة من أجل البت في التعرض المقدم من طرف المتعرضين المذكورين أعلاه .
    و بناء على المذكرة التي تقدم بها طالب التحفيظ بواسطة دفاعه بجلسة 31/05/2016 يعرض فيها أنه أدلى تأييدا لطلب تحفيظه بشهادة الملك مشهود فيها بإثنى عشر شاهدا حضروا أمام القائد و هو جهة رسمية و صرحوا بأن له و بيده و في حوزه و تصرفه و على ملكه العقار المسمى فدان السدرة و يتصرف فيه ما يزيد على 10 سنوات بدون منازع أو معارض و هي حجة رسمية تثبت حيازته للعقار المذكور موضوع المطلب و هي مستوفية للشروط طبقا للفصل 263 من مدونة الحقوق العينية و لا يطعن فيها إلا بالزور و هي التي اعتمدت في طلب التحفيظ و أن المتعرضين لم يدلوا بما يؤيد تعرضهم مع أنهم هم المدعون و المطالبين بالحجة و ليس طالب التحفيظ و أنه لم يدلوا لا بالملكية و لا بالإراثة و أنهم لم يعارضوا في ملكيته ملتمسا الحكم بعدم صحة تعرض المتعرضين على مطلب التحفيظ عدد 2698/63 و تحميلهم الصائر .
و بناء على مذكرة بيان أوجه التعرض التي تقدم بها المتعرضون بواسطة دفاعهم بجلسة 21/06/2016 يعرضون فيها أن أرض فدان مجرد اسم مصطنع ورد ذكره بشهادة الملك الإدارية و التي تضمنت وقائع غير صحيحة و عن قصد و سوء نية بهدف الإجهاز على حقوقهم فهذه الأرض في الحقيقة جزء من أرض هدي مساحتها 65 هكتارا تقريبا الكائنة بمزارع من ذكر و هي موضوع الملكية المضمنة بعدد 515 ص 346 سنة 1949 و التي يشهد شهودها أن المسمين ….. و ….. و شقيقه …… و أخاهما للأم . . لهم و بيدهم و على ملكهم و تحت حوزهم و تصرفهم بثلاث بقع بمزارع الحلالفة الأولى تدعى أرض هدى مساحتها 65 هكتارا تقريبا و الثانية محرش موسى مساحتها 14 هكتارا و نصف و الثالثة تسمى التويرست مساحتها الإجمالية 05 هكتارات و نصف مدة تزيد عن عشرة أعوام سلفت عن تاريخه دون منازع و لا يعلمون أنها خرجت من أيديهم بناقل شرعي و هؤلاء خلفوا الأراضي المذكورة لورثتهم و من بعدهم تعاقب عليها الورثة و من ضمنهم طالب التحفيظ و العارضين بمعنى أن شهادة الملك المؤسس عليها مطلب التحفيظ المتعرض عليه انصبن على ملك مشاع بين مجموعة من الملاك و لم تكن محل قسمة بتية مما يترتب عليه سقوط الشهادة الإدارية لثبوت أصل الملك و هو ما يجعل حجة طالب التحفيظ ساقطة عن درجة الاعتبار و غير عاملة في مجال الإثبات و يتعين استبعادها و أن التعرض الصادر عنهم يجد سنده في كون أرض فدان السدرة التي هي جزء من أرض هدى و تعود ملكيتها للمسمى …. بنسبة النصف و المسمين ……. و شقيقه …. و أخاهما للأم . . حسب رسم الملكية المذكور أعلاه طلك أنه لما توفي ….. خلف ضمن ورثته زوجه …… و بنته … من غيرها و شقيقيه …. و … حسب الإراثة المضمنة بعدد 357 صحيفة 161 ثم توفيت ….. عن زوجها …. .عن بنتها من غيره …. لقبها … و عصبها ولدي عمها …….. و …….. حسب الإراثة المضمنة بعدد 1666 و كانت قد أوصت لحفدتها من بنتها …. و هم … ، …. و ….. لقبهم ….. حسب الوصية عدد 407 صحيفة 489 كناش رقم 16 و لما توفي ……. شريك مورثهم خلف من ضمن ورثته ابنه .. … إلى جانب زوجته الثانية … …. كما توفي طالب التحفيظ مخلفا والدته المذكورة و أرملته … … و أبناؤه منها .. و .. و أن . .. وهبت حفيديها المذكورين ما آل إليها إرثا من ولدها تبعا لعقد هبة واستنادا إلى الإراثتين المضمنتين بعدد 3548 و عدد 229 و أن المطلب عدد 2698/63 يهم نفس الأرض التي يملكون فيها من القعدد الأعلى و هي ملك مشاع بين مجموع الملاك و لم تخضع لأية قسمة بتية و أن الأصل هو الشياع و أنه لا يزال إلا بالقسمة و أن إقامة طالب التحفيظ لشهادة إدارية بالملك لا يقوم حجة على وجود قسمة بتية و نهائية و بمقتضى حجة متنى و سندا مستشهدين بقرارات المجلس الأعلى ملتمسين الحكم بصحة التعرض المقدم من لدنهم حيال مطلب التحفيظ عدد 2698/ 63 و إرجاع الملف إلى المحافظة العقارية بعد صيرورة الحكم نهائيا .
و أرفقوا مذكرتهم بصورة مطابقة للأصل لنسخة رسم ملكية و لوصية و لوكالات.
و عقب طالب التحفيظ بجلسة 05/07/2016 بمذكرة بواسطة دفاعه يعرض فيها أن المدعي في مسطرة التحفيظ هو المتعرض و عليه عبء الإثبات و حتى عند تهدى لا مساحة و لا حدودا مما يدل على أن أرض هدى ليست هي أرض المطلب و أن هذه الملكية بهذه الصفة حجة رسمية إذ أنها ملكية مستوفية لشروط الملك طبقا لمقتضيات المادة 263 من مدونة الحقوق العينية و لا يطعن فيها إلا بالزور ما دام مشهود بها و المتعرضون لم يطعنوا فيها بالزور أمام القائد مثل المشهود بها أمام عدلين أو أمام موثق أو أمام محام فهي حجة صحيحة و أن المتعرضين أدلوا فقط برسم ملكية عدد 515 ص 346 يرجع تاريخها إلى 19/03/1949 أي منذ 67 سنة في اسم … ، ….. ، …. و ….. يشهد لهم شهودها بأن لهم و بيدهم و على ملكهم ثلاث بقه من الأرض أرض هدى ، أرض محرش موسى و أرض التويرسة النصف للمسمى . . . … و النصف للمسمين . و أخويه كما أدلوا بإراثات و وصية و أن إراثة ….. مؤرخة في 1956 لم يذكر بها تاريخ وفاته و إراثة …… و وصية هذه الأخيرة و معلوم أن الحجتين إذا تعارضتا سقطتا و يحيل بالمرجح مع العلم أن المتعرض هو المطالب بالحجة و تساوي الحجج يرجح جانب طالب التحفيظ و أنه يتوفر على ملكية مستوفية للشروط و يحوز العقار موضوع المطلب حسب ما تثبته الملكية التي أدلى بها بينما المتعرضون لا يحوزون العقار موضوع المطلب و أن الملكية التي أدلوا بها بها عدة بقع من جملتها أرض هدى ذات المساحة 65 هكتارا و لم يدلوا بما يدل على أن أرض المطلب هي جزء من أرض هذى فلا محل للمقارنة بين الملكيين أو إعمال الترجيح و بذلك تكون ملكيته هي الصحيحة و الراجحة على ملكية المتعرضين بالرغم من أنها متأخرة على على الملكية التي احتج بها المتعرضون و و أن ملكيته هي التي تتوفر 
على الحيازة و التصرف الفعلي ترجح على الملكية التي لا تتوفر عليه و هي مجملة و الأكثر من ذلك أن الملكية التي أدلى بها المتعرضون في اسم عدة أشخاص كلهم متوفون و لا تتوفر فيها ما يتطلبه 263 م ح ع و الإدلاء بإراثتهم لا يكفي بل لا بد من أن يضاف للملكية المذكورة أن المالك تركها لورثته ليمكن الاعتداد بها و أن المشهود لم بالملكية يتصرفون و يحوزون إلى أن توفوا وتركوها لورثتهم يحوزون و يتصرفون مثل تصرفه و هذا لا يتوفر عليه المتعرضون و أن لا بج من الإدلاء بتركة المشهود له بالملكية المذكورة و أن المتعرضين لم يدلوا بشئ من ذلك يضاف إلى ذلك تعدد المشهود لهم بالملك في الملكية المذكورة و تعدد العقارات المشهود لهم بها إضافة أن المتعرضين يعتمدون لا على الإرث من المشهود لهم بل على الوصية من أحد ورثتهم و الورثة لم يتعرضوا و إنما تعرض الموصى لهم و ما دام المتعرضون يطالبون بحقوق مشاعة من العقار المسمى أرض هدى مساحته 65 هكتارا و يدون أن العقار موضوع المطلب المسمى أرض السدرة 
ة ساوي حجج المتعرض و طالب التحفيظ فإنه يحكم بعدم صحة التعرض و أنه أدلى بملكية شهد إثنى عشر شاهدا ح روا أمام القائد و هو جهة رسمية و شهدوا له بأن له و بيده و على ملكه و في حوزه و تحت تصرفه و على ملكه العقار المسمى فدان السدرة يتصرف فيه ما يزيد على عشر سنوات بدون منازع و لا معارض و هو جزء منه فيجب عليهم إثبات أن أرض السدرة موضوع المطلب هي جزء فقط من أرض هدى التي مساحتها 65 هكتارا و إثبات واجبهم و هو الموصى لهم به الذي يتعرضون عليه شياعا و أنهم لم يثبتوا ما يتعرضون عليه شياعا مما يكون معه تعرضهم إضافة إلى الغموض الذي يكتنفه عتر عن الحجة التي تعارض حجة طالب التحفيظ أو حتى تقارن بها ملتمسا الحكم بعدم صحة تعرض المتعرضين و تحميلهم الصائر .
و عقب المتعرضون بجلسة 06/09/2016 بمذكرة بواسطة دفاعهم يعرضون فيها أنهم جاءوا بحجة رسمية أقوى من حجة طالب التحفيظ الذي لا يعدو أن يكون سوى أحد الشركاء عن طريق الإرث فيما آل له من والدته بموجب الإراثة عدد 204 و الذي مورثها الأصلي شريك لمورثهم و بالتالي لا يمكن الاحتجاج بالحيازة بين الشركاء و ورثتهم عملا بأحكام المادة 255 من مدونة الحقوق العينية كما أن أنه توجد أحكام سابقة في مواجهة بافي الشركاء و أن طالب التحفيظ لا ينفي وجه مدخله عن طريق الإرث من والدته التي ورثت في والدها المسمى ….. تبغا للإراثة المذكورة أعلاه و الذي ذكر اسمه بالملكية عدد 515 مما قامت معه شواهد كافية و لا مطعم في صحة السند المعتمد عليه من لدنهم و أن قيام الحجة على أصل الملك بسند لا مطعن له في ذلك و أن الحيازة التي يعتمدها ساقطة عن درجة الاعتبار لكون مقتضيات المادة أعلاه حسمت في هذه النازلة و لأن الأصل هو بقاء الاستصحاب إلى أن يقوم الدليل على إنهاء حالة الشياع و لثبوت وجه مدخل جميع الأطراف و أن حجتهم هي المرجحة قانونا لأنها تمثل الأصل و الحجة القاطعة بين الورثة و الشركاء و ورثتهم و أن الملكية عدد 515 أقيمت حياة المالكين الأصليين و لم يتم إقامتها بعد وفاتهم و بالتالي فإن أحكام المادة المذكورة أعلاه تهدم ما يتمسك به طالب التحفيظ الذي لم ينف وجه مدخله عن طريق الإرث من أمه التي ورثتت في والدها …………. شريك مورثهم و أنه كان حريا بطالب التحفيظ مراجعة الإراثات و المناسخات المطروحة بملف النازلة و أن المسميين .. و ….. هما من ضمن الورثة الأصليين للمسمى … …. و الباقي موصى لهم بالثلث و بالتالي فإن الصفة ثابتة و أنهم محقين في ذلك التعرض على المطلب الذي صنعه طالب التحفيظ للإجهاز على حقوقهم و هو يعلم مسبقا كون أرض هدى هي مثال مشترك بين كافة الشركاء و أن أرض فدان السدرة ما هي إلا جزء من أرض هدى و فق التصميم المرفق و أن هناك حكما سابقا صادر بتاريخ 06/01/2014 أقر فيه ورثة ……. مورث مورثة طالب التحفيظ بحالة الشياع القائمة في أرض هدى و الذي سبق لهم أن تعرضوا على مطلب التحفيظ في مواجهة الشركاء و استجيب بصحة تعرضهم و هو ما يسقط مزاعم طالب التحفيظ ملتمسين الحكم بصحة تعرضهم و احتياطيا إجراء بحث في النازلة و الوقوف  على عين المكان .
و أرفقوا مذكرتهم بنسخة طبق الأصل لحكم عدد 01 و صورة شمسية لتصميم . 
و عقب طالب التحفيظ بجلسة 04/10/2016 بمذكرة بواسطة دفاعه يعرض فيها أن الملكية التي اعتمدها مستوفية لشروط الملك حسب الفصل 240 من م ح ع ذلك أنه أدلى بملكية مستوفية للشروط مشهود بها له بالملك و الحوز و التصرف مدة تزيد على عشر سنوات و أن ما جاء في تعقيب المتعرضين من أنه لا ينفي وجه مدخله عن طريق الإرث هو ادعاء غير صحيح و قصدهم بذلك الاحتجاج عليه بالفصل 255 من م ح ع و هذا غير صحيح فملكيته منصبة على ملك خاص و ليس ناتج عن إرث حتى يطبق عليه الفصل المذكور بل المتعرضون لم يدلوا بأنه وارث معهم و هم ورثة مبينه و بين صاحب الملكية التي أدلى بها فالإراثة عدد 204 صحيفة 311 لا علاقة له بها أما الملكية عدد 515 و الوصية فلا يحتج بهما عليه و لا حاجة به للطعن فيهما و لا يمكن إثارة مقتضيات الفصل أعلاه ضده لأن العقار المذكور بالملكية عدد 515 لا علاقة بينه و بين العقار موضوع الملكية التي أدلى بها هو و أن الحكم المدلى به الذي جاء فيه إقرار ورثة محمد بن المحجوب لا علاقة بينه و بين صاحب الملكية التي أدلى بها طالب التحفيظ مؤكدا مطالبه بالمذكرة المدلى بها بجلسة 31/05/2016 .
و عقب المتعرضون بجلسة 18/10/2016 بمذكرة بواسطة دفاعهم يعرضون فيها أن طالب لم يبين وجه اختصاصه بالأرض موضوع مطلب التحفيظ بل الأدهى من ذلك قامت شواهد كافية على وجه مدخله عن طريق الإرث من أمه التي ورثت في والدها محمد بن المحجوب شريك مورثهم و بالتالي فإن الاستدلال بالملكية الإدارية غير عامل بملف النازلة لثبوت وجده مدخل طالب التحفيظ و الذي كشفته الملكية و الإراثة المدلى بهما من طرفهم ملتمسين الحكم بصحة التعرض المقدم من طرفهم .
و بناء على المستنتجات الكتابية للسيدة وكيلة الملك الرامية إلى البت في التعرض طبقا للقانون . 
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 18/10/2016 تخلف دفاعا الطرفين (طالب التحفيظ و المتعرضين) رغم الإعلام فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 22/11/2016 للنطق بالحكم طبقا للقانون .
   




 و بعد المداولة طبقا للقانون .
المحكمة 
حيث إنه حسب مطلب التحفيظ المودع بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالنواصر المسجل بها تحت عدد 2604/63 تقدم المسمى …. بطلب إلى المحافظ لدى الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية النواصر الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى فدان السدرة الكائن بالعنوان المذكور أعلاه مستندا في ذلك على شهادة بالملك و الذي نشرت خلاصته بالجريدة الرسمية عدد 853 بتاريخ 16 ماي 2015 .
حيث إنه وقع تعرض من طرف المسمين …. ، ….. ، …. ، …. و .. . بتاريخ 15 شتنبر 2011 كناش 3/63 عدد 1221 مطالبين بحقوق في الملك موضوع مطلب التحفيظ المذكور أعلاه مستندين في ذلك على نسخة لرسم ملكية و إراثات و وصية .
حيث أحيل ملف التحفيظ من طرف المحافظ لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية المذكورة أعلاه على هذه المحكمة للبت في التعرض المذكور أعلاه .
حيث أحيل الملف على النيابة العامة فأدلت بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى البت في التعرض طبقا للقانون . 
من حيث التعرض المقدم من طرف المتعرضين :
حيث أسس المتعرضون تعرضهم على أساس المطالبة بحقوق مشاعة آلت إليهم عن طريق الإرث و الوصية مستندين في ذلك على الوثائق المذكورة أعلاه . 
حيث دفع طالب التحفيظ بأن رسم الملكية المستدل به من طرف المتعرضين لا يشير إلى الأرض موضوع مطلب التحفيظ و يرجع تاريخها سنة 1949 في اسم ….. ، ….. ، …… . و …….. وان ملكيته حجة رسمية و مستوفية لشروط الملك و لا يطعن فيها إلا بالزور و انه يحوز العقار موضوع مطلب التحفيظ عكس المتعرضين و أن ملكيته ترحج على ملكية المتعرضين .
حيث دفع المتعرضون بأن مطلب التحفيظ يهم نفس أرض هدى التي يملكون فيها من القعدد الأعلى و أن طالب التحفيظ شريك عن طريق الارث فيما آل إليه من والدته من مورثها الأصلي شريك مورثهم (مورث المتعرضين) و هي ملك مشاع بين مجموع الملاك و لم تخضع لأية قسمة بتية و أن الأصل هو الشياع و أن هذا الأخير لا يزال إلا بالقسمة و أن إقامة طالب التحفيظ لشهادة إدارية بالملك لا يقوم حجة صحيحة متمنا و سندا على وجود بتية و نهائية.
حيث إن الثابت من الصورة المطابقة للأصل لنسخة رسم الملكية المضمن أصلها بعدد 515 صحيفة 346 كناش الأملاك رقم 17 و تاريخ 19 مارس 1949 توثيق المحكمة الابتدائية ببرشيد أن شهودها يشدون بأن …… و …… و شقيقه …. و أخاهما للام …. النسب لهم و بيدهم و على ملكهم و تحت حوزهم و تصرفهم ثلاث بقع من الأرض بمزارع الحلالفة ، الخدارة من بينها أرض هدى مساحتها خمسة و ستون (65) هكتارا تقريبا حسب حدودها المفصلة بالملكية المذكورة يتصرفون فيها بنسبة النصف للمسمى . … وحده و النصف الآخر للمسمين …. و أخويه المذكورين تصرف المالك في ملكه و ذي المال الصحيح في ماله و ينسبونهن لأنفسهم و الناس إليهم كذلك مدة مديدة و سنين عديدة تزيد عن عشرة (10) أعوام سلفت عن تاريخه متصلة به من غير علم منازع نازعهم فيهن و لا معارض عارضهم من اجلهن المدة المذكورة و لا يعلمونهن خرجن عن ملكهم بناقل شرعي كلا أو بعضا إلى الآن و حتى الآن و الحال أن الثابت من الصورة المطابقة للأصل لرسم الإراثة المضمن بعدد 387 صحيفة 161 كناش رقم 269 و تاريخ 23 شتنبر 1960 توثيق الدار البيضاء المضاف للملف أن المسمى …. قد توفي عن ورثه و هم زوجته . 
. و بنته من غيرها …. و شقيقيه …. و …. كما أن الثابت من الصورة المطابقة للأصل لرسم الإراثة المضمن بعدد 959 كناش رقم 269 و تاريخ 11 أكتوبر 1960 المضاف للملف  أن المسماة …. ……… قد توفيت عن ورثها و هم زوجها ….. و بنتها من غيره . … و عصبها ولدي عمها . .. و . …… و الموصى لهم بالثلث أبناء بنتها .. و هم … و … و … و … حسب رسم الوصية المضمن بعدد 407 صحيفة 498 كناش 03 رقم 16 و تاريخ 13 مارس 1982 توثيق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء درب السلطان الفداء كما أن الثابت من الصورة المطابقة للأصل لنسخة رسم الإراثة المضمن بعدد 1333 كناش رقم 04 و تاريخ 16 أبريل 1987 توثيق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء المضافة للملف أن المسمى ….. قد توفي عن ورثها و هم زوجته . . المدعوة . و ولده منها . . كما أن الثابت من الصورة المطابقة للأصل لرسم الإراثة المضمن بعدد 204 صحيفة 311 كناش رقم 21 و تاريخ 03 يناير 1972 توثيق المحكمة الابتدائية ببرشيد المضافة للملف أن المسمى . المدعو …. قد توفي عن ورثها و هم زوجته ….. و بنته … و أولاد شقيقه . و هم . و . و الموصى له بالثلث و لد بنته . المسمى .. و الحال أن طالب التحفيظ لم ينازع في كون والدته تنحدر من مورثها الأصلي …. شريك المورثين الأصليين للمتعرضين في القطع الأرضية المذكورة برسم الملكية أعلاه و من ضمنها أرض هدى و التي يشكل مطلب التحفيظ أعلاه جزءا منها هذا فضلا على أنه لا يمكن الاحتجاج بالحيازة بين الشركاء و ورثتهم بقوة المادة 255 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية مما يبقى معه الأصل هو الشياع الذي لا يزال إلا بالقسمة و أن من ادعى الخروج من حالة الشياع عليه أن يثبت ذلك بحجة صحيحة متنا و سندا فإن الثابت من الشهادة الإدارية بالملك الصادرة عن قائد قيادة أولاد صالح المستدل بها من طرف طالب التحفيظ أنها فضلا على أنها صادرة عن جهة غير مختصة بتسليمها فإنها لا تتوفر على شروط الملك الخمس و التي لا قيام لها إلا بتوفرها جميعها لقول الشيخ خليل : " و صحة الملك بالتصرف و عدم منازع و حوز طال كعشرة أشهر و أنها لم تخرج عن ملكه في علمهم" و لقول الزقاق في اللامية : 
" يد   نسبة   طول كعشرة   أشهر   ****   و فعل بلا خصم به الملك يجتلى "
" و هل عدم التفويت في علمهم كما    ****   ل أم صحة للحي للميت ذا جعلا"            
و هذا ما أكده فقهاء المالكية من شراح التحفة و ما كرسه العمل القضائي من خلال ما صدر عن المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرار عدد 250 الصادر بتاريخ 27 ماي 1970 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 22 و الحال أن الشهادة المذكورة غير مؤرخة و لا تتضمن أية إشارة إلى مدة الحيازة المعتبرة شرعا و عدم المنازع طوال المدة المذكورة بيد أن الملكية المعتبرة شرعا هي المشتملة على كافة شروط الملك الخمس مما تكون معه الحجة المذكورة ناقصة عن درجة الاعتبار و يتعين بالتالي إسقاطها و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارات عدد 632 الصادر بتاريخ 15 ماي 1990 في الملف الشرعي عدد 6747/89 المنشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى في مادة الأحوال الشخصية الجزء الثاني من 1983 إلى 1995 و عدد 1643 الصادر بتاريخ 11 مارس 1998 في الملف المدني عدد 3650/92 و عدد 1909 الصادر بتاريخ 09 ماي 2000 في الملف المدني عدد 297/01/01/2000 المنشورين بكتاب قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ العقاري من سنة 1991 إلى سنة 2002 لمؤلفه عبد العزيز توفيق .              
حيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه و أمام إسقاط حجة طالب التحفيظ و إثبات المتعرضين ملكيتهم للجزء المشاع المتعرض عليه في الأرض موضوع مطلب التحفيظ أعلاه يكون تعرضهم قد ارتكز على أساس سليم و يتعين بالتالي التصريح بصحته . 
من حيث الصائر :  
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية .
و تطبيقا للفصول 01 ، 03 ، 09 ، 18 ، 31 ، 32 ، 37 إلى 40 ، 45 ، 47 ، 50 و 124 من قانون المسطرة المدنية و مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية و الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري  . 




لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية و هي تبت في القضايا العقارية ابتدائيا بمثابة حضوري .     
بصحة التعرض المقدم من طرف المتعرضين …. أصالة عن نفسه و نيابة عن … ، … ، … و …. المقيد بتاريخ 15 شتنبر 2011 كناش 3/63 عدد 1221 على مطلب التحفيظ عدد 2698/63 و تحميل طالب التحفيظ الصائر و بإرجاع الملف إلى المحافظ على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية النواصر لاتخاذ المتعين بعد انصرام أجل الاستئناف .
  بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه.
  و كانت المحكمة تتركب من:
  السيد     :                                   رئيسا و مقررا
السيد    :                                       عضوا
السيد      :                                       عضوا
السيد      :                                  كاتب الضبط

الرئيس                                                كاتب الضبط







المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية
المدنية
بالدار البيضاء

حكم عدد :
/2016 .
صدر بتاريخ :  

موافق :
08/11/2016 .

ملف رقم :
185/1403/2016.

باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون
القاعدة : " إذا تنازل المتعرض عن تعرضه أثناء جريان الدعوى فإن محكمة التحفيظ تقتصر على الإشهاد بذلك و تحيل الملف على المحافظ العقاري الذي يقوم عند الاقتضاء بالتحفيظ (الفصل 37 من الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري) " .











أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه :                                                
يوم    ثامن (08) نونبر 2016 .
بين  : …… . 
الساكن ……..
                                بصفته طالب التحفيظ من جهة .
و بين : 1 – … 2 – .. 3 – … 4 – ….. 5 – …..
الساكنين ب……..الدار البيضاء . 
ينوب عنهم الأستاذ مصطفى الدلوسي المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .
بصفتهم متعرضين من جهة أخرى .




الــــــوقائـــع
بناء على الطلب الذي تقدم به المسمى … ….. إلى المحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر المسجل تحت عدد 2605/63 الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى أرض النخيلة الكائن …. . ، ……. ، إقليم … مساحتها 04 هكتارات و 89 آرا و 06 سنتيارات مستندا في ذلك على شهادة بالملك و الذي نشرت خلاصته بالجريدة الرسمية عدد 853 بتاريخ 06/05/2015 .
و بناء على التعرض المقدم من طرف المسمين …. ، ….. ، …. ، …. و … .. لدى المحافظ على الأملاك العقارية بالمحافظة العقارية أعلاه بتاريخ 15/09/2011 كناش 3/63 عدد 1217 مطالبين بحقوق في الملك موضوع مطلب التحفيظ المذكور أعلاه.
و بناء على إحالة الملف على هذه المحكمة من أجل البت في التعرض المقدم من طرف المتعرضين المذكورين أعلاه .
و بناء على مذكرة بيان أوجه التعرض التي تقدم بها المتعرضون بواسطة دفاعهم بجلسة 12/07/2016 يعرضون فيها أن أرض النخيلة مجرد اسم مصطنع ورد ذكره بشهادة الملك الإدارية و التي تضمنت وقائع غير صحيحة و عن قصد و سوء نية بهدف الإجهاز على حقوقهم فهذه الأرض في الحقيقة جزء من أرض هدي مساحتها 65 هكتارا تقريبا الكائنة بمزارع من ذكر و هي موضوع الملكية المضمنة بعدد 515 ص 346 سنة 1949 و التي يشهد شهودها أن المسمين ……….. و ……. و شقيقه ……. و أخاهما للأم . . لهم و بيدهم و على ملكهم و تحت حوزهم و تصرفهم بثلاث بقع بمزارع الحلالفة الأولى تدعى أرض هدى مساحتها 65 هكتارا تقريبا و الثانية محرش موسى مساحتها 14 هكتارا و نصف و الثالثة تسمى التويرست مساحتها الإجمالية 05 هكتارات و نصف مدة تزيد عن عشرة أعوام سلفت عن تاريخه دون منازع و لا يعلمون أنها خرجت من أيديهم بناقل شرعي و هؤلاء خلفوا الأراضي المذكورة لورثتهم و من بعدهم تعاقب عليها الورثة و من ضمنهم طالب التحفيظ و العارضين بمعنى أن شهاة الملك المؤسس عليها مطلب التحفيظ المتعرض عليه انصبن على ملك مشاع بين مجموعة من الملاك و لم تكن محل قسمة بتية مما يترتب عليه سقوط الشهادة الإدارية لثبوت أصل الملك و هو ما يجعل حجة طالب التحفيظ ساقطة عن درجة الاعتبار و غير عاملة في مجال الإثبات و يتعين استبعادها و . أن التعرض الصادر عنهم يجد سمده في كون أرض النخلة التي هي جزء من أرض هدى و تعود ملكيتها للمسمى …… بنسبة النصف و المسمين .. … و شقيقه … و أخاهما للأم …. حسب رسم الملكية المذكور أعلاه طلك أنه لما توفي ……… خلف ضمن ورثته زوجه ….. و بنته …. من غيرها و شقيقيه …. و ….. حسب الإراثة المضمنة بعدد 357 صحيفة 161 ثم توفيت .. …. عن زوجها …. عن بنتها من غيره . . . . . لقبها … و عصبها ولدي عمها . . . و …….. حسب الإراثة المضمنة بعدد 16665 و كانت قد أوصت لحفدتها من بنتها …. و هم . ، . و . لقبهم . حسب الوصية عدد 407 صحيفة 489 كناش رقم 16 و لما توفي . … … شريك مورثهم خلف من ضمن ورثته ابنه …… … إلى جانب زوجته الثانية . … ……… . كما توفي طالب التحفيظ مخلفا والدته المذكورة و أرملته … . و أبناؤه منها ... و …. وأن ….. وهبت حفيديها المذكورين ما آل إليها إرثا من ولدها تبعا لعقد هبة واستنادا الى الإراثتين المضمنتين بعدد 3548 و عدد 229 و ان المطلب عدد 2605/63 يهم نفس الارض التي يملكون فيها من القعدد الأعلى و هي ملك مشاع بين مجموع الملاك و لم تخضع لاية قسمة بتية و أن الأصل هو الشياع و أنه لا يزال إلا بالقسمة و أن إقامة طالب التحفيظ لشهادة إدارية بالملك لا يقوم حجة على وجود قسمة بتية و نهائية و بمقتضى حجة متنى و سندا مستشهدين بقرارات المجلس الأعلى ملتمسين الحكم بصحة التعرض المقدم من لدنهم حيال مطلب التحفيظ عدد 2605/ 63 و إرجاع الملف إلى المحافظة العقارية بعد صيرورة الحكم نهائيا .
و أرفقوا مذكرة بصورة شمسية لنسخة رسم ملكية و صورة مطابقة لإراثات و لوصية و لوكالات .
و بناء على المستنتجات الكتابية للسيدة وكيلة الملك الرامية إلى البت في التعرض طبقا للقانون . 
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 11/10/2016 تخلف طالب التحفيظ رغم التوصل و حضرها دفاع المتعرضين و التمس الإشهاد على التنازل عن التعرض فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 08/11/2016 للنطق بالحكم طبقا للقانون .
و بعد المداولة طبقا للقانون .
المحكمة 
حيث التمس المتعرضون التنازل عن التعرض الذي سبق و أن تقدموا به على مطلب التحفيظ عدد 2605/63 بتاريخ 15 شتنبر 2011 كناش 3/63 عدد 1217 بمقتضى التنازل المدلى بواسطة دفاعهم بجلسة 27 شتنبر 2016 المضاف للملف بيد أنه إذا تنازل المتعرض عن تعرضه أثناء جريان الدعوى فان المحكمة المعروض عليها النزاع تشهد بذلك التنازل و تحيل الملف على المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقوم عند الاقتضاء بالتحفيظ مع اعتبار اتفاقات الأطراف او بقوة الفصل 37 من الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري و هذا ما أكدته محكمة النقض من خلال ما صدر عنها من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرار عدد 1356 الصادر بتاريخ 13 مارس 2012 في الملف المدني عدد 1235/01/01/2010 المنشور بمجلة ملفات عقارية – محكمة النقض – عدد 02 .
حيث إن المحكمة لا يسعها إلا الإشهاد على تنازل المتعرضين عن التعرض على مطلب التحفيظ المذكور أعلاه المقيد بالتاريخ أعلاه و المشار إلى مراجعه أعلاه .
حيث إن من يتنازل عن الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية .
و تطبيقا للفصول 01 ، 02 ، 03 ، 18، 09 ، 32 ، 31 ، 37 إلى 40 ، 45 ، 50 و 124 من قانون المسطرة المدنية و 37 من الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري . 
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية و هي تبت في القضايا العقارية ابتدائيا بمثابة حضوري في حق طالب التحفيظ و حضوريا في حق المتعرضين .

بالإشهاد على تنازل المتعرضين … ، …. ، … ، … و …. على التعرض المقدم من طرفهم على مطلب التحفيظ عدد 2605/63 المقيد بتاريخ 15 شتنبر 2011 كناش 3/63 عدد 1217 و تحميل المتعرضين الصائر و بإرجاع الملف إلى المحافظ على الوكالة الوطنية لدى المحافظة العقارية بالنواصر لإتمام إجراءات التحفيظ .
بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
و كانت المحكمة تتركب من :
السيد     :                                   رئيسا و مقررا
السيد    :                                       عضوا
السيد      :                                       عضوا
السيد      :                                  كاتب الضبط

الرئيس                                    كاتب الضبط






المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الاستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش



حكم رقم:
بتاريخ:
 04/12/2014
موافق:
ملف ابتدائي رقم  503/1201/14
المدعي



المدعى عليه أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك  و طبقا للقانون
-----
بتاريخ: 04/12/2014  أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش في جلستها العلنية و هي تبت في القضايا العقارية و المختلطة  الحكم الآتي نصه:
بين شركة ….. مراكش التي حلت محل ……. لجهة تانسيفت في شخص ممثلها القانوني  
الكائن مقرها الاجتماعي ب …..  ـ مراكش .  
ينوب عنها الأستاذ  محمد صباري المحامي بهيئة مراكش

            بصفتها مدعية أصليا و مدعى عليها فرعيا من جهة.

و بين السيد ………
الكائن ………………….  ـ   مراكش . 
 ينوب عنه الأستاذ المصطفى لبعثيري  المحامي بهيئة مراكش 

             بصفته مدعى عليه أصليا  و مدع فرعيا من جهة. 



الوقائـــــع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها و المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27 يناير  2014 و المؤدى عنه  الرسم القضائي بصندوق هذه المحكمة   و الذي عرضت فيه أنه سبق للمدعى عليها  أن سبق لها أن أبرم عقود معاوضة معها حيث تخلى لها عن حصته الشائعة بنسبة 14 /72 التي يملكها في القطعة الأرضية البالغة مساحتها 24176 متر مربع و الغير محفظة و الكائنة ………. مراكش على 563 مترا مربعا من قطعة كائنة …….. و التي خرج بها بموجب رسم مخارجة منجز بتاريخ 39/09/1990 و صل عدد 568/8 و مقابل ذلك تتخلى المدعية على الشقة ………………   مراكش و ثمنها 426000,00 درهم و كذا المحلين التجارين الكائنين بنفس العملية 2ب15 و 2ب 16 قيمتهما 640000,00 درهم  ، و التزم المدعى عليه بأداء فرق القيمة المحدد في 50377,80 درهم ، و بتاريخ 04/06/2002 تم إبرام عقد معاوضة بمدرك تضمنت نفس الالتزامات مع إبطال إنجاز القطعتين الأرضيتين رقمي 598 و 599 و بالتالي فإن ما تبقى فارغا من قطعة العرصة و مساحته 500 متر مربع تنازلت عنه المدعية لفائدة المدعى عليه ، و أنها نفذت التزامها و تحوز المدعى عليه بمحل المعارضة و هي عبارة عن الرسم العقاري عدد 105355/04 فيما يخص ……….  ـ   مراكش و الرسمين عدد 108948/04 و 108979/04 فيما يخص  المحلين التجارين الكائنين بنفس العملية 2ب15 و 2ب 16 ، و أنها تقدمت بمطالب تحفيظ العقارات المكونة للوعاء العقاري لعملية الزهور أرقام 2718/43 و 2719/43 و 2720/43 غير أنها فوجئت بتعرض المدعى عليه ،و بعد ذلك عدلت التصميم و مكنته من القطعة المذكورة التي مساحتها 500 متر مربع ، إلا أن المدعى عليه أصر على الإبقاء على تعرضاته ،  ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه  للمدعية مبلغ 50377,80  درهم  الذي يمثل الفرق في قيمة العقارات المتبادلة و الحكم على المدعى عليه بضمان حوز محل عقد المعاوضة و التصرف فيه بلا معارض و بتنفيذ التزامه المنصوص عليه في المعاوضة بأداء المبلغ المذكور و باستحقاقها للعقارات و الأسهم العائدة لها و الحكم على المدعى عليه برفع التعرضات المودعة من قبله على مطالب التحفيظ ذات الأرقام التالية : 2718/43 و 2719/43 و 2720/43 و الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير و الحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق عن تعرضه الكيدي و امتناعه عن رفعه مع الإكراه البدني  وتحميل المدعى عليه الصائر.

      و أرفقت مذكرتها بصورة عقد معاوضة و عقد معاوضة بمدرك و شواهد عقارية و أخرى خاصة بمطالب التحفيظ ذات المراجع أعلاه .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه و المرفقة بمقال معارض مؤدى عنه الرسم القضائي و التي أكد من خلالها أنه فيما يخص المبلغ المطالب به من المدعية و قدره 50377,80 درهم فقد أداه للمدعية حسب الوصل الصادر عن البنك العقاري و السياحي بتاريخ 09/07/2002 ، و بالتالي يكون قد نفذ التزاماته ، و أضاف أنه أبرم مع المدعى عليها فرعيا عقد معاوضة ثاني مضمنه تمكينها من مساحة 500,00 متر مربع إلا أنها لم تف به ، و لم يتوصل بما ذكر لحد يومه ، و أنه نظرا لطول المدة و ما عرفته الأسعار من تقلبات و للأرباح الطائلة التي جنتها المدعية أصليا،فإنه يلتمس من المحكمة الحكم بإجراء خبرة قضائية لمعرفة موقع و مراجع البقعة و تحديد التعويضات التي يستحقها من جراء الأضرار اللاحقة به ، مرفقا طلبه بعقد معاوضة بمدرك و وصل .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية و التي جاء فيها أن المدعى عليه أدلى بوصل لا دليل على أنه تم إيداع مبلغه حسابها ، مؤكدة طلبها الرامي للأداء ، مضيفة أنها نفذت التزامها  فيما يخص تمكينه من مساحة 500,00 متر مربع ، ملتمساة الحكم برفض الطلب المعارض و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى  .

  و أرفقت مذكرتها بصورة تصميم .

و بناء على مذكرة نائب المدعى عليه و التي أكد فيها دفوعه السابقة ، مضيفا أنه أمام موقف المدعية من الأداء فإنه تقدم بشكاية في الموضوع للسيد وكيل الملك ، ملتمسا الحكم بإيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية ، و أرفق مذكرته بصورة شكاية .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 20/11/2014   تخلف عنها نائب الطرف المدعي و نائب المدعى عليه  رغم إعلامهما فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة  فتقرر حجز القضية للمداولة  لجلسة  يومه .

و بعد المداولة  طبقا للقانون
التعليل
1 ـ في الطلب الأصلي :
في الشكل: 
حيث إن طلب المدعية أصليا يرمي فشق منه إلى الحكم على المدعى عليه بضمان حوز محل عقد المعاوضة و التصرف فيه بلا و باستحقاقها للعقارات و الأسهم العائدة لها و الحكم على المدعى عليه برفع التعرضات المودعة من قبله على مطالب التحفيظ ذات الأرقام التالية : 2718/43 و 2719/43 و 2720/43 و الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير و الحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق عن تعرضه الكيدي و امتناعه عن رفعه.

    و حيث إن اختصاص البت في الطلب الحالي يرجع إلى محكمة التحفيظ دون غيرها و في إطار مسطرة خاصة هي المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري ، و عليه فلا يمكن لهذه المحكمة التطاول على اختصاص المحكمة المذكورة و يتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطلب في هذا الشق ، و نفس المآل لطلب التعويض عن التعسف في إيقاع التعرض لأن ذلك سابق للآوان .

حيث إن الدعوى قدمت في الشق الباقي وفق كافة الشروط الشكلية فهي مقبولة شكلا.

ـ في  الموضوع:
      حيث إن طلب المدعية يرمي إلى الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 50377,80 درهم .
   و حيث دفع المدعى عليه بأن المبلغ المطالب به من المدعية و قدره 50377,80 درهم فقد أداه للمدعية حسب الوصل الصادر عن البنك العقاري و السياحي بتاريخ 09/07/2002 ، و أرفق جوابه بوصل .

    و حيث إن المدعية نازعت في توصلها بالمبلغ أعلاه لأنه لا دليل على أنه تم إيداع مبلغه حسابها ، و هي منازعة لا تفيدها في شئ طالما أن الوصل المدلى به يفيد أن الإيداع تم في حساب المؤسسة الجهوية للتجهيز و البناء ، و عليه يكون الدين قد انقضى بالأداء ، و بالتالي يكون الطلب غير ذي أساس ، و يلزم الحكم برفضه .

      و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها . 

      2 ـ في المقال المعارض :
          ـ في الشكل :  
     حيث إن طلب المدعي فرعيا يرمي إلى الحكم بإجراء خبرة قضائية لمعرفة موقع و مراجع البقعة و تحديد التعويضات التي يستحقها من جراء الأضرار اللاحقة به ، مرفقا طلبه بعقد معاوضة بمدرك و وصل .   
       
 و حيث إنه من المعلوم أن الخبرة لا تقبل كإجراء أو طلب أصلي أمام محكمة الموضوع ، لأن المفروض فيها أن تفصل في المراكز القانونية لأطراف النزاع ، لا أن تجري تحفيقات في الدعوى ، ذلك أن الإطار الذي تقدم فيه هذه الطلبات هو الفصلان 148 أو 149 من ق م م ، و من تم فإنه لا يمكن أن يطلب من محكمة الموضوع إجراء خبرة بل إن هذا الإجراء يطلب بمناسبة طلبات أخرى يتوقف البت فيها على إجراء تحقيق في الدعوى.

       و حيث إن قضاء النقض قد أقر هذا التوجه في عدة قرارات له من ذلك قرار المجلس الأعلى عدد 791 بتاريخ 06/07/2004 في الملف التجاري عدد 1306/3/1/04 و المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 64 ـ 65 صفحة 273 و الذي جاء فيه : " كانت المحكمة على صواب لما اعتبرت أن الطلب تمهيدي و يرمي إلى تحصيل دليل و إعداد الحجة فتكون المحكمة غير مختصة للبت في طلب ممهد لنزاع قد يحصل في المستقبل لأنها لا تتطوع لجمع الأدلة بنفسها فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم و الوسيلة على غير أساس".
        و حيث إنه بناء على ما ذكر يكون الطلب الحالي غير مقبول و يلزم التصريح بذلك .
     و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها. 
لهذه الأسباب
صرحت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا :
1 ـ في المقال الأصلي : 
ـ في الشكل :بعدم قبول الدعوى في الشق الرامي للحكم على المدعى عليه بضمان حوز محل عقد المعاوضة و التصرف فيه بلا و باستحقاقها للعقارات و الأسهم العائدة لها و الحكم على المدعى عليه برفع التعرضات المودعة من قبله على مطالب التحفيظ ذات الأرقام التالية : 2718/43 و 2719/43 و 2720/43 و الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير و الحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق عن تعرضه الكيدي و امتناعه عن رفعه و قبول الدعوى في الباقي .
ـ في الموضوع :برفض الطلب و إبقاء  مصاريف الدعوى على المدعية .  
2 ـ في المقال المعارض : 
بعدم قبوله و إبقاء مصاريفه على رافعه .
بهذا صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة في اليوم و الشهر و السنة  أعلاه.
و كانت هيئة المحكمة تتركب من:

السيد       محمد مسوس                           رئيسا 
السيد      يونس الزهري                             مقررا
السيد     مولاي عبد الرحيم كنزي                عضوا
السيدة     لطيفة أيت أخلي                      كاتبة ضبط 

الرئيس                     المقرر                    كاتبة الضبط









المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش



حكم رقم:
بتاريخ:
01/11/2012

ملف رقم:
79/10/2009
مطلب التحفيظ عدد
1590/43
المدعي





المدعى عليه أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش و هي تبت في القضايا المدنية يوم                   موافق 01/11/2012
  في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه

  بين السيدين  ….. ـ ……
الساكنين … ـ الرياض ـ الرباط 
ينوب عن الأولى  الأستاذ عاصم  المعروفي  المحامي بهيئة مراكش .
               بصفتهما طالبا للتحفيظ من جهة
وبين السيدين . و . الملقبين . 
الساكنين ………….. ـ مراكش 
ينوب عنهما الأستاذ ادريس أقشمير المحامي بهيئة مراكش   
           بصفتهما متعرضين  من جهة أخرى
و المتدخلين اختياريا في الدعوى :
. . و ………………..
الساكنين …………………… ـ مراكش 
ينوب عنهما الأستاذ ادريس أقشمير المحامي بهيئة مراكش 
الوقائـع

بناء على مسطرة التحفيظ الجارية بشأن العقار المدعى فيه موضوع مطلب التحفيظ عدد 1590/43 . 
و بناء على إحالة الملف علينا من طرف السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون للبت في صحة التعرض من عدم صحته .
و بناء على عمليات التحديد المنجزة و تعرض المذكورين أعلاه على المسطرة مطالبين بكافة العقار موضوع مسطرة التحفيظ .
و بناء على مقال التدخل الاختياري المقدم من طرف السيدين . . و ….  المؤدى عنه الرسم القضائي حسب الوصل عدد 132332 و الذي عرضا فيه أن عقد الشراء المدلى به من طرف طالبي التحفيظ مزور ، على اعتبار أنه تم التصديق تم مركز الحي المحمدي و لم يدل ببطاقة الأطراف الوطنية ، و أن رقم المصادقة هو 3014  لا يمكن  أن تصله المقاطعة في 15 يوما الأولى من السنة ، ملتمسيين التصريح بزورية  العقد ،و أرفق مقالههما بوكالتين خاصتين .
و بناء على المذكرة  التوضيحية   المدلى بها من طرف نائب طالبة التحفيظ  و الذي أكد من خلاله أنه في إطار القواعد المنظمة لعملية التحفيظ فإن المتعرض يكون في وضعية المدعي و يكون هو الملزم بالاثبات ، و أن رسم الاستمرار المدلى به من طرف المتعرض أقيم بمناسبة النزاع  و بعد تقديم مطلب التحفيظ ، كما أن رسم الاستمرار المذكور لم تتوفر فيه شروط صحة الملك خصوصا شرط عدم وجود المنازع و لا معارض و شرط عدم وجود البيع ، كما أن طلب التدخل المقدم من طرف السيدين ………. و ………… قدم من طرف غير ذي صفة طالما أنهما لم يتقدما بتعرض في أجله . 
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المتعرضيين و التي أكدا من خلالها أن تعرضهما مبني على رسم الاستمرار المضمن أصله بعدد 115 صحيفة 92 الي يفيد تصرفهم في المدعى فيه هذه مدة من ثلاثين سنة ،و أن طالبي التحفيظ لم يسبق لهما الحضور لعين المكان كما أن المالكين الذين ادعيا منهما الشراء قد نفيا صدور البيع عنهما ، ملتمسين ابلحكم بصحة التعرض.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة و القاضي بإجراء خبرة انتدبت للقيام بها الخبيرة التي وضعت  تقريرها  بالملف و انتهت  فيه إلى أن رسم المتعرضيين ينطبق على موضوع النزاع و ذلك خلافا لما عليه الأمر بالنسبة لعقد شراء طالبي التحفيظ  .
و بناء على تعقيب نائب طالب التحفيظ  على ضوء الخبرة و الذي أكد من خلاله عدم موضوعية الخبرة على اعتبار أن الخبيرة لم تبين من هو الطرف لذي ينطبق رسمه على موضوع النزاع على اعتبار أن لفظ المدعى عليه في لغة التحفيظ ينطبق على طالب التحفيظ،كما ان الخبيرة لم تبين حدود العقار بدقة.  
و عقب نائب المتعرضين بأن الخبرة جاءت موضوعية وقد أكدت انطباق رسمهما على موضوع النزاع.
و بناء على تعقيب نائب طالب التحفيظ  على ضوء الخبرة و الذي أكد من خلاله عدم موضوعية الخبرة على اعتبار ان الخبيرة لم تبين حدود العقار بدقة، و من جهة ثانية فإن رسم الاستمرار المدلى به من طرف المتعرض أقيم بمناسبة النزاع  و بعد تقديم مطلب التحفيظ ، كما أن رسم الاستمرار المذكور لم تتوفر فيه شروط صحة الملك خصوصا شرط عدم وجود المنازع و لا معارض و شرط عدم وجود البيع.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية للحكم وفق القانون .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/10/2012  حضرها نائب طالبة التحفيظ  و نائب الطرف  المتعرض  ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 25/10/2012 مددت لجلسة  يومه .

                                                            


التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
1ـ  بخصوص التعرض على مطلب التحفيظ :

حيث أحيل الملف على هذه المحكمة للبت في مدى صحة التعرض المقدم من طرف المتعرضيين .
و حيث إنه لما كان التعرض يعتبر بمثابة دعوى استحقاقية  و من هذا المنطلق  فإن المتعرض  باعتباره طالب الاستحقاق يلزم بإقامة الدليل على تملكه و ذلك قبل سؤال المدعى عليه و تكليفه ببيان وجه مدخله للعقارو ذلك طبقا للمادة 242 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على ما يلي : " لا يكلف الحائز ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه " ، و هذا التوجه التشريعي يطابق بشكل كلي قواعد الفقه المالكي المعمول بها في مجال العقار الغير محفظ  لقول الناظم :
        و مدع استحقاق شئ يلزم               بينة مثبتة ما يزعم 
         من غير تكليف لمن تكلفه              بأي وجـه تملــــكه       
وحيث إن المجمع عليه تشريعا و  فقها و قضاء أن الملك لا ينزع من يد حائزه إلا بحجة متوفرة على جميع شروط الملك المكسبة له عن طريق الحيازة ، و هذه الشروط هي التي نصت عليها المادة 240 من مدونة الحقوق العينية شروط الملك الخمسة و هي كالتالي وضع اليد  و نسبة  الملك للحائز و طول المدة  إلى أن تصل المدة المعتبرة شرها في التملك و هي تختلف بحسب ما إذا كان الحائز قريبا أم لا و عدم المنازع بمعنى أن تكون الحيازة هادئة و نفي العلم بنقل الملكية و خروج العقار المدعى فيه من يد الحائز و هذا الشرط يكون شرط صحة متى أقيمت البينة لميت و يكون بالمقابل شرط كمال إذا أقيمت البينة لحي ، و هذه الشروط قد جمعها الناظم عند قوله :
          يد نسبة طول كعشرة أشهر          و فعل بلا خصم بها الملك يجتلى
         و هل عدم التفويت كمال أم          صحة للحــــــــي للميت ذا اجعلا
و حيث إنه بالرجوع إلى الرسم المدلى به من طرف المتعرضين  يتبن أنه ينطبق كلية على موضوع النزاع  ، و أنه للتأكد من ذلك فإن المحكمة أصدرت حكما تمهيديا قضى بإجراء خبرة انتدبت للقيام بها الخبيرة التي وضعت  تقريرها  بالملف و انتهت  فيه إلى أن رسم المتعرضيين ينطبق على موضوع النزاع و ذلك خلافا لما عليه الأمر بالنسبة لعقد شراء طالبي التحفيظ .
و  حيث إنه بالرجوع إلى الرسم المدلى به من طرف المتعرضين و هو رسم الاستمرار المضمن أصله بعدد 115 صحيفة 15592 كناش رقم 52 بتاريخ 13 /11/2000 ثوثيق مراكش  نجد أن الأمر يتعلق برسم تتوفر فيه شروط الحيازة المكسبة المحددة على النحو المذكور خلافا لما أثير من دفوع عنه ، فقد جاء فيه " شهودهم الموضوعة أسماؤهم عقبه يعرفون المتعرضين أعلاه معرفة تامة كافية شرعا معها وبها ومعها يشهدون بأن بحوزهم و اعتمارهم و تحت تصرفهم مالا من جملة أملاكهم .....ينسبون ذلك لنفسهم ملكا و الناس إليهم مدة تزيد عن 20 سنة سلفت عن تاريخه بدون علم منازع و لا معارض طيلة المدة المذكورة و لا يعلومنه باعه و لا فوته ...." 
و حيث إنه في مقابل ذلك فحجة طالبي التحفيظ هي عقد شراء مجرد و  بالرجوع إليه يتبين أنه لم يذكر فيه سند البائع لمورث المدعيين ،و بالتالي يكون الطرف المدعي لم  يثبت تملكه للمدعى فيه بحجة مقبولة شرعا  حتى ينزع بها الملك من يد الحائز و ذلك لقول الناظم :
              لا تفيد الملك رسوم الأشرية         و لكن ترفع النزاع عند التسوية
و حيث إنه اعتبارا لما ذكر يكون التعرض المقدم مبنيا على أساس و يتعين تبعا لذلك الحكم بصحة التعرض .
        وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

  2ـ بخصوص مقال التدخل الاختياري في الدعوى 
حيث إنه من المعلوم أنه في دعاوي التحفيظ فإن الأطراف يحددون في المسطرة الإدارية ، و لا يمكن قبول تدخل أي طرف أثناء سريان مسطرة البت في التعرضات ، ذلك أن المسطرة فس هذه المرحلة لا تنظم وفق القواعد العامة المحددة في قانون المسطرة المدنية بل وفق ماهو منصوص عليه في إطار القانون الخاص المتعلق بالتحفيظ ، و عليه يكون التدخل المقدم غير مقبول . 

     وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها  
الحكــم
وتطبيقا للفصول 1و 32 و 50 و 124 من ق م م .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
1ـ  بخصوص التعرض على مطلب التحفيظ : بصحة التعرض المقدم من طرف السيدين .. و .. الملقبين … ضد مطلب التحفيظ المذكورة و بإحالة الملف على المحافظ العقاري بتحناوت لاتخاذ ما يراه مناسبا بعد صيرورة هذا الحك نهائيا و بتحميل المتعرض طالب التحفيظ الصائر .
2ـ بخصوص مقال التدخل الاختياري في الدعوى: بعدم قبوله و إبقاء صائره على رافعه .
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه ،وكانت المحكمة تتركب من :
                      
السيد       محمد مسوس                           رئيسا 
السيد      يونس الزهري                          مقررا
السيد      مولاي  عبد الرحيم كنزي              عضوا
السيدة     جمال فردان                           كاتبة ضبط 
الرئيس                    المقرر                           كاتب الضبط
المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بالجديدة
المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور

ملف عقاري
134/2009
حكم عـدد:

صدر بتاريخ:
24/12/2013 



أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بنور
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون 
----
بتاريـخ الثلاثاء 20 صفر 1435 الموافق 24 دجنبر 2013  . 
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وهي تبت في قضايا العقار الحكم  الاتي نصه:
بين السيدة : …………………
الساكنة ……………….. الدارالبيضاء .
ينوب عنها الاستاذان خديجة البريع ومصطفى شمشاوي المحاميان بهيأة الجديدة .

                                                                                           مدعية من جهة .
  وبين السادة : ………… المتوفى عن ورثته : - …. , اولاده : 
- فاطمة , - عبدالصمد , - كريمة , - زهرة , - عبدالقادر, - خديجة , - فتيحة , - عبداللطيف , - .. , - .. , - … لقبهم جميعا …..
سكناهم ……اقليم سيدي بنور .
ورثة ……….
                           الساكنين ……………..الدارالبيضاء .
                                                                                                        مدعى عليهم من جهة ثانية .


الـوقـائـع
بناء على المقال الافتتاحي المؤدى عنه بتاريخ 23 اكتوبر 2008 حسب الوصل عدد 471432 الذي تعرض المدعية من خلاله بواسطة دفاعها انه مورث المدعى عليهم رقم 2 كان قد تقدم قيد حياته بمطلب التحفيظ عدد 35833/08 الرامي الى تحفيظ الملك المسمى "ارض الروضات" الكائن بمنطقة ضم الاراضي المسماة اولاد عمور خامسا البالغة مساحته بعد الضم 64 آر و 79 سنتيار , وان مورث المدعى عليهم رقم 1 المسمى قيد حياته ……… كان قد تعرض على الملك المذكور مطالبا بحقوق اشتراها من البائع له مورث المدعى عليهم 2 المسمى قيد حياته ….. بموجب رسم الشراء المؤرخ في 10 يونيو 1963 , وان العارضة اشترت البقع الارضية المسماة " ارض محراش "          و "ارض الكاعة " و " ارض الروضة " و" ارض الحرشة" وهي البقع من الملك المسمى "ارض الروضات" المتعلق بالمطلب اعلاه وذلك بموجب عقد الشراء المؤرخ في 03 غشت 1966 واودعت رسم شرائها بالمحافظة العقارية هي الاخرى للحفاظ على حقوقها وبالتالي كان لزاما استدعاؤها لا جراءات البت في التعرضات , غير انه عندما احيل الملف من المحافظة العقارية للبت في التعرض المقدم من طرف مورث المدعى عليهم رقم 1 لم يتم استدعاؤها للدفاع عن حقوقها بل تم الاكتفاء باستدعاء طالب التحفيظ فقط وكذا ورثته الذين لم يدلوا بما يعارض رسم شراء المتعرض او ما يفيد البيع للعارضة فصدر حكم في ملف التحفيظ عدد 56/1981 بتاريخ 18/09/1985 قضى بصحة التعرض المقدم من طرف .. …… المقيد بتاريخ 14 غشت 1970 كناش 9 عدد 2670 , وبما ان العارضة تضررت من الحكم المذكور ولم تستدعى له  فانه يحق لها التعرض عن الحكم المذكور تعرض الغير الخارج عن الخصومة بعد ادائها الوديعة المنصوص عليه في الفصل 304 من ق م م وما يليه لاجله يكون طلبها مقبولا شكلا وموضوعا فان الطرف المتعرض ادلى بوثيقة وهي عبارة عن رسم شراء مؤرخ في 10 يونيو 1963 مطالبا بكافة الملك ( البقعة الخامسة قبل الضم ) موضوع مطلب التحفيظ عدد 35833/08 غير انه يعاب على الوثيقة المتمسك بها من قبل المتعرض انها لا تتعلق بالملك المسمى " ارض الرويضات" بل تتعلق بالملك المسمى " كدية اغضيفة " كما ان مساحة مااشتراه المتعرض هي خدام ونصف فقط في حين انه بالاطلاع على شهادة المحافظة العقارية نجد ان الواجب الذي اصبح الطرف المدعى عليه رقم 1 يملكه يفوق ما اشتراه بموجب رسم الشراء المؤرخ في 10 يونيو 1963 ملتمسة بذلك الغاء الحكم المتعرض عليه - تعرض الغير الخارج عن الخصومة - فيما قضى به من صحة المسمى … ….. موضوع ملف التحفيظ عدد 56/1981 الصادر عن هده المحكمة بتاريخ 12 شتنبر 1985 والحكم من جديد بعدم صحة التعرض المذكور وباستحقاق العارضة للمدعى فيه مع افراغ المدعى عليه من العقارموضوع الدعوى هو او من يقوم مقامه او باذنه وذلك بعد الامر باجراء خبرة يعهد بها لخبير مختص في الشؤون العقارية لمطابقة رسوم الاشرية وحفظ حقها في التعقيب على نتيجة الخبرة معززة مقالها بنسخة من الحكم الصادر في الملف عقار مطلب عدد 56/81 , نسخة من شهادة المحافظة العقارية , نسخة من رسم بيع العارضة و نسخة من رسم شراء مؤرخ في 10 يونيو 1966 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 16/02/2009 جاء فيها ان المقال معيب شكلا لتوجيهه ضد ورثة ….. وورثة….. والحال ان وثائق الدعوى خالية مما يثبت وفاتهما وكذا عدم حصر ورثة المدعى عليه الثاني.
وموضوعا فان الحكم المتعرض بشانه اشار الى تخلف المشترية من لدن طالب التحفيظ ( أي الطاعنة حاليا ) رغم سابق اعلامها , مما يدل علن ان الشرط المسطر بالفصل 404 ق م م غير وارد بل ان الطاعنة كانت حاضرة واستدعيت طبقا للقانون بل وانها طعنت بالاستئناف ضد الحكم القاضي بالتعرض حسب الثابت من القرار الاستئنافي رقم 37 المؤرخ في 01/02/2007 ملف رقم 03/129/06 , كما ان الحكم المطعون فيه يندرج ضمن قضايا التحفيظ العقاري التي حدد لها المشرع طريق الطعن بالاستئناف او النقض دون غيرها من طرق الطعن كما ان المحكمة واثناء نظرها في التعرض وقفت على عين المكان وثبت لديها بصفة قطعية ان شراء مورث المنوب عنهم ينطبق على الارض موضوع مطلب التحفيظ ملتمسين التصريح بعدم قبول التعرض شكلا او رفضه موضوعا معززين مذكرتهم بصورة من قرار استئنافي وصورة من محضر معاينة .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المدعية بجلسة 23/03/2009 جاء فيها ان المدعى عليهم لا ينفون كونهم ورثة ……….. الذين ضمنو اراثتهم بالمحافظة العقارية حسب الثابت من شهادة المحافظة العقارية المرفقة بالمقال وانه خلافا لدفع المدعى عليهم  فانه لم يتم استدعاء العارضة اثناء البت في التعرض لتقديم دفاعها والادلاء بشرائها وانه الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة يبقى السبيل الكفيل بضمان حقوقها ملتمسة الحكم وفق طلباتها .
وبناء على الامر برفع اليد عن القضية الصادر بتاريخ 25/05/2009 وباحالتها على هيأة القضاء الجماعي للنظر فيها طبقا للقانون .
وبناء على ادراج القضية امام هذه الهيأة واستدعاء الاطراف بصفة قانونية .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليهم بجلسة 12/01/2010 و المؤكدة لدفوعه المفصلة اعلاه .
وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة  10/12/2013 حضرها دفاع المدعية واكد السابق والفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 24/12/2013 .

وبعد المداولة طبقا للقانون .

في الشكل :  حيث تهدف الدعوى الى الطعن في الحكم الصادر في ملف التحفيظ عدد 56/1981 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12 شتنبر 1985 عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة - فيما قضى به من صحة المسمى ………….. موضوع والحكم من جديد بعدم صحة التعرض المذكور وباستحقاق العارضة للمدعى فيه مع افراغ المدعى عليه من العقارموضوع الدعوى هو او من يقوم مقامه او باذنه وذلك بعد الامر باجراء خبرة يعهد بها لخبير مختص في الشؤون العقارية لمطابقة رسوم الاشرية وحفظ حقها في التعقيب على نتيجة الخبرة .
وحيث انه فيما يتعلق بالطرف الموجه ضده الدعوى فانه وان كان عدم ارفاق المدعية لطلبها بما يفيد اراثة المرحوم ………...مبرر قانونا لكون تضمين مقتضيات تلك الاراثة بشهادة المحافظة العقارية المرفقة بالمقال يغني عن الادلاء , فان دفع المدعى عليهم بخصوص توجيه الدعوى ضد ورثة .......... دون حصرهم او الادلاء باراثته يجعل الدعوى مختلة من الناحية لخرقها المقتضيات الفقهية والقانونية المعمول بها في هذا الصدد اذ من المعلوم قضاء انه لايجوز رفع الدعوى ضد ميت الا بعد الادلاء باراتثه وان ذلك يجد تبريره في المبدأ القاضي بان " الدعوى لاتسمع من ورثة ميت ولا على ورثة ميت الا بعد الادلاء باراثته لان الاراثة تتعلق بالصفة وهي من النظام العام تثار تلقائيا في أي مرحلة من مراحل الدعوى " وهذا ما ذهب اليه المجلس الاعلى         ( محكمة النقض حاليا) في قراره عدد 289 الصادر بتاريخ 12/06/1979 في الملف عدد 46189 قرار غير منشور اشار اليه الدكتور محمد الكشبور في كتاب القسمة القضائية في القانون المغربي ص 139 .
وحيث ذهب الفقه في نفس المنحى مشددا على ضرورة اثبات الموت والورثة بخصوص طرفي الدعى على حد سواء اذ جاء في لامية الزقاق :
ومن يدعي حقا لميت ليثبتن *********** له الموت والوراث بعد لتفــصلا .
كعكس ولكن مع يمين كغائب ******* وذي الحجر والاحباس والشبه يجتلا .
 وحيث ان الدفع بان (عدم انكار المدعى عليهم كونهم ورثة للمرحومين يبرر قبول الدعوى) دفع لا يستقيم والمقتضيات الشرعية المعمول بها في مجال اقام الاراثات والتي لم يسبق لاي مشرع او فقيه ان اجاز الاكتفاء في اعتبارها بالاقرار الضمني للورثة  او المستخلص من سكوتهم عنها في الدعوى وقد جاء في قول الشيخ الهواري بهذا الخصوص  " وليس هنا اقرار حتى يعمل به لا صريح ولاضمني خلافا لمن وهم هنا ... وانما هو شهادة تحتاج الى العدالة والتعدد ".
وحيث انه من جهة اخرى فان الحكم المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة صدر اثر البت في تعرض على مسطرة التحفيظ وانه سبق للقضاء المغربي في العديد من قراراته ان قرر عدم قبول الاحكام الصادرة في مسطرة التحفيظ العقاري لهذ الصنف من الطعون وكان مبرره في ذلك ان ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري قانون موضوع وقانون شكل كذلك فقد تضمن الاجراءات التي تتخذها محكمة التعرض على التحفيظ وكذا الاحكام التي تصدرها وكيفية تبليغها وطرق الطعن فيها وان سكوت الظهير المذكور عن احدى طرق الطعن يعني استبعادها ولا يجوز بالتالي الرجوع الى ق م م بشان طعن لم تتناوله مسطرة التحفيظ العقاري للقول بطعن لم تعرفه ( قرار المجلس الاعلى – سابقا- بتاريخ 05/04/1989 تحت عدد 887 في الملف المدني 2182/85 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 42, 43 ص 45 وما يليها .
وحيث ان مبرر هذا الاتجاه بسطه المجلس الاعلى - سابقا - في قراره عدد 532 الصادر بتاريخ 05/04/2000 في الملف عدد 642/98 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 90 ص 118 وما يليه الذي جاء فيه " لما كان من المقرر فقها ان امكانية او عدم امكانية ممارسة الطعون في الاحكام تعتبر من النظام العام ومن تم لا يجوز احداث وسيلة طعن اوو حذفها الا بمقتضى نص قانوني ولما كان الامر في النازلة  يتعلق بمادة التحفيظ التي ينظمها بصفة شاملة قانون خاص هو ظهير 12 غشت 1913 الذي حدد على سبيل الحصر طرق الطعن في الاحكام الصادرة بشانن تلك المادة في الاستئناف  ثم النقض - الفصل 47 منه - فان الطعن باعادة النظر في قرارت المجلس الاعلى الصادرة في مادة التحفيظ يكون غير مقبول ."
وحيث الاجتهاد القضائي لم يقف عن هذا الحد بل ذهب صراحة الى القول بانه لا وجود لاي نص في قانون التحفيظ لعقاري يسمح بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ( قرار المجلس الاعلى - سابقا - عدد 4218 الصادر بتاريخ 08/11/2000 في الملف المدني عدد 1748/99 منشور بمجلة الاشعاع عدد 26 ص 173 وما يليها .
وحيث ان مشرع قانون التحفيظ العقاري وبعد اصداره للقانون 14.07 المعدل والمتمم لظهير التحفيظ العقاري نص صراحة في الفصل 109 منه على انه " لا تقبل الاحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الا الطعن بالاستئناف او النقض " .
وحيث انه وبغض النظر عن الاثر الفوري لسريان القواعد المسطرية فان سلوك الطالبة لهذا الطعن جاء مخالفا لما استقر عليه اجتهاد القضاء والذي تبناه المشرع بنص بصفة لاحقة الشيء الذي وجب معه التصريح بعدم قبول الدعوى .
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب
اصدرت المحكمة وهي تبت في قضايا العقار بجلستها العلنية ابتدائيا الحكم الاتي نصه : 
في الشكل : التصريح بعدم قبول الدعوى وابقاء الصائر على رافعتها  .
   بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وكانت الهيأة الحاكمة متكونة من:
السيد عصام بنزيدون رئيسا
السيد محمد شبيب مقررا
السيد بوجمعة واقاس عضوا
بمساعدة السيد محمد جوال كاتبا للضبط

الرئيس              المقرر                                 كاتب الضبط







المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بالجديدة
المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور

ملف عقاري
70/2012
حكم عدد:

صدر بتاريخ:
05/03/2013



أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بنور
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون 
----
بتاريـخ الثلاثاء 22 من ربيع الثاني 1434 الموافق ل 05 مارس 2013 
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وهي تبت في قضايا التحفيظ العقاري الحكم  الاتي نصه:

بين السيدة : ...... .
الساكنة .................. .

        طالبة التحفيظ  من جهة
وبين السيدين : 1- ......................
                     2- ................. .
الساكنان .......................
              متعرض من جهة أخرى







الـوقـائـع
بناء على مطلب التحفيظ المقدم باسم السيدة ................ إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي بنور بتاريخ 29/11/2002 تحت عدد 30517/44 الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى         "ملك دامي" الواقع بمركز ........... والذي نشرت خلاصة منه بالجريدة الرسمية المؤرخة في 30/04/2002 عدد 226 مؤسسة مطلبها على رسم صدقة ورسم شراء عدلي .
وبناء على التعرض الذي تقدم به السيدين ............  و .......... المقيد بتاريخ 05/11/204 كناش 20 عدد 18 للمطالبة بحقوق مشاعة بالملك المذكورلكونها انجرت لهما عن طريق الشراء والصدقة .
وبناء على قرار السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي بنور بإحالة ملف النازلة بعد استنفاذ المسطرة الإدارية على هذه المحكمة للبت فيه.
وبناء على إستدعاء الأطراف بصفة قانونية .
وبناء على اعلان نيابة الاستاذ مومن تميم عن طالبة التحفيظ وامهاله للجواب .
وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 19/02/2013 حضرها الاستاذ ابوزيد عن نائب طالبة التحفيظ وتخلف الباقي والفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 05/03/2013.

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت السيدة ........... إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي بنور بتاريخ 29/11/2002 بالمطلب عدد 30517/44 الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى "ملك دامي" الواقع ................ والذي نشرت خلاصة منه بالجريدة الرسمية المؤرخة في 30/04/2002 عدد 226 مؤسسة مطلبها على رسم صدقة ورسم شراء عدلي.
 وحيث تعرض على المطلب المذكور السيدين ..........  و .................. حسب التعرض المقيد بتاريخ 05/11/204 كناش 20 عدد 18 للمطالبة بحقوق مشاعة بالملك المذكورلكونها انجرت لهما عن طريق الشراء والصدقة .
 وحيث من المعلوم أن المتعرض يقف موقف المدعي ويكون مطالبا بإثبات تعرضه قبل أن يصار إلى  حجج طالب التحفيظ.
وحيث من الإطلاع على  رسم البيع المضمن اصله بعدد 38 صحيفة 24 بتاريخ 05 يناير 1975 توثيق سيدي بنور  الذي عزز به المتعرض ...... تعرضه يتبين أنه-اي المتعرض-  اشترىمن السيدة البائعة له شقيقته .... ................ جميع الهواء الذي فوق جميع الدار الكائنة ............ مساحتها 120 متر بها بيتان واحد كبير وواحد صغير ومرحاض ومطبخ يحدها قبلة ........ ومن معه , يمينا . . ... , غروبا الزنقة و شمالا ............ , يبني في ذلك الهواء ما يشاء بيعا بما في ذلك من المنافع والمرافق وماعد منه ونسب اليه شراء صحيحا ناجزا بثمن قدره الف (1000) درهم اعترفت البائعة بقبض الثمن وابرات المشتري من درك القبض .

وحيث تطبيقا لمقتضيات الفصل 483 من ق ل ع فانه" يقع صحيحا بيع جزء محدد من الفضاء الطليق او الهواء العمودي الذي يرتفع فوق بناء قائم فعلا , ويسوغ للمشتري ان يبني فيه , بشرط تحديد طبيعة البناء وابعاده , ولكن لا يسوغ للمشتري ان يبيع الذي يعلوه بغير رضى البائع ."
وحيث عمد السيد .......... عقب ذلك الى بناء طابقين في الهواء الذي اشتراه من طالبة التحفيظ , بعد ان اجازت له هذه الاخيرة في بناء ما يشاء بالهواء المبيع , تم قام بالتصدق على بنته  .......... بجميع الطبقة الثانية المبية بالهواء المشار اليه والمشتملة على ثلاث ومطبخ ومرحاض وبيت صغير بمنافعة ومرافقه الداخلة فيه والخارجة وماعد منه ونسب اليه صدقة بتة بتلة قصد بذلك وجه الله العظيم ورجاء توابه والدار الاخرة وصيره بهذه الصدقة ملكا للمتصدق عليها ... وحازت المتصدق عليها جميع ماذكر حوزا تاما واعترافا والكل فارغا من شواغل المتصدق المذكور وذلك بمقتضى رسم الصدقة المضمن بعدد 46 صحيفة 47 بتاريخ 21/04/2003 توثيق سيدي بنور .
وحيث ان الصدقة المذكورة جاءت مستوفية للشروط المذكورة وانها لم تكن محل اي اعتراض او مناقشة من قبل طالبة التحفيظ , وكذا الامر بالنسبة لبيع حق الهواء  , وان طالبة التحفيظ تبقى ملزمة بماورد من قيود على حق ملكيتها بعد تفويتها للهواء الواقع فوق ملكها وبذلك يظل مطلبها محصورا في الطابق السفلي من الدار المطلوب تحفيظها دون ماارتفع عنه من حق الهواء وما شمله من بنايات الامر الذي يبقى معه التعرض مؤسسا ويتعين الاستجابة له . 
وحيث عملا بالفصل 51 من ظهير 12/08/1913 (وفق تعديله بالقانون 14.07) يتعين تحميل طالبة التحفيظ صائر التعرض.
وحيث يناسب إرجاع الملف إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي بنور لاتخاذ المتعين بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا. 
وتطبيقا للقواعد الفقهية المعمول بها في المذهب المالكي وللفصول 24-27-32-34-35-37 وما يليه-51 من ظهير التحفيظ العقاري وفق تعديله بالقانون 14.07 ، والفصول 37-38-39 -45-50 من ق م م
لهذه الأسباب
إن المحكمة في جلستها العلنية وهي تبث  ابتدائيا حضوريا:
الحكم بصحة  التعرض الذي تقدم به السيدين ....... و .................. المقيد بتاريخ05 نونبر 2004 كناش 20 عدد 18  ضد مطلب التحفيظ عدد 30517/44،بالنسبة لما فوق الطابق السفلي من هواء وبنايات مع تحميل طالبة التحفيظ صائر التعرض، وإرجاع الملف إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي بنور لاتخاذ المتعين بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا. 
   بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وكانت الهيأة الحاكمة متكونة من:
السيد يوسف موحيد رئيسا
السيد محمد شبيب مقررا
السيد عصام بنزيدون عضوا
بمساعدة السيد رضوان بن التيس كاتبا للضبط
الرئيس                القاضي المقرر                     كاتب الضبط




















المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بالجديدة
المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور

ملف تحفيظ
52/2010
حكم عدد:

صدر بتاريخ:
25/06/2013



أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بنور
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون 
----
بتاريـخ الثلاثاء  25 يونيو 2013
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وهي تبت في قضايا التحفيظ العقاري الحكم  الاتي نصه:
بين السيد : ................ . 
الساكن .....................
تنوب عنه الاستاذة نادية نوعم المحامية بهيأة الجديدة
        طالب التحفيظ  من جهة. 
وبين السيد : .......................
الساكن بالعنوان اعلاه .
ينوب عنه الاستاذ احمد مدار المحامي بهيأة الجديدة .
متعرض من جهة اخرى .









الـوقـائـع
بناء على مطلب التحفيظ المقدم باسم السيدالعوني الطاير إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي بنور بتاريخ 05/08/1997 تحت عدد 15097/44 الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى "لمادة" الواقع بإقليم سيدي بنور منطقة ضم الاراضي المسماة الشطر الاول من المنطقة العليا بدكالة رقم  1 والصادر بشأنها المرسوم المتعلق بالمصادقة على ضم الأراضي بالمناطق المذكورة بتاريخ 12/03/2007 الجريدة الرسمية 5507 وأسس المطلب على شهادة إدارية بالملك .
وبناء على التعرض المقيد من السيد ............. بتاريخ 14/04/2005 كناش 21 عدد 157 مطالبابحقوق مشاعة في الملك المذكور لكونها انجرت له إرثا من شقيقه ...... مدليا برسم اشهاد عدلي مضمن  بعدد 875 صحيفة 429 ،برسم اراثة مضمن بعدد 272 صحيفة 186 وتاريخ 13/12/1989, نسخة رسم وصية عدد 235 تاريخ 25/09/1989 الكل توثيق سيدي بنور.
 وبناء على قرار السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي بنور بإحالة ملف النازلة بعد استنفاذ المسطرة الإدارية على هذه المحكمة للبت فيه .
وبناء على إستدعاء الأطراف بصفة قانونية، وتسجيل الدفاع نيابته عن طالب التحفيظ مدليا بمذكرة تاكيدية لمطلب التحفيظ بجلسة 05/07/2011 جاء فيها ان التعرض غير مؤسس وان الوثائق المدلى بها من قبل المتعرض غير جديرة بالاعتبار لان الملك موضوع المطلب خاص به لوحده ولا يدخل ضمن متخلف المرحوم ..... حسب الثابت من شهادة الملك التي يشهد شهودها على ان بقعة "لمادة " البالغة مساحتها 75 آر و 20 سنتيار تعود لطالب التحفيظ وان الاشهاد المدلى به من قبل المتعرض لا يتضمن بقعة " لمادة" ملتمسا الحكم بعدم صحة التعرض . 
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف دفاع طالب التحفيظ بجلسة 15/11/2011 اكد فيها ان الملك المسمى " لمادة" في حوز وتصرف العارض حسب الثابت من شهادة الملك المرفقة بالمطلب وكذا محضر المعاينة والاستجواب المنجز في الملف التنفيذي عدد 44/07 لان البقعة المذكورة لا تندرج ضمن ما آل اليهم ارثا من والدهم الهالك .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المتعرض بجلسة 27/12/2011 جاء فيها ان المحضر المدلى به غير مجد في النازلة على اعتبار ان المفوض القضائي غير مختص وانه بامكان المحكمة ان تامر باحد اجراءات التحقيق لمطابقة رسوم الطرفين ملتمسا الحكم بصحة التعرض .

وبناء على  الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 13 مارس 2012 القاضي بإجراء بحث بواسطة السيد القاضي المقرر مع الأطراف ودفاعهم، بشان مدى تعلق العقار موضوع المطلب بالرسوم المدلى بها من قبل الطرفين .
وبجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 11/09/2012 حضر المتعرض وتخلف طالب التحفيظ رغم التوصل وصرح المتعرض انه يطالب باربعة خداديم مازالت بيد طالب التحفيظ وكذا نصيب ابنائه القاصرين والذي آل اليهم ارثا من شقيقه ...... وان سند تعرضه هو الاشهاد المنجز من قبل والدهم قيد حياته الذي عين بموجبه نصيب كل واحد من ابنائه قبل وفاته وان الاسم الذي اعطي للبقعة اثناء التحفيظ هو " لمادة" في حين انها كانت تسمى " بقعة الدار" وان سبب تعرضه هو تعرض طالب التحفيظ عليه في مطلب آخر .
وبناء على المذكرة التعقيبية لدفاع طالب التحفيظ بعد البحث المدلى بها بجلسة 04/09/2012 يلتمس من خلالها الحكم بعدم صحة التعرض لكون المحكمة وقفت خلال البحث على كونه غير مؤسس قانونا .
وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل دفاع طالب التحفيظ بجلسة 26/02/2013 المرفقة بنسخة من اراثة عدد 171 ص 163 كناش 1 ملتمسا ضمها للملف .
وبناء على احالة الملف على النيابة العامة لتقديم  .
وبناء على  إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 04/06/2013 التي ألفي خلالها ملتمس النيابة العامة الرامي لتطبيق القانون، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 18/06/2013 مددت لجلسة 25/06/2013 .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم السيد...... إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي بنور بتاريخ 05/08/1997 بالمطلب عدد 15097/44 الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى "لمادة" الواقع بإقليم سيدي بنور منطقة ضم الاراضي المسماة الشطر الاول من المنطقة العليا ....... والصادر بشأنها المرسوم المتعلق بالمصادقة على ضم الأراضي بالمناطق المذكورة بتاريخ 12/03/2007 الجريدة الرسمية 5507 مؤسسامطلبه على شهادة إدارية بالملك .
وحيث تم التعرض على هذا المطلب من طرف السيد............. بمقتضى التعرض المقيد بتاريخ 14/04/2005 كناش 21 عدد 157. 
وحيث أسس المتعرض تعرضه على مطالبته بحقوق في عقار المطلب انجرت له إرثا.
وحيث أجرت المحكمة بحثا في النازلة أدلى فيه الأطراف بتوضيحاتهم.
وحيث من خلال الوثائق المدلى بها في الملف، سواء خلال المرحلة الإدارية للمطلب أو أمام المحكمة بعد إحالته عليها، ومن خلال مذكرات الطرفين وتصريحاتهم، يتعين التأكيد أن الفصل في النزاع يتوقف على ضرورة استجلاء حقيقة العلاقة العائلية التي تربط أطراف النزاع، ثم مدى تعلق العقار موضوع المطلب بطبيعة تلك العلاقة من عدمه وبالرسوم المدلى بها، وكل ذلك مع مراعاة خصوصية مسطرة تحفيظ العقارات الواقعة بمناطق ضم الأراضي الفلاحية.
وحيث نظرا لترابط هذه الأسئلة ترابط تبعية، إذ لا يتصور الإنتقال للاحق منها إلا بعد النظر في السابق، فإن المحكمة تتولى البت في النزاع وفق هذا المنحى.
وحيث من خلال الإراثات المدلى بها، يتضح مايلي :
ان والد الطرفين المرحوم ...... توفي في غضون سنة 1983 عن زوجته .... واولاده منها : .... ( المتعرض ), ..... ( طالب التحفيظ )  , .... , ... و..    ( المتوفى بعده) وعن ابن ابنه .... المتوفى قبله وهو( ...... ) كل ذلك حسب الاراثة المضمنة بعدد 171 صحيفة 163 بتاريخ فاتح مارس 1995 توثيق العونات ) .
وانه في غضون شهر اكتوبر من سنة 1989 توفي المرحوم ... ( اخ الطرفين معا ) عن والدته .... وعن اخوته ..... , .. , ... , و..... لقبهم جميعا ..... كما اوصى قيد حياته لابناء ابنه ....... وهم : .... , ...... و..... بالثلث من املاكه حسب الثابت من الاراتة عدد 272 صحيفة 186 بتاريخ 13/09/2004 قسم التوثيق بالعونات ورسم الوصية عدد 235 صحيفة 160 بتاريخ 29 شتنبر 1989 توثيق سيدي بنور .
وحيث انه بعد بسط وتوضيح العلاقة الرابطة بين الاطراف يطرح التساؤل حول مدى ارتباط العقار موضوع المطلب بمتخلف والد الطرفين من عدمه ؟ 
حيث تمسك المتعرض .......... بأن العقار موضوع المطلب هو من متخلف الهالك ......... ، وانه سبق لهذا الاخير ان عين قيد حياته لكل فريق من ابنائه الاملاك التي يختص بها حسب المبين من الاشهاد العدلي المضمن بعدد 875 صحيفة 429 بتاريخ 15/04/2004 توثيق العونات الذي ورد فيه مايلي :
انه عين لزوجته ... واولاده منها الذكور ( وهم ... , ... , ..... ) ثماني بقع وهي : 1) بقعة الدار 2) بقعة الدار 3) بقعة الويزات 4) بقعة الاحرش 5) بقعة الاحرش 6) بقعة بير الاغوانمة 7)بقعة ضاية باهية 8) بقعة ضاية باهية  , كل هذه البقع مذكورة باوصافها وحدودهابالاشهاد المذكور ,
كما عين لبنتيه .. و...... اربع بقع  وهي 1) بقعة الدار 2) بقعة الدار 3) بقعة درك الشلح 4) بقعة بير الاغوانمة , المذكورة اوصافها وحدودها في ذلك الاشهاد .
و بذلك يبقى رسم الاشهاد اعلاه هو المؤثر في النزاع، اذ من خلال الإطلاع عليه يتبين ان املاك الهالك .. .. اصبحت موزعة بين ابنائه على شطرين : الشطر الاول من الاملاك موزع بين زوجته .... واولاده منها الذكور ... , ... , و.....من جهة , والشطر الثاني من الاملاك عينه لبنتيه ... و ......
وبالتالي فان حالة الشياع وان تم انهاؤها بين الفريقين بعد تمييز كل واحد منهما عن الاخر فانها لا تزال قائمة بين اعضاء كل فريق على حدة بخصوص الاملاك المعينة له .
وحيث انه بعد وفاة ........ فان النصيب الذي عين له في العقارات اعلاه آل الى ورثته الذي يعتبر المتعرض واحد منهم وبالتالي فيبقى من حقه التعرض ضد كل من طلب تحفيظ احد العقارات الواردة في الاشهاد استقلالا عن باقي الورثة لا سيما وان طالب التحفيظ استند في تقديم مطلبه على شهادة بالملك المنجزة من طرف السلطة المحلية اثناء عملية البحث القانوني المواكبة لتحديد الملاك اثناء فتح المطالب المرتبطة باراضي الضم التي نظمها ظهير 1962 وتعديلاته اللاحقة.
وحيث اعتبارا لخصوصيات هذه العملية والمتمثلة في "تحسين أساليب استغلال الأراضي الفلاحية من خلال جمع وإعادة ترتيب القطع المبعثرة والمجزأة والتي ليس لها شكل منتظم لتتكون منها أملاك موحدة الأطراف وأملاك محتوية على قطع أرضية منسجمة الشكل ومضموم بعضها إلى بعض تساعد في الوصول إليها وريها وصرف المياه منها.." , فانه يترتب عنها قانونا تغيير في البنية الواقعية للأراضي المتواجدة في المناطق التي طبقت فيها, بشكل اندثرت معه معالمها الأصلية، من خلال إزالة الحدود الفاصلة بين العقارات وضمها لبعضها البعض ثم إعادة توزيعها بين الفلاحين باعتبار معيار قيمة الإنتاج الحقيقي المتناسب مع المساحة التي كانت قبل الضم .
وحيث إن هذا التغيير يشكل معطى واقعي لفائدة المتعرض، الذي دفع بكون البقعة موضوع مطلب التحفيظ هي بقعة "ارض الشلح" وان طالب التحفيظ اطلق عليها اسم " لمادة " لاخفاء حقيقة الامر نظرا لان هذه الارض هي ارث من والد الطرفين معا ولم تؤل لطالب التحفيظ من مصدر آخر وفق ماجاء في ادعائه .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان والد الطرفين خلف لهم مجموعة من العقارات لازالت مشاعة بينهم، وطالما أن طالب التحفيظ يدفع بكون الحجج المدلى بها لا تتعلق بالعقار موضوع النزاع،فان استناده لتبرير استقلاله بالعقار موضوع المطلب الى شهادة الملك المؤسسة على تصريحات اثني عشر شاهدا بعين المكان لايعفيه من الادلاء بالحجج المبررة لهذا الاستقلال امام منازعة المتعرض له في 
الملك وادلائه بالاشهاد العدلي لاثبات اندراجه ضمن متخلف مورثهم والا فأين يتواجد العقارات موضوع رسم الاشهاد عدد 875 عدد 429، وأين موقعها وهل تمت قسمتها بين العقارات بين الفريق الاول من ورثة المرحوم .... .. .... الشيء الذي لم يستطع طالب التحفيظ تبريره اثناء سريان الدعوى والتزم حياله الصمت على الرغم من استدعائه لجلسة البحث التي قررتها المحكمة لاستجلاء حقيقة النزاع الامر الذي وجب معه اعمال المبدأ الفقهي الذي يقضي باستصحاب حالة الشياع بين الورثة في غياب اثبات القسمة بينهم وان مدعي هذه الاخيرة هوالمكلف على الاصح بالاثبات .
وحيث ان دفع طالب التحفيظ بالحوز والتصرف غير مجد من الناحية القانونية والفقهية طالما انه من المسلم به فقها أنه لا حيازة بين الشركاء مهما طالت مدتهاوبالتالي فان الاختصاص بتملك العقار موضوع المطلب يبقى على عاتق طالب التحفيظ لانه يخالف الاصل والاستصحاب .
وحيث انطلاقا مما بسطته المحكمة أعلاه يتبين أن موقف المتعرض سليم قانونا، ويتعين بذلك التصريح بصحة تعرضه الا انه يتعين حصره في حدود ما سيؤول إليه ارثا من شقيقه المرحوم ...... حسبما تم حصره في تقرير الحضور المنجز من طرف السيد المحافظ على الاملاك العقارية بتاريخ 14 ابريل 2005 .
وحيث عملا بالفصل 51 من ظهير 12/08/1913 (وفق تعديله بالقانون 14.07) يتعين تحميل طالب التحفيظ صائر التعرض.
وحيث يناسب إرجاع الملف إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي بنور لاتخاذ المتعين بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا. 
وتطبيقا لمقتضيات القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والقواعد الفقهية المعمول بها في المذهب المالكي، وللفصول 24-27-32-34-35-37وما يليه- 51 من ظهير التحفيظ العقاري وفق تعديله بالقانون 14.07، والفصول 9-37-38-39 -45-50 من ق م م .
لهذه الأسباب
إن المحكمة في جلستها العلنية وهي تبت ابتدائيا حضوريا:
- الحكم بصحة التعرض المقدم من السيد ...... المقيد بتاريخ 14/04/2005 كناش 21 عدد 157 ضد مطلب التحفيظ عدد 15097/44 بالنسبة للنصيب الإرثي الآيل له من شقيقه المرحوم ...... .
-  تحميل طالب التحفيظ صائر التعرض، وإرجاع الملف إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي بنور لاتخاذ المتعين بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا.
      بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وكانت الهيأة الحاكمة متكونة من:
السيد يوسف موحيد رئيسا
السيد محمد شبيب مقررا
السيد عصام بنزيدون عضوا
بمساعدة السيد رضوان بن التيس كاتبا للضبط
الرئيس                        القاضي المقرر                        كاتب الضبط
















المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية
المدنية
بالدار البيضاء

حكم عدد :
/2016 .
صدر بتاريخ :  

موافق :
12/01/2016 .

ملف رقم :
03/26/2015 .

باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون
القاعدة : " قبول التعرض أو عدم قبوله حسب تقديمه داخل الآجال القانونية أو خارجها يدخل في اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية الذي يتولى تلقي هذه التعرضات و تهيئيها قبل إحالة الملف على المحكمة التي لا يحق لها قانونا أن تفحص الآجال المتعلقة بتقديم التعرضات على مطلب التحفيظ و يقتصر دورها على البت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض و نوعه و محتواه و مداه (الفصل 37 من الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري) " .
" يشترط في الحيازة المؤدية لاكتساب ملكية العقار أن يكون الحائز واضعا يده على الملك و أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه و أن ينسبه لنفسه و الناس ينسبونه إليه كذلك و ألا ينازعه في ذلك منازع و أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون و في حالة وفاة الحائز يشترط بالإضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفويت علما بأن شرط عدم العلم بالتفويت يعتبر بمثابة شرط كمال في وثيقة الحي و شرط صحة في وثيقة الميت اثبت الورثة الملك له (المادة 240 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011 ) بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية و لقول الإمام الزقاق أبو الحسن علي بن قاسم بن محمد التحسبي الزقاق) في لاميته :
"  يد  نسبة  طول  كعشرة  أشهر **** و  فعل بلا خصم بها الملك يجتلا "
" و هل عدم التفويت في علمهم كمال **** أم صحة للحي للميت ذا جعلا "
" التعرض بمثابة دعوى استحقاقية في مطلب التحفيظ و يقع إثبات الاستحقاق على مدعيه لقول ابن عاصم في التحفة :
"  المدعي استحقاق شئ يلزم **** بينة مثبتة ما يزعم "
و على المتعرض إثبات ما يدعيه بالحجة الكافية شرعا و قانونا و أن التعرض المبني على رسم ملكية يتعين فيه الإدلاء بالحجة الصحيحة على واقعة الملك بكافة شروطها قبل مناقشة حجج طالب التحفيظ و إذا لم يدل المتعرض بحجج مقبولة و صحيحة لإثبات ما يدعيه فإن المحكمة لا تكون لها صلاحية مناقشة حجج طالب التحفيظ " .          
           " إذا طعن أحد الإطراف أثناء سريان الدعوى في المستند المقدم بالزور الفرعي صرفت الحكمة النظر عن ذلك إذا ارتأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند (الفصلان 89 و 92 من قانون المسطرة المدنية) " .


























أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه :                                                
يوم   ثاني عشر (12) يناير 2016 . 
بين : ................... .
الساكن ....................................
ينوب عنه الأستاذ عبد الله هملي المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .
                                 بصفته طالب التحفيظ من جهة .
و بين : ورثة .................. و هم : .......... ، ........... ، .... ، .......... و .......... .
ينوب عنهم الأستاذ محمد عطواني المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .
بصفتهم متعرضين من جهة أخرى .













الــــــوقائـــع

بناء على الطلب الذي تقدم به المسمى .......... إلى المحافظ على الأملاك العقارية لدى الوكالة لوطنية للمحافظة العقارية بعين الشق بتاريخ 14/03/2006 المسجل تحت عدد 09/63 الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى خلوطة 01 مساحته 01 هكتار و 75 آرا تقريبا الكائن .................. و الذي نشرت خلاصته بالجريدة الرسمية عدد 384 المؤرخة في 10/05/2006 مستندا في ذلك على رسم الملكية المضمن بعدد 371 صحيفة 331 كناش 01 عدد 13 و تاريخ 06/12/1988 توثيق المحكمة الابتدائية بالبيضاء عين الشق .  
و بناء على التعرض المقيد لدى المحافظ على الأملاك العقارية بالوكالة الوطنية للمحافظة المذكورة أعلاه من طرف المسمين ورثة . .... بتاريخ 22/08/2014 كناش 06/47 عدد 66 مطالبين بحقوق مشاعة آلت إليهم عن طريق الإرث من جدهم ..... في الملك موضوع مطلب التحفيظ المذكور أعلاه مستندين في ذلك على نسخة لرسم ملكية مضمن بعدد 249 صحيفة 388 كناش 01 عدد 13 و تاريخ 06/08/1931 توثيق أحواز الدار البيضاء و لنسختي رسمي إراثتين المضمنين الأول بعدد 348 كناش عدد 49 و تاريخ 21/05/2007 و الثاني بعدد 4308 صحيفة 204 كناش عدد 3/3 توثيق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء .
وبناء على إحالة الملف من طرف المحافظ لدى الوكالة الوطنية المذكورة أعلاه على هذه المحكمة من أجل البت في التعرض المقدم من طرف المتعرضين المذكورين أعلاه.
وبناء على المذكرة التي تقدم بها المتعرضون بواسطة دفاعهم بجلسة 10/03/2015 يعرضون فيها أن أرض خالوطة المطلوب تحفيظ جزء منها كانت من جملة أملاك جدهم المرحوم ................. حسب رسم الشراء المضمن بعدد 285 صحيفة 252 كناش 03 و تاريخ 12 رجب 1340 و أن طالب التحفيظ هو حفيد جدهم و ابن عمهم ... و أن جميع متخلف جدهم بقي على الشياع بين أبنائه بمن فيهم والدتهم التي كانت تحت وصاية عمتها .... و والد طالب التحفيظ .... يملكون حسب ما يؤكد رسم المخارجة المضمن بعدد 269 صحيفة 04 كناش 01 رقم 14 المسجل في 21/08/1931 التي وقعت بينهم مجتمعين من جهة و بين المسمى ..... ... إذ بقيت كل القطع الأرضية المسماة خالوطة و أيضا أرض جارية السيد .... و أرض المسيلة و أرض اجديدة ملكا مشاعا و أنه بالنسبة لحقوق مورثتهم فقد كانت عمتها ...... وصية عليها و يمنع عليها تفويت أي عقار من العقارات باسم المحجورة المذكورة أثناء فترة الوصية حسب رسم المخارحة التي تشير إلى رسم الوصية و أن المادة 255 من مدونة الحقوق العينية تنص على أنه لا محل للحيازة بين الشركاء مطلقا وأن المادة 251 من نفس المدونة تنص على أن مدة الحيازة بين الأقارب غير الشركاء الذين ليس بينهم عداوة أربعين سنة و أن الأمر في النازلة يتعلق بشركاء على الشياع و لا يمكن أن تؤسس الملكية على الحيازة بشكل مطلق و أن الملكية المعتمدة لتأسيس المطلب المبنية على الحيازة لا تصلح سندا لذلك ما دامت المادة 255 المذكورة تنص بصيغة القطع بأنه لا حيازة بين الشركاء مطلقا و أن طالب التحفيظ من جملة أبناء .... (أو ..... كما يسمى في بعض الوثائق) الذي هو ابن الجد ....... و أن القرابة إذن لا جدال فيها كما أن الملكية على الشياع ثابتة ملتمسين الحكم بقبول تعرضهم شكلا و بصحته موضوعا و احتياطيا الأمر بتعيين خبير طوبوغرافي لوصف العقارات الموروثة المذكورة في المخارجة و تحديد ما إذا كان المسمى ........ قد تجاوز نصيبه في الحقوق المذكورة عندما أراد تحفيظ العقار مع تحديد نصيبهم في هذه العقارات و حفظ حقهم في التعقيب على الخبرة و تحميل طالب التحفيظ الصائر .  
و أرفقوا مذكرتهم بنسخة لطلب تعرض استثنائي و وصل  و صورة مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية و لوكالات و لنسخة لرسم شراء عدد 285 و لرسمي إراثة عدد 348 و عدد 3408 و صورة شمسية لبطاقة الإقامة و لنسخة رسم ملكية عدد 249 و لنسخة رسم مخارجة عدد 269 .
و بناء على المذكرة التي تقدم بها طالب التحفيظ بواسطة دفاعه بجلسة 07/07/2015 يعرض فيها أن طلب التحفيظ وقع نشره بالجريدة الرسمية منذ 20/07/2011 و أن أجل الطعن و تسجيل التعرض انتهى بتاريخ 23/09/2011 و أن التعرض الواقع من طرف المتعرضين بتاريخ 22/08/2014 قد وقع خارج الأجل القانوني و لا يهدف سوى إلى عرقلة التحفيظ و أنه سبق للمتعرضين في الملف العقاري عدد 377/21/2014 أن أقاموا دعوى ضد مجموعة من الورثة من ضمنهم العارض زاعمين أن جدهم المرحوم .........ترك ما يورث عنه شرعا حسب زعمهم هناك من استولى على الأراضي بعد فرزها و قسمتها و أنه أوضح للمحكمة أن العقارات التي كان يملكها المسمى . . ........ حسب رسم المخارجة عدد 350 صحيفة 223 كناش الأملاك 29 المؤرخ في 20/12/1951 المدلى به و أن من ضمنها من كان محل تصرف من طرف ........ قيد حياته حسب المخارجة التي تمت بينه و بين المسمى ............. بخصوص الأرض المشتملة على قطع ذات الحدود من جهة القبلة ..... و ورثة ...... و يمينا ..... و ...... و شمالا طريق .... و غروبا ....... و هي قطع أشاروا إليها في الدعوى غير أن المخارجة عدد 269 صحيفة 04 كناش الأملاك 14 المؤرخة في 12/08/1931 المسجلة بالبيضاء في 21/08/1931 صحيفة 88 عدد 605 تشير إلى هذه المخارجة قد تمت في حياة الجد المذكور و المسمى ......... و خرج بسببها هذا الخير برسم عقاري عدد 19307 الملك المسمى فريد الذي تصرف فيه المالك بالبيع للغير و أن المسماة ................ انتقل واجبها و نصيبها المنجر لها إرثا من والدها ......... ........... بالبيع لأخيها المسمى ........... بشهادة العدلين المحررين لرسم المخارجة المضمن بعدد 555 صحيفة 325 كناش 08 بتاريخ 24/01/1960 و الذي تم تلقي الإشهاد به بتاريخ 22/05/1945 و المحرر في 24/01/1960 المسجل بالبيضاء بتاريخ 15/03/1960 كناش 06 صحيفة 59 عدد 490 و أن المحكمة قضت برفض الطلب و إبقاء الصائر على عاتق المدعين و المتدخلين اختياريا في الدعوى ملتمسين الحكم بعدم قبول التعرض شكلا و إحالة الملف على المحافظ للقيام بالإجراءات التي من شأنها إحداث رسم عقاري و احتياطيا برفض الطلب موضوعا و تحميل المتعرضين الصائر . 
و أرفق مذكرته بصورة مطابقة للأصل لنسخ رسوم مخارجات عدد 350 و عدد 269 و 555 و نسخة لمذكرة جوابية و لحكم عدد 2710 .
و عقب المتعرضون بواسطة دفاعهم بجلسة 15/09/2015 بمذكرة مع مقال رام إلى الطعن بالزور الفرعي المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 89989 بتاريخ 15/09/2015 يعرضون فيهما أنهم من ورثة المرحومة ..... المتواجدين خارج المغرب و هي ليست ...... أختها من أبيها التي كانت تكبرها سنا و أنه تعذر عليهم العلم بإجراءات التحفيظ في الوقت المناسب بسبب تواجدهم خارج المغرب بين إيطاليا و فرنسا و أن التعرض قدم في إطار الفصل 29 من قانون التحفيظ العقاري و وقع قبوله من طرف المحافظ و لا مجال لمناقشة قبوله من عمه و أن المحكمة ستبت في صحة التعرض أو عدم صحته من خلال الحجج المدلى بها ما دام المحافظ أرسل الملف إلى المحكمة و معه تعرضهم و أن طالب التحفيظ يتمسك بكون والدتهم باعت حقوقها لأخيها .........الذي هو والد طالب التحفيظ الذي لم يميز بين عمته ...... و عمته .... مورثتهم فاعتقد أن هذه الأخيرة فوتت حقوقها لوالده لكنه لم يدل بأية وثيقة تؤكد وقوع بيع لحقوق والدتهم و لا يعقل أن تبيع حقوقها و هي تبلغ من العمر عاما واحدا عند وفاة والدها سنة 1931 و أن عمتها ...... كانت وصية عليها بتكليف من والدها قبل وفاته و كان يمنع عليها التفويت كما جاء في المخارجة المضمنة بعدد 269 و أن طالب التحفيظ يقر في جوابه بأن أصل الملك هو تركة الجد ....... و يؤكد أن وثيقة الملكية التي استند إليها طالب التحفيظ ليس أساسها الحيازة كما وقعت الإشارة إليه في الوثيقة و يجعلها مستندة إلى وقائع غير صحيحة و أن العارض ............ يطعن في وثيقة الملكية المدلى بها في الملف من طرف طالب التحفيظ و في رسم المخارجة المضمن بعدد 555 صحيفة 325 كناش 08 بتاريخ رمضان 1387 التي استند إليها طالب التحفيظ في القول بأنها تشير إلى كون مورثتهم باعت جميع حقوقها لأخيها و أن أساس هذا الطعن هو أن الملكية تستند إلى الحيازة مع أن الأرض موضوع مطلب التحفيظ كانت من جملة العقارات التي كان يملكها جدهم و لم يسبق أن كانت بدون مالك كما أن مورثتهم لم يسبق لها أن فوتت أي حق من حقوقها ملتمسين القول بأن المسمى ........ يطعن بالزور الفرعي في الملكية المستند إليها في طلب التحفيظ و المخارجة المضمنة بعدد 555 صحيفة 325 كناش 08 بتاريخ رمضان 1387 و تطبيق مسطرة الزور الفرعي بشأنهما و الحكم وفق مذكرتهم المتعلقة ببيان أوجه التعرض و تحميل طالب التحفيظ الصائر .    
وأرفقوا مذكرتهم بتوكيل بالطعن بالزور واستعماله ونسخة لطلب فتح تعرض استثنائي.
و عقب التحفيظ بجلسة 13/10/2015 بمذكرة بواسطة دفاعه يعرض فيها أنه يتمسك بأن التعرض تم خارج الأجل القانوني و أن المتعرضين زعموا دون أن يثبتوا أنهم متواجدون خارج المغرب و ينطبق عليهم الفصل 29 من قانون التحفيظ العقاري و أن التمسك بمقتضيات هذا الفصل يتم أمام المحافظ ما لم يحل الملف على المحكمة و لا شئ من ذلك وقع و أن ورثة ........... غير متواجدين كلهم خارج المغرب فبنتها ......... من زوجها ............ و بنتها من غيره . ............... يقطنان بالدار البيضاء و متواجدات بشكل مستمر بهذه المدنية كما أن أبناءها ... و.. . و .... تتعدد زيارتهم لبلدهم المغرب مما يكون مع التعرض تم خارج الأجل القانوني و أن هذه المحكمة سبق لها أن أصدرت بتاريخ 20/07/2015 حكما عدد 63 في الملف عدد 45/26/2014 بين ورثة مينة الكرمودي و طالب التحفيظ وآخرين قضى بعدم صحة التعرضات بالرغم من دفوعات مماثلة سبق أن أثارها المتعرضون و أنه خلافا لما يزعمه المتعرضين فإنه يميز بين عماته ..... زوجة ............. و أبنائها منه .... و .... و .... و بين ..... مورثة المتعرضين الذي انتقل واجبها و نصيبها المنجر لها بالإرث من والدها ..... إلى أخيها ............. بشهادة العدلين المحررين لرسم المخارجة المضمن بعدد 555 صحيفة 325 كناش 08 بتاريخ 10 جمادى الثانية 1364 موافق 22/05/1945 المحرر في 24/01*1960 المسجل بالدار البيضاء في 15/03/1960 كناش 06 صحيفة 59 عدد 490 و أن المتعرضين يحاولون إيهام المحكمة بأن المسماة ....... كانت تبلغ من العمر سنة واحدة أثناء تحرير المخارجة و الحقيق أنها كانت متزوجة و تبلغ من العمر 25 سنة تقريبا و أن الزور الفرعي لا يقصد منه سوى المماطلة و التسويف و غير مؤسس ذلك أن المتعرض يطعن في الملكية و رسم المخارجة دون أن يحدد ماذا يعيب عنهما و أن الفصل 89 من ق م م ينص على أنه إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع صرف النظر عن ذلك إذا رأى أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع و أن المقتضيات المكفولة بمقتضى الفصل 24 من قانون التحفيظ العقار لم يتم احترامها ملتمسنا الحكم بعدم صحة التعرض المقدم من طرف ورثة ...... و إحالة الملف على المحافظ على الأملاك العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بعين الشق قصد اتخاذ المتعين بعد صيرورة الحكم نهائيا .
و أرفق مذكرته بصورة شمسية لحكم عدد 63 و لنسخة رسم مخارجة عدد 555 .                                                                                                                                                   
و عقب المتعرضون بجلسة 27/10/2015 بمذكرة بواسطة دفاعهم يعرضون فيها أن المسماة ............ ليست من المتعرضين و أن طالب التحفيظ أقر بأنهم يتواجدون خارج المغرب إلا أنهم يترددون عليه بين الفينة و الأخرى و الحال أنهم لم يأتوا إلى المغرب إلا مؤخرا بعد علمهم بتصرفات خالهم ..... و أبنائه و من بينهم طال التحفيظ و أنه لم يكن بإمكانهم معرفة فتح المطلب موضوع التعرض بسبب تواجدهم و غيابهم غيبة اتصال خارج المغرب مما يجعل تعرضهم واقعا خلال الأجل القانوني و أن طالب التحفيظ ليس طرفا في الدعوى عدد 45/26/2014 و بالتالي لا يمكن أن يستند إلى الحكم الصادر فيها ابتدائيا لهدم تعلقه بالأرض موضوع النزاع كما أن هذا الحكم شابته ثغرات قانونية و واقعية كثيرة و متعددة من بينها إغفاله البت في تعرضات أطراف أخرى و هو موضوع استئناف و غير حائز لقوة الأمر المقضي به و لا يمكن اعتماده حجة في النازلة الحالية و أن الطعن بالزور الفرعي ليس الغرض منه المماطلة و التسويف و إنما ممارسة حقهم في مواجهة الأراجيف المبتوتة في الوثيقتين و خاصة ما يتعلق منها بالدعاء أن الملكية سندها الحيازة و ليس الإرث و أن المخارجة تشير إلى تفويت مورثتهم لجميع حقوقها و أن عقد بيع عقار لا يكون صحيحا إلا إذا جاء على الشكل الذي يشترطه القانون أي في شكل عقد بيع صحيح حددت أركانه و موضوعه و حدوده و ثمنه و أطرافه و أمام غياب وجود أي عقد لا يمكن القول بوجود تفويت للحقوق و أنه من الغريب أن يقع التشبت بوجود بيع كلي لحقوق عقارية دون معرفة هذه العقارات و تحديدها و أن ورثهم عند حضور وفاة والدها عين عمتها .... وصية عليها و نعثت في الوثيقة التي تشير إلى ذلك بكونها الصبية ..... التي لم تتجاوز الواحد من عمرها و إذا كانت ستبلغ سنة 1951 و بتتبع منطق طالب التحفيظ يكون التفويت عند المقارنة مع ادعاءاته حاصلا قبل بلوغ مورثتهم سن الرشد و سيكون إذن تفويتا غير صحيح ما دام أحد طرفيه قاصرا فضلا على أن الوصية ...... و هي عمتها كان يمنع عليها التفويت كما جاء في وثيقة المخارجة عدد 269 و أن طالب التحفيظ خلط بين أحكام الزور الفرعي و أحكام تحقيق الخطوط و أنهم لا يتمسكون في طلب الطعن بالزور الفرعي بإنكار خط أو توقيع و لا يلتمسون تحقيقا في الخطوط و أن الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية يتعلق بتحقيق الخطوط فقد جاء عنوان الفرع السادس تحقيق الخطوط و الزور الفرعي و أفرد له الفصول من 89 إلى 102 و خصص لمسألة تحقيق الخطوط الفصول 89 ، 90 و 91 في حين خصص للزور الفرعي الفصول من 92 إلى 102 و أن ما علل به الحكم صرف نظره عن طلبهم تطبيق الزور الفرعي تعليل غير سليم و مجانب للصواب ملتمسين الحكم وفق طلبهم المفصل بمذكراتهم المدلى بها و تحميل طالب التحفيظ الصائر . 
و أرفقوا مذكرتهم بشهادة الإقامة و صورة شمسية لبطاقة الإقامة بالخارج و لعقدي ازدياد .
و عقب طالب التحفيظ بجلسة 17/11/2015 بمذكرة بواسطة دفاعه يعرض فيها أن المتعرضين خلف عام للمسماة ....... . و أنهم بهذه الصفة تعرضوا على مطلب التحفيظ ضدهم و أنهم مارسوا التعرض خارج الأجل القانوني و أن المطالبة بالتحقيق في إطار الفصل 55 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية من شأنه أن يكشف عن الحقيقة إذا ما أمرت المحكمة بذلك و أن الدعوى رقم 45/16/2014 تتعلق بورثة أخ طالب التحفيظ في حقوقهم المشاعة في نفس العقار موضوع التحفيظ و لا مانع من الاستفادة منها في معرفة نوايا المتعرضين بخصوص النبش في وثيقة ترجع إلى 65 سنة خلت و أن سن مورثة المتعرضين هو أنها من مواليد 1930 و في جميع الأحوال تثبت الوكالة المحررة في 1947 أن خالها ....... كان ينوب عن أخته .... زوجة المرحوم ..... المتوفى سنة 1931 و ابنتها ...... و التي حسب إراثة والدها ..... عدد 4308 فإن تاريخ ازديادها هو 1910 و أن أحكام الزور الفرعي و أحكام تحقيق الخطوط المنصوص عليها في الفصل 89 و ما يليه إلى الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية ليس بها ما يفيد أنه قام بعمل خارج القانون ملتمسا الحكم وفق ما ورد في مذكراته .
و أرفق مذكرته بصورة شمسية لرسم وكالة عدد 25 و لنسخة لرسم إراثة عدد 4308 و نسخة لرسم مخارجة عدد 555 . 
و عقب المتعرضون بجلسة 01/12/2015 بمذكرة بواسطة دفاعهم يعرضون فيها أن طالب التحفيظ لم يعد يميز بين الوكالة و عقد البيع و أن ما أدلى به لا يفيد أن مورثتهم باعت فعلا ما تملكه و أنه يكفي لزيف تاريخ 1910 الوارد بسم الإراثة بأنه سن ازدياد مورثتهم أنه يشير إلى أن أختها الكبرى المسماة ...... هي من مواليد 1925 فتكون هذه الأخيرة بالغة ست سنوات عند وفاة والدها (1931) و أن إراثة خالتهم الحاجة ...... (الأخت الكبرى لموروثتهم من الأب) تفيد أنها توفيت سنة 1975 فأحاط بإرثها زوجها و أولادها ... . و ..... و بهذه البيانات تكون ....... الأخت الكبرى لمورثتهم وقد ازدادت سنة 1925 أي ولدت بعد ازدياد أولادها و هذا غير معقول و لتكون بيانات الإراثة المدلى بها صحيحة يتعين أن تكون ........ مزدادة قبل ابنها البكر المزداد سنة 1921 و ليس بعده و أن المخارجة عدد 269 تشير إلى كون مورثتهم تسمى الصبية ...... و كانت تنادى ب ...... بالتصغير مما يدل على أنها كانت لم تتجاوز فعلا فترة الصبا ملتمسين الحكم وفق مطالبهم .
و أرفقوا مذكرتهم بتوكيل بالطعن بالزور الفرعي و صورة مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية و صورة شمسية لرسم إراثة عدد 10 . 
و بناء على المستنتجات الكتابية للسيد وكيل الملك الرامية إلى البت في صحة التعرض طبقا لقواعد الترجيح بين الحجج المعمول بها قانونا .
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 01/12/2015 تخلف دفاع طالب التحفيظ رغم الإعلام و حضرها دفاع المتعرضين و أكد ما سبق و أسند النظر فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 29/12/2015 و التي تم تمديدها إلى جلسة 12/01/2016 للنطق بالحكم طبقا للقانون .





و بعد المداولة طبقا للقانون .
المحكمة
        
حيث إنه حسب مطلب التحفيظ المودع بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بعي9/63 الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى خلوطة 01 مساحته  هكتار و 75 آرا تقريبا الكائن بدوار ............. و الذي نشرت خلاصته بالجريدة الرسمية عدد 384 المؤرخة في 10/05/2006 مستندا في ذلك على رسم الملكية المضمن بعدد 371 صحيفة 331 كناش 01 عدد 13 و تاريخ 06/12/1988 توثيق المحكمة الابتدائية بالبيضاء عين الشق .  
حيث إنه وقع تعرض من طرف المسمين ورثة ................. بتاريخ 22 غشت 2014 كناش 06/47 عدد 66 مطالبين بحقوق مشاعة آلت إليهم عن طريق الإرث من جدهم ............ في الملك موضوع مطلب التحفيظ المذكور أعلاه مستندين في ذلك على نسخة لرسم ملكية مضمن بعدد 249 صحيفة 388 كناش 01 عدد 13 و تاريخ 23 يوليوز 1931 توثيق أحواز البيضاء و نسختي رسمي إراثتين المضمنين الأول بعدد 348 كناش عدد 49 و تاريخ 16/05/2013 و الثاني بعدد 4308 صحيفة 204 كناش عدد 3/3 و تاريخ 30/01/1993 توثيق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء .
حيث أحيل ملف التحفيظ من طرف المحافظ لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية المذكورة أعلاه على هذه المحكمة للبت في التعرض المذكور أعلاه .
    حيث أحيل الملف على النيابة العامة فأدلت بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى البت في صحة التعرض طبقا لقواعد الترجيح بين الحجج المعمول بها قانونا .
من حيث التعرض المقدم من طرف المتعرضين :
من حيث الدفع بعدم قبول التعرض :
    حيث دفع طالب التحفيظ بأن تعرض المتعرضين جاء خارج الأجل .
    حيث إن قبول التعرض أو عدم قبوله حسب تقديمه داخل الآجال القانونية أو خارجها يدخل في اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية الذي يتولى تلقي هذه التعرضات و تهيئيها قبل إحالة الملف على المحكمة التي لا يحق لها قانونا أن تفحص الآجال المتعلقة بتقديم التعرض على مطلب التحفيظ و يقتصر دورها على البت في 
وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض و نوعه و محتواه و مداه بقوة الفصل 37 من الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارات عدد 1816 الصادر بتاريخ 14 ماي 2008 في الملف المدني عدد 685/01/01/2006 المنشور بمجلة سلسلة الاجتهاد القضائي عدد 02 ، عدد 753 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2007 في الملف المدني عدد 1245/01/01/2006 و عدد 3164 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2008 في الملف المدني عدد 1336/01/01/2007 المنشورة بمجلة سلسلة الاجتهاد القضائي عدد 02 الشئ الذي يكون معه الدفع بعدم قبول التعرض قد ارتكز على أساس غير سليم و يتعين بالتالي رده .
حيث أسس المتعرضون المذكورين أعلاه تعرضهم على أساس المطالبة بحقوق مشاعة آلت إليهم عن طريق الإرث من جدهم ........... في الملك موضوع مطلب التحفيظ المذكور أعلاه ذلك أن مجموع متخلفه بقي على الشياع بين أبنائه بمن فيه والدتهم المرحومة .......... . ... متمسكين بمقتضيات المادتين 251 و 255 من مدونة الحقوق العينية مستندين في ذلك على الوثائق المذكورة أعلاه .







حيث دفع طالب التحفيظ بأن العقارات التي كان يملكها المسمى .......... تمت قسمتها منها من كان محل تصرف من طرفه قيد حياته حسب رسم المخارجة عدد 350 صحيفة 223 كناش الأملاك 29 المؤرخ في 20 دجنبر 1951 التي تمت بينه و بين المسمى .. .. و أن المخارجة عدد 269 صحيفة 04 كناش الأملاك 14 المؤرخة في 12/08/1931 تشير إلى هذه المخارجة قد تمت في حياة الجد المذكور و المسمى . ............ و أن المسماة .............. انتقل واجبها و نصيبها المنجر لها إرثا من والدها بالبيع لأخيها المسمى ............ ... (أب طالب التحفيظ) بشهادة العدلين المحررين لرسم المخارجة المضمن بعدد 555 صحيفة 325 كناش 08 بتاريخ 24 يناير 1960 و أن المتعرضين سبق لهم أن تقدموا بدعوى في مواجهته و أن المحكمة قضت برفض طلبهم .
حيث دفع المتعرضون بأن طالب التحفيظ لم يميز بين عمته ..... . و عمته . مورثتهم و لم يدل بأية وثيقة تؤكد وقوع بيع لحقوق والدتهم و لا يعقل أن تبيع حقوقها و هي تبلغ من العمر عاما واحدا عند وفاة والدها سنة 1931 و أن عمتها ..... كانت وصية عليها بتكليف من والدها قبل وفاته و كان يمنع عليها التفويت كما جاء في المخارجة المضمنة بعدد 269 و أن طالب التحفيظ يقر في جوابه بأن أصل الملك هو تركة الجد .......... .
حيث استند المتعرضون في تعرضهم على مطلب التحفيظ أعلاه الرامي إلى تحفيظ الأرض المسماة خلوطة على أساس أن العقار آل إليهم عن طريق الإرث في متروك جدهم من جهة أمهم المرحومة .... المرحوم .... و من ضمنه الأرض المذكورة أعلاه و استدلوا بنسخة لرسم الملكية المضمن بعدد 249 صحيفة 388 كناش 01 عدد 13 و تاريخ 23 يوليوز 1931 توثيق أحواز البيضاء الذي ينص على حيازة مورث المتعرضين .... و شقيقه ....... للبلدتين الأولى تسمى أرض الجديدة ، و التي ليست هي العقار موضوع مطلب التحفيظ أعلاه ، و الثانية تشتمل على ثلاث قطع دون ذكر اسمها أو أسماء القطع التي تشتمل عليها و التي ادعى المتعرضون أنها هي تلك موضوع مطلب التحفيظ المتعرض عليه و ذلك إلى حدود تاريخ إنجاز الرسم المذكور بتاريخ 23 يوليوز 1931 و الحال أن المتعرضين و إن كانوا قد أدلوا بنسخة لرسم إراثة جدهم المرحوم ........ المسجل بعدد 4308 صحيفة 204 كناش عدد 3/3 و تاريخ 10 فبراير 1993 توثيق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء و تاريخ و  نسخة لرسم إراثة أمهم المرحومة ........ المضمن بعدد 348 كناش عدد 49 و تاريخ 21 ماي 2007 توثيق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء فإنهم لم يدلوا بما يثبت استمرار ملكيتهم للعقار موضوع مطلب التحفيظ المتعرض عليه بيد أنه يشترط في الحيازة المؤدية لاكتساب ملكية العقار أن يكون الحائز واضعا يده على الملك و أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه و أن ينسبه لنفسه و الناس ينسبونه إليه كذلك و ألا ينازعه في ذلك منازع و أن تسمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون و في حالة وفاة الحائز يشترط بالإضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفويت علما بأن شرط عدم العلم بالتفويت يعتبر بمثابة شرط كمال في وثيقة الحي و شرط صحة في وثيقة الميت اثبت الورثة الملك له بقوة المادة 240 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011 ) بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية و ما ذهب إليه الإمام الزقاق أبو الحسن علي بن قاسم بن محمد التحسبي الزقاق) في لاميته حين قال :
"  يد  نسبة  طول  كعشرة  أشهر **** و  فعل بلا خصم بها الملك يجتلا "
" و هل عدم التفويت في علمهم كمال **** أم صحة للحي للميت ذا جعلا "
و هذا و هذا ما أكده فقهاء المذهب المالكي و ما كرسه العمل القضائي من خلال ما عرض عليه من نوازل في نفس الموضوع نذكر ما ذهب إليه مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى في حكمه عدد 35 الصادر بتاريخ 08 ربيع النبوي عام 1350 في القضية عدد 1436 المنشور بكتاب الأحكام الصادرة عن مجلس الاستئناف الشرعي المجلد الثاني الأحكام ذات الأعداد الوترية المضمنة في السجلين الثالث و الرابع (1346 – 1351 موافق 1928 – 1933) و ما ذهب إليه المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) في قراراته عدد 3648 الصادر بتاريخ 26 ماي 1998 في الملف المدني عدد 1366/01/05/1996 المنشور بكتاب قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ العقاري من سنة 1991 إلى سنة 2002 لمؤلفه عبد العزيز توفيق ، عدد 1909 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 1999 في الملف المدني عدد 794/06/02/1998 المنشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 1999 و عدد 1643 الصادر بتاريخ 11 شتنبر 1998 في الملف المدني عدد 3650/1992 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 53 – 54 مما يبقى معه شرط إثبات الحيازة المؤدية للتملك قد توقفت منذ تاريخ إنجاز رسم الملكية بتاريخ 23 يوليوز 1931 الشئ الذي تكون معه مقتضيات المادتين 251 و 255 من الظهير أعلاه لا تجد مجالا للتطبيق في نازلة الحال لعدم إثبات واقعة الشياع المنبثقة عن استمرار الملك وفق ما سبق بيانه هذا علاوة على أن المتعرضين استدلوا بنسخة لرسم المخارجة المضمن بعدد 269 صحيفة 04 كناش 01 رقم 12 المسجل بتاريخ 21 غشت 1931 بصحيفة عدد 605 صحيفة 04 كناش 14 توثيق أحواز الدار البيضاء ، و التي لم تكن محل طعن ، تضمنت إشارة واضحة حول قيام ورثة الشقيقين ...... و ........ ببيع أجزاء من العقارات المملوكة لهما و المخارجة في بعضها الآخر مما يعتبر إقرارا صريحا من طرف المتعرضين بعلمهم بواقعة التفويت المنصوص عليها في المادة 240 أعلاه و انتهاء واقعة الشركة و حالة الشياع المستند إليهما من طرفهم بيد أن التعرض بمثابة دعوى استحقاقية في مطلب التحفيظ و يقع إثبات الاستحقاق على مدعيه لقول ابن عاصم في التحفة :
" المدعي استحقاق شئ يلزم **** بينة مثبتة ما يزعم "
ناهيك على أن المتعرض في مادة التحفيظ يعتبر هو المدعي و يتعين عليه إثبات ما يدعيه بالحجة الكافية شرعا و قانونا و أن التعرض المبني على رسم ملكية يتعين فيه الإدلاء بالحجة الصحيحة على واقعة الملك بكافة شروطها قبل مناقشة حجج طالب التحفيظ و إذا لم يدل المتعرض بحجج مقبولة و صحيحة لإثبات ما يدعيه فإن المحكمة لا تكون لها صلاحية مناقشة حجج طالب التحفيظ و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارات عدد 2953 الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1985 في الملف المدني عدد 77931 المنشور ، عدد 111 الصادر بتاريخ 21 يناير 1987 في الملف المدني عدد 193/1983 المنشورين بكتاب قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال أربعين سنة لمؤلفه عبد العزيز توفيق و عدد 1000 الصادر بتاريخ 02 مارس 2010 في الملف المدني عدد 1205/01/01/2008 المنشور بكتاب التحفيظ العقاري في ضوء التشريع العقاري و قضاء محكمة النقض لمؤلفه عمر أزوكار و الحال أن المتعرضين لم يثبتوا استمرار الحيازة و الشياع للمدعى فيه بحجة صحيحة شرعا و قانونا مما يكون معه تعرضهم قد ارتكز على أساس غير سليم و يتعين بالتالي التصريح بعدم صحته .

من حيث المقال العارض الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي : 
حيث طعن المتعرضون بالزور الفرعي في رسم ملكية المضمن بعدد 371 صحيفة 331 كناش 01 عدد 13 و تاريخ 06 دجنبر 1988 توثيق المحكمة الابتدائية بالبيضاء عين الشق المستند عليه من طرف طالب التحفيظ على أساس أنها تستند إلى الحيازة مع أن الأرض موضوع مطلب التحفيظ كانت من جملة العقارات التي كان يملكها جدهم و لم يسبق أن كانت بدون مالك و في رسم المخارجة المضمن أصلها بعدد 350 صحيفة 223 كناش 01 عدد 29 و تاريخ 20 دجنبر 1951 توثيق الدار البيضاء المستدل به من طرفه على أساس أن مورثتهم لم يسبق لها أن فوتت أي حق من حقوقها .
حيث إنه فضلا على أن رسم المخارجة المشار إلى مراجعه أعلاه أنه و إن تحدث عن بيع المسماة ...... لجميع واجبها في الأراضي موضوع الرسم المذكور أعلاه فإنه ليس به ما يفيد أنه انصب على الأرض موضوع مطلب التحفيظ كما أنه فضلا على أن رسم الملكية المشار إلى مراجعه أعلاه المستند عليه من طرف طالب التحفيظ لم تتم مناقشته كما هو مفصل أعلاه و أن البت في الدعوى لا يتوقف على هذا الرسم بيد فإن القانون نظم إجراءات الطعن بالزور الفرعي و اشترط لجديتها تعلقها بإنكار الخط أو التوقيع أو البصمة الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية و الحال أن المتعرضين يعترفون بصحة رسم الملكية المذكور أعلاه و إنما يقتصرون على المنازعة في مضمون الوثيقة و ما تضمنته من معلومات من استنادها على الحيازة و أن ما يؤاخذه المتعرضون على الوثيقة المذكورة لا يمكن اعتباره طعنا بالزور الفرعي لعدم تعلقه بإنكار توقيع أو خط و إنما بمضمون الوثيقة و يدخل ضمن الطعون المتعلقة بالزور الأصلي و التي نظمها المشرع في فصول القانون الجنائي و هي خارجة عن اختصاص المحكمة المدنية و لا مجال للتصدي له هذا علاوة على أنه إذا طعن أحد الإطراف أثناء سريان الدعوى في المستند المقدم بالزور الفرعي صرفت الحكمة النظر عن ذلك إذا ارتأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند بقوة الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارين عدد 715 الصادر بتاريخ 25 ابريل 1989 في الملف المدني عدد 80824 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 30 و عدد 1829 الصادر 16 أكتوبر 2002 في الملف عدد 856/2002 المنشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات عدد 03 ناهيك على أن الطعن في رسم الملكية أعلاه يبقى متجاوزا و لا يتأتى الدخول فيه بعدما تحقق أن مستندات المتعرضين غير جديرة بالاعتبار و لا ترقى لدرجة إثبات الملك مما يتعين معه صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي في الرسمين المذكورين أعلاه .
من حيث الصائر :
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية .
و تطبيقا للفصول 01 ، 03 ، 09 ، 18 ، 31 ، 32 ، 37 إلى 40 ، 45 ، 47 ، 50 ، 89 ، 92 و 124 من قانون المسطرة المدنية و مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07 المغير و المتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري و الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011 ) بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية و الفقه الإسلامي .

لهذه الأسباب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبت في القضايا العقارية ابتدائيا بمثابة حضوري .                                                                                                   
   بعدم صحة التعرض المقدم من طرف المتعرضين ورثة . ..... بتاريخ 22 غشت 2014 كناش 6/47 عدد 66 على مطلب التحفيظ عدد 09/63 و بصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي و تحميل المتعرضين الصائر و بإرجاع الملف إلى المحافظ لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بعين الشق بعد انصرام أجل الاستئناف .
    بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
     و كانت المحكمة تتركب من :
السيد     :                                   رئيسا و مقررا
السيد    :                                       عضوا
السيد      :                                       عضوا
السيد      :                                  كاتب الضبط

الرئيس كاتب الضبط










المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية
المدنية
بالدار البيضاء

حكم عدد :
/2014 .
صدر بتاريخ :  

موافق :
24/06/2014 .

ملف رقم :

باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون
القاعدة : " تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري و بطلان ما عداها من الرسوم بقوة الفصل 01 الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري كما تم تعديله و تتميمه بالقانون رقم 14.07) " .
         " الرسوم المستند عليها من طرف المتعرضين التي كانت موضوع مطلب تحفيظ سابق انتهت مسطرته بتأسيس رسم عقاري خاص به تكون باطلة بقوة القانون و غير منتجة في التعرض طالما أن العقد الباطل لا ينتج أي أثر (الفصل 306 من ظهير الالتزامات و العقود) " .










أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه :                                                
يوم   رابع و عشرين (24) يونيو 2014 .
بين : 1 - ............ 2 – ................
الساكنين .....................
ينوب عنهما الأستاذ مصطفى الدلوسي المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .
                            بصفتهما طالبي التحفيظ من جهة .
و بين : 1 - ورثة ......... و هم : .. ، .. و .. لقبهم ... .
         2 - ورثة ........... و هم : أرملته . .... و أبناؤه منها : . ، . . ، ... ، .. ، .. ، .. ، ... ، ... ، ... ، .. و ... لقبهم ......
الساكنين ................... .
ينوب عنهم الأستاذ هشام ستيلي المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء .
بصفتهم متعرضين من جهة أخرى .
الــــــوقائـــع

    بناء على الطلب الذي تقدم به المسميان ........ و .......... إلى المحافظ على الأملاك العقارية لدى الوكالة لوطنية للمحافظة العقارية النواصر بتاريخ 16/03/2012 المسجل تحت عدد 4664/63 و الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى الشرقاوي مساحته 03 هكتارات و 48 آرا و 25 سنتيارا الكائن ....... مستندين في ذلك على رسم الملكية المضمن بعدد 424 كناش عدد 29 و تاريخ 15/09/2008 توثيق المحكمة الابتدائية لولاية الدار البيضاء الكبرى .
     و بناء على التعرض المقيد لدى المحافظ على الأملاك العقارية بالوكالة الوطنية للمحافظة المذكورة أعلاه من طرف المسمين ورثة .. .. .. و هم : ... ، ... و .. لقبهم ..... و ورثة ..... و هم : أرملته . .. و أبناؤه منها : .. ، .... ، .. ، ... ، ... ، .. ، ... ، ... ، .. ، .. و .. لقبهم .. بتاريخ 26/12/2012 كناش 04/63 عدد 876 مطالبين بكافة الملك موضوع مطلب التحفيظ المذكور أعلاه الذي آل إليهم عن طريق الإرث مستندين في ذلك على رسم الملكية المضمن بعدد 295 صحيفة 31 كناش عدد 13 و تاريخ 15/04/1930 توثيق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء و رسوم الإراثات المضمنة بعدد 39 ، صحيفة 51 و تاريخ 29 شعبان 1376 توثيق نفس المحكمة المذكورة أعلاه ، بعدد 379 صحيفة 413 و تاريخ 05/01/2001 كناش عدد 20 توثيق نفس المحكمة و بعدد 97 صحيفة 94 كناش عدد 50 و تاريخ  13/12/2006 توثيق نفس المحكمة المذكورة أعلاه و شهادة المطابقة عدد 823 و مرسومين عدد 67-990 و عد 2.08.773 و رسوم ولادة .
و بناء على إحالة الملف من طرف المحافظ لدى الوكالة الوطنية المذكورة أعلاه على هذه المحكمة من أجل البت في التعرض المقدم من طرف المتعرضين المذكورين أعلاه .     
    و بناء على المذكرة التي تقدم بها طالبا التحفيظ بجلسة 18/06/2013 بواسطة دفاعهما يعرضان فيها أن المتعرضين استندوا في تعرضهم على رسم ملكية عدد 295 ، صحيفة 31 كناش 13 و رسوم إراثات و شواهد مطابقة الاسم و تغيير الاسم العائلي و أن التعرض لا يقوم على أساس واقعي و قانوني دلك أن التعرض الصادر عن المتعرضين لا علاقة له بالعقار موضوع مطلب التحفيظ لا موقعا و لا حدودا و لا مساحة فضلا على أن العقار المدعى بشأنه ليس في حيازة المتعرضين بل هو في حيازة و تصرف العارضين اللذين يمارسان عليه شتى أنواع التصرف منذ ما أكثر من ست عقود سلفت فضلا عن سند الملكية المستجمع لكافة شروط الملك و التي تم تدعيمها بشهادة إدارية صادرة عن السلطة المحلية تثبت بعد البحث كونهما يتصرفان في القطعة موضوع مطلب التحفيظ و يحوزانها و ينسبانها لنفسهما و الناس إليهما منذ 50 سنة سلفت عن إنجاز رسم الملكية و الذي يعتبر حجة رسمية مقرونة بالحيازة الفعلية للعقار المدعى فيه في حين أن المتعرضين لا حيازة لهم و لا تصرف لهم في أرض النزاع و الملكية التي يعتمدونها ساقطة عن درجة الاعتبار لكون التصرف في الأرض بيد العارضين و حجة طالبي التحفيظ مرجحة للأسباب المتمسك بها ملتمسين التصريح بعدم صحة التعرض وتحميل المتعرضين الصائر.
و بناء على المذكرة التي تقدم بها المتعرضون بجلسة 22/10/2013 بواسطة دفاعهم يعرضون فيها أنهم يؤكدون أن أنهم يملكون الأرض موضوع النزاع التي هي جزء من جملة أملاك جدهم ............ الذي كان يملك قيد حياته حوالي 455 هكتارا و أنهم أدلوا برسم ملكية عدد 295 صحيفة 31 مؤرخ في 15/04/1930 تثبت أن وروثهم كان يملك أرض المحرش و بوكليب و التي يقع ضمنها الأرض موضوع النزاع و أن الشهود يشهدون بحيازته و حوزه لها و تصرفه فيها دون منازع أو معارض و أن تملك موروثهم يجد سنده و أصله و جذوره استنادا على أصل الملك المؤرخ في 02/04/1906 و الذي يحمل مقومات الرسمية و أصل الملك هذا مؤسس على عقدي شراء مؤرخين على التوالي الأول في 1965 و الثاني في 22 ذو القعدة 1295 هجرية موافق لسنة 1877 و أن تظافر عدة عوامل ساهمت في عدم قيام موروثهم بتحفيظ الأرض المذكورة حتى أنه عمد عدة أشخاص و اغتصبوا عدة قطع أرضية دون سند قانوني أو موجب حق و أن طالبي التحفيظ لا يستندان في مطلبهما إلا على إشهاد من قبل بعض الأشخاص من كونهما يستغلانها و يحوزانها دون الوقوف على من ترجع ملكية صاحبها و أن الوثيقة اليتيمة التي يستندان عليها لم تحرر إلا سنة 2008 بخلاف وثائقهم التي تجد أصولها لما يفوق القرن من الزمان و أنهم دائمو المطالبة بأراضيهم و لم يسلموا بشبر منها مما يجعل شروط الحيازة منعدمة أساسا و أنهم أدلوا برسم عدلي يؤكد حيازة و تصرف موروثهم في مجموع الأرض المسماة المحرش و بوكليب التي من جملتها الأرض موضوع النزاع ملتمسين الحكم بصحة تعرضهم و تحميل طالبي التحفيظ الصائر .     






    و أرفقوا مذكرتا بصورة شمسية لنسخة رسم ملكية عدد 295 و صورة مطابقة للأصل لرسم ملكية عدد 39 و لرسوم شراء .
    و عقب طالبا التحفيظ بجلستي 26/11/2013 و 21/04/2014 بمذكرتين بواسطة دفاعهما يعرضان فيهما أن مذكرة المتعرضين تحمل اضطرابا في فصولها و ذلك بالقول أن الجهة المتعرضة غير حائزة للمدعى فيه بحصول اغتصاب ليعودوا إلى القول بأن الحيازة بيد مورثهم و أن مستندهم مبهم و لا يطابق حدود المدعى فيه و أن لا حيازة لهم و لا لمورثهم في أرض النزاع و مطالبهم مبنية على الإبهام و الجهالة في حين أن الأرض تحت حيازة العارضين و تصرفهما و مبنية على ملكية مستوفية للشروط القانونية هذه مدة ست عقود الأمر الذي يسقط كل مطالبة أو دعوى لقول صاحب التحفة في باب الحوز :
و الأجنبي إن يحوز أصلا بحق     عشر سنين  فالتملك  استحق
و    انقطعت    حجة    مدعيه     مع الحضور عن الخصام فيه 
و أن سند الملكية العائد لهما مثبت لحيازة العقار و ملكيته المدعمة بالتصرف و الاستغلال فوق المد المعتبر شرعا مما تسقط معه أية مطالبة للغير فيه و أن المتعرضين يحترفون التعرض حيال كل مطلب يقدم إلى المحافظة العقارية و يستخدمون نفس الوثائق ليس في حق العارضين بل في حق عدة أشخاص و يطالبون بالاستحقاق و من ضمن ذلك ما هو ثابت بمقتضى المسطرة القضائية التي سبق أن رفعوها حيال المسماة مينة فويلة في الملف عدد 1978/21/2007 الصادر بشأنه حكم عدد بتاريخ 18/02/2008 و كذا تعرضهم حيال المطلب عدد 97/26/20112 المقدم من طرف الأملاك المخزنية و أنه بالرجوع إلى الوثائق المستدل بها من لدن المتعرضين فإنها عير عاملة بملف النازلة و لا علاقة لها بأرض المطلب موضوع التحفيظ ذلك أنها كانت موضوعا لتأسيس مطلب التحفيظ عدد 13897 س الذي تحول إلى رسم عقاري عدد 16671 س و أنها تحمل الإشارة إلى استخدامها في إطار عدد 13897 و قد اتخذ المحافظ قرارا بإلغائها بعد ما عمد إلى تأسيس الرسم العقاري عدد 16671 س و أن المتعرضين أنفسهم جاؤا بالوثائق المذكورة دون أن يلتفتوا إلى البيانات الواردة بها و التي تعتبر حجة عليهم و ضدهم كما أنهم يقرون بأن الملكية عدد 295 هي نفسها مستندة على رسمي شراء تم إلغاؤهما نتيجة التحفيظ و أن عملية التعرض الصادرة عنهم لا تعدو أن تكون سوى محاولة فاشلة لقرصنة أملاك الغير بوثائق معدومة ملتمسين الحكم بعدم صحة التعرض و إبقاء الصائر على رافعه مع حقهما في المطالبة بالتعويض . 
    و أرفقوا مذكرتهما بنسخة لمقال رام إلى استحقاق عقار و نسخة طبق الأصل لحكم عدد 2624/07 و صورة مطابقة للأصل لرسم شراء .   
    و بناء على المستنتجات الكتابية للسيد وكيل الملك الرامية إلى البت في التعرض وفقا للقانون . 
    و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 13/05/2014 حضرها دفاع طالبي التحفيظ و أكد ما سبق و أسند النظر و تخلف دفاع المتعرضين رغم التوصل فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 24/06/2014 للنطق بالحكم طبقا للقانون .
و بعد المداولة طبقا للقانون .
المحكمة
حيث إنه حسب مطلب التحفيظ المودع بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية النواصر من طرف المسميين . و ... .. إلى المحافظ على الأملاك العقارية لدى الوكالة لوطنية للمحافظة العقارية النواصر بتاريخ 16 ارس 2012 المسجل تحت عدد 4664/63 و الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى الشرقاوي مساحته 03 هكتارات و 48 آرا و 25 سنتيارا الكائن بجماعة بوسكورة ، دائرة النواصر مستندين في ذلك على رسم الملكية المضمن بعدد 424 كناش عدد 29 و تاريخ 15 شتنبر 2008 توثيق المحكمة الابتدائية لولاية الدار البيضاء الكبرى .
حيث إنه وقع تعرض من طرف المسمين ورثة ...... و ورثة ........ المذكورين أعلاه المقيد لدى المحافظ على الأملاك العقارية بالوكالة الوطنية للمحافظة المذكورة أعلاه بتاريخ 26 دجنبر 2012 كناش 04/63 عدد 876 مطالبين بكافة الملك موضوع مطلب التحفيظ المذكور أعلاه الذي آل إليهم عن طريق الإرث مستندين في ذلك على رسم الملكية المضمن بعدد 295 صحيفة 31 كناش عدد 13 و تاريخ 15 أبريل 1930 توثيق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء و رسوم الإراثات المضمنة بعدد 39 ، صحيفة 51 و تاريخ 29 شعبان 1376 توثيق نفس المحكمة المذكورة أعلاه ، بعدد 379 صحيفة 413 و تاريخ 05 يناير 2001 كناش عدد 20 توثيق نفس المحكمة و بعدد 97 صحيفة 94 كناش عدد 50 و تاريخ 13 دجنبر 2006 توثيق نفس المحكمة المذكورة أعلاه و شهادة المطابقة عدد 823 و مرسومين عدد 67-990 و عد 2.08.773 و رسوم ولادة .
        حيث أحيل ملف التحفيظ من طرف المحافظ لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية المذكورة أعلاه على هذه المحكمة للبت في التعرض المذكور أعلاه .
    حيث أحيل الملف على النيابة العامة فأدلت بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى البت في التعرض وفقا للقانون.
من حيث التعرض المقدم من طرف المتعرضين :
    حيث أسس المتعرضون تعرضهم على أساس المطالبة بكافة العقار موضوع مطلب التحفيظ أعلاه الذي آل إليهم عن طريق الإرث في متروك موروثيهما ...... و ورثة ..... و أن العقار المطلوب تحفيظه يدخل ضمن متروك هاذين الأخيرين مستندين في ذلك على الوثائق المذكورة أعلاه .
   حيث إن الثابت من الصورة المطابقة للأصل لرسم الشراء المضمن بعدد لرسم الشراء المؤرخ في 07 صفر عام 1320 و لرسم الشراء المؤرخ في 05 رجب عام 1288 و لرسم الشراء المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1295 و لرسم الملكية المضمن بعدد 295 ، صحيفة 31 كناش الأملاك عدد 13 و تاريخ 15 ذي القعدة عام 1348 (05 أبريل 1930) (المدلى بنسخة منه كذلك) أنها (الوثائق المذكورة سبق استعمالها في مطلب التحفيظ عدد 13897 س بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء و تم إلغاؤها من طرف المحافظ لدى المحافظة العقارية المذكورة بعد اتخاذ قرار التحفيظ بشأن المطلب المذكور ليصبح رسما عقاريا يحمل رقم رسم عقاري عدد 43295/63 بسبب تأسيس الرسم العقاري عدد 16671 C في اسم ... .. حسب الثابت من تأشيرة المحافظة المذكورة المضمنة بالمضمنة بهامش الرسوم المذكورة و من الصورة المطابقة للأصل للشهادة الصادرة عن المحافظ لدى المحافظة المذكورة أعلاه بتاريخ 12 يونيو 1947 المضافة للملف بيد أن تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري و بطلان ما عداها من الرسوم و تطهير العقار من جميع الحقوق السابقة غير المضمنة به بقوة الفصل 01 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري كما تم تعديله و تتميمه بالقانون رقم 14.07 مما تكون معه الرسوم المذكورة أعلاه المستند عليها من طرف المتعرضين باطلة بقوة القانون بيد أن العقد الباطل لا ينتج أي أثر بقوة الفصل 306 من ظهير الالتزامات و العقود بيد أن الباطل لا ينتج إلا الباطل و ان القاعدة ان ما بني على باطل فهو باطل الشئ الذي يكون معه يكون معه تعرضهم قد ارتكز على أساس سليم و يتعين بالتالي التصريح بعدم صحته . 
من حيث الصائر :
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية .
و تطبيقا للفصول 01 ، 03 ، 09 ، 18 ، 31 ، 32 ، 37 إلى 40 ، 45 ، 50 و 124 من قانون المسطرة المدنية و مقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري كما تم تعديله و تتميمه بالقانون رقم 14.07 .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبت في القضايا المدنية ابتدائيا حضوريا في حق طالبي التحفيظ و بمثابة حضوري في حق المتعرضين .
بعدم صحة التعرض المقدم من طرف المتعرضين ورثة ..... و ورثة ... ... بتاريخ 26 دجنبر 2012 كناش 4/63 عدد 876 على مطلب التحفيظ رقم 4661/63 و تحميلهم الصائر و بإرجاع الملف إلى المحافظ لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالنواصر بعد انصرام أجل الاستئناف .
بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
و كانت المحكمة تتركب من :
السيد     :                                   رئيسا و مقررا
السيد    :                                       عضوا
السيد    :                                       عضوا
السيد      :                                  كاتب الضبط

الرئيس                                        كاتب الضبط

تعليقات