القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن خطأ الغير لا يمكن أن يعفي من المسؤولية إلا إذا كان هذا الخطأ قوة القاهرة أو حدثا فجائيا.

محكمة النقض: إن خطأ الغير لا يمكن أن يعفي من المسؤولية إلا إذا كان هذا الخطأ قوة القاهرة أو حدثا فجائيا.










ملف  16369/1964        قرار  147             بتار يخ  26/03/1969


إن خطأ الغير لا يمكن أن يعفي من المسؤولية إلا إذا كون هذا الخطأ القوة القاهرة أو حدثا فجائيا.
يجب على المحكمة التي أحيلت عليها القضية بعد النقض أن تعمل بمقررات المجلس الأعلى في النقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى المذكور.


باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 16 مارس 1964 من طرف عائشة بنت محمد بن عبد الكريم الساطي ومن معها بواسطة نائبهم الأستاذ صالادان ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 15 نوفمبر 1963.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 6 دجنبر 1968.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 12 فبراير 1969.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد عمور في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.
وبعد المناداة على محاميي الطرفين وعدم حضورهما.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الأولى المستدل بها:
بناء على الفصل 23 من الظهير الشريف المؤرخ ب 2 ربيع الأول 1377 الموافق 27 شتنبر 1957.
وحيث ينص هذا الفصل في فقرته الثانية على أنه "
وحيث إن افيزو كان يسير على متن دراجة نارية وسط الطريق عندما اقبل أحمد بن الحبيب على متن دراجة وسط الطريق كذلك من الجانب المقابل فانحاز صاحب الدراجة إلى اليسار كما انحاز افيزو إلى اليسار أيضا ليتجنب محمد بن أحمد بن عمر الذي كان واقفا على جانب الطريق واذ ذاك أصيب محمد بن أحمد المذكور من طرف افيزو بجروح وبعدما حكم جنحيا ببراءة افيزو من أجل الجرح الغير المتعمد وعدم الانحياز لليمين قيد محمد بن أحمد دعوى على افيزو ومؤمنته لا كونكورد مطالبا بتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الحادث وطلب افيزو ومؤمنته إدخال أحمد بن الحبيب في الدعوى فقضت المحكمة الابتدائية على افيزو بأداء تعويض قدره خمسون الف فرنك وباخراج أحمد بن الحبيب من الدعوى ارتكازا على كونه أنه لا حق للمدعى عليه الذي يطلب التدخل الاجباري أن يقوم مقام المدعي ليطلب الحكم على الشخص المدخل في الدعوى وأن محمد بن أحمد لم يطلب الحكم على أحمد بن الحبيب وأن التدخل الاجباري غايته السماح بتقديم دعوى الرجوع بالدرك ضد الشخص الذي لم تقيد الدعوى ضده" وبعد استئناف افيزو ومؤمنته قضت محكمة الاستئناف بتصحيح الحكم الابتدائي فيما قضى به من اخراج أحمد بن الحبيب وبالغائه فيما عدا ذلك والحكم من جديد باعفاء افيزو ومؤمنته مما حكم به عليهما من تعويض وقد ارتكزت المحكمة على العلل الاتية: حيث إن أحمد بن الحبيب انحاز بدوره لليسار وأن صاحب الدراجة النارية الذي كان يسير وسط الطريق بسرعة محدودة جدا عمل كل ما في استطاعته لتجنب حادث غير متوقع (انحياز صاحب الدراجة لليسار) وأن ذلك الضرر لم يكن ليقع لولا ان المصاب محمد بن أحمد وقف في جانب الطريق عوض وقوفه على قارعة الطريق، وقد وقع نقض هذا الحكم من لدن المجلس الأعلى بتاريخ 2 دجنبر 1959 لعلة: ان خطأ الغير (صاحب الدراجة الذي انحاز لليسار بكيفية غير متوقعة) لا يمكن أن يعفى من المسؤولية إلا إذا كون هذا الخطأ القوة القاهرة أو حدثا فجائيا، وبعد إحالة القضية من جديد على محكمة الاستئناف بالرباط وبعدما طلب أولياء محمد بن أحمد المتوفى وهم زوجه عائشة بنت محمد بن عبد الكريم السلطي أصالة عن نفسها ونيابة عن محاجيرها: محمد، وعبد القادر، وفاطمة متابعة المسطرة الاستئنافية بتحميل افيزو ربع المسؤولية فقط عن الضرر الذي لحق لمحمد بن أحمد لعلة أن ما قام به صاحب الدراجة غير متوقع وأن افيزو لم يثبت عدم إمكانه القيام بعملية إنقاد أخرى".
وحيث إن محكمة الاستئناف رغم تصريحها بذلك لم تستخلص النتيجة الطبيعية من الوقائع الثابتة لديها ولم تعمل بما نص عليه حكم المجلس الأعلى السابق المؤرخ في ثاني دجنبر 1959.
وحيث إنها لم تكن على صواب عندما قضت بما سلف خارقة بذلك النص المشار له صدره.

لهذه الأسباب
وبقطع النظر عن الأوجه الأخرى المستدل بها:
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على محكمة الاستئناف بفاس لتبت فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الجلسة المستشار السيد إدريس بنونة، والمستشارين السادة: الحاج محمد عمور – مقررا – وسالمون بنسباط وامحمد بن يخلف والحاج محمد الفلاح، وبمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط المعروفي سعيد.

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 611.




تعليقات