القائمة الرئيسية

الصفحات



الأثر المالي لعدم تنفيذ القرارات القضائية الإدارية pdf




الأثر المالي لعدم تنفيذ القرارات القضائية الإدارية






الأثر المالي لعدم تنفيذ القرارات القضائية الإدارية
رأ ينا في الفصل الأول حالات امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدها، حيث تم التعرض في المبحث الأول إلى صور امتناع الإدارة عن التنفيذ من خلال ذكر مختلف صور امتناع الإدارة عن التنفيذ، وأسبابها في ذلك، ثم التطرق إلى مبررات الإدارة لعد تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها أو ما يعرف بمرحلة عدم اعتراف القانون للقاضي الإداري بمواجهة الإدارة من خلال مبدأ حضر توجه أوامر للإدارة، وانعدام القاضي الإداري لسلطة الحلول محل الإدارة، وفي المبحث الثالث من هذا الفصل تم التعرض إلى وسائل القضاء الإداري لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة على حجية الشيء المقضي فيه، ذلك من خلال التخفيف من مبدأ حضر توجيه القاضي أوامر للإدارة، وصولا إلى الإقرار التشريعي للغرامة التهديدية كوسيلة كرسها قانون الإجراءات المدنية والإدارية كوسيلة لإجبار الإدارة على التنفيذ من خلال التهديد المالي.
 أما في الفصل الثاني أحكام الغرامة التهديدية أمام القضاء الإداري باعتبارها أثرا ماليا لعدم تنفيذ القرارات القضائية الإدارية فتم التطرق إلى مرحلتين ىالتين للمطالبة بالغرامة التهديدية، حيث تم التطرق إلى مرحلة الحكم بالغرامة التهديدية من خلال ذكر الشروط التي يجب أن يستوفيها الحكم بها، وصولا إلى الجهة القضائية المختصة بالفصل فيها، وسلطات القاضي عند الحكم بها، بالإضافة إلى إجراءات الحكم بالغرامة التهديدية بعد أن يستوفي الطلب شروطه وشكله وميعاده .كما رأينا في المبحث الثاني إجراءات تصفية الغرامة التهديدية ، وهي المرحلة الثانية تشكل وسيلة الضغط الفعلي على الإدارة، إذ تتحول من مجرد إجراء تهديدي قد يرتب أثرا ماليا أو لا، إلى إجراء ردعي عن عدم التنفيذ بمجرد انقضاء المدة المحددة من القاضي، حيث أن القاضي المختص بالتصفية هو القاضي المختص بتصفيتها .تنتهي الخصومة بالتصفية، كما أنه لابد من الإشارة إلى مسؤولية الموظف العام الممتنع عن التنفيذ وذلك للحد من تعنته


تعليقات