القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة الاستئناف الإدارية: إذا كان لا يجوز الحجز على أموال المؤسسة العمومية فلكونها مليئة الذمة ولا يخشى إعسارها، وليس لكون أموالها أموالا عمومية، مادام لا يوجد أي نص قانوني يمنع حجزها.

محكمة الاستئناف الإدارية:   إذا كان لا يجوز الحجز على أموال المؤسسة العمومية فلكونها مليئة الذمة ولا يخشى إعسارها، وليس لكون أموالها أموالا عمومية، مادام لا يوجد أي نص قانوني يمنع حجزها.







اذا كان لا يجوز الحجز على اموال المؤسسة العمومية فلكونها مليئة الذمة ولايخشى اعسارها، وليس لكون أموالها أموالا عمومية، مادام لا يوجد أي نص قانوني يمنع حجزها
محكمة الاستئناف الإدارية
القرار عدد: 53
المؤرخ في: 12/2/2007
ملف عدد : 103/06/2
باسم جلالة الملك
بتاريخ12 فبراير 2007
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بيــن : المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في شخص مديره العام، الكائن مقره الاجتماعي بمحطة المعالجة شارع………. ص-ب الرباط شالة.
نائبه الاستاذ ………. -محام بهيئة الرباط-
مستأنفا من جهة.
وبيــن : السيد ………. ، عنوانه حي التقدم زنقة عين الحجزرقم 322 تاوريرت.
نائبه الاستاذ ………. المحام بهيئة وجدة.
بحضور : شركة التأمين”الملكية الوطنية للتأمين” في شخص ممثلها القانوني عنوانها الاجتماعي 83 شارع الجيش الملكي بالدار البيضاء.
الصندوق الوطني للقرض الفلاحي-وكالة القرض الفلاحي- في شخص ممثلها القانوني بعنونها الكائن بزنقة ابو فارس المريني بالرباط.
مستأنفا عليهم من جهة أخرى
بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بواسطة نائبه الاستاذ …. … بتاريخ 11/12/2006 ضد الحكم الإستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ11/10/2006تحت عدد 82 في الملف رقم322/06س.
وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى الطرف المستأنف عليه للجواب إلا أنه لم يستجب
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادتين 5و15من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/01/2007تخلف خلالها دفاع الطرفين ولم يدل الاستاذ بوفوس بالجواب رغم منحه مهلة لذلك.
وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الأستاذ …. … ، الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الأمر المستأنف تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 12/2/2007.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بواسطة نائبه الاستاذ …. … بتاريخ11/12/2006 ضد الحكم الإستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ11/10/2006 تحت عدد 826 في الملف رقم322/06 س جاء على الشكل المتطلب قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من اوراق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف، انه بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بوجدة تحت عدد 58 ملف رقم 42/2002 والقاضي باداء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب (المستأنف) مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بالمدعي (المستأنف عليه) والذي تم تأييده بمقتضى القرارالصادر عن المجلس الاعلى عدد 656 بتاريخ 29-9-2004 ملف اداري رقم 3427/2/2003، وبعد طلب تنفيذ الحكم من طرف دفاع المدعي (المستأنف عليه) فتح له (الملف التنفيذي عدد 263/05/6، وبعد اعذار عون التنفيذ للمنفذ عليه (المستأنف) للتنفيذ وعدم استجابته، حرر محضر بالحجز ما للمدين لدى الغير بتاريخ…. … حسب ملف التنفيذ المشار إليه أعلاه، على حساب المكتب عدد 506970H651 المفتوح لدى وكالة القرض الفلاحي، وبعد الاستدعاء لجلسة الاتفاق الودي بتاريخ 2-8-2006 والتي أسفرت على عدم الاتفاق على التوزيع صدر الحكم المستأنف المذكور اعلاه، والقاضي بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بوكالة الحسابات الكبرى للقرض الفلاحي للمغرب، الرباط مع أمر المحجوز لديه بتسليم المبالغ المحجوزة بكتابة الضبط بهذه المحكمة وقدرها 50.000 درهم لتسليمها للطالب طبقا للاجرءات المقررة قانونا مع النفاذ المعجل والصائر وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
في السببين الأول والثاني للارتباط
– حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم احترامه لمقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان الاستدعاء الموجه إليه والمتعلق بجلسة الاتفاق الودي قد توصل بها بعد مرور اكثر من ثمانية ايام على تبليغه بمحضر الحجز ذلك أن تاريخ التبليغ تم في 14-7-2006 في حين ان الجلسة انعقدت بتاريخ 30-8-2006، في حين ان الجلسة انعقدت بتاريخ 2006.8.30، كما يعيبه لخرقه مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، لإغفاله الاشارة إلى المقال الرامي إلى إدخال شركة التأمين الملكي في الدعوى.
– لكن حيث إنه من جهة فالمستأنف يقر في مقاله على انه تم تبليغه بمحضر الحجز لدى الغير بتاريخ 14-7-2006، وانه من الثابت من وثائق الملف ان رئيس المحكمة الادارية امر باستدعاء الاطراف (طالب الحجز والمحجوز لديه) بتاريخ 21-7-2006 حسب شهادة التسليم الملفاة بالملف والتي تفيد توصل كل من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتاريخ 25-07-2006 (المحجوز لديها) مما يكون معه السبب المثار بهذا الصدد مخالفا للواقع.
هذا فضلا عن ان المشرع لم يرتب اي جزاء على عدم توجيه الاستدعاء بعد فوات أجل 8 أيام إذ ان العبرة بتوجيه الاستدعاء للأطراف والحضور جلسة الاتفاق الودي هو ان يكون تاريخها لاحقا على تاريخ تبليغ محضر الحجز لدى الغير بثمانية ايام على الاقل لا ان يكون ذلك التاريخ سابقا على تاريخ تبليغ محضر الحجز لدى الغير.
– وحيث انه من جهة اخرى فان شركة التأمين الملكية ليست طرفا في الحجز لدى الغير حتى يمكن ادخالها في مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير، وبالتالي يكون السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز على أساس.
في السبب الثالث
– حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمخالفته القانون والاجتهاد القضائي لكون الحجز انصب على اموال عمومية.
– لكن حيث انه اذا كان لا يجوز الحجز على اموال المؤسسة العمومية فلكونها مليئة الذمة ولا يخشى إعسارها وليس لكون اموالها اموالا عمومية، مادام لا يوجد اي نص قانوني يمنع حجزها ولكن اذا ثبت امتناع المؤسسة العمومية عن تنفيذ حكم قضائي بدون مبرر، فإن ملاءة الذمة تصبح غير مجدية بالنسبة للتنفيذ الذي يرغب فيه من صدور الحكم لفائدته، وفي هذه الحالة يجوز القيام بالتنفيذ الجبري على أموال المؤسسة العمومية نظرا لصبغة الالتزام التي تفرضها بحكم القانون الاحكام القضائية القابلة للتنفيذ مادام هذا الحجز لا تأثير له على السير العادي للمرفق (قرار المجلس الاعلى عدد180 صدر بتاريخ 1-3-2006 في الملف رقم 3916/4/2/2003)
– وحيث انه في نازلة الحال فالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب امتنع عن تنفيذ حكم قضائي بدون مبرر، اذ تم اعذاره للتنفيذ مع منحه مهلة لذلك وأعيد اعذاره للتنفيذ مرة ثانية بتاريخ 20-12-2003 إلا أنه لم يستجب وبما أن الدين ثابت بمقتضى السند التنفيذي وهو الحكم المشار إليه أعلاه والحائز لقوة الشيء المقضي به، فإن الحكم المستأنف القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير كان في محله وموجبا للتأييد.
لهذه الأسبــاب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا غيابيا :
في الشكـل : بقبول الاستئناف.
وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من :
السيد ………. رئيسا.
السيد ………. مقررا
السيد ………. عضوا.
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد………. .
وبمساعدة كتابة الضبط السيدة ………. .

الرئيس المقرر كاتبة الضبط

تعليقات