قرار محكمة النقض حول مساهمة الزوجة في شراء بيت الزوجية
قرار محكمة النقض عدد 22
قرار محكمة النقض عدد 22
الصادر بتاريخ 20 يناير 2015
في الملف الشرعي عدد 2013/1/2/580
“حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة قضت للمطلوبة بتعويض قدره 15.000 درهم عن مساهمتها في اقتناء بيت الزوجية والحال أنها لم تدل بما يثبت مساهمتها فيه، وأن الوثيقة المدلى بها من طرفها لا تعتبر حجة على إثبات ما تدعيه لكونه هو من اقتنى من ماله الخاص بيت الزوجية موضوع النزاع بدليل الشهادة المسلمة له من المحافظة العقارية، وأنه اقترض من مؤسسة بنكية مصرف المغرب مبلغ 340.000 درهم وأن هذا المبلغ موضوع رهن من طرف المؤسسة البنكية، وأنه نظرا لمرضه الذي استغرق علاجه خمسة اشهر اضطر معه إلى تمكين المطلوبة بوكالة خاصة من أجل القيام بالاجراءات المتعلقة بالعقار عدد ……وخاصة تسليم المبالغ المالية للسيد الموثق والبائع، وأن مبلغ 10.000 درهم المتمسك به من طرفها الذي تم أداؤه بين يدي الموثق فهو من سلمه للمطلوبة من ماله الخاص للقيام بالاجراءات بدلا منه نظرا لظروف عمله، خاصة وأن التعويض المحكوم به يعود لمنطقة سوس ولا يمكن تطبيقه على من يعيشون في مدار حضري خارج منطقة سوس مما يستوجب نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت المطلوبة بذلت مجهودا بتكليف من الطاعن نفسه في اقتناء بيت الزوجية تستحق عنه التعويض استنادا إلى الوصل المؤرخ في 2010/05/10 الصادر من الموثق السيد……الذي يتضمن أن المطلوبة دفعت له مبلغ 10.000 درهم بمناسبة اقتناء بيت الزوجية، وإلى الوكالة المؤرخة في 2010/04/14 من الطاعن إلى المطلوبة من أجل القيام بالاجراءات اللازمة لشراء العقار المذكور ولم يعارض الطاعن فيما ذكر بمقبول، وحددت في إطار سلطتها التقديرية المبلغ الوارد في منطوق قرارها فإنها جعلت لما قضت به أساسا وما بالوسيلة على غير أساس”.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم