القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: من سبقت يده إلى شيء لا يخرج من يده إلا بيقين وان واضع اليد غير مكلف بإثبات شيء، إذ وضع اليد يعتبر حجة ويجب أن يعارض بحجة أقوى

محكمة النقض:  من سبقت  يده إلى شيء لا يخرج من يده إلا بيقين وان واضع اليد غير مكلف بإثبات شيء، إذ وضع اليد يعتبر حجة ويجب أن يعارض بحجة أقوى





محكمة النقض:  من سبقت  يده إلى شيء لا يخرج من يده إلا بيقين وان واضع اليد غير مكلف بإثبات شيء، إذ وضع اليد يعتبر حجة ويجب أن يعارض بحجة أقوى






المضمون

ادعاء الملك
إثبات
الحـــــــائـــز -لا-

القاعدة

كان على المدعين الذين يدعون أن لهم حظا في المتنازع فيه وان المدعى عليهم منعوهم منه مدة من أربعين سنة أن يثبتوا ملكيتهم للحض المذكور واستمرارها إلى يوم إقامة الدعوى واثبات سبب تصرف المدعى عليهم فيه هذه المدة الطويلة أحدثوا فيه خلالهــــــــا تغيرات بالبناء ونحوه وهم حاضرون ساكتون ـ
وانه أمام عجزهم عن إثبات ما ذكر فان المحكمة لم يكن لها أن تبحث في ملكية المدعى عليهم لقاعدة أن كل من سبقت  يده إلى شيء لا يخرج من يده إلا بيقين وان واضع اليد غير مكلف بإثبات شيء إذ وضع اليد يعتبر حجة ويجب أن يعارض بحجة أقوى ـ

النص

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون  ـ

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 84/169 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال غرفــــــــــة خريبكة بتاريخ 1984/5/10 في الملف رقم 83/139 أن احمد والعربي وحادة أبناء محمد بن المكي الخيراني الكداري قدموا بتاريــخ 1978/12/22 مقالا لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة ضد محمد بن الكبير بن العباس وطوطو وحادة بنتا العباس ومحمد بــــن الشرقي يعرضون فيه أن والدهم محمد بن المكي وأخاه العربي وابن أخيه الكبير بن العباس كانوا يملكون عقارا فلاحيــــــــا بمزارع أولاد كدار المحدود والموصوف بمقال الدعوى وان المدعى عليهم استولوا عليه بعد موت موروثهم ومنعـــــــــــــوا المدعين من واجب موروثيهم والدهم محمد بن المكي وعمهم العربي بن المكي طالبين الحكم لهم باستحقاقهم لما ينوبهم في العقار المذكور وبإجراء القسمة لتحديد واجبهم بناء على رسمي الملكية والاراثة والحكم على المدعى عليهم بالتخلي عـــن الواجب المطلوب تحت غرامة تهديدية قدرها خمسون درهما عن كل يوم يتأخرون فيه عن التفنيد مرفقين مقالهم بصورة من رسمي الاراثة والتمليك ـ

شهادة اللفيف المؤرخة في 1976 والتي تشهد بتصرف موروث المدعين وتحوزه لمحل النزاع في شهادة غير حقيقية بدليله ادعاء المدعين أن العقار اغتصب من يد موروثهم بالإضافة إلى معارضته لشهادة اللفيف التي تشهد بتصرف موروث العارض إلى أن توفي سنة 1956 ثم يتصرف ورثته من بعده إلى إجراء القسمة فيما بينهم وبعد الجواب وتقديم مقال التدخل الاختياري من طرف ورثة الشرقي المذكورة أسماؤهم ثمنه وادعائهم التملك لجزء في العقار موضوع النزاع منذ وفاة موروثهم القائد الضاوي هذه مدة من ثلاثين سنة وبعد تأكيدهم ما جاء في مقال الاستئناف جملة وتفصيلا وبعدالة قضت محكمة الاستنئاف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفض الدعوى بانية قرارها على أن ملكية المستأنفين والمتدخلين التي تشهد بتملك موروثهم بمحل النزاع منذ ثلاثين سنة وبتملكهم له بعد موته إلى الآن وبتشييدهم فوقه عدة دور كافية في ترجيحها عن حجة المدعين المؤرخة ب 1928/8/5، وهذا هو القرار المطعون فيه ـ

وبعد جواب الضاوي محمد بن الشرقي ومحمد بن الكبير قضت المحكمة الابتدائية باستحقاق المدعين لواجبهم في العقار المدعى فيه، وعلى المدعى عليهم بالتخلي عنه وبإجراء القسمة فيه وبيعه بالمزاد العلني عند تعذرهما وتوزيع ثمنه على الورثة وفق أنصبتهم فاستأنفه من المحكوم عليهم الضاوي محمد بن الشرقي طاعنا في الحكم المستأنف بعدم الإدلاء بما يفيد تملك محمد والعربي وعباس للعقار محل النزاع واثبات موتهم وعدة ورثتهم وبصدوره دون انتظار جواب طوطو وحادة اللتين لم تحضرا أية جلسة نافيا كل ما جاء في جواب محمد بن الكبير بن العباس لوجود مصلحة مشتركة بين المجيب والمدعين طالبا الإدلاء بما يثبت الادعاء وتاريخ الاغتصاب بمحل النزاع كما طعن في الرسم الذي أدلى به المدعون كأساس لتملك والدهم لمحل النزاع فانه مبتور وغير واضح وغير مصدق عليه وان فيما يخص الوسيلتين الأولى والثانية: ـ

حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه تقديمه لرسم الحيازة المدلى به من طرف المطلوبين في النقض عن رسم ملكية الطاعنين المؤرخة ب 15 صفر الخير عام 1347 الموافق لثالث غشت سنة 1928 وعدم إجابته على دفوع الطاعنين ـ

لكن حيث أن ادعاء الطاعنين وجود حظ في المتنازع فيه لوالدهم محمد بن المكي وعمهم العربي المتوفيين وان المطلوبين في النقض منعوهم من التصرف فيه اثر وفاة والدهم هذه مدة من أربعين عاما يتوقف على إدلائهم بما يثبت تملكهم للحظ المتنازع فيه واستمرار تملكهم له إلى يوم قيامهم بهذه الدعوى ولا يثبت لهم التملك بصورة من نسخة رسم الملكية المشار إليهما خصوصا وانهم لم يدلوا بما يعرف به أهل استغلال المطلوبين في النقض بالملك والحالة هذه وقد طال زمن تصرف المطلوبين وحيازتهم بمحل النزاع مع إحداث تغيير في المتنازع فيه من بناء وغيره بمحضر الطاعنين وسكوتهم على ذلك من غير عذر لا مانع شرعي وان المحكمة ليس لها أن تبحث في ملكية المطلوبين وحتى ما إذا فعلت فيكون ذلك منها تطفلا ليس إلا للقاعدة أن كل من سبقت يده على شيء لا يخرج من يده إلا بيقين وان واضع اليد غير مكلف بإثبات شيء ولان وضع اليد معتبر حجة ويجب أن يعارضه بحجة أقوى من المدعى مما يجعل الوسيلتين غير مرتكزتين على أساس ـ

فيما يخص الوسيلة الثالثة :ـ

حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه خلوه مما يفيد أن المقرر اصدر أمره بالتخلي وان الطرفين توصلا به ولا ما يفيد أن المقرر تلا تقريره في الجلسة أو أعفى منه ولا ما يفيد إعطاء مهلة لطرفي النزاع لتقديم مستنتجاتهم ـ

لكن حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده ينص على أن رئيس الجلسة قد أعفى المقرر من تلاوة تقريره وان طرفي النزاع لم يعارضا أما صدور أمر بالتخلي من طرف المقرر فليس من البيانات الواجب التنصيص عليها في قرارات محاكم الاستئناف، مما كانت معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس ـ

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب ـ

الرئيس السيد عبد العالي العبودي، المستشار المقرر السيد الحسوني، المحامي العام السيد القري، الدفاع ذ. كديرة
ذ. الوافي العراقي ـ
عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى اح ش الجزء الأول 1965 - 1989 ص 440 .

**************************************
قرار رقم 1019 بتاريخ 15-7-1986


تعليقات