القائمة الرئيسية

الصفحات



مدى اختصاص القاضي الإداري بتفسير المعاهدات الدولية pdf



مدى اختصاص القاضي الإداري بتفسير المعاهدات الدولية







مدى اختصاص القاضي الإداري بتفسير المعاهدات الدولية
تعتبر المعاهدات الدولیة المصدر الرئیسي الأول للقانون الدولي العام المعاصر، فلقد تعاظمت أهمیتها كوسیلة من وسائل صیاغة القواعد المنظمة للعلاقات الدولیة ، و كذا بغیرها من الدول و المنظمات الدولیة بهدف التعاون و تجاوز الخلافات، بحیث یتجلى ذلك في إبرام المعاهدات الدولیة التي لا تكون بشكل تلقائي بل بموجب إجراءات یحددها الدستور الداخلي و لا یجوز تجاوز الاختصاصات و الإجراءات المحددة لممارستها و إلا وصفت المعاهدة بعدم الشرعیة و الدستوریة.
 و التفسیر القضائي هو أحد الطرق التي یتم بموجبها تفسیر المعاهدات الدولیة في حالة غیاب التفسیر الحكومي الرسمي سواء على الصعید الداخلي أو الدولي ، و التفسیر تقوم به المحاكم الداخلیة أو الدولیة ، و هو ما یثیر مشكلات على الصعید الداخلي ، فهو یخضع لقواعد قانونیة معینة تتمثل في نفاذ المعاهدة داخل النظام القانوني الداخلي، بحیث أن القاضي الوطني لا یستطیع تطبیق هذه المعاهدة إلا إذا تم إدماجها في النظام القانوني الداخلي ، و هو الأمر الذي یجعل اختصاص القاضي الداخلي بتفسیر المعاهدات الدولیة مسألة دقیقة و صعبة


تعليقات