ملخص القانون الدستوري
ملخص القانون الدستوري
اساليب نشأة الدساتير
هذه الطرق متعددة ويلاحظ بشأنها ما يلي :
تمثل مراحل نشأة الدساتير .
وهي متطورة من أساليب الحكم المطلق إلى الحكم الديموقراطي .
وهي ليست وسائل وأساليب حصرية ولكنهاالأهم والأغلب .
ويمكن وجود طرق مختلفة .
وأخيرا توجد طرق أخرى غير منتشرة انتشارا واسعا مثل (الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ) .
تقدير اسلوب الاستفتاء الشعبي:
المآخذ
أخذ على هذا الأسلوب ما يلي:
أن الشعب في حالات كثيرة لم يصل إلى درجة الوعي التي تجعله قادراً على الحكم على المسائل الدستورية .
عدم معرفة الاتجاهات المختلفة وذلك نظراً لضيق الوقت أو تقصير من رجال الإعلام .
احتمال تدخل السلطة التنفيذية في التأثير على رأي الشعب
الرد على المآخذ
إن المآخذ مآخذ على التطبيق وليست على الأسلوب وبذلك يمكن تفاديها في التطبيق ويظل الأسلوب هو الأسلوب الديموقراطي الوحيد الذي إذا تحققت ضمانات معينةتكفل التعبير عن رأي الشعب وتوفير الوقت الكافي لمناقشته من كافة الزوايا ، والتعبير عن كافة الآراء كان أفضل أسلوب
أي الفقه
ويرى الفقه وبحق في هذا الشأن
ضرورة وجود جمعية نيابية تأسيسية لإعداد مشروع الدستور .
ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة لإعداد صياغة الدستور .
ضرورة العقد على استفتاء شعبي في وقت ملائم .
اسلوب نشأة الدستور الاتحادي للامارات العربية:
إن الدستورالإماراتي لسنة 1971م لم يوضع بأسلوب الجمعية النيابية التأسيسية ، أو اسلوب الاستفتاء الشعبي .
إن البعض ذهب إلى القول بأن الدستور وضع بطريقة المنحة وحجتهم في ذلك بعض صياغات وعبارات واردة في مقدمة الدستور .
والبعض الأخر ذهب إلى القول بأنه وضع عن طريق العقد ، ولكن عقد بين حكام الإمارات أنفسهم وحجتهم في ذلك بعض الصياغات والعبارات التي وردت في مقدمة الدستور .
والبعض الآخر ( الاتجاه الثالث ) وهو الاتجاه الغالب والراجح يرى أن دستور دولة الإمارات ذو طبيعة خاصة من حيث الوضع والسمات وهذه الطبيعة الخاصة تتماشى مع نظام الدولة الفيدرالي – نشأة دولة الإمارات – يضمن مراعاة كافة الظروف – إن الدستور حقق سعادة وتطور ونمو دولة الإمارات – يضمن الحقوق والحريات الفردية بأحدث النظم العالمية – بدأ مؤقتاً عام 1971م وكان يجدد العمل به كل خمس سنوات وأصبح دستور دائم عام 1996م .
أنواع الدساتير
مكتوب – جامد – مرن - عرفي
الدستور الجامد
ويقصد به الدستور الذي لا يمكن وضعه أو تعديله أو الغاه بنفس الطرق والإجراءات التي تعدل وتلغى بها القوانين العادية ، وإنما يتبع شروط وإجراءات أشد تعقيداً وصعوبة وذلك لإكساب القواعد الدستورية الثبات والاستقرار وفيها الحصانة والقدسية ويترتب على ذلك نتائج هامة وهي
المكانة : حيث تحتل القواعد الدستورية المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي القانوني بالدولة .
الثبات والاستقرار : تمتع قواعد الدستور بالثبات والاستقرار النسبي بما يؤدي إلى عدم العبث بها.
عدم التلاعب : لأنه لا يمكن تعديلها أو إلغاءها إلا بنفس الإجراءات والطرق التي وضعت بها
حماية الحريات والحقوق الفردية .
( 2 ) الدستور المرن
هو الدستور الذي يمكن وضعه وتعديله وإلغاءه بنفس الإجراءات والأشكال والسلطة التي تضع وتعدل وتلغي القوانين العادية ومن أمثلتها ( دول الدساتير العرفية ) .
مزاياه : يتميز بسهولة التعديل وهذا الأمر يؤدي إلى المرونة وملائمة الظروف والمستجدات .
عيوبه : يؤخذ عليها في نفس الوقت أنها لا تُحصن القواعد الدستورية من التلاعب وتؤدي إلى سهولة العبث بها ، وبالحقوق والحريات الفردية .
) نوع الدستور الاتحادي الإماراتي الصادر سنة 1971
يعتبر الدستورالإماراتي لسنة 1971م دستور مكتوب وجامد وذلك لأنه اشترط شروطاً خاصة وإجراءاتمعينة لتعديله وتعد أشد من الشروط والإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية وصورة في وثيقة مكتوبة .
مظاهر جمود الدستور الإمارات:
( 1 ) في مرحلة اقتراح التعديل
يعد اقتراح تعديل الدستور سلطة تقديرية للمجلس الأعلى للاتحاد بينما اقتراح التشريعات العادية تدخل في اختصاص مجلس الوزراء الاتحادي .
( 2 ) في مرحلة اعداد التعديل
يقوم المجلس الأعلى بإعداد التعديل بينما يقوم بهذه المهمة في القوانين العادية مجلس الوزراء الاتحادي
( 3 ) في مرحلة اقرار التعديل
تتطلب القوانين العادية موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاءالمجلس الوطني الاتحادي بينما تتطلب التعديلات الدستورية ضرورة موافقة ثلث أعضاء المجلس الوطني الاتحادي .
الرقابة على دستورية القوانين:
ويقصد بها ضرورة تحقيق الرقابة على تطابق القوانين مع النصوص الدستورية واعتبار ما يتطابق منها قوانين ولوائح مشروعه ودستورية وما لا يتطابق يعتبر غير دستوري وغير مشرع ولذلك تأكد الرقابة على دستورية القوانين على ما يلي :
سمو وعلو القواعد الدستورية على القوانين والتشريعات واللوائح .
ارتباط الرقابة على دستورية القوانين بالدساتير المرنة والجامدة والمكتوبة .
احترام القوانين واللوائح للقواعد الواردة في الوثيقة الدستورية وعدم مخالفتاها .
وتضمن احترام الدستور من جانب السلطات العامة في الدولة .
ولذلك عهدت معظم النظم المختلفة لجهة قضائية بمهمة الرقابة على دستورية القوانين ، وذلك سواء عهدت بهذه المهمة لمحكمة واحدة متخصصة .
أو عهدت بها إلى المحاكم العادية المختلفة .
و تتميز الرقابة القضائية بما يلي :
التجرد والحيدة والاستقلال الذي يتمتع به القضاء .
البعدعن الأهواء والاعتبارات السياسية .
ممارسة ما يتمتع بالتكوين القانوني ( رجال القضاء ) .
والضمانات المقررة للأعمال القضائية وأهمها علانية الجلسات ، حق الدفاع ، تثبيت الأحكام .
وسائل الرقابة القضائية على دستورية القوانين:
طريق الدعوى الأصلية
وهي طريقة تؤدي إلى قيام صاحب الشأن بمهاجمة القانون مباشرة دون انتظار تطبيقه عليه ويترتب عليها إلغاء القانون المخالف للدستور وسريان أثاره على الكافة .
طريق الدعوى عن طريق الدفع الفرعي
وهي طريقة تؤدي إلى إثارة عدم دستورية القانون إلا أثناء نظر نزاع أمام محكمة مختصة وتطبيق القانون على شخص ما وذلك بالدفع بعدم دستورية القانون لعدم تطبيقه عليه ، وإذا رأت المحكمة عدم الدستورية لا تطبق القانون على الشخص
الرقابة على دستورية القوانين في دولة الإمارات:
( 1 ) الإمارات الأعضاء
منفردة أو مجتمعة حيث قرر لها الدستور الحق في الطعن بعدم دستورية القوانين الاتحادية ( ويفترض أن حاكم الإمارة أو الممثل لها هو الذي يملك هذا الحق )
( 2 ) السلطات الاتحادية
وهي المجلس الأعلى للاتحاد - رئيس الدولة – مجلس الوزراء الاتحادي – المجلس الوطني الاتحادي – القضاء الاتحادي
( 3 ) المحاكم
سواء المحلية أو الاتحادية ولها الحق في الطعن بعدم دستورية القوانين واللوائح وهي بصدد نظر دعوى منظورة أمامها سواء من تلقاء نفسها إذا توافرت أسباب جدية لذلك أو بناء على دفع من أحد الخصوم
تميز طريق الطعن بعدم دستورية القوانين في دولة الإمارات بالخصائص التالية:
( 1 ) الطعن بعدم دستورية القوانين واللوائح بطريق الدعوى الأصلية أمام المحكمة الاتحادية العليا مباشرة من جانب السلطات والإمارات والمحاكم
( 2 ) الطعن بعدم الدستورية يتم بطريق الدفع الفرعي أمام المحاكم وإذا رأت المحكمة جدية الدفع رفعت الموضوع أمام المحكم الاتحادية العليا وتوقف الدعوة أمامها لحين الفصل في الدعوى الدستورية
( 3 ) وتبحث المحكمةالاتحادية العليا مسألة الدستورية ، وتحكم بعدم الدستورية إذا وجدت النص مخالف للدستور وحكمها في هذا الشأن : نهائي – وملزم للكافة – وحجيته مطلقة على الكافة – ولا يؤثر عليه إلغاء القانون إلا بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية في هذا الشأن ولكن القانون لا يطبق
( 4 ) وتتولى المحكمة الاتحادية العليا تفسير أحكام الدستور الاتحادي
بناء على طلب سلطات الاتحاد أو حكومة إحدى الإمارات أو إحدى الوزارات الاتحادية
طبقاً لتفسير المحكمة الاتحادية العليا في هذا الشأن
وأحكامها في هذا الشأن ملزمة للكافة
وحجيتها مطلقة ونهائية لكافة السلطات والأفراد ولا يجوز الطعن فيها أمام أي جهة أخرى .
السلطات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة
( 1 ) المجلس الأعلى للاتحاد:
يعد المجلس الأعلى للاتحاد وفقاً للدستور الاتحادي أعلى سلطة في البلاد ( الدولة ) .
مجلساً للإمارات يعبر عن آرائها بأشخاص حكامها .
تشكيل المجلس الأعلى للاتحاد:
يتكون المجلس الأعلى للاتحاد من حكام الإمارات السبعة ، الأعضاء في الاتحاد ، أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حال غيابهم أو تعذر حضورهم ومن تمثل فهو هيئة أو جهة تقوم بالقيادة الجماعية .
- نظام التصويت
- حالة الاجماع ( 7 أصوات )
وتتحقق في حالة واحدة فقط وهي حالة طلب قطر عربي مستقل الانضمام إلى اتحاددولة الامارات وطبقت مرة واحدة فقط وهي انضمام رأس الخيمة سنة 1972
2- في المسائل الموضوعية
يجب توافر غالبية خمسة أعضاء من أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد على أن يكون من بينهم صوتي إمارتي أبوظبي ودبي وهي المسائل غير الإجرائية .
3- في المسائل الإجرائية ( 4 أصوات )
يجب توافر أغلبية الأصوات ( أربعة أصوات ) وتحددها اللائحة الداخلية وهي :
تحديد يوم انعقاد الجلسات العادية .
تقرير مكان لانعقاد المجلس غير عاصمة الاتحاد .
تقرير مناقشة موضوعات معينة في محضر الجلسات .
تقرير استدعاء من يرى المجلس للإدلاء بأقواله .
تقريرالاستعانة بواحد أو أكثر من معاوني الأمين العام للمجلس في أعمال المجلس .
وما يحدده المجلس بأنه من المسائل الإجرائية .
- نظام الجلسات ويحكمها القواعد والضوابط التالية:
تكون جلسات المجلس سرية ولا يجوز لغير الأعضاء والأمين العام حضورها
يعقد المجلس الأعلى للاتحاد جلساته بناءً على دعوة من رئيسه ويجب دعوته إذا طلب أحد الأعضاء ذلك .
يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور خمسة من أعضائه على الأقل ، ويجب أن يكون من بينهم إمارتي أبوظبي ودبي
يعقد المجلس الاعلى للاتحاد جلساته في العاصمة أبوظبي إلا إذا حدد مكان آخر بناءً على التصويت اللازم لذلك
تقوم الأمانة العامة للمجلس بتحديد جدول الأعمال وتحديد الجلسات .
للمجلس دور انعقاد سنوي عادي لا يقل عن ثمانية أشهر ويبدأ في الاسبوع الأول من شهر أكتوبر من كل سنة .
الأصل انعقاد المجلس مرة كل شهرين أثناء الدورة العادية ، إلا أنه يجوز أن يدعى لجلسة غير عادية بناءً على دعوة رئيسه كلما رأى ضرورة ذلك .
1- اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد التنفيذية في الظروف العادية
رسم السياسة العامة لدولة الاتحاد في الداخل والخارج
انتخاب رئيس الاتحاد ( رئيس المجلس الأعلى ورئيس الدولة ) ونائبه من بين أعضاء المجلس الاعلى للاتحاد وذلك بأغلبية خمسة أعضاء من بينهم إمارتي أبوظبي ودبي .
قبول انضمام عضو جديد في الإمارات العربية المتحدة بالإجماع (ويكون قطر عربي مستقل) .
الموافقة على تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته من منصبه ( بناءً على اقتراح من رئيس الاتحاد )
5- الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالتهم وفصلهم في الاحوال التي ينص عليه االدستور ( ويتم ذلك بمراسيم
- الموافقة على تكتل الإمارات في وحدة سياسية وإدارية أو توحيد كل أو بعض المرافق العامة .
7- الاعتراض على الاتفاقيات الخارجية التي تعقدها الإمارات الأعضاء ( والبت في الموضوع يكون من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا )
- اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد التنفيذية في الظروف الغير عادية
1- إعلان قيام الحرب الدفاعية
التصديق على مرسوم قيام الحرب الدفاعية
- التصديق على مرسوم إعلان الأحكام العرفية
الذي يصدر من رئيس الاتحاد وبعد موافقة مجلس الوزراء الاتحادي وفي الأحوال التي يحددها القانون و يبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أولاجتماع له .
الاختصاصات التشريعية للمجلس الأعلى للاتحاد في حالة غياب المجلس الوطني الاتحادي ( 110م / 4 من الدستور الاتحادي
ويشترط لتطبيق هذه الحالة غياب المجلس الوطني الاتحادي .
ولم يضع الدستور الاتحادي ضوابط لحالات طلب استصدار قوانين اتحادية أثناء غياب المجلس الوطني من المجلس الأعلى للاتحاد .
ويجب أن تكون الجهة المختصة لطلب اصدار قوانين اتحادية أثناء غياب المجلس الوطني الاتحادي مجلس الوزراء الاتحادي ويوجه الطلب إلى المجلس الأعلى للاتحاد ويجب إخطار المجلس الوطني الاتحادي بهذه القوانين في أول اجتماع له .
الاختصاصات التشريعية المقررة للمجلس الأعلى للاتحاد في حالة غيابه ( التفويض في اصدار المراسيم المادة 115 من الدستور الاتحادي )
يحق للمجلس الأعلى للاتحاد أن يفوض رئيس الدولة ومجلس الوزراء مجتمعين في اصدار مراسيم تفويضية بالشروط التالية :
أن يكون التفويض لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين ( ولا يجوز لأي منهما منفرداً ممارسة ذلك )
أن يكون التفويض أثناء فترة غياب المجلس الأعلى للاتحاد ( ويسمى الشرط الزمني )
أن يكون التفويض في المسائل التي يختص بها المجلس الأعلى للاتحاد في الأصل بالتصديق عليها ( ويسمى الشرط الموضوعي )
ويجب ألا يشمل التفويض الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإعلان الأحكام العرفية ورفعها وإعلان قيام الحرب الدفاعية وتعيين رئيس أوقضاة المحكمة الاتحادية العليا ( ويسمى المكان المحظور فيه التفويض )
رئيسالاتحاد ( رئيس الدولة ) ونائبه
اختيار رئيس الاتحاد ( رئيس الدولة ونائبه) : ويخضع للضوابط والقواعد التالية
يتم اختيار رئيس الاتحاد ونائبه بطريق الانتخاب .
ويجب أن يكون رئيس الدولة المنتخب من بين أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد ومن ثم يجب أن يكون حاكماً لإحدى الإمارات وهو يعد رئيساً للدولة وحاكماً لإحدى الإمارات ورئيساً للاتحاد في نفس الوقت .
مدة منصب الرئيس والنائب خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب دون حدود لذلك ( حيث لا يوجد حد أقصى لعددمرات الانتخاب ) ويؤدي كل منهما اليمين القانونية الدستورية أمام المجلس الأعلى للاتحاد وذلك طبقاً لليمين المقررة في نص الدستور .
أحكام خلو منصب الرئيس والنائب
في حالة خلو منصب الرئيس أو نائبه وفقاً للحالات التي ينص عليها الدستور ( الوفاة ، الاستقالة ، انتهاء فترة الحكم في الإمارة ) يدعى المجلس الأعلى للاتحاد للانعقاد خلال شهر من تاريخ خلو المنصبين لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر .
في حالة خلو المنصبين معاً ( الرئيس ونائبه ) أو انتهاء مدة منصبيهما يجتمع المجلس الأعلى فوراً بدعوة من أي عضو أو من رئيس مجلس الوزراء لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس
الاختصاصات التنفيذية والتشريعية لرئيس الاتحاد ( رئيس الدولة ) يتولى رئيس الاتحاد الاختصاصات التنفيذية التالية
رئاسة المجلس الأعلى للاتحاد ودعوته للانعقاد وإدارة مناقشاته وفض اجتماعاته .
الدعوة لاجتماع مشتركبين المجلس الأعلى للاتحاد ومجلس الوزراء .
رئاسة المجلس الأعلى للدفاع .
تمثيل الدولة في الخارج وتعيين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وقبول ممثلين الدول الأجنبية لدى الدولة ( اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين) .
يتولى تعيين كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس الوزراء الاتحادي ( وذلك بمراسيم اتحادية ).
يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس الوزراء والوزراء المختصين .
تعيين نائب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي والوزراء .
يمارس حق العفو والمصادقة على أحكام الاعدام كما يمارس حق العفو وتخفيض العقوبة ولا يختص بالعفوالشامل عن الجريمة والذي لا يتم إلا بقانون .
يختص أيضاً بمنح الأوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية وفقاً للقوانين الخاصة في هذا الشأن .
تولى رئيس الاتحاد أيضاً الاختصاصات التشريعية التالية
حق الاعتراض على مشروعات القوانين وإدخال التعديلات عليها أو إذا رفض المجلس الوطني مشروع القانون المقدم منمجلس الوزراء يحق لرئيس الدولة في هذه الحالة إعادة المشروع إلى المجلس الوطني وإذاأصر المجلس الوطني على موقفة كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى للاتحاد عليه .
ضرورة موافقة رئيس الاتحاد على مشروعات القوانين ، فبعد اقرار مشروع القانون من قبل المجلس الوطني يتم رفعه إلى رئيس الاتحاد للموافقة عليه تمهيداً لرفعه للمجلس الأعلى للاتحاد للتصديق عليه .
حق اصدار القوانين ، بعدالتصديق على القانون من المجلس الأعلى للاتحاد يتولى رئيس الاتحاد اصدار القانون وعملية الاصدار هي إخطار القوة التنفيذية للقانون .
مجلس وزراء الاتحاد تشكيل الوزراء وأحكامها العامة:
يتكون مجلس الوزراء في دولة الامارات العربية المتحدة من : رئيس مجلس الوزراء ، ونائب له ، وعدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة ، والأحكام العامة هي :
أولاً: مجلس الوزراء
الطبيعية القانونية لمجلس الوزراء : يعتبر جزء من السلطة التنفيذية التي تتكون وفق أحكام الدستور من ثلاث هيئات ( رئيس الاتحاد ونائبه – المجلس الأعلى للاتحاد – مجلس وزراءالاتحاد ) ويمارس هذا المجلس اختصاصات ذات طبيعة تشريعية واختصاصات ذات طبيعة إدارية واختصاصات ذات طبيعة تنفيذية .
ثانيا : رئيس مجلس الوزراءونائبه
يقوم رئيس الاتحاد بتعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفائه من منصبه ، وبعد موافقة المجلس الأعلى للاتحاد ويصدر رئيس الاتحاد مرسوماً بتعينه كمايعين رئيس الاتحاد نائب رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء .
ثالثاً : إدارة جلسات المجلس وأحكامه
1- يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس ويدعو للانعقاد ويدير مناقشاته ، ويتابع نشاط الوزراء ،ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة وكافة الأجهزة التنفيذية للاتحاد ،وله الحق في طلب البيانات الايضاحية والوثائق والمستندات من الوزارات كل فيما يتعلق بوزارته
2- يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين القانونية الدستورية قبل مباشرة أباء مناصبهم أما رئيس الاتحاد .
3-
جلسات المجلس سرية ولا يجوز لغير الأعضاء والأمين العام حضورها أو من يرى المجلس حضوره ضرورياً للإدلاء ببيانات ويكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويكون لكل وزير صوت واحد وإن تولى أكثر من وزارة ويلتزم الأقلية برأي الأغلبية
4-
ولمجلس الوزراء تشكيل لجنه وزارية مؤقتة من بين أعضاءه لدراسة موضوع معين وله تشكيل لجنة وزارية دائمة أو أكثر لدراسة موضوعات معينة ، ولا يقل عدد أعضاء اللجان الوزارية عن ثلاث أعضاء ، ويعين لكل لجنة رئيساً مسئولا عن أعمالها أمام المجلس ورئيسه
5- وتؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء أواعفاءه من منصبه أو وفاته أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة المجلس بأكمله ولرئيس الاتحاد أن يطلب من الوزارة ( الوزراء ) البقاء مؤقتاً لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة .
رابعاً : الوزراء
وهم إما أن يكونوا وزراء بلا وزارة معينة تسند حقيبتها إليهم ، ويطلق على الوزير بدون وزارة ( وزير دولة ) كوزير الدولة للشؤون مجلس الوزراء ، ووزير الدولة لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد ، ووزير الدولة للشؤون الخارجية ... الخ ، وإما أن يكون وزيراً ورئيساً أعلى لوزارة محددة ويخضع الوزراء للأحكام التالية :
1-
يكون تعيين الوزراء وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم من قبل رئيس الدولة وبناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء ، ولم يشترط الدستور الاتحادي في الوزراء شروطاً معينة ولم يتطلب سوى أن يكون من مواطني الدولة ومن ذوي الخبرة والكفاءة وجرى العلم على أن يكون تشكيل الوزارة من الإمارات المختلفة .
2-
من حيث المركز القانوني للوزراء لا يجوز الجمع بين منصب الوزير وأكثر من منصب رسمي واحد في إحدى الإمارات ويجب التخلي عن سائر مناصبه الرسمية المحلية والأخرى عن وجدت ، كما لا يجوز الجمع بين المنصب الوزاري والعضوية في مجلس إدارة شركة مالية أو تجارية ، ولا يجوز أيضاً الجمع بين المنصب الوزاري وعضوية المجلس الوطني .
3-
فرق الدستور بين نوعين من المسؤولية الوزارية :
المسؤولية السياسية للوزراء : وذلك سواء كانت مسؤولية تضامنية لهيئة الوزارة بأكملها أو مسؤولية فردية على عاتق وزير بمفرده عن سياسة وزارته والتي تقع أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد ويترتب على المسؤولية السياسية إقالة الوزارة بأكملها إذا كان موضوع المسائلة يخص السياسة العامة للاتحاد ، أو إعفاء الوزير من منصبه أو اقالته إذا كان موضوع المسائلة وزارةب عينها .
والوزير هو الرئيس الأعلى في وزارته ، وهو المسؤول عن أعمالها مسؤولية شخصية أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد .
المسؤولية الغير سياسية للوزراء ، وتتمثل في المسؤولية المدنية والجنائية وقد قرر الدستور الاتحادي اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بمسائلة الوزراء عما يقع منهم من افعال في أداء وظائفهم الرسمية وبناءً على طلب المجلس الأعلى للاتحاد ووفقاً للقانون الخاص بذلك .
اختصاصات مجلس وزراء الامارات:
1-
الاختصاصات الإدارية لمجلس الوزراء الاتحادي وتشمل :
تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين وفقاً لأحكام القانون وذلك في شأن من لا يتطلب تعينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك .
الاشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية وكذلك الاشراف على تنفيذ الأحكام القضائية الاتحادية والمعاهدات الدولية التي يبرمها الاتحاد ومراقبة سير الإدارات والمصالح الاتحادية .
ويجب على مجلس الوزراء تقديم تقرير مفصل إلى رئيس الاتحاد في بداية كل سنة مالية عن الأعمال التي أنجزت في الداخل والخارج مقروناً بالتوصيات في شأنها وذلك تمهيداً لعرضه على المجلس الأعلى للاتحاد .
2-
الاختصاصات التشريعية لمجلس الوزراء الاتحادي وتشمل :
اقتراح وإعداد مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات .
إصدار اللوائح والأنظمة الإدارية وهي القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التنفيذية على اختلاف مستوياتها وهي تقوم بوظيفتها الإدارية ، وتختلف اللوائح عن القوانين العادية من حيث مصدر كل منهما ونطاقه والقوة الإلزامية لها ، وقد منح الدستور الاتحادي الإماراتي لسنة 1971م سلطة إصدار اللوائح الإدارية إلى مجلس وزراء الإتحاد .
3-
الاختصاصات اللائحية لمجلس الوزراء وتشمل :
اللوائح التنفيذية : وهي مجموعة القواعد القانونية التي تتولى تنفيذ القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية ويقتصر دورها على مهمة تنفيذ القوانين ويجب أن تلتزم بحدود القوانين المطلوب تنفيذها ولذلك يجب أن لا تعدل أوتعطل أو تعفى من القوانين أو تنفيذها .
لوائح الضبط الإداري : وهي مجموعة القواعد العامة المجردة التي تصدرها السلطة التنفيذية بهدف المحافظة على النظام العام بعناصرها المختلفة ،الأمن العام ، الصحة العامة ، السكينة العامة .... إلخ .
لوائح ترتيب المصالح العامة ( أو تنظيم ) : وهي اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية بقصد إنشاء وتنظيم المرافق العامة ورسم القواعد التي تضمن سيرها بانتظاموباضطراد لتحقيق المصلحة العامة .
لوائح الضرورة : هي اللوائح التي تصدره االسلطة التنفيذية لمواجهة ظروف استثنائية عاجلة لا تتحمل التأخير وشروطها :
شرط الضرورة : وهي الظروف التي تستوجب اتخاذ تدابير عاجلة وضرورية لا تحتمل التأخير ،ويقدرها رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين .
شرط زمني : وهو وجوب صدورها فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلى للاتحاد .
شرط إجرائي : ويقصد به ضرورة عرضه على المجلس الأعلى للاتحاد خلال أسبوع على الأكثر للنظر في إقرار المرسوم أو إلغاءه وعند تأييده يخطر به المجلس الوطني للاتحاد .
شرط المشروعية : ويقصد به ألاتخالف المراسيم بقوانين في حالة الضرورة أحكام الدستور وقواعده
المصدر: منتدى قانون الامارات
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم