الحجز على السفن في التشريع الجزائري
إن الحجز على السفن بنوعيه باعتباره شكل من أشكال الحماية القضائية، يعد من أهم مواضيع القانون البحري التي أثارت وما ا زلت تثير
العديد من المشاكل الاقتصادية والعملية والقانونية، الأمر الذي قد ينتج عنه تأخر في حركة السفن في بعض الموانئ، بل وصل الأمر لنزع
ملكيتها عن أصحابها، وذلك من خلال بيعها جب ا رً بالم ا زد العلني، وهو ما أثر على السيّر الطبيعي للتجارة الدولية ما دفع بالمجتمع الدولي للتحرك
من أجل توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز تاركا المجال للتشريعات الوطنية تفعيل الإج ا رءات الكفيلة بضمان الحقوق المتنازع عليها بشأن هذا
الإج ا رء. فهل وضع المشرع الج ا زئري الإج ا رءات القانونية الكفيلة بمواجهة الظروف والاحتمالات الواردة عند توقيع الحجز على السفن بالشكل الذي
سوف لن تصل فيه إلى حالة الانسداد أو التعارض أو الف ا رغ ؟ وٕالى أي حد وفق المشرع الج ا زئري في إقامة التوازن المنشود من خلال فعالية أو
عدم فعالية النظام القائم للحجز على السفن في ضمان الحقوق سواء بالنسبة للأط ا رف أو بالنسبة للغير الذي حتما سوف تتعرض مصالحه للخطر
ج ا رء هذه الممارسة ؟ خاصة وأن القواعد العامة لا تكفي لوضع ضمانات كافية لحجز السفينة باعتبارها ليست مالا عاديا. بل هي قبل ذلك أداة
الملاحة البحرية التي لا بد لمختلف التشريعات أن ت ا رعي فيها جانب المشروع البحري.
الحجز التحفظي
الحجز التنفيذي
إجراءات توقيع الحجز بنوعية وإمكانية رفعه
الديون البحرية سبب الحجز
السفن محل الحجز
الدائن الحاجز
المدين المحجوز عليه
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم