القائمة الرئيسية

الصفحات



المحكمه الادارية العليا : الاصابه بفيروس (c) لا تمنع من التعيين فى الوظائف القضائية ....كما ان المرشح للوظيفه القضائيه لا يؤاخذ على صلته بذويه .. وان جريمة الضرب لا تنهض سبباً لو صم الشخص بسوء السمعة أو السيرة......






لمحكمه الادارية العليا : الاصابه بفيروس (c) لا تمنع من التعيين فى الوظائف القضائية ....كما ان المرشح للوظيفه القضائيه لا يؤاخذ على صلته بذويه .. وان جريمة الضرب لا تنهض سبباً لو صم الشخص بسوء السمعة أو السيرة......
سبق للمحكمه الاداريه العليا ان قضت بان الثابت قرار وزير الصحة والسكان رقم 184لسنة2001 سالف ورد خلواً من الإصابة بفيروس (C) كأحد الأمراض المانعة من التعيين في الوظائف العامة أو مانعاً من اللياقة الصحية للتعين في وظائف النيابة العامة، ومن ثم فإن الإصابة بهذا الفيروس لا تعد بذاتها سبباً كافياً لفقدان المرشح لشغل إحدى الوظائف الفنية بهيئة قضايا الدولة لشرط اللياقة الصحية اللازم توافره قانوناً
كما ان المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وإنما أطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري والذي استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قاله السوء وما يمس الخلق ومن ثم فهي تتلمس في أخلاق الشخص نفسه إذ هي لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته، ولا يؤاخذ على صلته بذويه إلا ما ينعكس منها على سلوكه، ولما كان زوج أخت الطاعن لا يدخل في مفهوم الأسرة بالمعنى الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة إضافة إلى أن جريمة الضرب وإن ساغت سبب لمعاقبته جنائياً إلا أنها لا تنهض سبباً لو صمه بسوء السمعة أو السيرة ومن ورائه الطاعن. الإدارية العليا - الطعن رقم 36336 - لسنة 54 قضائية - تاريخ الجلسة 19-12-2009
يحيى سعد المحامى

تعليقات