القائمة الرئيسية

الصفحات



الإشتراط في عقد الزواج دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون المغربي pdf




الإشتراط في عقد الزواج  دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون المغربي





إن الاشتراط في عقد الزواج حق معترف به لكلا الزوجين، إذ يجوز لهما أن يشترطا ما يريانه
 مناسبا من الشروط سواء في القانون الجزائري أو المغربي. إلا أن هذا الحق غير مطلقا، وذلك لوجود
 ضوابط وقيود تحد من حرية الطرفين، وهي أن تكون هذه الشروط متماشية ومقتضى عقد الزواج وغير
 مخالفة لأحكام القانون، وإلا اعتبرت باطلة كأنها لم تكن. وهذا الجزاء أقرته المدونة المغربية صراحة،
 أما قانون الأسرة فمنح جزاءين للشرط غير الصحيح، الجزاء الأول إبطال الشرط مع العقد، أما الجزاء
 الثاني فهو إبطال الشرط دون العقد.
 والجدير بالإشارة أن الشروط الاتفاقية الصحيحة تكون ملزمة لكلا الزوجين، بحيث في حالة عدم
 وفاء الزوج بالشرط، للزوجة الحق في طلب التطليق. كما أن هذا الحق معترف به للزوج الذي على
 منوال الزوجة، يمكنه مطالبتها بالتعويض من جراء الأضرار التي أصابته بسبب الطلاق.
عقد
زواج
إشتراط




تعليقات