حقوق وواجبات الموثق في التشريع المغربي.



حقوق وواجبات الموثق في التشريع المغربي



فهرس المحتويات


مقدمة عامة

يُعد الموثق شخصية قانونية محورية في منظومة المعاملات المدنية والعقارية، حيث يُسند إليه دور هام في توثيق العقود والاتفاقيات بما يضمن حماية حقوق الأفراد واستقرار المعاملات القانونية. وفي التشريع المغربي، يخضع مهام الموثق لإطار تنظيمي يحدد بدقة نطاق صلاحياته والالتزامات الملقاة على عاتقه.


حقوق الموثق

تتمثل حقوق الموثق في مجموعة من الضمانات والامتيازات التي تتيح له أداء مهامه باستقلالية وحياد، ومن أبرزها تقاضي الأجور أو الأتعاب المستحقة لقاء الخدمات التي يقدمها وفقاً للتعريفة الجمولية المنظمة للمهنة، إضافة إلى الحماية القانونية التي يتمتع بها أثناء ممارسة مهامه الرسمية.


واجبات الموثق

في المقابل، تقع على عاتق الموثق التزامات جسيمة تشمل وجوب الالتزام بالأمانة والنزاهة، والتحقق من أهلية الأطراف ورضاهم، والتأكد من المشروعية القانونية للعقود التي يحررها. كما يلتزم بالحفاظ على السر المهني وعدم افشاء أسرار المتعاقدين إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً.


المصدر:
  • التشريع المغربي
تعليقات