سابقة.. القضاء ينصف زوجاً رفض علاج زوجته من السرطان بدواء جنيس!
في سابقة من نوعها، قضت المحكمة الإدارية بوجدة، أخيرا، لفائدة زوج، زوجته تعلاج من مرض السرطان، بتعويض عن الدواء الأصلي الذي كانت تستخدمه في العلاج بدل التعويض عن ثمن الدواء الجنيس الذي كان يصرفه الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي.
وكشف نبيل تقني، المحامي بهيأة وجدة، أن سيدة مريضة بمرض السرطان، كانت تتابع علاجها بإستخدام الدواء الأصلي الذي وصفه لها الطبيب المعالج، وبعد تحسن وضعها الصحي إلى درجة إختفاء المرض، تفاجأ زوجها بالصندوق، الذي كان يصرف تعويضات الدواء كل ثلاثة أشهر، يطلب منه باستخدام الدواء الجنيس والتعويض على أساس هذا الدواء.
لكن الزوج رفض المغامرة بصحة زوجته، لإعتقاده أن الدواء الأصلي كانت له نتائج إيجابية ولا يمكن تصور نتائج ممثالة بإستخدام دواء جنيس، فرفض استخدام الدواء الجنيس وتابع إقتناء الدواء الأصلي لزوجته، غير أن الصندوق كان يصرف له تعويضا بقيمة التعويض عن الدواء الجنيس، وهو ما تكبد معه خسائر مادية تقدر بأكثر من 7 ملايين سنتيم في 3 أشهر.
وأمام هذا الوضع، اضطر الزوج وفق نفس المصدر إلى التقدم بدعوى أمام القضاء الإداري، وهي الأولى من نوعها وفق نفس المصدر، وبعد إجراء خبرة في الموضوع، أكد فيها طبيب محلف بأن إستبدال العلاج بالدواء الاصلي بالدواء الجنيس يمكن أن يكتنفه شيء من المغامرة، وهو الشك الذي دفع بالقضاء إلى إصدار حكم لصالح الزوج والحكم بتعويضه التعويض المستحق عن علاج زوجته بالدواء الأصلي.
المصدر:http://www.alyaoum24.com
في سابقة من نوعها، قضت المحكمة الإدارية بوجدة، أخيرا، لفائدة زوج، زوجته تعلاج من مرض السرطان، بتعويض عن الدواء الأصلي الذي كانت تستخدمه في العلاج بدل التعويض عن ثمن الدواء الجنيس الذي كان يصرفه الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي.
وكشف نبيل تقني، المحامي بهيأة وجدة، أن سيدة مريضة بمرض السرطان، كانت تتابع علاجها بإستخدام الدواء الأصلي الذي وصفه لها الطبيب المعالج، وبعد تحسن وضعها الصحي إلى درجة إختفاء المرض، تفاجأ زوجها بالصندوق، الذي كان يصرف تعويضات الدواء كل ثلاثة أشهر، يطلب منه باستخدام الدواء الجنيس والتعويض على أساس هذا الدواء.
لكن الزوج رفض المغامرة بصحة زوجته، لإعتقاده أن الدواء الأصلي كانت له نتائج إيجابية ولا يمكن تصور نتائج ممثالة بإستخدام دواء جنيس، فرفض استخدام الدواء الجنيس وتابع إقتناء الدواء الأصلي لزوجته، غير أن الصندوق كان يصرف له تعويضا بقيمة التعويض عن الدواء الجنيس، وهو ما تكبد معه خسائر مادية تقدر بأكثر من 7 ملايين سنتيم في 3 أشهر.
وأمام هذا الوضع، اضطر الزوج وفق نفس المصدر إلى التقدم بدعوى أمام القضاء الإداري، وهي الأولى من نوعها وفق نفس المصدر، وبعد إجراء خبرة في الموضوع، أكد فيها طبيب محلف بأن إستبدال العلاج بالدواء الاصلي بالدواء الجنيس يمكن أن يكتنفه شيء من المغامرة، وهو الشك الذي دفع بالقضاء إلى إصدار حكم لصالح الزوج والحكم بتعويضه التعويض المستحق عن علاج زوجته بالدواء الأصلي.
المصدر:http://www.alyaoum24.com
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم