القائمة الرئيسية

الصفحات



تفتيش المنازل وفق قانون المسطرة الجنائية بقلم الباحث: عبد المنعم زبار




  تفتيش المنازل وفق قانون المسطرة الجنائية   بقلم الباحث: عبد المنعم زبار

تفتيش المنازل وفق قانون المسطرة الجنائية
للمنازل حرمة بالغة في نفس كل إنسان لما لها من دور في صيانة وحفظ حياته الشخصية، فهي الحصن والمأوى الخاص بكل فرد على حدا، ومصداقا لذلك لم يتهاون المشرع المغربي في صياغة نظام قانوني لحفظ وحماية هذه الحدود الخاصة، عبر وضع إجراءات وقواعد خاصة كفيلة بتحقيق الحماية القانونية لتفتيش المنازل في إطار إجراءات البحث التمهيدي التي يباشر ها ضابط الشرطة القضائية.
يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات، والحق في إقامة دعوى مدنية تابعة للمطالبة بالتعويض عن الضرر التي تسببت فيه الجريمة المادة الثانية من قانون المسطرة الجنائية.
تبتدئ المسطرة الجنائية سريانها من لحظة ارتكاب الفعل المخالف للقانون مرورا بالمتابعة والمحاكمة وانتهاء بصدور الحكم وتنفيذه.
يباشر ضابط الشرطة القضائية إجراءات البحث التمهيدي، ويقصد بهذا الأخيرة " مجموع الإجراءات والتحريات التي يباشرها ضباط الشرطة القضائية قصد التأكد من حدوث الجرائم، وجمع الأدلة عنها، ومحاولة اكتشاف مرتكبيها.وتختلف طريقة البحث التمهيدي، حسب طبيعته، إذ أن ضابط الشرطة القضائية يتمتع بصلاحيات واسعة في البحث التمهيدي المرتبط بحالة التلبس، بينما يكون ضابط الشرطة القضائية مقيدا بتعليمات النيابة العامة عندما يكون الأمر متعلق بالبحث التمهيدي في الحالة العادية.
تقضي المادة 79 من قانون المسطرة الجنائية المغربي على انه " لا يمكن دخول المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من أدوات الاقتناع دون موافقة صريحة من الشخص الذي ستجري العملية بمنزله.
تضمن هذه الموافقة في تصريح مكتوب بخط يد المعني بالأمر، فإن كان لا يعرف الكتابة يشار الى ذلك في المحضر كما يشار فيه إلى قبوله.
تسري في هذه الحالة مقتضيات المواد 59 و 60 و62 و 63.
إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية وامتنع الشخص الذي سيجرى التفتيش أو الحجز بمنزله عن إعطاء موافقته ا واو تعذر الحصول عليها، فانه يمكن إجراء العملية  المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بإذن كتابي من النيابة العامة بحضور الشخص المعني بالأمر وفي حالة امتناعه أو تعذر حضوره فبحضور شخصين من غير مرؤوسي الضابط القضائية."
حينما تكون جريمة محل البحث التمهيدي في حالة التلبس، ويمكن إثباتها بواسطة حجز مستندات أو أشياء أخرى، في حوزة أشخاص يضن انه شاركوا في الجريمة، أو يحوزون مستندات أو أشياء تتعلق بالأفعال الإجرامية، فان ضابط الشرطة القضائية ينتقل فورا إلى منزل هؤلاء أي على وجه الاستعجال لجري فيه البحث ملزما باحترام ما جاء في المادة 60 من ق.م.ج حيث انه إذا كان التفتيش سيجرى في منزل شخص يشتبه في مشاركته في الجريمة، وجب أن يتم التفتيش بحضور هذا الشخص أو ممثله، وإذا تعذر ذلك فبحضور شاهدين غير الموظفين الخاضعين لسلطة الضابطة القضائية.
أما متى كان التفتيش سيجرى في منزل شخص من الغير يحتمل أن يكون في حوزته مستندات أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية، فإنه يجب حضور هذا الشخص إلى عملية التفتيش، أو طبقا لحالة تفتيش منزل المشارك، ويمكن لضابط الشرطة القضائية استدعاء اي شخص لسماعه، متى تبين له ان هذا الشخص بوسعه أن يمده بمعلومات حول الأفعال والأشياء المحجوزة، مع إرغامه على الحضور في حالة الامتناع بعد إذن النيابة العامة، مع توقيع الأشخاص على محاضر عمليات التفتيش الذي اجري بمنزلهم، أو الإشارة إلى ذلك في حالة الامتناع.
ويعاقب المشرع المغربي بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، كل شخص قام بإبلاغ أو إفشاء وثيقة تم الحصول عليها من تفتيش المنزل لغير من له صلاحية قانونية في الاطلاع عليها، دون موافقة المشتبه فيه أو ذوي الحقوق أو الموقع على الوثيقة.
لا يجوز الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة ليلا،إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو وجهت من داخله استغاثة، أو في المحلات التي يمارس فيها عمل أو نشاط ليلي بصفة معتادة. كذلك في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون. متى تعلق الأمر بجريمة إرهابية واقتضت ضرورة البحث أو حالة الاستعجال القصوى التدخل، أو إذا كان يخشى اندثار الأدلة فإنه يمكن الشروع في تفتيش المنازل ومعاينتها بصفة استثنائية قبل السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا بإذن كتابي من النيابة العامة.
يتحقق بطلان محضر التفتيش عند الإخلال بالإجراءات والمساطر السالف ذكرها أعلاه، وبطلان محضر التفتيش والحجر بسبب عيب في الإجراءات الشكلية، فإن هذا البطلان لا يؤدي إلى بطلان باقي إجراءات البحث التمهيدي بما فيها محضر الاستماع وباقي الإجراءات السليمة الأخرى، مما يخول للمحكمة إمكانية الأخذ بها في مباشرة مهامها.
يحسب للمشرع المغربي مجهوداته الهادفة إلى حماية وصيانة المصالح الشخصية للأفراد عبر توسيع نطاق حصانة وحماية المنازل مقابل التضييق من نطاق صلاحيات الضابطة القضائية في ممارسة مهام إعدادت البحث التمهيدي لذلك وجب صياغة قوانين أكثر فعالية في تمتيع الجهاز القضائي بسلطات واسعة في حماية الحق العام دون إهمال حقوق الأفراد.

تعليقات