القائمة الرئيسية

الصفحات



مجموعة كبيرة من أهم قرارات محكمة النقض في القانون الجنائي المغربي -الجزء الثاني-

أهم قرارات محكمة النقض في القانون الجنائي المغربي.

أهم قرارات محكمة النقض في القانون الجنائي المغربي.





أهم قرارات محكمة النقض في القانون الجنائي المغربي.






رقم القرار

2009-01-28

محكمة النقض

 لا يمكن اعتبار المتهم مساهما في الجريمة إذا لم يأت عملا من أعمال التنفيذ المادي للجريمة إعمالا بمقتضيات الفصل 128 من ق.ج.
قرار محكمة النقض عدد : 90/12 المؤرخ في : 28/01/2009 ملف جنائي عدد : 15155/2006

2697

2009-01-21

محكمة النقض

 يقع طعن الوكيل العام بالنقض تحث طائلة عدم القبول إذا أدلى بمذكرة الطعن بالنقض المبينة لأسبابه  خارج الأجل القانوني المتمثل في أجل ستين يوما من تاريخ تصريحه بالنقض، ما دام أنه تسلم نسخة من المقرر المطعون قبل انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ تصريحه بالنقض.
قرار محكمة النقض عدد : 225/7 المؤرخ في : 21/1/2009 ملف جنحي عدد: 21558/08

1482

2009-01-14

محكمة النقض

 إن اجتماع المتهمين خلسة بعيدا عن الأنظار لمناقشة توجههم إلى العراق للجهاد بعد قيامهم بالتداريب بالجزائر، تحت إشراف جماعة السلفية للدعوة و القيام، و تمويلهم من خلال هذا التدريب، أفعال لها علاقة بالمشروع الجماعي الهادف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف و الرعب و العنف، و هي بالتالي تدخل في إطار الجريمة الإرهابية.
القرار عدد : 35/1 المؤرخ في : 14/01/2009 ملف جنائي عدد : 23435/2008

1465

2009-01-07

محكمة النقض

 لا يكفي أن تبني المحكمة قناعتها على تصريح متهم في مسطرة سبق أن فصل فيها و التي لها ارتباط بالملف الرائج أمامه.
القرار عدد : 9/1 المؤرخ في : 07/01/2009 ملف جنائي عدد : 13404/2007

1464

2008-12-03

محكمة النقض

 لا يحق الطعن بالنقض الا بعد انقضاء أجل الطعن بالتعرض في القرار المراد الطعن فيه.
قرار محكمة النقض عدد : 1295/2 المؤرخ في : 3/12/2008 ملف جنحي عدد: 25800/05

1511

2008-12-03

محكمة النقض

 يتوجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستينن يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة الضبط المجلس الأعلى مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى وإلا فيسقط طلبه ما لم يتعلق الأمر بالجنايات حيث تقديم المذكرة مسألة اختيارية.
قرار محكمة النقض عدد :2584-3 المؤرخ في :03-12-2008 ملف جنحي عدد: 19074-08

1522

2008-10-29

محكمة النقض

 لا تتحدد مدة التقادم بالوصف الجنائي الذي أحيلت به الوقائع على المحكمة من طرف جهة الاتهام، أو قضاء التحقيق، و إنما بطبيعة الوصف الجنحي لها والذي انتهت إليه وأدانت المتهم به.
قرار محكمة النقض عدد : 866/1 المؤرخ في : 29/10/2008 ملف جنائي عدد : 6133/2008

1502

2008-10-22

محكمة النقض

 لا موجب للدفع ببطلان الخبرة وخرق مقتضيات الفصل 63 من م المدنية لكون أطراف القضية المعنيين بالأمر حضروا جميعا أمام الخبير وبذلك تحققت الغاية من إجرائها وهي الحضورية.
قرار محكمة النقض عدد :2354-3 المؤرخ في :22-10-2008 ملف جنحي عدد: 13898 -08

1520

2008-10-15

محكمة النقض


 لا تعتبر حالة التلبس الحالة التي يتجدد فيها قرار وضع المتهم رهن الاعتقال.
القرار عدد : 801/1 المؤرخ في : 15/10/2008 ملف جنحي عدد : 11.774/08

1501

2008-10-08

محكمة النقض

 لا يعتد بتصريح صرح المتهم في محضر الضابطة القضائية لتحديد الواقعة التي تشكل نقطة بداية التقادم، لأنه مجرد تصريح ولا يدخل ضمن إجراءات التحقيق أو المتابعة التي تقوم بها السلطة القضائية أو تأمر بها
قرار محكمة النقض عدد : 799/1 المؤرخ في : 08/10/2008 ملف جنحي عدد : 11629/2008

1500

2008-09-29

محكمة النقض

 إن الاعتراف الجزئي في جميع مراحل التحقيق بممارسة الجنس على الضحية، و إخبار صديقه بواقعة الإغماء و التي أكدها أمام هيئة الحكم، و حجز الشرطة لقميص الضحية ملطخ بآثار الدم، كلها وقائع استقلت بتقديرها محكمة الموضوع، و عللت بها قرارها تعليلا كافيا.
قرار عدد 1523/10 المؤرخ في 29/09/2008 -ملف جنحي عدد: 15625/6/10/08

1536

2008-09-29

محكمة النقض

 إن وقوع أداء الشيك موضوع المتابعة من طرف المتهم لا يعفي هذا الأخير من العقاب، إلا إذا استكملت جميع عناصرها التكوينية مما يوجب إعمال العقوبة المقررة لها تشريعيا.
القرار عدد 1533/10 المؤرخ في 29/09/2008 -ملف جنحي عدد: 15060/6/10/08

1537

2008-09-29

محكمة النقض

 إن مصرحي المحضر لا يأخذون صفة الشاهد إلا إذا وقع استدعاؤهم بصفة قانونية و استمع إليهم حضوريا أمام محكمة الموضوع.
القرار عدد 1520/10 المؤرخ في 29/09/2008 -ملف جنحي عدد: 13555/6/10/08

1553

2008-09-29

محكمة النقض

 إن تنازل المشتكي عن شكايته بإصدار شيك بدون مؤونة، لا يعفي الساحب من العقاب.
القرار عدد 1534/10 المؤرخ في 29/09/2008 -ملف جنحي عدد: 15306/6/10/08

1554

2008-09-10

محكمة النقض

 لا يكفي لقيام حجة انتزاع حيازة عقار إثبات واقعة الحيازة المادية للمطالب بالحق المدنيي، و إنما يتوجب على المحكمة أن تبرز الوسيلة التي استعملت في الإعتداء من قبل المدان حتى تكتمل العناصر التكوينية لهذه الجنحة.
القرار عدد : 2512/6 المؤرخ في : 10/09/2008 ملف جنحي عدد : 8812/2007

1540



تاريخ الإصدار

المحكمة 

القاعدة 

رقم القرار

2008-09-10

محكمة النقض

 يتعين على محكمة الموضوع أن تتأكد و تدقق في الحيازة المادية المطلوب توفرها لإعمال الفصل 570 من القانون الجنائي.
القرار عدد : 2515/6 المؤرخ في : 10/09/2008 ملف جنحي عدد : 9080/2008

1541

2008-07-16

محكمة النقض

 إن مبلغ الضمانة التي تحددها المحكمة و الواجب أداوها ممن قدم الشكاية المباشرة، تشمل القدر الجزافي عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 54 من ظهير 31-12-86 والمحكمة عندما قضت في قرارها تمييزا بين مبلغ الضمانة و الرسم الجزافي ، تكون قد خرقت المادة المشار إليها .
قرار محكمة النقض عدد :2360-6 المؤرخ في :16-07-2008 ملف جنحي عدد: 4092/07

1521

2008-07-16

محكمة النقض

 يكون المقرر القضائي بمثابة حضوري، إذا توصل المتهم بصفة شخصية بالاستدعاء و تغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع.
القرار عدد : 2357/6 المؤرخ في : 16/07/2008 ملف جنحي عدد : 2325/2007

1538

2008-07-16

محكمة النقض

 إن أوصاف المقرر القضائي تستمد من حكم القانون لا الوصف الذي يعطيه القاضي له.
القرار عدد : 2382/6 المؤرخ في : 16/07/2008 ملف جنحي عدد : 9801/2008

1539

2008-06-04

محكمة النقض

 لا يمكن للطرف المدني ان يطلب نقض القرار بعدم المتابعة إلا إذا نص هذا القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى وإذا اغفل البث من تهمة ما .
قرار محكمة النقض عدد :1356-3 المؤرخ في :4-06-2008 ملف جنحي عدد: 4824/06

1512

2008-05-21

محكمة النقض

 إذا أثار المتهم بطلان الدفوع ببطلان الاستدعاء و إجراءات البحث التمهيدي و قررت المحكمة بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها إلى حين البت في الجوهر، تعين على من يثير هذا الدفع أن يطعن في حكم أو قرار العارض الذي ضم الدفوع الشكلية إلى الجوهر.
القرار عدد : 506/1 المؤرخ في : 21/05/2008 ملف جنحي عدد : 2542/08

1492

2008-05-21

محكمة النقض

 إن تقدير المسؤولية من عدمها مما تستأثر به محكمة الموضوع و لا رقابة للمجلس الأعلى عليها ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران في المقرر.
القرار عدد : 593/2 المؤرخ في : 21/5/2008 ملف جنحي عدد : 79-2178/06

1495

2008-05-21

محكمة النقض


 إن التعويض المستحق لذوي حقوق الهالك عن فقدان مورد العيش بسبب الوفاة متوقف من جهة على كون الهالك ملزم أو ملتزم بالإنفاق، و من جهة ثانية كون المنفق عليه فقد مورد عيشه بسبب الوفاة.
القرار عدد : 600/2 المؤرخ في : 21/5/20088 ملف جنحي عدد : 13318/2007

1534

2008-05-21

محكمة النقض

 إن الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي الفاصل في الموضوع، لا يفيد ضمنيا الطعن في القرار الاستئنافي القاضي بقبول الاستئناف.
القرار عدد : 605/2 المؤرخ في : 21/5/2008 ملف جنحي عدد : 20-17719/2007

1535

2008-05-14

محكمة النقض

 يتعين على محكمة الموضوع و هي بصدد النظر في الطلبات المقدمة إليها في إطا الدعوى المدنية التابعة أن تجيب بالرفض أو القبول عن الطلبات المرفوعة إليها بصفة نظامية
القرار عدد : 581/2 المؤرخ في : 14/5/2008 ملف جنحي عدد : 1926/6/2/07

1494

2008-05-14

محكمة النقض

 عملا بمقتضيات المادة 7 من ق.م .الجنائية فإن الدعوى المدنية التابعة إنما تتعلق بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة ، أما الفوائد القانونية المطلوبة فهي ناتجة عن الاتفاق والعقد الرابط بين الطرفين وأن الاختصاص بالبت في النزاع الناتج عنه يرجع إلى القضاء المدني 
قرار محكمة النقض عدد 1210/3 المؤرخ فـي : 14-05-08 ملف جنحي عدد:26-6219/6/3/08

1510

2008-05-07

محكمة النقض

 إن قرار المحكمة برفض الاستجابة لملتمس دفاع الطاعن الرامي إلى تأخير الملف لإعداد الدفاع بدعوى كونه طرفا مدنيا واعتبرت القضية جاهزة وناقشتها في غيبته وغيبة دفاعه وهو ما يعد فسادا في التعليل ويعرض القرار بالتالي للنقض . 
قرار محكمة النقض عدد1151/3 المؤرخ فـي : 07-05-08 ملف جنحي عدد9195/6/3/07

1507

2008-05-07

محكمة النقض

 يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه .
قرار محكمة النقض عدد1155/3 المؤرخ فـي: 07-05-08 ملف جنحي عدد11066/6/3/07

1508

2008-04-30

محكمة النقض

 إذا كان الفعل الجرمي ينتسب إلى مستشار لمحكمة الاستئناف، تقدم الوكيل العام لدى المجلس الأعلى بملتمس إلى الغرفة الجنائية لتقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق.
القرار عدد : 439/1 المؤرخ في : 30/04/2008 ملف جنحي عدد : 12693 /2007

1489

2008-04-30

محكمة النقض

 تكون المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لملتمس إخراج القضية من المداولة مادام أنها اعتبرت القضية جاهزة للبت فيها على حالتها
قرار محكمة النقض عدد1068/3 المؤرخ فـي : 30-04-08 ملف جنحي عدد: 5570/6/3/08

15



تاريخ الإصدار

المحكمة 

القاعدة 

رقم القرار

2008-04-30

محكمة النقض

 لقيام جريمة انتحال هوية الغير يجب أن يكون الشخص قد قدم إلى العدالة أو الضابطة القضائية وقدم هوية شخص آخر غير هويته وتمت الإجراءات معه على أساس هذه الهوية المنتحالة عملا بمقتضيات الفصل 387 ق ج
قرار محكمة النقض عدد :1011-3 المؤرخ في :30-04-2008 ملف جنحي عدد: 20702/06

2685

2008-04-23

محكمة النقض

 تقوم جنحة عقد تجمع بدون ترخص، على أن تحقق العمومة ف المكان الذي ينعقد فيه الاجتماع من جهة، و أن تنصرف نية المجتمعين إلى دعوة جميع العموم لحضوره، و قيام انصراف نيتهما على ذلك. إن اجتماع نفر من الإنس في بيت مغلق، و غير مفتوح إلى الجمهور لمناقشة أمور دينية، يجعل ركن جنحة اعقد الاجتماع بدون ترخيص غير قائمة
القرار عدد : 424/1 المؤرخ في : 23/04/2008 ملف جنحي عدد : 6811/08

1488

2008-04-23

محكمة النقض

 لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان فريقا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه.
قرار محكمة النقض عدد : 687 /5 المؤرخ في : 23/04/2008 ملف جنحي عدد : 801/2008

1497

2008-02-13

محكمة النقض

 إن عدم حضور المطالب بالحق المدني لجلسة المناقشة رغم توصله يجعل القرار الصادر في مواجهته غيابيا ما لم يتوصل بصفة شخصية و لم يبرر تخلفه بعذر مشروع.
القرار عدد 204/2 المؤرخ في : 13/2/2008 ملف جنحي عدد: 9131/2007

1480

2008-02-13

محكمة النقض

 يمكن للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أن يحيل إلى الغرفة الجنائية-استنادا إلى الأمر الكتابي الذي يوجهه إليه وزير العدل- الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة.
قرار محكمة النقض عدد : 174/1 المؤرخ في : 13/02/2008 ملف جنحي عدد : 2443/2005

2677

2008-02-06

محكمة النقض

 إن إنكار المتهم في جميع أطوار البحث و المحاكمة بيع مخدر الكوكايين، يجعل المتابعة في مواجهته يفتقر إلى إثبات.
القرار عدد : 118/1 المؤرخ في : 06/02/2008 ملف جنحي عدد : 24827/06

1469

2008-02-06

محكمة النقض

 لا يكفي لإدانة متهم بإهانة المقدسات المتابع بها، استنادا إلى وسائل إثبات لم يقع عضها و لا مناقشتها شفهيا مع أطراف الدعوى.
القرار عدد : 141/1 المؤرخ في : 06/02/2008 ملف جنحي عدد : 19676/07

1530

2008-02-05

محكمة النقض

 إن ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية بخصوص مدة الحراسة النظرية يفترض فيه أنه مطابق للقانون ما لم يقع إثبات العكس من طرف من يدعيه.
القرار عدد : 195/1 المؤرخ في : 5/2/2008 ملف جنائي عدد : 8040/2007

1478

2008-01-30

محكمة النقض

 إن تخلف الطاعن عن الحضور في جلسة الحكم يجعله في حكم المتنازل عن الدفوع المتعلقة بالخبرة، و لا يمكن إثارتها لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
القرار عدد :168/10 المؤرخ في :30/01/08 ملف جنحي عدد : 17820/6/10/07

1472

2008-01-30

محكمة النقض

 إن المحكمة الزجرية لا تعوض المطالب بالحق المدني إلا عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة محل المتابعة.
القرار عدد :171/10 المؤرخ في :30/01/08 ملف جنحي عدد : 21233/6/10/07

1474

2008-01-30

محكمة النقض


 إن عدم استجابة المنتوج الصناعي لمعايير الجودة الإجبارية يقتضي متابعة الصانع جنحيا، و ليس البائع بوصفه طرفا سلبيا في عملية الصنع.
القرار عدد :179/10 المؤرخ في :30/01/08 ملف جنحي عدد : 16772/6/10/07

1475

2008-01-30

محكمة النقض

 يتعين على المطالب بالحق المدني أداء القسط الجزافي تحت طائلة عدم قبول استئنافه.
القرار عدد :192/10 المؤرخ في :30/01/08 ملف جنحي عدد : 19829/6/10/07

1477

2008-01-30

محكمة النقض

 وحيث إن متابعة النيابة العامة للمتهم من أجل فعل طاله التقادم لمرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ ارتكاب الفعل، يجعل الدعوى العمومية يطالها السقوط بسبب تحقق أحد موجبات سقوطها المتمثل في التقادم.
قرار محكمة النقض عدد267/3 المؤرخ فـي: 30/01/08 ملف جنحي عدد 6665/6/3/07

1484

2008-01-30

محكمة النقض

 إن عدم التوصل بأوراق التسليم داخل عشرين يوما من تاريخ القبض، يشكل مبررا قانونيا لوضع حد للاعتقال المؤقت، مما يوجب الإفراج عن الشخص الموقوف
القرار عدد : 74/1 المؤرخ في : 30/1/2008 ملف التسليم عدد : 1008/08

1528

2008-01-30

محكمة النقض

 يحق للوكيل العام لدى المجلس الأعلى و بناء على طلب وزير العدل، أن يطلب من الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى مراجعة الأحكام بناء على حالة من الأحوال المنصوص عليها في المادة 565 و 566 من ق م ج.
القرار عدد : 90/1 المؤرخ في : 30/01/2008 ملف طلب المراجعة عدد : 17545/2007

1529



تاريخ الإصدار

المحكمة 

القاعدة 

رقم القرار

2008-01-30

محكمة النقض

 إن الأحكام و الأوامر و القرارات القاضية بالغرامة في حدود مبلغ 20.000,00 درهم لا تقبل الطعن بالنقض إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة.
القرار عدد :182/10 المؤرخ في :30/01/08 ملف جنحي عدد : 18315/6/10/07

1533

2008-01-30

محكمة النقض

 لا يوجد ما يمنع قانونا اعتماد تصريحات المتهم تمهيديا ضد المسؤول المدني ما لم يثبت خلاف ذلك.
القرار عدد :166/10 المؤرخ في :30/01/08 ملف جنحي عدد : 17781/6/10/07

1543

2008-01-23

محكمة النقض

 تنص المادة 53 من ظهير 11/11/03 على ضرورة  مصادرة وسيلة النقض المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الظهير المذكور حتى لو كانت في ملك الغير الذي يعلم أنها تستعمل لذلك .
قرار محكمة النقض عدد 208/3 المؤرخ فـي: 23/01/08 ملف جنحي عدد5280/6/3/07

1481

2008-01-23

محكمة النقض

 إذا صدر بشأن العقوبات عدة أحكام سالبة للجرية، بسبب تعدد التباعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ طبقا للفقرة الثانية للمادة 120 من القانون الجنائي
القرار عدد : 72/1 المؤرخ في : 23/1/2008 ملف جنحي عدد : 20132/06

1527

2008-01-16

محكمة النقض

 حددت المادة 568 الجهات التي يحق لها إحالة الملف على الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى و حددها في الوكيل العام للملك لدى المجلس غما تلقائيا أو بطلب من طرف وزير العدل، أو بناء على طلب الأطراف في الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 566.
القرار عدد : 57/1 المؤرخ في : 16/01/2008 ملف جنحي عدد : 14389/07

1525

2008-01-16

محكمة النقض

 يكون القرار الاستئنافي الذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم مصادفا للصواب لسبقية البث بموجب قرار استئنافي نهائي قضى ببراءته من اجل جنحة النصب التي تعلق بنفس الوقائع والأطراف.
قرار محكمة النقض عدد : 132-3 المؤرخ في :16-01-2008 ملف جنحي عدد: 18439- 07

2675

2007-10-10

محكمة النقض

 إن قرار الغرفة الجنحية المتعلق بأمر قاضي التحقيق القاضي بمتابعة الطاعن وإحالته على المحكمة الزجرية كان صائبا فيما قضى به من عدم قبول الطعن بالاستئناف .
قرار محكمة النقض عدد : 2310-3 المؤرخ في :10-10-2007 ملف جنحي عدد: 7706- 07

1519

2007-09-12

محكمة النقض

 – تبديد محجوز – متى ثبت للمحكمة أن الظنين استعمل مسطرة مشروعة تمثلت في الزيادات بغاية الوصول إلى هدف غير مشروع يتمثل في الإفلات من الحجوزات المقررة لفائدة الضرائب، يؤكد سوء نيته ويقضي بالإدانة (نعم).
قرار محكمة النقض عدد :144610 المؤرخ في :120907 ملف جنحي عدد : 24764 61006

6818

2007-09-07

محكمة النقض

 لا يحق للمطلب بالحق المدني أن يناقش الدعوى العمومية بعد أن قضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهم و عدم الاختصاص في الطلبات المدنية.
القرار عدد :1530/10 المؤرخ في :26/09/07 ملف جنحي عدد : 88-11187 /6/10/06

1513

2007-06-26

محكمة النقض

 يقع على النيابة العامة أن تبين تاريخ إصدار مذكرة البحث عن المتهم التي ذكرت أنها بقيت سارية المفعول إلى حين إلقاء القبض عليه، و أن تحدد الجهة التي أصدرتها، لتمكن قضاء محكمة النقض من بسط رقابته على القرار المطعون فيه من طرفها، حتى يتسنى بحثه ورؤية مدى تأثيره على سلامته. 
قرار محكمة النقض عدد : 695/1 المؤرخ في : 20/06/2007 ملف جنحي عدد : 14344/2006

1499

2007-05-16

محكمة النقض

 يمكن أن يقدم طلب المراجعة أيا كانت المحكمة التي بتت في الدعوى وأيا كانت العقوبة الصادرة فيها:
قرار محكمة النقض عدد : 544/1 المؤرخ في : 16/05/2007 ملف جنحي عدد : 3622/2007

2681

2007-05-02

محكمة النقض

 إن المنع لا يشكل إخلالا بالحيازة، ما دامت هذه الأخيرة ليست خاصة، ما دامت ممسوكة على الشياع بين المتهم و المطالب بالحق المدني.
القرار عدد : 234/1 المؤرخ في : 2/5/2007 ملف جنحي عدد : 9120/2005

1483

2007-04-11

محكمة النقض

 يتعين على المحمة أن تحكم على المتهم الراشد شخصيا بأداء التعويضات المترتبة عن الفعل الجرمي إن حدث الرشد و الملف ما زال رائجا أمام محكمة الموضوع.
القرار عدد : 162/12 المؤرخ في : 11/4/2007 ملف جنحي عدد : 65 ـ 21864/05

1531

2007-04-11

محكمة النقض

 يتوجب على غرفة الأحداث الجنائية حين تقرر استبدال التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من ق م ج و استبدالها بعقوبة حبسية أو مالية، أن تعلل منحاها بتعليل خاص.
القرار عدد : 180/12 المؤرخ في : 11/04/2007 ملف جنحي عدد : 17954/2006

1532

2007-04-04

محكمة النقض

 لا يحق لمن تنازل عن حقه في الاستئناف ضد الحكم الابتدائي أن يطعن فيه القرار الاستئنافي لأنه لم يتضرر منه.
القرار عدد : 493/11 المؤرخ في : 4/4/2007 ملف جنحي عدد : 27 ـ 20726/06

1491



تاريخ الإصدار

المحكمة 

القاعدة 

رقم القرار

2007-03-07

محكمة النقض

 تنحصر اثار الطعن بالنقض بالنسبة للمطالب بالحق المدني في المقتضيات المدنية طبقا للفصل 533 من ق م ج.
قرار محكمة النقض عدد : 684-3 المؤرخ في :7-03-2007 ملف جنحي عدد: 15328-05

2684

2007-01-31

محكمة النقض

 إن الفصل 479 من القانون الجنائي لا يعاقب الأم لمجرد الامتناع عن تنفيذ حكم قضى بروعها إلى بيت الزوجية بل لا بد من توافر أركان هذا الفصل.
القرار عدد : 189/10 المؤرخ في :31/01/2007 ملف جنحي عدد: 24826/06

1476

2007-01-24

محكمة النقض

 يكفي أن يعترف الضنين بتوقيعه على الشيك لتحقق احد عناصر جريمة إصدار الشيك بدون مؤونة.
القرار عدد : 170/10 المؤرخ في :24/01/2007 ملف جنحي عدد: 21779/06

1473

2007-01-17

محكمة النقض

 إن المحكمة ليست ملزمة قانونا برفع العقوبة الحبسية إلى حدها الأعلى وإنما تقدير أية عقوبة يرجع أمرها لسلطتها التقديرية.
قرار محكمة النقض عدد : 129-3 المؤرخ في :17-01-2007 ملف جنحي عدد: 4595-05

2674

2006-12-20

محكمة النقض

 إذا كان رئيس الهيئة الحاكمة التي أصدرت الحكم  الابتدائي يحمل نفسه أحد أعضاء الهيئة الحاكمة و التي أصدرت القرار الاستئنافي، يجعل القرار الاستئنافي باطلا، لان الأحكام والقرارات التي تصدر عن هيئة غير مشكلة تشكيلا صحيا ويكون أحد أعضائها سبق له النظر في موضوع القضية ابتدائيا باطلة، لعلة أن تشكيل المحاكم من النظام العام طبقا المادتين 297 و 370 من قانون المسطرة الجنائية .
قرار محكمة النقض عدد : 1579/1 المؤرخ في : 20/12/2006 ملف جنائي عدد : 14389/06

2702

2006-10-11

محكمة النقض

 إن المحكمة التي لم تعف المتهم من الحضور و استمعت إليه، وتخلف عن الحضور للجلسة الموالية، وبرر تخلفه بشهادة طبية، تكون المحكمة محقة في اعتباره متخلفا عن الحضور رغم الإعلام، و بذلك، تكون قد احترمت مبدأ الحضورية.
قرار محكمة النقض عدد : 3073-3 المؤرخ في :11-10-2006 ملف جنحي عدد: 17251-05

2694

2006-09-20

محكمة النقض

 إن المطالبة بالحق الذي لم يرفع قضيته مباشرة إلى قاضي التحقيق أو الى المحكمة ، و إنما باشرها بصدد تحريك الدعوى العمومية ، لا يلزم إلا بالرسم القضائي.
قرار محكمة النقض عدد : 2758-3 المؤرخ في :20-9-2006 ملف جنحي عدد: 18894 -05

1523

2006-09-20

محكمة النقض

 لا تكون المحكمة ملزمة بالاستماع إلى الشهود من جديد وإن وقع الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق طبقا للقانون ما دام أنها اعتمدت اعتراف المتهم الصريح والمفصل في سائر مراحل البحث والتحقيق 
قرار محكمة النقض عدد : 2760-3 المؤرخ في :20-9-2006 ملف جنحي عدد: 2236 -06

1524

2006-06-21

محكمة النقض

 إن الغرفة الجنحية عندما أيدت قرار قاضي التحقيق بعلة أن محاضر الضابطة القضائية تعتبر مجرد بيان تكون بذلك قد تجاوزت ما يمكن لمحكمة الموضوع أن تستخلصه من مناقشة القضية من خلال تصريحات المصرحين بالبحث التمهيدي المضمة بنفس القرار وباقي وثائق الملف مما يكون معه ما قضت به ناقص التعليل الموازي لانعدامه .
قرار محكمة النقض عدد:2024/3 المؤرخ في : 21/06/2006 ملف جنحي عدد: 24786/6/3/04

2691

2006-06-21

محكمة النقض

 – الجنائي – مسطرة جنائية : طبقا للفصل 636 من ق . م . ج ، فلا يمكن الحكم بالإكراه البدني ضد مدين لفائدة إخوته أو أخواته (نعم) .
القرار عدد : 2096 المؤرخ في : 2162006 ملف مدني عدد : 3385122004

8449

2006-05-24

محكمة النقض

 يتعين على المحكمة أن تركن إلى تلاوة تقريرها حول الوقائع موضوع المتابعة، إذا طلبه أحد الأطراف، تحت طائلة بطلان المقرر القضائي الذي سيصدر عنها طبقا للفصل 407 من ق م م.
القرار عدد :1532/5 المؤرخ في : 24/05/2006 ملف جنحي عدد: 15788/ 05

1514

2006-05-24

محكمة النقض

 يتوجب على هيئة الحكم أن تحترم حقوق الدفاع، و أن تستجيب لطلب الاستماع إلى الأطراف المستمع إليهم ابتدائيا، و الإدلاء بمآل الشكاية المباشرة شأن موضوع لمتابعة.
القرار عدد :1533/5 المؤرخ في : 24/05/2006 ملف جنحي عدد: 16547/ 06

1515

2006-05-24

محكمة النقض

 يتعين تحت طائلة بطلان المقرر القضائي أن تصدر هذه الأخيرة عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات.
القرار عدد :1535/5 المؤرخ في : 24/05/2006 ملف جنحي عدد: 20509/ 05

1516

2006-05-24

محكمة النقض

 الأصل في المادة الزجرية حرية الإثبات، و حرية المحكمة في التثبت من الجرائم بأي وسيلة تراها مجدية ما عدا في الأحوال التي يقتضي القانون خلاف ذلك.
القرار عدد :1537/5 المؤرخ في : 24/05/2006 ملف جنحي عدد: 21099/ 05

1517

2006-05-24

محكمة النقض

 إن التصريح بضياع الشيك غير التصريح بكون الشيك غير موقع.
القرار عدد :1539/5 المؤرخ في : 24/05/2006 ملف جنحي عدد: 1414/ 06

1518

تاريخ الإصدار

المحكمة 

القاعدة 

رقم القرار

2006-03-22

محكمة النقض

 يتيح الفصل 149 من مجموعة القانون الجنائي للمحكمة في مادة الجنح التأديبية وفي غير الأحوال التي ينص فيها القانون، على خلاف ذلك الفصل 146 من نفس القانون، أن تنزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون، وبالتالي فإن المحكمة عندما عاقبت المطلوب عن جنحة اختلاس أموال عمومية بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم تكون قد طبقت القانون.
قرار محكمة النقض عدد :432/1 المؤرخ في : 22/03/2006 ملف جنحي عدد : 3730/2006

2679

2006-02-08

محكمة النقض

 إن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة أو قاضي التحقيق للواقعة المعروضة عليها ، بل من حقها ان تغير وصف هذه الواقعة وإعطائها وصفها الصحيح طبقا للقانون ، في إطار سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها ، مادام أنها لم تشدد من وضعية المطلوب المتابع أمامها . 
قرار محكمة النقض عدد : 361 -3 المؤرخ في :8/02/2006 ملف جنحي عدد: 24722-05

1487

2006-01-18

محكمة النقض

 إن آثار حجية الشيء المقضى به لا تسري إلا على أفعال ووقائع وجرائم يبت فيها القرار المعتمد عليه في التصريح بسقوط الدعوى العمومية.
قرار محكمة النقض عدد : 146-3 المؤرخ في :18/01/2006 ملف جنحي عدد: 13469-04

2676

2005-07-06

محكمة النقض

 من موجبات سقوط الدعوى العمومية المقررة بنص خاص، تنازل الأصول عن المتابعة في مواجهة فروعهم، إن تعلق الأمر بالسرقة بين الأصول طبقا للفصل 535 من قانون المسطرة الجنائية.
قرار محكمة النقض عدد :2083 -3 المؤرخ في :6-7-05 ملف جنحي عدد :10671-04

2692

2005-07-06

محكمة النقض

 يشترط لقبول طلب الطعن لفائدة القانون من طرف الوكيل العام لدى المجلس الأعلى طبقا للمادة 559 من قانون المسطرة الجنائية، ألا يتقدم أي أحد من الأطراف بطلب نقض الحكم المعنى داخل الأجل القانوني. إذ الطعن بالنقض مانع من طلب الطعن لفائدة القانون ، مما يكون معه الطلب طلب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مخلا بأحد شروط قبول الطلب ويستتبع بالتالي القول بعدم قبوله .
قرار محكمة النقض عدد : 931/1 المؤرخ في : 06/07/05 ملف جنحي عدد : 15479/04

2700

2005-06-29

محكمة النقض

 يختلف العفو الخاص الذي يتفضل بإصداره الجناب الشريف عن العفو الشامل الذي لا يكون الا في شكل نص إلا بنص تشريعي صريح.
قرار محكمة النقض عدد : 895/1 المؤرخ في : 29/06/2005 ملف جنائي عدد : 3254/2005

1503

2005-06-29

محكمة النقض

 العفو الذي يرجع النظر فيه إلى الجناب الشريف يمكن إصداره سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا
قرار محكمة النقض عدد : 896/1 المؤرخ في : 29/06/2005 ملف جنحي عدد : 3257/2005

1504

2005-06-15

محكمة النقض

 يتحصن الشق المدني متى قضت محكمة النقض بسقوط النقض المقدم من المطالب بالحق المدني، و يصبح ما قضي به في الطلبات المدنية باتا.
قرار محكمة النقض عدد :1841-3 المؤرخ في :15-6-05 ملف جنحي عدد :3565-05

2690

2005-05-25

محكمة النقض

 يترتب عن التعرض المقدم من طرف المتهم بطلان الحكم الصادر عليه غيابيا في مقتضياته الصادرة بالإدانة. أن قبول التعرض من طرف المحكمة، ما نع لها من تأييد الحكم القرار المتعرض عليه لانه في حكم العدم القانوني بصريح النص التشريعي.
قرار محكمة النقض عدد : 677/1 المؤرخ في : 25/05/2005 ملف جنائي عدد : 4614/2005

2683

2005-04-27

محكمة النقض

 إن الشهادة المعتبرة قانونا هي المؤداة أمام مجلس القضاء بعد أداء اليمين القانونية ما لم يوجد وجود أي دليل يمكن الاستناد إليه لهدمها.
قرار محكمة النقض عدد : 1196/3 المؤرخ في : 27/04/2005 ملف جنحي عدد : 11080/6/3/2004

2687

2005-04-06

محكمة النقض

 إن القرار الغرفة الجنحية بإلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم فتح تحقيق جزئي ضد المتابع فيه قرار إعدادي غير نهائي غير فاصل في الموضوع و بالتالي لا يقبل الطعن بالنقض .
قرار محكمة النقض عدد :940-3 المؤرخ في :6-4-2005 ملف جنحي عدد: 10221-03

1505

2005-03-06

محكمة النقض

 ان الافعال التي صدرت بشأنها العقوبات السالبة للحرية المطلوب إدماجها قد ارتكبت من طرف المطلوب في النقض في أوقات متوالية ولم يفصل بينها حكم غير قابل للطعن، فان المحكمة عندما قضت بالادماج وتنفيذ العقوبة الأشد تكون طبقت مقتضى الفصلين 119 و120 من القانون الجنائي تطبيقا سليما
قرار محكمة النقض عدد :587/7 المؤرخ في :16/03/2005 ملف جنحي عدد :27614/04

2682

2004-12-01

محكمة النقض

 إذا لم ينجز أي إجراء آخر للتقادم مند توجيه إجراء البحث الى الضابطة القضائية الى حين مرور أجل التقادم الجنحي، موجب للحكم بسقوط الدعوى العمومية.
قرار محكمة النقض عدد : 2565 المؤرخ في : 1-12-04 ملف جنحي عدد: 10728-6-3-04

2693

2004-11-03

محكمة النقض

 – الجنائي – يتابع المدان بجنحة الإقامة غير المشروعة بالرغم من إرتباطه بعقد عمل بالمغرب – نعم 
قرار محكمة النقض عدد :2245 3 المؤرخ في :03112004 ملف جنحي عدد: 5863632004

6603

2004-06-30

محكمة النقض

 إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية.
قرار محكمة النقض عدد :1353-3 المؤرخ في :30-6-04 ملف جنحي عدد: 21600-03

2689

تاريخ الإصدار

المحكمة 

القاعدة 

رقم القرار

2004-06-02

محكمة النقض

 إن منح ظروف التخفيف هي سلطة ممنوحة للمحكمة ولو بدون تعليل مادامت لم تنزل عن الحد الأدنى. 
قرار محكمة النقض عدد :1160-3 المؤرخ في :2-6-2004 ملف جنحي عدد :26834-03

2686

2004-04-21

محكمة النقض

 إذا كان القرار المطلوب نقضه لفائدة القانون مطعون  فيه بالنقض من طرف المتهم المحكوم عليه ، فإن شرط عدم تقدم أي أحد من الأطراف بطلب نقض القرار غير متوفر في الطلب الطعن لفائدة القانون، مما يجعله مفتقدا لأحد شروط قبوله مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب.
قرار محكمة النقض عدد : 757/1 المؤرخ في : 21/04/2004 ملف جنائي عدد : 5833/2004

2703

2003-10-29

محكمة النقض

 إذا بلغ لعلم الوكيل العام بالمجلس الأعلى أن حكما غير قابل للاستئناف صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية المتعلقة بالإجراءات ، ولم يتقدم أحد من المترافعين بطلب نقض هذا الحكم داخل الأجل المقرر ، تولى الوكيل العام للملك رفع هذا الطلب إلى المجلس بصفة تلقائية . 
قرار محكمة النقض عدد : 2296/1 المؤرخ في : 29/10/2003 ملف جنائي عدد : 13041/98

2696

2003-07-28

محكمة النقض

 – الجنائي – لا تكون قرينة كون المشتكي طرفا في الوثيقة المزورة كافية لإدانته من أجل جنحة التزوير – نعم 
قرار محكمة النقض عدد :23553 المؤرخ في :280703 ملف جنحي عدد:201853602

6607

2003-06-23

محكمة النقض

 إن تخفيض العقوبة عن الحد المقرر لها تشريعا من طرف المشرع الجنائي، يستلزم من المحكمة ان تعلل حكمها تعليلا الكفاية و تبين ما هي الظروف التي أدت إلى تمت المتهم بها ، حتى تتأكد محكمة النقض من تطبيق الفصل 146 من ق م ج الذي يلزم القاضي بتعليل قراره في هذا الصدد بتعليل خاص.
قرار محكمة النقض عدد :1321-3 المؤرخ في :23-6-03 ملف جنحي عدد: 20535-03

2688

2003-03-19

محكمة النقض

 – الجنائي – لجوء الظنين إلى القضاء و إستصداره لحكم بأداء ما تم الإشهاد بوفائه توثيقيا يجعل جنحة المطالبة بدين إنقضى ثابتة في حقه – نعم 
قرار محكمة النقض عدد :6983 المؤرخ في : 19032003 ملف جنحي عدد: 14180632002

6606

2003-02-26

محكمة النقض

 يترتب عن تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم إذا لم تنفذ العقوبة خلال الآجال المحـددة في الفصل 689 وما يلـه إلى الفصل 691 من قانون المسطرة الجنائية
قرار محكمة النقض عدد : 447/1 المؤرخ في : 26/2/2003 ملف جنائي عدد : 28943/2002

2680

2002-12-18

محكمة النقض

 إن المحكمة عندما قضت بجعل العقوبة المحكوم بها على المتهم نافذة المفعول والجزء الآخر منها موقوف التنفيذ وعللت ذلك، فإنها تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تحديد مدة العقوبة ولا وجود لما يمنعها من ذلك ما دام أنها حددت في منطوقها مدة كل عقوبة على حدة.
قرار محكمة النقض عدد : 1695/1 المؤرخ في : 18/12/2002 ملف جنائي عدد : 858/2002

2695

2002-06-26

محكمة النقض

 إن استغناء المحكمة عن استدعاء المتهم أو إحضاره للاستماع إليه ، و الحال أنه موجود بالمستشفى للعلاج بإفادة النيابة العامة نفسها، يكون قرارها قد صدر خارقا للإجراءات الجوهرية والتي رتب المشرع عن الإخلال بها البطلان .
قرار محكمة النقض عدد : 949/1 المؤرخ في : 26/6/2002 ملف جنحي عدد : 23791/2001

2701

2002-05-15

محكمة النقض

 لا تخول النيابة العامة حق طلب نقض حكم صادر ببراءة متهم من جناية أو بالإعفاء من العقوبة ما لم يعلل الحكم الصادر بالإعفاء بعدم وجود نص قانوني جنائي. 
قرار محكمة النقض عدد : 651/1 المؤرخ في : 15/5/2002 ملف جنائي عدد: 30981/1997

2699

2002-03-21

محكمة النقض

 يتعين على المتهم أن يثبت بتحليل تقني خلاف ما جاء في التقرير المختبري المنجز من طرف الضابطة القضائية.
القرار عدد : 693/8 المؤرخ في : 21/3/2002 ملف جنحي عدد : 22181/2000

1498

2002-03-07

محكمة النقض

 لا وجود في القانون الجنائي لما يمنع من معاقبة مدير الشركة أو ممثلها القانوني إذا ثبتت جرمية الأفعال المرتكبة، و لو ارتكبها باسم الشخص المعنوي أو بتفويض منه أو بالنيابة عنه.
القرار عدد : 580/8 المؤرخ في : 7/3/2002 ملف جنحي عدد : 24360/1999

1493

2001-01-24

محكمة النقض

 يكون القرار الاستئنافي فاسد التعليل فيما قضى به من رفض  ذعيرة وتعويض لفائدة شركة التبغ باعتبار عدم وجود محجوز دون الالتفات إلى المسطرة المرجعية التي سبق وتقدم بها أظناء وفي حالة التلبس ومعهم كمية من المخدرات كان المزود لهم بها هو المطلوب في النقض.
قرار محكمة النقض عدد : 190/3 المؤرخ في : 24/1/2001 ملف جنحي عدد : 24770/99

2698

0000-00-00


 على رئيس الجلسة أن يتحقق من هوية المتهم في بداية الجلسة تحت طائلة خرقه مقتضيات الفصل 386 من ق م ج.
القرار عدد : 6344/8 المؤرخ في : 23/12/09 ملف جنحي عدد : 11636/6/8/09

468

0000-00-00


 إن وقوع أداء الشيك موضوع المتابعة من طرف المتهم لا يعفي هذا الأخير من العقاب، إلا إذا استكملت جميع عناصرها التكوينية مما يوجب إعمال العقوبة المقررة لها تشريعيا.
القرار عدد 1533/10 المؤرخ في 29/09/2008 ملف جنحي عدد: 15060/6/10/08

469

تاريخ الإصدار

المحكمة 

القاعدة 

رقم القرار

0000-00-00


 لا يوجد في قانون التعمير وجوب تبليغ رئيس المجلس الجماعي بالإعذار قصد تسوية المخالفة قبل اللجوء إلى المتابعة القضائية.
القرار عدد : 166/10 المؤرخ في :24/01/2007 ملف جنحي عدد: 24601/06

470

0000-00-00


 يتعين على محكمة الموضوع و هي بصدد النظر في الطلبات المقدمة إليها في إطا الدعوى المدنية التابعة أن تجيب بالرفض أو القبول عن الطلبات المرفوعة إليها بصفة نظامية.
القرار عدد : 581/2 المؤرخ في : 14/5/2008 ملف جنحي عدد : 1926/6/2/07

471

0000-00-00


 إن نقطة التقادم من النظام العام ، وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ، و يجب عليها أن تصرح بسقوط الدعوى في حالة تحققه. 
قرار محكمة النقض عدد : 314/1 المؤرخ في : 15/04/2009 ملف جنحي عدد : 3213/09

472

0000-00-00


 يقع على النيابة العامة أن تبين تاريخ إصدار مذكرة البحث عن المتهم التي ذكرت أنها بقيت سارية المفعول إلى حين إلقاء القبض عليه، و أن تحدد الجهة التي أصدرتها، لتمكن قضاء محكمة النقض من بسط رقابته على القرار المطعون فيه من طرفها، حتى يتسنى بحثه ورؤية مدى تأثيره على سلامته. 
قرار محكمة النقض عدد : 695/1 المؤرخ في : 20/06/2007 ملف جنحي عدد : 14344/2006

473

0000-00-00


 إن المحكمة ليست ملزمة قانونا برفع العقوبة الحبسية إلى حدها الأعلى وإنما تقدير أية عقوبة يرجع أمرها لسلطتها التقديرية.
قرار محكمة النقض عدد : 129-3 المؤرخ في :17-01-2007 ملف جنحي عدد: 4595-05

474

0000-00-00


 إن آثار حجية الشيء المقضى به لا تسري إلا على أفعال ووقائع وجرائم يبت فيها القرار المعتمد عليه في التصريح بسقوط الدعوى العمومية.
قرار محكمة النقض عدد : 146 -3 المؤرخ في :18/01/2006 ملف جنحي عدد: 13469-04

475

0000-00-00


 إن الغرفة الجنحية عندما أيدت قرار قاضي التحقيق بعلة أن محاضر الضابطة القضائية تعتبر مجرد بيان تكون بذلك قد تجاوزت ما يمكن لمحكمة الموضوع أن تستخلصه من مناقشة القضية من خلال تصريحات المصرحين بالبحث التمهيدي المضمة بنفس القرار وباقي وثائق الملف مما يكون معه ما قضت به ناقص التعليل الموازي لانعدامه .
قرار محكمة النقض عدد:2024/3 المؤرخ في : 21/06/2006 ملف جنحي عدد: 24786/6/3/04

476

0000-00-00


 إذا لم ينجز أي إجراء آخر للتقادم مند توجيه إجراء البحث إلى الضابطة القضائية إلى حين مرور أجل التقادم الجنحي، موجب للحكم بسقوط الدعوى العمومية.
قرار محكمة النقض عدد : 2565 المؤرخ في : 1-12-04 ملف جنحي عدد: 10728-6-3-04

477

0000-00-00


 يكون القرار الاستئنافي فاسد التعليل فيما قضى به من رفض ذعيرة وتعويض لفائدة شركة التبغ باعتبار عدم وجود محجوز دون الالتفات إلى المسطرة المرجعية التي سبق وتقدم بها أظناء وفي حالة التلبس ومعهم كمية من المخدرات كان المزود لهم بها هو المطلوب في النقض.
قرار محكمة النقض عدد : 190/3 المؤرخ في : 24/1/2001 ملف جنحي عدد : 24770/99

478

0000-00-00


 إذا كان القرار المطلوب نقضه لفائدة القانون مطعون فيه بالنقض من طرف المتهم المحكوم عليه ، فإن شرط عدم تقدم أي أحد من الأطراف بطلب نقض القرار غير متوفر في الطلب الطعن لفائدة القانون، مما يجعله مفتقدا لأحد شروط قبوله مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب.
قرار محكمة النقض عدد : 757/1 المؤرخ في : 21/04/2004 ملف جنائي عدد : 5833/2004

479

0000-00-00


 يكون القرار الاستئنافي فاسد التعليل فيما قضى به من رفض ذعيرة وتعويض لفائدة شركة التبغ باعتبار عدم وجود محجوز دون الالتفات إلى المسطرة المرجعية التي سبق وتقدم بها أظناء وفي حالة التلبس ومعهم كمية من المخدرات كان المزود لهم بها هو المطلوب في النقض.
قرار محكمة النقض عدد : 190/3 المؤرخ في : 24/1/2001 ملف جنحي عدد : 24770/99

480

0000-00-00


 إن القواعد المتعلقة بسير الجلسة التي تطبق أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية، لا يعمل بها أمام الغرفة الجنائية الإستئنافية.
القرار عدد: 166/10 المؤرخ في 28/01/2009 ملف جنحي عدد: 17852/6/10/ 08

481

0000-00-00


 إن الأفعال التي صدرت بشأنها العقوبات السالبة للحرية المطلوب إدماجها قد ارتكبت من طرف المطلوب في النقض في أوقات متوالية ولم يفصل بينها حكم غير قابل للطعن، فان المحكمة عندما قضت بالإدماج وتنفيذ العقوبة الأشد تكون طبقت مقتضى الفصلين 119 و120 من القانون الجنائي تطبيقا سليما
قرار محكمة النقض عدد :587/7 المؤرخ في :16/03/2005 ملف جنحي عدد :27614/04

482

0000-00-00


 لتحديد سبقية البث و مدى إلزامية المحكمة بالحكم بعدم قبول المتابعة، يتعين الركون إلى الفعل موضوع المتابعة، لا إلى تواريخ المحاضر المحررة للواقعة.
القرار عدد 163/10 المؤرخ في 28/01/2009 ملف جنحي عدد: 17002/6/10/ 08

483

0000-00-00


 يتحصن الشق المدني متى قضت محكمة النقض بسقوط النقض المقدم من المطالب بالحق المدني، و يصبح ما قضي به في الطلبات المدنية باتا.
قرار محكمة النقض عدد :1841-3 المؤرخ في :15-6-05 ملف جنحي عدد :3565-05

484



تاريخ الإصدار

المحكمة 

القاعدة 

رقم القرار

0000-00-00


 لا يوجد ما يمنع قانونا اعتماد تصريحات المتهم تمهيديا ضد المسؤول المدني ما لم يثبت خلاف ذلك.
القرار عدد :166/10 المؤرخ في :30/01/08 ملف جنحي عدد 17781/6/10/07

485

0000-00-00


 يقع على النيابة تحديد الإجراءات والتعليمات القاطعة للتقادم المشار إليها بالمحضر المنجز على ذمة القضية حتى يتسنى بحثه ورؤية مدى تأثيره على سلامة الحكم مما تكون معه غير مقبولة . 
القرار عدد : 80/1 المؤرخ في : 28/01/2009 ملف جنحي عدد : 23459/2008

486

0000-00-00


 يكون القرار الاستئنافي الذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم مصادفا للصواب لأسبقية البث بموجب قرار استئنافي نهائي قضى ببراءته من اجل جنحة النصب التي تعلق بنفس الوقائع والأطراف.
قرار محكمة النقض عدد : 132-3 المؤرخ في :16-01-2008 ملف جنحي عدد: 18439- 07

487

0000-00-00


 إن الإجراءات التي قام بها الطرف في الدعوى، والتي من شأنها أن تقطع التقادم اندمجت في الدعوى ولم تتم إثارتها أمام قضاة الموضوع مما لا تقبل مناقشتها لأول مرة أمام المجلس الأعلى فضلا على أنها تتعلق بالدعوى العمومية .
قرار محكمة النقض عدد :1353-3 المؤرخ في :30-6-04 ملف جنحي عدد: 21600-03

488

0000-00-00


 تنحصر أثار الطعن بالنقض بالنسبة للمطالب بالحق المدني في المقتضيات المدنية طبقا للفصل 533 من ق م ج.
قرار محكمة النقض عدد : 684-3 المؤرخ في :7-03-2007 ملف جنحي عدد: 15328-05

489

0000-00-00


 إن المحكمة التي لم تعف المتهم من الحضور و استمعت إليه، وتخلف عن الحضور للجلسة الموالية، وبرر تخلفه بشهادة طبية، تكون المحكمة محقة في اعتباره متخلفا عن الحضور رغم الإعلام، و بذلك، تكون قد احترمت مبدأ الحضورية.
قرار محكمة النقض عدد : 3073-3 المؤرخ في :11-10-2006 ملف جنحي عدد: 17251-05

490

0000-00-00


 من موجبات سقوط الدعوى العمومية المقررة بنص خاص، تنازل الأصول عن المتابعة في مواجهة فروعهم، إن تعلق الأمر بالسرقة بين الأصول طبقا للفصل 535 من قانون المسطرة الجنائية.
قرار محكمة النقض عدد :2083 -3 المؤرخ في :6-7-05 ملف جنحي عدد :10671-04

491

0000-00-00


 إن تخلف شرط عدم وحدة الأطراف، مانع من سماع الحكم بسقوط الدعوى العمومية لأسبقية البت بمقتضى قرار استئنافي صرح بسقوط النقض بصدده.
قرار محكمة النقض عدد : 292/8 المؤرخ في : 11/02/2009 ملف جنحي عدد : 19018/2008

492

0000-00-00


 يتحصن الشق المدني متى قضت محكمة النقض بسقوط النقض المقدم من المطالب بالحق المدني، و يصبح ما قضي به في الطلبات المدنية باتا.
قرار محكمة النقض عدد :1841-3 المؤرخ في :15-6-05 ملف جنحي عدد :3565-05

493

0000-00-00


 لا يمكن اعتبار المتهم مساهما في الجريمة إذا لم يأت عملا من أعمال التنفيذ المادي للجريمة إعمالا بمقتضيات الفصل 128 من ق.ج.
قرار محكمة النقض عدد : 90/12 المؤرخ في : 28/01/2009 ملف جنائي عدد : 15155/2006

494

0000-00-00


 إن منح ظروف التخفيف هي سلطة ممنوحة للمحكمة ولو بدون تعليل مادامت لم تنزل عن الحد الأدنى. 
قرار محكمة النقض عدد :1160-3 المؤرخ في :2-6-2004 ملف جنحي عدد :26834-03

495

0000-00-00


 إن المحكمة عندما قضت بجعل العقوبة المحكوم بها على المتهم نافذة المفعول والجزء الآخر منها موقوف التنفيذ وعللت ذلك، فإنها تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تحديد مدة العقوبة ولا وجود لما يمنعها من ذلك ما دام أنها حددت في منطوقها مدة كل عقوبة على حدة.
قرار محكمة النقض عدد: 1695/1 المؤرخ في 2002/12/18 ملف جنائي عدد:2002/858

496

0000-00-00


 يتيح الفصل 149 من مجموعة القانون الجنائي للمحكمة في مادة الجنح التأديبية وفي غير الأحوال التي ينص فيها القانون، على خلاف ذلك الفصل 146 من نفس القانون، أن تنزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون، وبالتالي فإن المحكمة عندما عاقبت المطلوب عن جنحة اختلاس أموال عمومية بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم تكون قد طبقت القانون.
قرار محكمة النقض عدد : 1/432 المؤرخ في : 22/03/2006 ملف جنحي عدد : 3730/2006

497

0000-00-00


 لا يقبل طلب المراجعة موجه ضد قرار لمحكمة النقض القاضي بسقوط طلب النقض لعدم أداء مبلغ الضمانة القضائية وليس ضد حكم صادر في جوهر الدعوى.
قرار محكمة النقض عدد : 544/1 المؤرخ في : 16/05/2007 ملف جنحي عدد : 3622/2007

498

0000-00-00


 إن استغناء المحكمة عن استدعاء المتهم أو إحضاره للاستماع إليه ، و الحال أنه موجود بالمستشفى للعلاج بإفادة النيابة العامة نفسها، يكون قرارها قد صدر خارقا للإجراءات الجوهرية والتي رتب المشرع عن الإخلال بها البطلان 
قرار محكمة النقض عدد : 1/949 المؤرخ في : 26-06-2002 ملف جنحي عدد : 23791/2001

499



تاريخ الإصدار

المحكمة 

القاعدة 

رقم القرار

0000-00-00


 إن تخفيض العقوبة عن الحد المقرر لها تشريعا من طرف المشرع الجنائي، يستلزم من المحكمة أن تعلل حكمها تعليلا الكفاية و تبين ما هي الظروف التي أدت إلى تمت المتهم بها ، حتى تتأكد محكمة النقض من تطبيق الفصل 146 من ق م ج الذي يلزم القاضي بتعليل قراره في هذا الصدد بتعليل خاص.
قرار محكمة النقض عدد :1321-3 المؤرخ في :23-6-03 ملف جنحي عدد: 20535-03


500

تعليقات