عقوبة النفع العام في القانون الجزائري pdf
لقد كانت عقوبة السالبة للحرية محط أنظار واضعي السياسة الجنائية في العصر الحديث،على اعتبار أن هذه الأخيرة قوضت نظام العقوبات البدنية الذي تميز بالقسوة وسلب الحرية من الفرد؛حيث اعتبرت آنذاك أنها نظام الردع والإصلاح،إلا أن التجربة العملية أثبتت عدم جدوى العقوبة السالبة للحرية في تحقيق الردع والتأهيل والإصلاح،هذا المصطلح الجديد الذي شاع في نظام السياسة الجنائية المعاصرة،حيث أن العقوبة السالبة للحرية سواء كانت عقوبة طويلة الأمد أم قصيرة أصبحت عائقا في وجه إصلاح الجناة،إذ تشير الإحصائيات إلى أن جرائم العود في تزايد مستمر،وأن السجون أصبحت لا تحتمل استيعاب العدد الهائل
والمضطرد من المجرمين،وبالتالي فمن الضروري البحث عن آليات جديدة تضمن ردع وتأهيل وإصلاح الجاني وتقلل من اللجوء للعقوبات السالبة للحرية إن لم نقل تعويضها بما يسمى بدائل العقوبة.
وقد انتهج المشرع الجزائري نهج العديد من التشريعات المقارنة في محاولتها قلب نظام العقوبات السالبة للحرية إلى نظام تقليص الحرية؛وذلك بإدراجه عقوبات بديلة للعقوبة السالبة للحرية منها عقوبة العمل النفع العام وفي هذا السياق سعت الحكومة الجزائرية إلى إدخال تعديلات على التشريع العقابي وفقا للسياسة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد،والذي نادى بضرورة "إدخال عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية...".
ونحاول في هذه المداخلة الإجابة على بعض التساؤلات منها:
ماذا نعني ببدائل العقوبة ؟
- ما مفهوم عقوبة العمل النفع العام ؟
- ما هي الآلية الفاعلة في تكريسها؟
- هل تبناها المشرع الجزائري صراحة ؟
- ما هي شروطها ؟
- هل هي كفيلة بتحقيق تأهيل وإصلاح الجناة ؟
تحميل الرسالة كاملة من هنا
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم