القائمة الرئيسية

الصفحات



قانون الشركات المصري الجديد.

قانون الشركات المصري الجديد.



قانون الشركات المصري الجديد.

قانون الشركات المصري الجديد.


قانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.





البيانات الاساسية في التشريع

رقم التشريع: قانون رقم 17 لسنة 2015

عنوان التشريع: تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

نشر في العدد 11تابع  من الجريدة الرسمية بتاريخ  12-3-2015

النطاق الزماني للقانون:  يعمل به من تاريخ 13-3-2015

توقيع : عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية





النصوص القانونية للتشريع:



ديباجة



بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي؛
وعلى القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛
وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى القانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛
وعلى القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة؛
وعلى القرار بالقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:





 -- مادة رقم 1 --



يضاف بند جديد (هـ) إلى الفقرة الأولى من المادة (17) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، نصه الآتي:
(هـ) شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي.





 -- مادة رقم 2 --



تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (3) وفقرة ثانية إلى المادة (31) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 نصهما الآتي:
المادة (3) فقرة ثالثة:
ويكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج (5%).
المادة (31) فقرة ثانية:
وتُرد الضريبة على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي.





 -- مادة رقم 3 --



يستبدل بنصي المادتين الثانية والثالثة من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، النصان الآتيان:
المادة الثانية:
لا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
المادة الثالثة:
يكون الوزير المختص بشئون الاستثمار هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق.





 -- مادة رقم 4 --



يستبدل بنصوص المواد أرقام (7) و(11 الفقرة الثانية) و(12) و(14 الفقرة الأولى) و(23) و(29) و(31 الفقرة الثانية) و(32 الفقرة الأولى) و(35 الفقرة الثانية) و(43 الفقرة الأولى) و(46) و(51 الفقرتين الثالثة والرابعة) و(55 الفقرة الأولى) و(60 الفقرة الأولى) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (7):
يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه.
المادة (11) الفقرة الثانية:
ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، ولصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به.
المادة (12):
مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها، وذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها.
المادة (14) الفقرة الأولى:
لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، التي يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، لأحكام المواد (17 و18 و19 و41) والفقرتين الأولى والرابعة من المادة (77) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.
المادة (23):
تسري على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% (اثنان في المائة) من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (29):
يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.
ولمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية أن ينشئ مناطق حرة عامة وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها أياً كان شكلها القانوني، ويتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها، ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه المجالات التي يجوز الاستثمار فيها بنظام المناطق الحرة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لتأمين المناطق الحرة.
ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الهيئة.
ومع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة، تخضع كافة المشروعات التي تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع البترول، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، وغيرها من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (31) الفقرة الثانية:
ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له، ولا يجوز النزول عن الترخيص كلياً أو جزئياً إلا بموافقة الجهة التي أصدرته، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (101) من هذا القانون.
المادة (32) الفقرة الأولى:
مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة (29) من هذا القانون، والأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو التي تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم.
المادة (35) الفقرة الثانية:
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره 1% (واحد في المائة) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت).
المادة (43) الفقرة الأولى:
لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار إليه، وأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون العمل المشار إليه.
المادة (46):
تسري على الاستثمار في المناطق الحرة أحكام المواد (8، 9، 10، 10 مكرراً، 10 مكرراً 1، 11، 20) من هذا القانون.
المادة (51) الفقرتين الثالثة والرابعة:
الفقرة الثالثة:
ويصدر بنظام العمل في تلك المكاتب قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.
الفقرة الرابعة:
ويحدد الرئيس التنفيذي للهيئة بقرار منه، اختصاصات فروع الهيئة بما يحقق التنسيق فيما بينها ومع مجمع خدمات الاستثمار المركزي.
المادة (55) الفقرة الأولى:
تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائي، وذلك في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عامليها بمكاتبها في الهيئة أو فروعها والذين يكون لهم الصلاحية في إصدارها وذلك بشرط استيفاء المستندات الموضحة في الطلب المنصوص عليه في المادة (54) من هذا القانون، فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار الترخيص النهائي يعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الأمر خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (60) الفقرة الأولى:
يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأي إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك في ضوء القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات.



النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-05-2015



يستبدل بنصوص المواد أرقام (7) و(11 الفقرة الثانية) و(12) و(23) و(29) و(31 الفقرة الثانية) و(32 الفقرة الأولى) و(35 الفقرة الثانية) و(43 الفقرة الأولى) و(46) و(51 الفقرتين الثالثة والرابعة) و(55 الفقرة الأولى) و(60 الفقرة الأولى) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (7):
يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه.
المادة (11) الفقرة الثانية:
ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، ولصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به.
المادة (12):
مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها، وذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها.
المادة (23):
تسري على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% (اثنان في المائة) من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (29):
يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.
ولمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية أن ينشئ مناطق حرة عامة وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها أياً كان شكلها القانوني، ويتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها، ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه المجالات التي يجوز الاستثمار فيها بنظام المناطق الحرة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لتأمين المناطق الحرة.
ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الهيئة.
ومع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة، تخضع كافة المشروعات التي تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع البترول، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، وغيرها من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (31) الفقرة الثانية:
ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له، ولا يجوز النزول عن الترخيص كلياً أو جزئياً إلا بموافقة الجهة التي أصدرته، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (101) من هذا القانون.
المادة (32) الفقرة الأولى:
مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة (29) من هذا القانون، والأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو التي تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم.
المادة (35) الفقرة الثانية:
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره 1% (واحد في المائة) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت).
المادة (43) الفقرة الأولى:
لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار إليه، وأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون العمل المشار إليه.
المادة (46):
تسري على الاستثمار في المناطق الحرة أحكام المواد (8، 9، 10، 10 مكرراً، 10 مكرراً 1، 11، 20) من هذا القانون.
المادة (51) الفقرتين الثالثة والرابعة:
الفقرة الثالثة:
ويصدر بنظام العمل في تلك المكاتب قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.
الفقرة الرابعة:
ويحدد الرئيس التنفيذي للهيئة بقرار منه، اختصاصات فروع الهيئة بما يحقق التنسيق فيما بينها ومع مجمع خدمات الاستثمار المركزي.
المادة (55) الفقرة الأولى:
تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائي، وذلك في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عامليها بمكاتبها في الهيئة أو فروعها والذين يكون لهم الصلاحية في إصدارها وذلك بشرط استيفاء المستندات الموضحة في الطلب المنصوص عليه في المادة (54) من هذا القانون، فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار الترخيص النهائي يعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الأمر خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (60) الفقرة الأولى:
يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأي إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك في ضوء القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات.



 -- مادة رقم 5 --





تضاف مواد جديدة بأرقام (7 مكرراً 1)، (10 مكرراً)، (10 مكرراً 1)، (20 مكرراً)، (30 مكرراً)، (46 مكرراً 1)، (51 مكرراً)، (60 مكرراً)، كما تضاف فقرة ثالثة للمادة (31) وفقرة ثانية للمادة (33) وفقرة ثانية للمادة (54)، كما تضاف ثلاثة أبواب جديدة (خامساً وسادساً وسابعاً) إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، نصهم الآتي:
المادة 7 مكرراً "1":
في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقاً لمصلحة نفسه وغيره.
وفي الحالة التي لا تثبُت فيها مسئولية الشخص الطبيعي على النحو المحدد في الفقرة السابقة، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانوناً للجريمة ولا تجاوز عشرة أمثالها، ويجوز الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص
الاعتباري للنشاط مدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يُحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري.
ولا يحول ذلك دون الحكم بأي عقوبات تكميلية أو تبعيه منصوص عليها قانوناً.
المادة (10) مكرراً:
بمراعاة الأحكام الواردة في القوانين والقرارات بشأن الاستثمار، للمستثمر الحق في إنشاء أو توسيع أو تطوير المشروع الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها وتصفيته وتحويل ناتج كل أو بعض هذه التصفية دون الإخلال بحقوق الغير.
المادة 10 مكرراً "1":
لا يتمتع الاستثمار المقام بناءً على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة.
المادة (20) مكرراً:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص منح المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية، أو مجالات الكهرباء (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) من الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة، أو المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية،

ويكون له على الأخص:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية.
2- منح المشروعات أسعاراً مخفضة أو تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة.
3- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع.
4- تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
5- تحميل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.
6- التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة على النحو الوارد بالمادتين (74، 79) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التي تمنح على أساسها التيسيرات والحوافز المشار إليها.
المادة (30) مكرراً:
يجوز للهيئة عند الضرورة استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها، على أن تؤول للهيئة قيمة ما أنفقته خصماً من مقابل الانتفاع الذي يتم تحصيله من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الاستكمال أو التطوير المشار إليهما، وأسس تحديد قيمة ما تم إنفاقه.
المادة (31) الفقرة الثالثة:
ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر.
المادة (33) الفقرة الثانية:
ويستثنى من ذلك المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها فقط وبالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقاً لقانون البيئة المشار إليه، وذلك كله على نفقة صاحب الشأن.
المادة (46) مكرراً 1:
تسري على المناطق الاستثمارية القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
المادة (51) مكرراً:
تتولى الهيئة التعامل مع الجهات الإدارية المختصة لاستيفاء التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات العاملة في مجالات استثمارية محددة، وتقوم بإنهاء إجراءات التراخيص والموافقات ومنحها للمستثمر من خلال الشباك الواحد، وتلتزم كافة أجهزة
الدولة والجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط بالتعامل مع الهيئة دون غيرها فيما يتعلق بمنح التراخيص والموافقات للاستثمار في تلك المجالات.
ويصدر بتحديد المجالات المشار إليها ومدد ومراحل قصر التعامل بشأنها على الهيئة وإجراءات وآليات التنسيق المباشر بين الجهات المعنية قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (54) الفقرة الثانية:
وفي الأحوال التي تزيد فيها طلبات المستثمرين على عدد التراخيص المتاحة لدى الجهات المعنية، يتم اختيار المرخص له في إطار من الشفافية وحرية المنافسة دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، وذلك كله على النحو الذي تنظمه
اللائحة التنفيذية.
المادة (60) مكرراً:
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بإخطار الشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم المصفي طلباً مرفقاً به المستندات اللازمة لذلك، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراءً
لذمة الشركة تحت التصفية مقدمة الطلب وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب.
الباب الخامس
التصرف في الأراضي والعقارات
المادة (71):
يكون التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بغرض الاستثمار للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون طبقاً للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب، وبمراعاة حجم المشروع وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فيه.
ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (72):
يجوز التصرف في الأراضي والعقارات اللازمة لنشاط الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية: البيع، التأجير، التأجير المنتهي بالتملك، الترخيص بالانتفاع، المشاركة بالأرض في المشروع الاستثماري كحصة عينية في الأحوال التي يحددها مجلس الوزراء.
ويكون ذلك إما بناءً على طلب المستثمر، أو بناءً على دعوة من الهيئة وفقاً لأحكام هذا الباب.
المادة (73):
في الأحوال التي تطلب فيها الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون توفير أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات استثمارية، يتعين أن يبين في الطلب الغرض والمساحة والمكان الذي يرغب المستثمر إقامة المشروع فيه.
وتتولى الهيئة عرض الأراضي والعقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية الأخرى التي تلائم النشاط الاستثماري لطالب الاستثمار وبيان طبيعة الأرض أو العقار، والاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها، ومقابل ذلك، وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة.
المادة (74):
يجوز خلال خمس سنوات تبدأ في الأول من أبريل من العام 2015، لأغراض التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويسري ذلك على أي من صور التصرف المشار إليها في المادة (72) من هذا القانون.
وعند التزاحم بين الشركات والمنشآت التي تتوفر فيها الشروط الفنية والمالية اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة، يتم إتباع نظام القرعة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع أحوال التصرف في الأراضي والعقارات بدون مقابل، يجب على المستثمر تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف، وبالمعايير والتيسيرات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يُسترد ذلك الضمان بعد مرور خمس سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك.
المادة (75):
في الحالات التي يكون فيها التصرف في الأراضي والعقارات بنظام الترخيص بحق الانتفاع بمقابل، يكون الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاثين عاماً، ويجدد هذا الترخيص تلقائياً بالشروط المتفق عليها إذا كان المشروع مستمراً في نشاطه، ودون أن يخل ذلك كله
بحق المتعاقدين في الاتفاق على تعديل قيمة حق الانتفاع عند التجديد.
ويكون الترخيص للشركات أو المنشآت التي تقدم طلباً بذلك. وتتوفر فيها الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية.
وتسري ذات الأحكام على التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك.
المادة (76):
في الحالات التي يكون التصرف في الأراضي والعقارات بالبيع، يجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة المشروعات الاستثمارية أو توسيعها أن يقدم طلباً بالتعاقد عليها، بشرط أن تتوافر فيه الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية.
ولا تنتقل ملكية الأراضي أو العقارات إلى المستثمر في هذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك. ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصاً بذلك.
ويجوز للهيئة بناءً على طلب المستثمر الاتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلي للمشروع، ويحدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات وإجراءات.
المادة (77):
عند تزاحم طلبات المستثمرين بالتعامل على الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفى الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار وذلك بنظام النقاط على أساس المنطقة وطبيعة الاستثمار وحجمه، أو بنظام القرعة إذا لم تتم المفاضلة طبقاً لنظام النقاط.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم.
المادة (78):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (72) من هذا القانون، يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على الأراضي والعقارات المعدة للاستثمار أن تشترك في المشروعات الاستثمارية بتلك الأراضي أو العقارات كحصة عينية.
وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك الجهات الإدارية بالأراضي والعقارات كحصة عينية في مشروع استثماري.
المادة (79):
يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية توجيه الدعوة لإقامة مشروعات استثمارية في مناطق ومجالات محددة لأغراض متصلة بالتنمية، ويتم توفير الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة تلك المشروعات لها بأسعار محددة سلفاً بنسبة تخفيض لا تجاوز
نصف القيمة المقدرة لتلك الأراضي أو العقارات، ويكون التصرف في هذه الحالة بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة (72) من هذا القانون.
وعند تزاحم المستثمرين تُجرى الهيئة قرعة بين من تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب الإعلان عن الأراضي والعقارات المعدة للاستثمار بهذه الصورة، فضلاً عن الضوابط والإجراءات اللازمة لكل ذلك.
المادة (80):
في تطبيق أحكام هذا الباب، يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق أي من الجهات الحكومية الآتية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويراعى عند التقدير المعايير والضوابط التالية بحسب الأحوال:
1- أثمان العقارات المجاورة.
2- تكاليف إعداد العقار وتهيئته والبنية الأساسية اللازمة، ومدى توافر الخدمات الرئيسية له.
3- الأنشطة الاستثمارية التي يمكن إقامتها على الأراضي أو العقارات.
4- العناصر الفنية الأخرى التي تراها الجهة المختصة ضرورية لإجراء التقدير.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير ومدة صلاحيته.
المادة (81):
تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجان من عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد للبت على وجه السرعة في طلبات تخصيص الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية في الأحوال المختلفة وفقاً لأحكام هذا الباب. وتعتمد قراراتها منه، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بهذا القرار.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية الإخطار وطرق سداد الثمن أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الأحوال، وأيلولة المستحقات للجهات المعنية كاملة.
كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود في كل حالة وفق نماذج العقود بعد مراجعتها من مجلس الدولة.
المادة (82):
في الحالات التي يتم فيها التصرف في الأراضي أو العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، يلتزم المستثمر بالغرض الذي تم التصرف من أجله، ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من الهيئة في الأحوال التي تسمح فيها طبيعة الأرض أو العقار وموقعه بهذا التغيير، وبشرط سداد المبالغ التي تبين اللائحة التنفيذية معايير المحاسبة عليها.
المادة (83):
للهيئة بناءً على ما يقدم إليها من تقارير متابعة من الجهات المعنية فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع وسحب الأراضي أو العقارات من المستثمر في أياً من الأحوال الآتية:
1- الامتناع عن استلام الأرض أو العقار مدة ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالاستلام.
2- عدم البدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ استلامه للأرض أو العقار خالياً من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابة لمدة مماثلة.
3- تغيير غرض استخدام الأرض أو العقار الذي خصص له، أو قام برهنه أو ترتيب أي حق عيني عليه بغير الموافقة المسبقة قبل انتقال الملكية إليه وفقاً لأحكام هذا القانون.
4- عدم تنفيذ البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة لتنفيذ المشروع بغير عذر مقبول بعد إنذاره كتابة لذلك.
5- مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية في أية مرحلة من مراحل المشروع، ولم يقم بإزالة أسباب المخالفة بعد إنذاره كتابة بذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد الأرض أو العقار في حالة ثبوت امتناع أو تقاعس المستثمر عن إتمام تنفيذ المشروع، ويجوز للهيئة في هذه الحالة إعادة التصرف في الأرض أو العقار.
الباب السادس
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
والمركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار
(الفصل الأول)
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
المادة (84):
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتقوم على تنظيم الاستثمار في البلاد وإدارة شئونه، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويكون للهيئة فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية تنشأ بقرار من رئيس مجلس إدارتها، ويشار إليها في هذا القانون ب "الهيئة" أو "بالجهة الإدارية المختصة" حسب الأحوال.
المادة (85):
الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والقانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي، وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ولا تتقيد الهيئة في المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية، وللهيئة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية، ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (86):
تباشر الهيئة فضلاً عما هو مقرر بهذا القانون، الاختصاصات الآتية:
1- دراسة التشريعات المتعلقة بخدمات الاستثمار واقتراح ما تراه بشأنها بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار.
2- تقديم كافة خدمات الاستثمار من خلال نظام الشباك الواحد.
3- توحيد كافة الاستمارات والنماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوفير تلك الاستمارات والنماذج للاستخدام إلكترونياً.
4- إدارة وتنظيم المناطق الحرة والاستثمارية.
5- ما يحال إليها أو تكلف به من موضوعات أخرى تتصل باختصاصها.
المادة (87):
يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها التعاقد وإجراء التصرفات والأعمال، ويجوز تخصيص أو إعادة تخصيص أراض من أملاك الدولة الخاصة للهيئة بغرض استخدامها في شئونها الإدارية.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة للهيئة بغرض طرحها على المستثمرين، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الباب
الخامس من هذا القانون.
المادة (88):
يكون للهيئة مجلس إدارة، يتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها، يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون على النحو الآتي:
1- الوزير المختص رئيساً.
2- الرئيس التنفيذي للهيئة.
3- نائبا الرئيس التنفيذي للهيئة.
4- رئيس المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار.
5- ثمانية من ذوي الخبرة في مجال الأعمال والاستثمار والقانون يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويحدد معاملتهم المالية.
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط.
ويجتمع المجلس مرة على الأقل شهرياً، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة ولرئيسه دعوة من يراه من الخبراء لحضور الاجتماعات كلما دعت الحاجة لذلك.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتنظم اللائحة التنفيذية نظام عمل المجلس.
المادة (89):
يصدر بتعيين الرئيس التنفيذي للهيئة ونائبيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط، وتحدد اختصاصات نائبي الرئيس التنفيذي بقرار من الوزير المختص.
ويتولى الرئيس التنفيذي تصريف شئون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس إداراتها ويمثلها أمام القضاء والغير.
المادة (90):
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها طبقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية وعلى الأخص ما يلي:
1- وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار السياسة الاستثمارية للدولة.
2- وضع آليات تفعيل منظومة الشباك الواحد، ومتابعة تنفيذها.
3- التنسيق مع المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار وإمداده بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بتنظيم وإدارة الاستثمار والخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين بصفة دورية.
4- تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
5- إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمي.
6- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية.
7- وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
8- إقرار التراخيص واللوائح والنظم اللازمة لإقامة وتنمية وإدارة المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقاً للأنظمة الاستثمارية المختلفة، والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها.
9- اعتماد شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات واستردادها بما عليها من مبان وإنشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة.
10- اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التي تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.
11- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتفعيل الشباك الواحد وتقديم خدمات الاستثمار المختلفة.
المادة (91):
يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتودع كافة موارد الهيئة في حساب
خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم ترحيل فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (92):
تتكون موارد الهيئة مما يلي:
1- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
2- مقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3- الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التي تعد لصالح الهيئة طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
4- عائد استثمار أموال الهيئة.
5- مقابل شغل الأراضي المخصصة للهيئة أو الانتفاع بها.
6- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (93):
في حالة مخالفة الشركات أو المنشآت لأحكام هذا القانون، تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشآت فوراً لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار.
ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة فإذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذي للهيئة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى جاز اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
(أ) إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
(ب) تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
(ج) إنهاء التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.
(د) إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للرئيس التنفيذي للهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط فور إخطار الشركة أو المنشأة بإزالة أسباب المخالفة.
المادة (94):
للشركة أو المنشأة أن تتظلم من القرار الذي يصدر تطبيقاً لأحكام المادة السابقة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون بذات الإجراءات والمواعيد المقررة للجنة المشار إليها.
وفيما عدا المخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار.
المادة (95):
في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون قرارات الهيئة المتعلقة بشئون المستثمر مسببة، ويتم إخطار ذوي الشأن بها فور صدورها، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الإخطار والوسائل اللازمة لذلك.
(الفصل الثانى)
المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار
المادة (96):
ينشأ قطاع مستقل بالهيئة يسمى "المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار"، يقوم على تنمية وجذب الاستثمار على المستويين المحلي والأجنبي والترويج له، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون ب "المركز".
المادة (97):
يكون المركز هو المسئول دون غيره عن إعداد الخريطة الاستثمارية للبلاد وتحديثها بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية، وكذا الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاعات والمناطق الجغرافية المستهدفة بالتنمية طبقاً لخطة الدولة،

وله في سبيل ذلك:
1- إعداد الدراسات الخاصة بمساهمة الاستثمار في التنمية الاقتصادية المستدامة والخطط القطاعية والجغرافية لجذب وتنمية الاستثمار وعرضها على الوزير المختص.
2- دراسة التشريعات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يراه بشأنها بهدف تنمية الاستثمار والترويج له وتهيئة مناخ وبيئة الأعمال.
3- إعداد خطة الدولة للترويج للاستثمار وتنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
4- التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التكامل المطلوب لتنفيذه السياسة الاستثمارية للدولة.
5- عرض الفرص الاستثمارية المتاحة على المستثمرين بكافة وسائل النشر المرئية والمكتوبة والمسموعة، بما فيها الإعلان على شبكة المعلومات.
6- تنظيم المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية وإقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية صاحبة الاختصاص المماثل والمنظمات الدولية المختصة، وكذا التواصل مع المستثمرين وعالم الأعمال والصحافة المتخصصة سواء على المستوى الدولي أو المحلي.
7- تلقي شكاوى المستثمرين وميكنتها والعمل على حلها.
المادة (98):
يعرض المركز على الوزير المختص تقريراً ربع سنوي يتضمن نتائج أعماله وما أنجده في مجال تنمية وترويج الاستثمار، متضمناً الاقتراحات الخاصة بالسياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة معوقات الاستثمار في البلاد.
المادة (99):
يكون للمركز رئيس من الدرجة الممتازة يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويباشر رئيس المركز اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ المركز من أجلها،

وله على الأخص:
1- وضع خطط وبرامج نشاط المركز في إطار الخطة الاستثمارية المعتمدة.
2- تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز.
3- إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمركز.
4- اقتراح إقامة مكاتب للمركز داخل البلاد وخارجها للترويج للاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بعد موافقة الوزير المختص.
المادة (100):
تلتزم الهيئة بتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للمركز للقيام بالمهام والاختصاصات المسندة إليه.
الباب السابع
تسوية منازعات الاستثمار
(الفصل الأول)
لجنة التظلمات
المادة (101):
تنشأ بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (102):
تشكل لجنة التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس، واثنين من ذوي الخبرة يختارهما الوزير المختص.
ويصدر بتشكيل اللجنة وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.
المادة (103):
تقدم التظلمات للجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه، وللجنة الاتصال بذوي الشأن والجهات الإدارية المعنية وطلب تقديم الإيضاحات والاستفسارات والمستندات التي تراها لازمة، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية.
وتصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً وملزماً للهيئة، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الإخطار والتظلم والبت فيه، وتنظيم عمل اللجنة ومكان انعقادها.
(الفصل الثاني)
اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
المادة (104):
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية تسمى "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة في حالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة
والتصويت على قراراتها فيه.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (105):
يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها الأصليين على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (106):
تلتزم الجهة الإدارية المعنية بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبها.
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم.
المادة (107):
مع عدم الإخلال بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المعنية.
(الفصل الثالث)
اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار
المادة (108):
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية، تسمى "اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار"، تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفاً فيها.
وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا يجوز الإنابة في حضور جلساتها.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (109):
يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (110):
تتولى اللجنة بحث ودراسة الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار، ويكون لها في سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.
كما تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله على نحو يحقق قدر الإمكان التوازن العقدي ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادي للحفاظ على المال العام.
وتعرض اللجنة تقريراً بما تتوصل إليه بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.


النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-05-2015

تضاف مواد جديدة بأرقام (7 مكرراً 1)، (10 مكرراً)، (10 مكرراً 1)، (20 مكرراً)، (30 مكرراً)، (46 مكرراً 1)، (51 مكرراً)، (60 مكرراً)، كما تضاف فقرة ثالثة للمادة (31) وفقرة ثانية للمادة (33) وفقرة ثانية للمادة (54)، كما تضاف ثلاثة أبواب جديدة (خامساً وسادساً وسابعاً) إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، نصهم الآتي:
المادة 7 مكرراً "1":
في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقاً لمصلحة نفسه وغيره.
وفي الحالة التي لا تثبُت فيها مسئولية الشخص الطبيعي على النحو المحدد في الفقرة السابقة، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانوناً للجريمة ولا تجاوز عشرة أمثالها، ويجوز الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص
الاعتباري للنشاط مدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يُحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري.
ولا يحول ذلك دون الحكم بأي عقوبات تكميلية أو تبعيه منصوص عليها قانوناً.
المادة (10) مكرراً:
بمراعاة الأحكام الواردة في القوانين والقرارات بشأن الاستثمار، للمستثمر الحق في إنشاء أو توسيع أو تطوير المشروع الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها وتصفيته وتحويل ناتج كل أو بعض هذه التصفية دون الإخلال بحقوق الغير.
المادة 10 مكرراً "1":
لا يتمتع الاستثمار المقام بناءً على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة.
المادة (20) مكرراً:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص منح المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية، أو مجالات الكهرباء (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) من الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة، أو المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية،

ويكون له على الأخص:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية.
2- منح المشروعات أسعاراً مخفضة أو تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة.
3- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع.
4- تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
5- تحميل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.
6- التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة على النحو الوارد بالمادتين (74، 79) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التي تمنح على أساسها التيسيرات والحوافز المشار إليها.
المادة (30) مكرراً:
يجوز للهيئة عند الضرورة استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها، على أن تؤول للهيئة قيمة ما أنفقته خصماً من مقابل الانتفاع الذي يتم تحصيله من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الاستكمال أو التطوير المشار إليهما، وأسس تحديد قيمة ما تم إنفاقه.
المادة (31) الفقرة الثالثة:
ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر.
المادة (33) الفقرة الثانية:
ويستثنى من ذلك المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها فقط وبالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقاً لقانون البيئة المشار إليه، وذلك كله على نفقة صاحب الشأن.
المادة (46) مكرراً 1:
تسري على المناطق الاستثمارية القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
المادة (51) مكرراً:
تتولى الهيئة التعامل مع الجهات الإدارية المختصة لاستيفاء التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات العاملة في مجالات استثمارية محددة، وتقوم بإنهاء إجراءات التراخيص والموافقات ومنحها للمستثمر من خلال الشباك الواحد، وتلتزم كافة أجهزة
الدولة والجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط بالتعامل مع الهيئة دون غيرها فيما يتعلق بمنح التراخيص والموافقات للاستثمار في تلك المجالات.
ويصدر بتحديد المجالات المشار إليها ومدد ومراحل قصر التعامل بشأنها على الهيئة وإجراءات وآليات التنسيق المباشر بين الجهات المعنية قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (54) الفقرة الثانية:
وفي الأحوال التي تزيد فيها طلبات المستثمرين على عدد التراخيص المتاحة لدى الجهات المعنية، يتم اختيار المرخص له في إطار من الشفافية وحرية المنافسة دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، وذلك كله على النحو الذي تنظمه
اللائحة التنفيذية.
المادة (60) مكرراً:
تلتزم الجهات الإدارية المعنية بإخطار الشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم المصفي طلباً مرفقاً به المستندات اللازمة لذلك، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراءً
لذمة الشركة تحت التصفية مقدمة الطلب وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب.
الباب الخامس
التصرف في الأراضي والعقارات
المادة (71):
يكون التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بغرض الاستثمار للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون طبقاً للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب، وبمراعاة حجم المشروع وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فيه.
ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (72):
يجوز التصرف في الأراضي والعقارات اللازمة لنشاط الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية: البيع، التأجير، التأجير المنتهي بالتملك، الترخيص بالانتفاع، المشاركة بالأرض في المشروع الاستثماري كحصة عينية في الأحوال التي يحددها مجلس الوزراء.
ويكون ذلك إما بناءً على طلب المستثمر، أو بناءً على دعوة من الهيئة وفقاً لأحكام هذا الباب.
المادة (73):
في الأحوال التي تطلب فيها الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون توفير أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات استثمارية، يتعين أن يبين في الطلب الغرض والمساحة والمكان الذي يرغب المستثمر إقامة المشروع فيه.
وتتولى الهيئة عرض الأراضي والعقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية الأخرى التي تلائم النشاط الاستثماري لطالب الاستثمار وبيان طبيعة الأرض أو العقار، والاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها، ومقابل ذلك، وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة.
المادة (74):
يجوز خلال خمس سنوات تبدأ في الأول من أبريل من العام 2015، لأغراض التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويسري ذلك على أي من صور التصرف المشار إليها في المادة (72) من هذا القانون.
وعند التزاحم بين الشركات والمنشآت التي تتوفر فيها الشروط الفنية والمالية اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة، يتم إتباع نظام القرعة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع أحوال التصرف في الأراضي والعقارات بدون مقابل، يجب على المستثمر تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف، وبالمعايير والتيسيرات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يُسترد ذلك الضمان بعد مرور خمس سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك.
المادة (75):
في الحالات التي يكون فيها التصرف في الأراضي والعقارات بنظام الترخيص بحق الانتفاع بمقابل، يكون الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاثين عاماً، ويجدد هذا الترخيص تلقائياً بالشروط المتفق عليها إذا كان المشروع مستمراً في نشاطه، ودون أن يخل ذلك كله
بحق المتعاقدين في الاتفاق على تعديل قيمة حق الانتفاع عند التجديد.
ويكون الترخيص للشركات أو المنشآت التي تقدم طلباً بذلك. وتتوفر فيها الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية.
وتسري ذات الأحكام على التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك.
المادة (76):
في الحالات التي يكون التصرف في الأراضي والعقارات بالبيع، يجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة المشروعات الاستثمارية أو توسيعها أن يقدم طلباً بالتعاقد عليها، بشرط أن تتوافر فيه الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية.
ولا تنتقل ملكية الأراضي أو العقارات إلى المستثمر في هذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك. ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصاً بذلك.
ويجوز للهيئة بناءً على طلب المستثمر الاتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلي للمشروع، ويحدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات وإجراءات.
المادة (77):
عند تزاحم طلبات المستثمرين بالتعامل على الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفى الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار وذلك بنظام النقاط على أساس المنطقة وطبيعة الاستثمار وحجمه، أو بنظام القرعة إذا لم تتم المفاضلة طبقاً لنظام النقاط.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم.
المادة (78):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (72) من هذا القانون، يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على الأراضي والعقارات المعدة للاستثمار أن تشترك في المشروعات الاستثمارية بتلك الأراضي أو العقارات كحصة عينية.
وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك الجهات الإدارية بالأراضي والعقارات كحصة عينية في مشروع استثماري.
المادة (79):
يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية توجيه الدعوة لإقامة مشروعات استثمارية في مناطق ومجالات محددة لأغراض متصلة بالتنمية، ويتم توفير الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة تلك المشروعات لها بأسعار محددة سلفاً بنسبة تخفيض لا تجاوز
نصف القيمة المقدرة لتلك الأراضي أو العقارات، ويكون التصرف في هذه الحالة بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة (72) من هذا القانون.
وعند تزاحم المستثمرين تُجرى الهيئة قرعة بين من تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب الإعلان عن الأراضي والعقارات المعدة للاستثمار بهذه الصورة، فضلاً عن الضوابط والإجراءات اللازمة لكل ذلك.
المادة (80):
في تطبيق أحكام هذا الباب، يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق أي من الجهات الحكومية الآتية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويراعى عند التقدير المعايير والضوابط التالية بحسب الأحوال:
1- أثمان العقارات المجاورة.
2- تكاليف إعداد العقار وتهيئته والبنية الأساسية اللازمة، ومدى توافر الخدمات الرئيسية له.
3- الأنشطة الاستثمارية التي يمكن إقامتها على الأراضي أو العقارات.
4- العناصر الفنية الأخرى التي تراها الجهة المختصة ضرورية لإجراء التقدير.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير ومدة صلاحيته.
المادة (81):
تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجان من عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد للبت على وجه السرعة في طلبات تخصيص الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية في الأحوال المختلفة وفقاً لأحكام هذا الباب. وتعتمد قراراتها منه، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بهذا القرار.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية الإخطار وطرق سداد الثمن أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الأحوال، وأيلولة المستحقات للجهات المعنية كاملة.
كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود في كل حالة وفق نماذج العقود بعد مراجعتها من مجلس الدولة.
المادة (82):
في الحالات التي يتم فيها التصرف في الأراضي أو العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، يلتزم المستثمر بالغرض الذي تم التصرف من أجله، ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من الهيئة في الأحوال التي تسمح فيها طبيعة الأرض أو العقار وموقعه بهذا التغيير، وبشرط سداد المبالغ التي تبين اللائحة التنفيذية معايير المحاسبة عليها.
المادة (83):
للهيئة بناءً على ما يقدم إليها من تقارير متابعة من الجهات المعنية فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع وسحب الأراضي أو العقارات من المستثمر في أياً من الأحوال الآتية:
1- الامتناع عن استلام الأرض أو العقار مدة ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالاستلام.
2- عدم البدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ استلامه للأرض أو العقار خالياً من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابة لمدة مماثلة.
3- تغيير غرض استخدام الأرض أو العقار الذي خصص له، أو قام برهنه أو ترتيب أي حق عيني عليه بغير الموافقة المسبقة قبل انتقال الملكية إليه وفقاً لأحكام هذا القانون.
4- عدم تنفيذ البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة لتنفيذ المشروع بغير عذر مقبول بعد إنذاره كتابة لذلك.
5- مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية في أية مرحلة من مراحل المشروع، ولم يقم بإزالة أسباب المخالفة بعد إنذاره كتابة بذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد الأرض أو العقار في حالة ثبوت امتناع أو تقاعس المستثمر عن إتمام تنفيذ المشروع، ويجوز للهيئة في هذه الحالة إعادة التصرف في الأرض أو العقار.
الباب السادس
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
والمركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار
(الفصل الأول)
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
المادة (84):
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتقوم على تنظيم الاستثمار في البلاد وإدارة شئونه، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويكون للهيئة فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية تنشأ بقرار من رئيس مجلس إدارتها، ويشار إليها في هذا القانون ب "الهيئة" أو "بالجهة الإدارية المختصة" حسب الأحوال.
المادة (85):
الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والقانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي، وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ولا تتقيد الهيئة في المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية، وللهيئة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية، ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (86):
تباشر الهيئة فضلاً عما هو مقرر بهذا القانون، الاختصاصات الآتية:
1- دراسة التشريعات المتعلقة بخدمات الاستثمار واقتراح ما تراه بشأنها بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار.
2- تقديم كافة خدمات الاستثمار من خلال نظام الشباك الواحد.
3- توحيد كافة الاستمارات والنماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوفير تلك الاستمارات والنماذج للاستخدام إلكترونياً.
4- إدارة وتنظيم المناطق الحرة والاستثمارية.
5- ما يحال إليها أو تكلف به من موضوعات أخرى تتصل باختصاصها.
المادة (87):
يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها التعاقد وإجراء التصرفات والأعمال، ويجوز تخصيص أو إعادة تخصيص أراض من أملاك الدولة الخاصة للهيئة بغرض استخدامها في شئونها الإدارية.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة للهيئة بغرض طرحها على المستثمرين، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الباب
الخامس من هذا القانون.
المادة (88):
يكون للهيئة مجلس إدارة، يتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها، يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون على النحو الآتي:
1- الوزير المختص رئيساً.
2- الرئيس التنفيذي للهيئة.
3- نائبا الرئيس التنفيذي للهيئة.
4- رئيس المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار.
5- ثمانية من ذوي الخبرة في مجال الأعمال والاستثمار والقانون يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويحدد معاملتهم المالية.
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط.
ويجتمع المجلس مرة على الأقل شهرياً، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة ولرئيسه دعوة من يراه من الخبراء لحضور الاجتماعات كلما دعت الحاجة لذلك.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتنظم اللائحة التنفيذية نظام عمل المجلس.
المادة (89):
يصدر بتعيين الرئيس التنفيذي للهيئة ونائبيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط، وتحدد اختصاصات نائبي الرئيس التنفيذي بقرار من الوزير المختص.
ويتولى الرئيس التنفيذي تصريف شئون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس إداراتها ويمثلها أمام القضاء والغير.
المادة (90):
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها طبقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية وعلى الأخص ما يلي:
1- وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار السياسة الاستثمارية للدولة.
2- وضع آليات تفعيل منظومة الشباك الواحد، ومتابعة تنفيذها.
3- التنسيق مع المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار وإمداده بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بتنظيم وإدارة الاستثمار والخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين بصفة دورية.
4- تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
5- إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمي.
6- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية.
7- وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
8- إقرار التراخيص واللوائح والنظم اللازمة لإقامة وتنمية وإدارة المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقاً للأنظمة الاستثمارية المختلفة، والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها.
9- اعتماد شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات واستردادها بما عليها من مبان وإنشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة.
10- اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التي تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.
11- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتفعيل الشباك الواحد وتقديم خدمات الاستثمار المختلفة.
المادة (91):
يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتودع كافة موارد الهيئة في حساب
خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم ترحيل فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (92):
تتكون موارد الهيئة مما يلي:
1- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
2- رسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3- الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التي تعد لصالح الهيئة طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
4- عائد استثمار أموال الهيئة.
5- مقابل شغل الأراضي المخصصة للهيئة أو الانتفاع بها.
6- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (93):
في حالة مخالفة الشركات أو المنشآت لأحكام هذا القانون، تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشآت فوراً لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار.
ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة فإذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذي للهيئة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى جاز اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
(أ) إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
(ب) تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
(ج) إنهاء التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت.
(د) إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للرئيس التنفيذي للهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط فور إخطار الشركة أو المنشأة بإزالة أسباب المخالفة.
المادة (94):
للشركة أو المنشأة أن تتظلم من القرار الذي يصدر تطبيقاً لأحكام المادة السابقة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون بذات الإجراءات والمواعيد المقررة للجنة المشار إليها.
وفيما عدا المخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار.
المادة (95):
في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون قرارات الهيئة المتعلقة بشئون المستثمر مسببة، ويتم إخطار ذوي الشأن بها فور صدورها، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الإخطار والوسائل اللازمة لذلك.
(الفصل الثانى)
المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار
المادة (96):
ينشأ قطاع مستقل بالهيئة يسمى "المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار"، يقوم على تنمية وجذب الاستثمار على المستويين المحلي والأجنبي والترويج له، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون ب "المركز".
المادة (97):
يكون المركز هو المسئول دون غيره عن إعداد الخريطة الاستثمارية للبلاد وتحديثها بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية، وكذا الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاعات والمناطق الجغرافية المستهدفة بالتنمية طبقاً لخطة الدولة،

وله في سبيل ذلك:
1- إعداد الدراسات الخاصة بمساهمة الاستثمار في التنمية الاقتصادية المستدامة والخطط القطاعية والجغرافية لجذب وتنمية الاستثمار وعرضها على الوزير المختص.
2- دراسة التشريعات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يراه بشأنها بهدف تنمية الاستثمار والترويج له وتهيئة مناخ وبيئة الأعمال.
3- إعداد خطة الدولة للترويج للاستثمار وتنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
4- التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التكامل المطلوب لتنفيذه السياسة الاستثمارية للدولة.
5- عرض الفرص الاستثمارية المتاحة على المستثمرين بكافة وسائل النشر المرئية والمكتوبة والمسموعة، بما فيها الإعلان على شبكة المعلومات.
6- تنظيم المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية وإقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية صاحبة الاختصاص المماثل والمنظمات الدولية المختصة، وكذا التواصل مع المستثمرين وعالم الأعمال والصحافة المتخصصة سواء على المستوى الدولي أو المحلي.
7- تلقي شكاوى المستثمرين وميكنتها والعمل على حلها.
المادة (98):
يعرض المركز على الوزير المختص تقريراً ربع سنوي يتضمن نتائج أعماله وما أنجده في مجال تنمية وترويج الاستثمار، متضمناً الاقتراحات الخاصة بالسياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة معوقات الاستثمار في البلاد.
المادة (99):
يكون للمركز رئيس من الدرجة الممتازة يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويباشر رئيس المركز اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ المركز من أجلها،

وله على الأخص:
1- وضع خطط وبرامج نشاط المركز في إطار الخطة الاستثمارية المعتمدة.
2- تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز.
3- إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمركز.
4- اقتراح إقامة مكاتب للمركز داخل البلاد وخارجها للترويج للاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بعد موافقة الوزير المختص.
المادة (100):
تلتزم الهيئة بتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للمركز للقيام بالمهام والاختصاصات المسندة إليه.
الباب السابع
تسوية منازعات الاستثمار
(الفصل الأول)
لجنة التظلمات
المادة (101):
تنشأ بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (102):
تشكل لجنة التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس، واثنين من ذوي الخبرة يختارهما الوزير المختص.
ويصدر بتشكيل اللجنة وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.
المادة (103):
تقدم التظلمات للجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه، وللجنة الاتصال بذوي الشأن والجهات الإدارية المعنية وطلب تقديم الإيضاحات والاستفسارات والمستندات التي تراها لازمة، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية.
وتصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً وملزماً للهيئة، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الإخطار والتظلم والبت فيه، وتنظيم عمل اللجنة ومكان انعقادها.
(الفصل الثاني)
اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
المادة (104):
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية تسمى "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة في حالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة
والتصويت على قراراتها فيه.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (105):
يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها الأصليين على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (106):
تلتزم الجهة الإدارية المعنية بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبها.
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم.
المادة (107):
مع عدم الإخلال بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المعنية.
(الفصل الثالث)
اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار
المادة (108):
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية، تسمى "اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار"، تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفاً فيها.
وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا يجوز الإنابة في حضور جلساتها.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (109):
يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (110):
تتولى اللجنة بحث ودراسة الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار، ويكون لها في سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.
كما تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله على نحو يحقق قدر الإمكان التوازن العقدي ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادي للحفاظ على المال العام.
وتعرض اللجنة تقريراً بما تتوصل إليه بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.



 -- مادة رقم 6 --


يستبدل بنص المادة (27) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي:
يجوز بناءً على طلب الممول أن تخصم نسبة (30%) من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج، سواءً كانت جديدة أو مستعملة، وذلك في أول فترة ضريبة يتم خلالها استخدام تلك الأصول، ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة (25) من هذا القانون عن تلك الفترة الدمنية بعد خصم نسبة ال(30%) المذكورة.
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه تطبق نسب الإهلاك الواردة بالمادتين (25، 26) من هذا القانون.
ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة.




 -- مادة رقم 7 --


يضاف بندان جديدان برقمي (4، 5) إلى الفقرة الثانية من المادة (53) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، نصهما الآتي:
4- الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة، في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المستحوذة.
5- الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المستحوذة.





 -- مادة رقم 8 --


يلغى الفصل الثاني من الباب الثالث، والمواد أرقام (63 و65 و66 و66 مكرراً و68 و69 و70) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.




 -- مادة رقم 9 --

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.


قانون الشركات المصري الجديد.

تعليقات