القائمة الرئيسية

الصفحات



التدخل القضائي لمعالجة صعوبات تسيير الملكية المشتركة على ضوء القانون رقم 12،106 ذفيصل حسينة








فيصل حسينة
طالب بكلية الحقوق
جامعة ابن زهر أكادير 

التدخل القضائي لمعالجة صعوبات تسيير الملكية المشتركة على ضوء القانون رقم 12،106
لا غرو أن السكن يعد من أبرز الحقوق الكونية للإنسان،لكونه من متطلبات العيش الكريم ،وقد كانت الثروة الاقتصادية التي شهدها العالم والنمو الديمغرافي المهول سببا في استفحال أزمة السكن،وهو ما حمل الإنسان على اللجوء إلى البناء العمودي عن طريق استعمال أجزاء الهواء بصورة مكثفة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فقط شهد المغرب بعد فرض الحماية عليه من قبل المستعمر الفرنسي ظهور أحياء عصرية ،وانتقال المغاربة من القرى إلى المدن،الشيء الذي تمخضت عنه حاجة المغاربة إلى السكن في المدن العصرية، مما أجبرهم على اللجوء إلى السكن الجماعي ،وبعد ما بات المغرب يعرف انتشارا لهذه الظاهرة ،كان لزاما على المشرع أن يتدخل لتنظيمها وكان أول تدخل فعلي للمشرع المغربي بتاريخ 16نوفمبر 1946بسنه للظهير المنظم للملكية المشتركة قصد التعامل بشكل فعال مع أزمة السكن ،وتلته بعد ذلك مجموعة من التعديلات التي كان آخرها القانون00،18كما تم تعديله بالقانون12،106 والذي جاء بمستجدات مهمة ولعل من أبرزها إضافة الباب الخامس مكرر الذي تناول فيه المشرع إجراءات معالجة صعوبات تسير الملكية المشتركة التي أضيفت إلى قائمة اختصاصات رئيس المحكمة الابتدائية .فما مدى تدخل المشرع لمعالجة الصعوبات التي تعترض الملكية المشترك؟
للإجابة على هذا الطرح سنقوم بتقسيم الموضوع إلى نقطتين :
أولا :تعيين المسير المؤقت وبيان صلاحياته
ثانيا :الآثار المترتبة عن تعيين المسير المؤقت

اولا:تعيين المسير المؤقت وبيان صلاحياته
1        -تعيين المسير المؤقت:
نصت المادة 59 مكرر 1 من القانون 106.12 على ما يلي: "في حالة وجود اتحاد ملاك في وضعية يستحيل معها مواجهة الديون المستحقة عليه، أو المحافظة على العقار المشترك، يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية وهو يبت استعجاليا أن يعين مسيرا مؤقتا بناءا على طلب وكيل الاتحاد أو 10 في المائة مجموعة الملاك المشتركين. لا يمكن أن يكون وكيل الاتحاد أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو العاملون تحت إمرته مسيرا مؤقتا." انطلاقا من دراستنا المتأنية للمادة أعلاه، يتبين لنا ان المشرع أعطى لرئيس المحكمة الابتدائية باعتباره القاضي المكلف بالأمور المستعجلة إمكانية تعين المسير المؤقت في حالة وقوع اتحاد الملاك في وضعية يستحيل معها مواجهة الديون المستحقة عليه ويكون هذا التعيين بإحدى الحالتين:
–   بطلب من وكيل الاتحاد.                                                             – أو بطلب من 10 في المائة من مجموع الملاك المشتركين.  غير أن هذا المسير حسب الفقرة الأخيرة من المادة مذكورة أعلاه يجب آن لا يكون وكيل الاتحاد أو أصوله أو فروعه أو أزواجه أو العاملون تحت إمرته مسيرا مؤقت. وإلا من حق المعنيين بالأمر طلب تجريحه. وصدور الحكم بتعيين هذا الأخير يترتب عنه الالتزام بإخبار الملاك المشتركين إما من طرف وكيل الاتحاد أو من المسير المؤقت نفسه برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي أو بكل الوسائل المتاحة داخل اجل شهر من تاريخ صدور قرار التعيين كما هو منصوص عليه في المادة 59 مكرر 5 من قانون الملكية المشتركة. غير ان هذا التعيين لا ينهي اختصاصات مجلس الاتحاد الخاص بالمجموعات العقارية كما وهو مضمن في المادة 59 مكرر 3 وعلاوة على إجراءات التعيين المذكورة أعلاه فان المشرع المغربي تطرق إلى المساطر الواجب إتباعها في حالة اتخاذ القرار من لدن المسير.

2- -مهام المسير المؤقت
يحدد أمر رئيس المحكمة حسب المادة 59 مكرر 2 مهمة المسير المؤقت ومدته التي لا يجوز أن تتجاوز في جميع الأحوال سنة ،ويمكنه يعدل هذه المدة أو ينهيها إذا لا حظ أن المسير لم يستطع مواجهة الصعوبات أو في حالة فشله. وانسجاما مع ما هو مبين في المواد 59مكرر 3و 59مكرر 5 كالأتي :                                                                                 - يتخذ المسير المؤقت التدابير التي من شأنها تصحيح وضعية الملكية المشتركة                                                                        -يوقف بقوة القانون،في حالة انتداب وكيل الاتحاد ونائبه،وانعقاد الجمع العام مع مراعاة أحكام المادة 59مكرر 8 من القانون رقم 106.12 
 -ينفد المسير المؤقت المهمة الموكولة اليه،إما بصفة شخصية أو بالاستعانة بأي شخص آخر بناء على طلب منه. 
هذه المهام المذكورة تهدف الى محاولة تصحيح الاختلالات التي قد تعترض اتحاد الملاك ،وتبعا لذلك فإنه قبل إتخاد أي قرار لإنجاز أية مهمته لابد من استشارة مجلس الاتحاد كما يمكنه استدعاء الملاك المشتركين بقصد إخبارهم وسماع آرائهم حسب ما هو منصوص عليه في المادة 59مكرر 7من قانون الملكية المشتركة. أما إذا اتخد هذا الأخير قرارا وجب عليه تبليغ الملاك المشتركين برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل،أو بواسطة بمفوض قضائي،أو بجميع وسائل التبليغ ،داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ويتم تدوين هذا القرار في سجل مرقم خاص يؤشر عليه رئيس المحكمة المختصة كما هو مبين في المادة 59مكرر 7.
     ثانيا :الآثار المترتبة عن تعيين المسير المؤقت
     تعرضت المادة 59 مكرر 6 من القانون 106.12 للآثار المترتبة عن تعيين المسير المؤقت، إذ يترتب عن هذا التعيين الذي لا يجوز ان تتجاوز مدته سنة. توقيف سريان كل دعوى قضائية أقامها الدائنون قبل اتخاذ قرار تعيين المسير المؤقت والتي تهدف أساسا إلى:
 - الحكم على الاتحاد بسداد مبلغ مالي. 
- فسخ العقود، ولا سيما عقود التوريد أو التأمين لعدم سداد مبلغ مالي. 
- ويمنع كذلك، بقوة القانون خلال نفس المدة المذكورة أعلاه، كل تنفيذ بقيمة هؤلاء الدائنون ضد الاتحاد وكذا الآجال الممنوحة تحث طائلة عدم القبول.
 وهذا المنع المذكور يحمل في ثناياه هاجس واحد الا وهو محاولة الحفاظ على استمرارية الملكية المشتركة وكذا معالجة الاختلالات الحاصلة، وإرجاع الوضعية المالية لاتحاد الملاك إلي الحالة التي كان عليها.

      بناءا على ما سلف يتبين لنا أن المشرع المغربي قد وسع من صلاحيات رئيس المحكمة ليشمل إمكانية التدخل القضائي لمعالجة الصعوبات التي تعترض الملكية المشترك ،ذلك من خلال تعيين مسير مؤقت تكمن مهمته الجوهرية في تجاوز الاختلالات التي تعيشه هذه الأخيرة
إلا أننا نعتقد أن المشكل الذي ينبغي الاهتمام به أكثر هو تكريس ثقافة العيش في إطار الملكية المشتركة.



تعليقات