القائمة الرئيسية

الصفحات



قاضي تنفيذ العقوبات في التشريع الجزائري pdf




قاضي تنفيذ العقوبات في التشريع الجزائري





قاضي تنفيذ العقوبات في التشريع الجزائري
تسعى السياسة العقابية في التشريعات الوضعية لإيجاد أفضل الأساليب لتطبيقها، من خلال تحديد جهات قضائية محكمة، ويعد من أبرزها قاضي تطبيق العقوبات .
 فمبدأ التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي صورة من صور تجسيد السعي إلى درجة من التطور في مجال العقاب، فالمشرع الجزائري أخذ بنظام الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات الجزائية تماشيا مع السياسة العقابية الحديثة، و ذلك من خلال الأمر 72/02 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين الجزائري و الذي عدل وتمم بموجب الأمر05/04 المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ولضمان السير الحسن للإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات .
 منح المشرع الجزائري قاضي تطبيق العقوبات في ظل سياسة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين سلطات واسعة، متمثلة في مشروعية تطبيق العقوبات السياسية للحرية والعقوبات
 البديلة عند الاقتضاء، و كذا المساهمة على إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والسلطة الأهم المتمثلة في تكييف العقوبة .
 وفي الأخير فإن غرض المشرع الجزائري من حصر مهمة الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات في قاضي تطبيق العقوبات هو الوصول إلى سياسة عقابية ناجعة، في إطار سياسة جنائية فعالة تحمي حقوق و مصالح أفراد المجتمع.

تعليقات