القائمة الرئيسية

الصفحات



النظام القانوني لتسوية النزاع الضريبي في الجزائر pdf



النظام القانوني لتسوية النزاع الضريبي في الجزائر






النظام القانوني لتسوية النزاع الضريبي في الجزائر
تعد المرحلة الإدارية في تسوية المنازعات الضريبية مرحلة حاسمة وضرورية أوجبها المشرع الجبائي أولا للمكلف قبل التوجه إلى الجهة القضائية الإدارية المختصة، وذلك من أجل الحصول على حقه أو الدفاع عنه، وهي في نفس الوقت تعتبر وسيلة لكي تقوم الإدارة الضريبية بتصحيح أخطائها المرتكبة أثناء فرضها للضريبة وتقديرها، فمتى كانت هذه الضريبة المفروضة على المكلف والإجراءات المتبعة في تحصيلها من قبل الإدارة متعسفة ومجحفة في حق المكلف بها وجب عليه الطعن فيها أمام نفس الجهة الصادرة عنها، وذلك من خلال تقديم شكواه التي تتطلب توافر مجموعة الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونا.
 وفي حالة عدم رضا المكلف بقرار مدير الضرائب بالولاية يمكنه اللجوء إلى جهة إدارية أخرى يتم الطعن أمامها المتمثلة في لجان الطعن الإدارية، وذلك من أجل تصحيح الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو الاستفادة من حكم تشريعي أو تنظيمي، وبالرغم من الدور الذي تلعبه هذه اللجان في حل النزاع الضريبي القائم إلا أنها لم تلقى صدى أو إقبال كبير من طرف المكلفين، ولأنه تم إحداثها مؤخرا لم يعرف بوجودها الكثير منهم، والسبب الرئيسي لعدم الإقبال الكبير إليها راجع للآراء الغير الإلزامية التي تصدرها، كما أن اللجوء إليها اختياري وهذا كسبب آخر لعدم التوجه إليها للطعن أمامها.
 بعد الانتهاء من المرحلة الإدارية تأتي المرحلة الأخيرة المتمثلة في المرحلة القضائية لتسوية النزاع المطروح، حيث يقوم المكلف أو الإدارة برفع دعوى قضائية يلتمس فيها أمام القاضي الإداري إلغاء القرار الإداري، أو بطلب وقف تنفيذه أمام القاضي الإستعجالي حسب حالات الاستعجال، فلجوء المكلف للقضاء يشكل ضمانة وحماية قضائية منحها المشرع الجزائر ي له.


تعليقات