القائمة الرئيسية

الصفحات



قرار حديث لمحكمة النقض: الطعن بالزور الفرعي لا يتوقف على الإدلاء بوكالة خاصة من طرف المحامي طبقا للفصل 30 من قانون المحاماة



القــرار عـدد: 128/8
الـمـؤرخ فـي: 07/03/2017
مـلـف مدني
عــدد : 1293/1/8/2016

القاعدة
الطعن بالزور الفرعي لا يتوقف  على الإدلاء بوكالة خاصة من طرف المحامي طبقا للفصل 30 من قانون المحاماة
بتاريخ : 07/03/2017؛
إن الغرفة المدنية (القسم الثامن) بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار؛ ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول دعوى الزور الفرعي بعلة أنه '' لمباشرة هذه الدعوى يتعين على المحامي رافعها نيابة عن موكله أن يدلي بوكالة خاصة (...) ومادامت الوكالة الخاصة لا تشمل كل الأطراف الطالبة في دعوى الزور الفرعي، فإن هذه الأخيرة تكون حليفة عدم القبول (...)، وبأنه بعد الإدلاء بأصل رسم الشراء طعن فيه المستأنفون بواسطة دفاعهم عن طريق دعوى الزور الفرعي، هذه الدعوى انتهت بعدم القبول حسب المفصل أعلاه، وبذلك يبقى رسم الشراء عاملا في بابه بشأن تملك طالبي التحفيظ لوعاء المطلب''. في حين أن الطعن بالزور الفرعي في مضمون رسم الشراء وشكلياته لا يتوقف أمر مباشرة المسطرة فيه أصلا على الإدلاء بوكالة خاصة من طرف المحامي طبقا للفصل 30 من قانون المحاماة الذي ينص على أنه ''يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه، من غير الإدلاء بوكالة (...) ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد، أو طلب يمين أو قلبها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة''، والمحكمة لما لم تناقش وترد على ما أثير بشأن عدم استجماع رسم شراء المطلوبين لشروط الوثائق العدلية، واستندت فقط إلى عدم صوابية مسطرة الزور الفرعي المقدمة من الطاعنين دون أن تراع ما ذكر، فإنها نتيجة لذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض.
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي ـ مقررا. وأحمد دحمان ومصطفى زروقي والعربي حميدوش أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.

تعليقات