المسؤولية المدنية لمنتجي المواد الصيدلانية وبائعيها دراسة مقارنة
المسؤولية المدنية لمنتجي المواد الصيدلانية وبائعيها دراسة مقارنة
يعتبر موضوع المسؤولية المدنية لمنتجي المواد الصيدلانية وبائعيها من المواضيع القابلة للتجديد والتطور، نظرا لما لها من أهمية بالغة خاصة
إذا تعلق الأمر بالمواد الصيدلانية، والتي لها ارتباط وثيق بالصحة البشرية والحيوانية، لذلك سعت التش ريعات المقارنة إلى ضبط مفهومها وتقييد
إنتاجها وبيعها بضوابط هدفها الأساسي حماية مستهلكيها.
ولن يتأتى ذلك إلاّ من خلال فرض التزامات على كل من منتجيها وبائعيها، حيث لن يثبت للمضرور الحق في التعويض إلاّ بإقامة
المسؤولية المدنية، والتي ظلت قائمة على فكرة الخطأ في لباسها التقليدي (العقدية والتقصيرية) لذلك أقرت التشريعات المقارنة بالمسؤولية
الموضوعية، والتي تعتبر قفزة نوعية في مسار تطور المسؤولية المدنية، فهدف هذه الأخيرة هو حصول المضرور على التعويض، ولضمان ذلك نصّ
كلّ من المشرع الجزائري والفرنسي على إلزامية التأمين من المسؤولية المدنية، ليضيف المشرع ضمانة أخرى تتمثل في إمكانية حصول المضرور على
التعويض من طرف الدولة.
المواد الصيدلانية
المنتج
البائع
الصيدلي
الطبيب
المنتجات الصيدلانية البيطرية
الدواء
المنتجات الخطرة
المضرور المستهلك
الضرر
المسؤولية المدنية
المسؤولية الموضوعية
التعويض
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم