القائمة الرئيسية

الصفحات



المحكمة الادارية العليا: تحريات الامن الوطنى بان اقارب المرشح للوظيفه ينتمون لجماعة الاخوان , ليست مبررا لعدم التعيين طالما لم يثبت انهم ارتكبوا جرائم ضد الدوله او غيرها


المحكمة الادارية العليا:  تحريات الامن الوطنى بان اقارب المرشح للوظيفه ينتمون لجماعة الاخوان , ليست مبررا لعدم التعيين طالما لم يثبت انهم ارتكبوا جرائم ضد الدوله او غيرها

المحكمة الادارية العليا:  تحريات الامن الوطنى بان اقارب المرشح للوظيفه ينتمون لجماعة الاخوان , ليست مبررا لعدم التعيين طالما لم يثبت انهم ارتكبوا جرائم ضد الدوله او غيرها


حكم رائع للمحكمة الاداريه العليا بجلسة 19/11/2016
تحريات الامن الوطنى بان اقارب المرشح للوظيفه ينتمون لجماعة الاخوان , ليست مبررا لعدم التعيين طالما لم يثبت انهم ارتكبوا جرائم ضد الدوله او غيرها ...........
اصدرت المحكمة الادارية العليا حكما حديثا بجلسة 19/11/2016 فى الطعن رقم 3100 لسنة 62 اكدت فيه على مبدأ اعتراض الاجهزة الامنية على تعيين المرشح يلزم ان يكون مبنياً على أسباب واضحة وجلية وحقيقية ووقائع ومبررات تنسب الى المرشح او ذويه (يحيى سعد المحامى )
وقالت المحكمه ان الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الاسكندرية القسم الانجليزي دفعة 2013 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وترتيبه الاول على دفعته (96.34%) واجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التى اجريت معه بمجلس الدولة لحصوله فيها على تقدير (لائق) وأن السبب الذى ارتكلت اليه الجهة القضائية فى تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة هو فقده شرط حسن السمعة لما تضمنته مذكرة جهاز الامن الوطنى من اعتراضا على تعيين الطاعن حيث ان جده لابيه المرحوم/ محمد على ابراهيم قاسم (متوفى) من العناصر الاخوانية بالاسكندرية كما ان عمه / احمد محمد على قاسم من العناصر السلفية ، كما أن زوج اخته/ شحات حسن على عاشور من العناصر الاخوانية بالاسكندرية .
ومن حيث ما ورد بتحريات جهاز الامن الوطنى واعتراضه على تعيين الطاعن ماهو الا قول مرسل لا دليل عليه من الاوراق ذلك انه لم يثبت ارتكاب اى من هؤلاء ممن ذكروا بالاعتراض لجرائم ضد الدولة او غيرها ولم يثبت صدور احكام قضائية ضدهم كما ان جد الطاعن لابيه متوفى ومن ثم فان اعتراض الجهات الامنية على تعين الطاعن لاتسند الى اساس اوقائع ............. خاصة وان الطاعن ظاهر التميز والتفوق العلمى ...........وان والده يعمل رئيسا بمحاكم الاستئناف ولم تقف هذه المبررات حائلا دون والده المرشح
وهذ عين ما ذهبت اليه هذه المحكمة من ان التحريات التى تحريها الاجهزة المختصة على المرشح لشغل بوظيفة قضائية يلزم ان يراعى فيها بأنها الا تنال دون سند من الحق الدستورى للمرشح فى تولى الوظيفة من ناحية ومن ناحية اخرى المحافظة على المعايير والضوابط المحددة للاختيار وصولا إلى افضل العناصر إعمالا لصحيح حكم القانون وان اعتراض الاجهزة الامنية على تعيين المرشح يلزم ان يكون مبنياً على أسباب واضحة وجلية وحقيقية ووقائع ومبررات تنسب الى المرشح او ذويه لكى تكون مبداً لعدم الموافقة ولتكون تحت نظر القضاء لبسط رقابته عليها لتقيميها والتاكد من استخلاصها للنتيجة التى انتهت اليها الجهات الامنية من راى فى شان الموافقة على تعيبن المرشح مبنيا على اصول صحيحة تؤدى اليها لتثبت مصداقيتها وبالتالى سلامتها وسلامة القرار المتخذ بناء عليها من عدمه .(يحيى سعد المحامى )
ولما كانت الجهة القضائية المطعون ضدها قد اثبتت الى عدم تعيين الطاعن استناداً الى التحريات الامنية و من ثم يكون القرار المطعون فيه والحال عليه صدر على غير سند من القانون مما لا منافس من القضاه بالغائه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من اثار .
صدر هذا الحكم علنا بالجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق 12 من صفر سنة 1428 هجرية و19 من نوفمبر سنة 2016 ميلادية
يحيى سعد المحامى







تعليقات