عقد
إيجار منقول
الفريق الأول "المؤجر"
|
الفريق الثاني "المستأجر"
|
الاسم :
|
الاسم :
|
اسم الأب :
|
اسم الأب :
|
اسم الأم :
|
اسم الأم :
|
مكان وتاريخ الولادة :
|
مكان وتاريخ الولادة :
|
رقم البطاقة الشخصية :
|
رقم البطاقة الشخصية :
|
تاريخ صدورها :
|
تاريخ صدورها :
|
جهة الإصدار :
|
جهة الإصدار :
|
محل ورقم القيد :
|
محل ورقم القيد :
|
العنوان :
|
العنوان :
|
الهاتف :
|
الهاتف :
|
المقدمة:
لما كان الفريق الأول يملك ( يذكر نوع المنقول وأو صافه وتسجيله)
وهو راغب بتأجيره وكان الفريق الثاني ذا خبرة باستعمال (المنقول)
المذكور وهو راغب باستئجاره .
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية
المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :
المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا
يتجزأ منه .
المادة2ـ أجر الفريق الأول للفريق
الثاني القابل لذلك إجارة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول الـ (يذكر المنقول)
الموصف بالمقدمة لقاء بدل شهري مقطوع قدره (
) ليرة سورية يدفعه الفريق الثاني للفريق الأول بموطنه المختار مقدماً في
اليوم الأول من كل شهر ميلادي يحل بعد الشهر الجاري . وقد استوفى الفريق الأول
اجرة شهر ( ) الجاري وأبرأ ذمة الفريق
الثاني منه.
المادة3ـ استلم الفريق الثاني المأجور
مع ملحقاته ومستلزمات استعماله كاملة بالحالة المتفق عليها خالياً من أي عطب
أو كسر أو نقص أو
عيب ظاهر أو خفي صالحاً للاستعمال/ أو غير مستعمل
والتزم بإعادته بالحالة المذكورة بانقضاء مدة الإجارة دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك . وكل يوم تأخير فيه
عن ذلك يكون ملزماً بدفع
أجر شهره مضاعفاً ويجوز للفريق الأول
وضع العقد موضع التنفيذ بواسطة دائرة التنفيذ لاسترداد المأجور بانقضاء مدة
الإجارة واسقط الفريق الثاني حقه في الإخطار ومهلته .
المدة4-أ- مدة الإجارة شهر واحد تبدأ من
تاريخ / / وتنتهي
بتاريخ / / وتتجدد حكما شهراً فشهر ما لم يطلب أحد
الفريقين إنهاء الإجارة قبل يوم من انتهاء الإجارة الجارية .
ب- يجوز للفريق الثاني إعادة المأجور
للفريق الأول قبل انتهاء مدة الإجارة وفي هذه الحالة يستعيد نصف أجرة المدة
الباقية من الأجرة.
المادة5-أ- التزم الفريق الثاني
باستعمال المأجور وفق الأصول الفنية
وبعناية الرجل المعتاد وبدفع أثمان مستلزمات استثماره من (ورق/أفلام/ وقود)
من ماله الخاص.
ب- التزم الفريق الأول بصيانة المأجور
الصيانة الضرورية التي تبقيه صالحاً للاستعمال والانتفاع به وبالصيانة الدورية .
ج- يعتبر المأجور أمانة بيد الفريق
الثاني لحين إعادته للفريق الأول بانقضاء مدة الإجارة ويكون مسؤولاً عن عطبه وكسره
وتعيبه عيباً خفياً أو ظاهراً سواء بفعله
أو بفعل الغير وعن فقده وسرقته وهلاكه كما
يكون ملزماً بالتعويض على الفريق الأول عن كل ما يصيبه دون الإخلال بحق الفريق
المذكور بمقايضته مدنياً وجزائياً لإخلاله بالأمانة المذكورة .
د- لا يجوز للفريق الأول إعارة أو تأجير أو
رهن المأجور أو إجراء أي تصرف عليه
والتزم بالإبقاء على حيازته مادامت الإجارة قائمة كما لايجوز له التنازل عن
الحيازة أو الإجارة للغير بعوض أو بغير العوض .
هـ التزم الفريقان بالإقرار بالإجارة
أمام أية جهة رسمية توجب القوانين والأنظمة موافقتها المسبقة . كما التزما بإبلاغ
مالك العقار الذي يستعمل فيه المأجور بأنه غير مملوك للمستأجر ولا ضامناً لأجرة
العقار .
المادة 6 - وضع الفريق الأول لدى الفريق
الثاني تأميناً قدره ( ) ليرة سورية
لضمان رد المأجور ويستعيده بانتهاء الإجارة ويستعيد رصيده بعد اقتطاع قيمة تعويض
ما أصاب المأجور من ضرر ولا تحسب فوائده على هذا التأمين ويعتبر توقيع هذا العقد
ايصالاً بقبض الفريق الأول التأمين المذكور .
المادة 7 - كل نزاع ينشب بين الفريقين
حول هذا العقد يكون النظر فيه من صلاحية محاكم مدينة ( ) دون غيرها من المحاكم .
المادة 8 - يعتبر كل من الفريقين معذراً
بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره
أو الحصول على حكم قضائي بذلك .
المادة 9 - اتخذ كل من الفريقين عنوانه
أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .
المادة 10 - نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما
قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
(
) في / /
الفريق
الثاني الفريق
الأول
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم