العقد شريعة المتعاقدين.
جلسة 22 من ديسمبر سنة 2009
الطعن رقم 114 لسنة 2009 تمييز مدني
(2،1) بيع. حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون. عقد "من أركانه: التراضي" "آثار العقد: قوة العقد الملزمة للأشخاص" "من أنواع العقود: عقد البيع".
(1) العقد شريعة المتعاقدين. مؤداه. عدم استقلال أي من طرفيه بنقضه أو تعديله أو الإعفاء منه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون. م (171/1) ق مدني.
(2) تضمن نصوص عقد البيع المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى الاتفاق على انتقال الأعيان المبيعة إلى المشترين بمالها من حقوق وما عليها من التزامات من تاريخ العقد. مؤداه. انفصام العلاقة بين الشركة البائعة والمشترين حول هذه الحقوق والالتزامات قبل بعضهم البعض. أثر ذلك. انحسار أي التزام أو تضامن من الشركة الطاعنة- البائعة- مع المطعون ضدها الثانية عما ترصد في ذمة الأخيرة من مستحقات للأعيان المبيعة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعنة بأداء ما حكم عليها وفاء لدين على المطعون ضدها الثانية. خطأ في تطبيق القانون.
1- المقرر- في قضاء هذه المحكمة وعلى ما جرى به نص المادة (171/1) من القانون المدني- أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة لعاقديه بمثابة القانون، وهو قانون خاص بهما وإن كان منشأه الاتفاق بينهما فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه أو الإعفاء منه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون.
2- لما كان البين من عقد بيع حصص مؤسسة (ــــ) أبناء (ــــ) وبين ورثة الشركاء المؤرخ 23/11/1996 انعقاد البيع الذي تم بطريق المزاد بين المصفين للمؤسسة وبين كل من ، ، ، ، ، ، ، ، وانتقل بموجبه ملكية مكتب (ــــ) للسفريات ومكتب (ــــ) ومكتب (ـــــ) للسفريات إلى المشترين التسعة والتي أصبحت بعد البيع شركة (ــــ) للسفريات، وكان عقد البيع قد نص في كل من المادتين الثالثة والتاسعة على أن البيع يشمل كافة الحقوق التي للمكاتب المبيعة والالتزامات التي عليها حتى تاريخ البيع ويخلف المشترين وعلى وجه التضامن بين أفراده- سلفه البائع- في الحقوق والالتزامات التي ترتبت له أو عليه نتيجة نشاط السفريات، وأنه بمجرد التوقيع على العقد تنتقل إلى المشترين جميع الحقوق والالتزامات، بما مؤداه أن تنفصم العلاقة بين الشركة البائعة والمشترين للفروع المبيعة والتي من بينها مكتب (ــــ) للسفريات حول هذه الاستحقاقات وتلك الحقوق وذلك قبل بعضهم البعض، ومن ثم فإن ما ترصد في ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية من مستحقات لفرع (ــــ) للسفريات ينحسر عنه أي التزام أو تضامن من الشركة الطاعنة مع المطعون ضدها الثانية أخذاً بالاتفاق المبرم بينها وبين مشتري هذا الفرع ولا يحق بالتالي للمشترين مطالبتها بما يكون لهم من حقوق ترتبت قبل الغير مما شمله اتفاق البيع وأياً كان تاريخ نشوء هذا الاستحقاق، كما لا يحق ذلك لمن يكونوا قد أحالوا حقهم بشأنه إليه، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بأداء ما حكمت به عليها وفاء لدين على المطعون ضدها الثانية، فإنه يكون معيباً.
---
نص الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 435/2006 بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بأن يؤديا لها مبلغاً مقداره 303,490 ريال وفوائده القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد مع التعويض. وقالت شرحاً لدعواها إنها كانت قد اشترت من الطاعنة مكتب (ـــــ) للسفريات ومكتب (ـــــ) للسياحة ومكتب (ـــــ) للسفريات، وإبان إدارة الطاعنة لتلك المكاتب قام مكتب (ـــــ) للسفريات ببيع تذاكر سفر وتقديم خدمات للمطعون ضدها الثانية بلغت قيمتها 307,936 ريال تم خصم مبلغ 4446 ريال منها، ومن ثم ترصد في ذمة المطعون ضدها الثانية المبلغ المطالب به، وإذ لم تثمر مطالباتها عن السداد ومطالباتها للطاعنة التدخل للتسوية بحسبان أن التعامل كان إبان إدارتها للشركة المطعون ضدها الثانية والتي أقرت بالمديونية بموجب كتابها المؤرخ 14/10/2000 وامتنعت عن السداد بحجج واهية فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى الحكم برقم 49/2007. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن اودع تقريره قضت بتاريخ 27/4/2008 بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بأن يؤديا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 303,490 ريال. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز. وعرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن عقد البيع المبرم بينها وبين المشترين لمكاتب (ـــــ) للسفريات (ـــــ) للسياحة و (ـــــ) للسفريات قد تضمن في بنديه الثالث والتاسع أن المكاتب المبيعة انتقلت للمشترين بما لها من حقوق لدى الغير وما عليها من التزامات، ولما كانت المبالغ التي تطالب المطعون ضدها الأولى بالإلزام بأدائها إن ثبتت تمثل مديونية على المطعون ضدها الثانية تلزم بأدائها للمطعون ضدها الأولى فإن الأخيرة هي التي يقع على عاتقها المطالبة بها دون الطاعنة والتي انفصمت علاقتها بأي مديونية للمكاتب المباعة أو عليها منذ تاريخ توقيع العقد سواء تحققت قبل أو بعد البيع، وإذ خلت المكاتبات المتبادلة بينها وبين أي من المطعون ضدهما بشأن هذه المديونية من ثمة إقرار منها بتضامنها مع المطعون ضدها الثانية في أدائها للمطعون ضدها الأولى، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها مع المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المقضي به، يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه- وعلى ما جرى به نص المادة (171/1) من القانون المدني وما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة لعاقديه بمثابة القانون، وهو قانون خاص بهما وإن كان منشأه الاتفاق بينهما فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه أو الإعفاء منه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون. ولما كان البين من عقد بيع حصص مؤسسة (ــــ) وبين ورثة الشركاء المؤرخ 23/11/1996 انعقاد البيع الذي تم بطريق المزاد بين المصفين للمؤسسة وبين كل من (ـــــ،ـــــ،ـــــ،ـــــ،ــــــ) وانتقل بموجبه ملكية مكتب (ـــــ) للسفريات ومكتب (ـــــ) للسياحة ومكتب (ـــــ) للسفريات إلى المشترين التسعة والتي أصبحت بعد البيع شركة (ــــــ) للسفريات، وكان عقد البيع قد نص في كل من المادتين الثالثة والتاسعة على أن البيع يشمل كافة الحقوق التي للمكاتب المبيعة والالتزامات التي عليها حتى تاريخ البيع ويخلف المشترين وعلى وجه التضامن بين أفراده- سلفه البائع- في الحقوق والالتزامات التي ترتبت له أو عليه نتيجة نشاط السفريات وأنه بمجرد التوقيع على العقد تنتقل إلى المشترين جميع الحقوق والالتزامات، بما مؤداه أن تنفصم العلاقة بين الشركة البائعة والمشترين للفروع المبيعة والتي من بينها مكتب (ـــــ) للسفريات حول هذه الاستحقاقات وتلك الحقوق وذلك قبل بعضهم البعض، ومن ثم فإن ما ترصد في ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية من مستحقات لفرع (ـــــ) للسفريات ينحسر عنه التزام أو تضامن من الشركة الطاعنة مع المطعون ضدها الثانية أخذاً بالاتفاق المبرم بينها وبين مشتري هذا الفرع ولا يحق بالتالي للمشترين مطالبتها بما يكون لهم من حقوق ترتبت قبل الغير مما شمله اتفاق البيع وأياً كان تاريخ نشوء هذا الاستحقاق، كما لا يحق ذلك لمن يكونوا قد أحالوا حقهم بشأنه إليه، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بأداء ما حكم به عليها وفاء لدين على المطعون ضدها الثانية، فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه. ولما تقدم.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم