جرائم الصفقات العمومية في قانون الفساد
جرائم الصفقات العمومية في قانون الفساد
علما من المشرع الجزائري بخطورة وانتشار ظاهرة الفساد في مجال الصفقات العمومية،التي تمس بنزاهة وشفافية إبرام الصفقات العمومية والتي ترتكب في أي مرحلة من مراحل الإبرام أو التنفيذ وحتى دخول الصفقة حيز التنفيذ، مما جعل الكثير من الباحثين يوجهون دراستهم إلى هذا المجال خاصة مع انتشار الفضائح المالية، التي تؤثر على الاقتصاد الوطني عن طريق إبرام صفقات مشبوهة خارج التنظيم والتشريع المعمول به. مما اثر بشكل كبير على الخزينة العمومية للدولة جراء المبالغ المعتبرة التي تصرف في مجال الصفقات العمومية.
ونظرا لاتسام هذه الجرائم بطابع السرية والخصوصية، لزم دراسة الصفقة العمومية من جميع جوانبها زيادة على معرفة أحكام التجريم المتعلقة بتلك الجرائم لمعرفة أركانها ما ألزم المشرع اتخاذ التدابير اللازمة للمتابعة والقمع، عن طريق تعزيز وتفعيل دور أجهزة الكشف والرقابة قصد تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد، بالكشف الإداري والقضائي عن تلك الجرائم إتباعا للأساليب المستحدثة لذلك في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، واقتراح وسائل لعلاجها بالإضافة إلى الإجراءات الردعية المتمثلة في الجزاءات المقررة لكل جريمة سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم