القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض في المادة المدنية- هلاك الشيء المبيع-






ان اثبات الفقدان هو من اختصاص المحاكم الشرعية وكذلك الحكم باعتبار المفقود ميتا,ان الحكم باعتبار المفقود ميتا لبلوغه الثمانين أو لمرور أربعة سنوات على فقدانه الحاصل في حالة يغلب فيها الهلاك يؤدي الى حصر ارثه بمن هم على قيد الحياة. وهذا الحكم وان تأخر صدوره بسبب تأخير رفع الدعوى الى ما بعد هذه المدة,
نقض شرعي قرار 215 أساس 217 تاريخ 18/3/977 مجلة القانون ص 262/978,قاعدة 62 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ  ص 146
إن هلاك المبيع على مسؤولية الشاري قبل الاستلام، لا يكون إلا بعد إعذاره على الوجه المبين في المادة 405 مدني,
نقض مدني سوري 1108 تاريخ 11/11/1970 - مجلة القانون - ص 42 لعام 1971,قاعدة 1871 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3646
يعتبر هلاكا جزئيا أن يكون المبيع أرضا عليها بناء فينهدم البناء وفي هذه الحالة من الهلاك الجزئي فانه من حق المشتري أن يلجا إلى الفسخ كما هو عليه الفقه وتطبيقا لأحكام المادة 406 من القانون المدني إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري ليتسلم المبيع,
نقض سوري رقم 2108 أساس 1724/1981 تاريخ 29/12/1981 - مجلة المحامون ص 531 لعام 1982,قاعدة 1873 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3650
إن رسو المزاد العلني على مشتري السيارة ونقل حيازتها إليه بالحالة التي كانت عليها وقت البيع بعد دفعه الثمن. يجعل تبعة هلاكها كليا أو جزئيا على عاتقه ( مادة 406 مدني ),
نقض سوري رقم 145 تاريخ 3/5/1954 - مجلة القانون ص 426 لعام 1954,قاعدة 1874 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3652
1-   يدخل ضمن نطاق المادة 415 من القانون المدني ضمان البائع للمشتري عن وجود عيب بالمبيع يحول دون الغرض الذي اعد له,
2-   إن اكتشاف عيب المبيع حسب طبيعته لا ينم إلا بعد استهلاكه نتيجة زرعه في الأرض ومبادرة المدعي إلى الادعاء يقوم مقام الإخطار المنصوص عنه في المادة 417 مدني,
نقض سوري رقم 209 أساس 548 تاريخ 23/2/1980 - سجلات محكمة النقض ، وقرار رقم 199 أساس 1010 تاريخ 23/2/1980,قاعدة 1910 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3752
إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر من قبيل الهبة ( مادة 468 مدني ) من حيث الرجوع والهلاك والتعويض مما يعود الفصل فيه إلى المحاكم العادية ويخرج عن اختصاص المحاكم الروحية,
نقض سوري هيئة عامة رقم 135 تاريخ 24/4/1954 ـ مجلة القانون 493 لعام 1954,قاعدة 2076 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4362
1-إن ما يقدمه أحد الخاطبين للآخر من الهدايا التي ليست من أصل المهر يعتبر من قبيل الهبة التي تخضع لأحكام المادة 468 وما يليها من القانون المدني فيما يتعلق بالرجوع والهلاك والعوض والتعويض العادل,
2-إن فسخ الخطبة وما يستتبع من رد الهدايا إلى الواهب ليس من شأنه أن يحجب الحق في التداعي لاقتضاء التعويض عن الضرر لمن أصابه إن كان لذلك وجه على مقتضى أحكام المسؤولية الخطيئة,
نقض سوري رقم 2519 أساس 19 تاريخ 24/12/1983 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2077 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4363
إن هلاك المأجور هلاكاً كلياً لا يؤدي إلى انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه وذلك في حالة إعادة البناء على نفقة غير المالك، لأن الغاية من أحكام المادة 537 مدني هي الحيلولة دون إرهاق كل من المؤجر والمستأجر وليس غايتها مساعدة المالك على التحلل من عقد الإيجار، وإن مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة هي التي تنظم هذه الحالة الخاصة لانتفاء النص عليها في القانون المدني وفي قانون الإيجارات وفي مبادئ الشريعة الإسلامية,
نقض سوري 45 أساس إيجارات 1472 تاريخ 8/2/1976 ـ المحامون ص 238 لعام 1976,قاعدة 2279 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4877
إن حق المستأجر في حال هلاك العين جزئياً أو نقصان الانتفاع ينحصر في طلب إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار أو القيام بالترميمات الضرورية بعد إخطار المؤجر والاستحصال على إذن من القضاء,
نقض سوري رقم أساس 800 تاريخ 12/8/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 761 لعام 1953,قاعدة 2280 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4880
يعتبر هلاك المأجور كلياً مؤدياً لفسخ عقد الإيجار إذا لم تعد أساسات البناء تصلح لإقامة بناء كامل عليها بسبب الانفجار الواقع فيه والذي نتج عنه اهتزازات عنيفة أدت إلى انفصال التربة المحيطة بتلك الأساسات مما أضعف مقاومتها وتسبب في تشققات أصابت الهيكل الخراساني للبناء يعرضه للخطر والتصدع,
نقض سوري رقم 107 أساس إيجارات 51 تاريخ 18/2/1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 382 لعام 1976,قاعدة 2282 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4883
إذا تم الهدم نتيجة قوة قاهرة كأن يجري بإنذار من البلدية لظهور خطره وتصدعه فإنه يطبق في هذه الحالة حكم الهلاك الكلي للعين المؤجرة ويعتبر العقد منفسخاً من تلقاء نفسه,
نقض سوري رقم 1130 تاريخ 1/6/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 630 لعام 1964,قاعدة 2284 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4886
إن قيمة الإصلاحات التي يباشرها المستأجر لا يجوز أن تستغرق أجرة عام واحد إلا أن هذا محصور شانه بالإصلاحات العادية المنصوص عنها في المادتين 535 و 536 مدني ولا يتناول هلاك العين المؤجرة كلياً أو جزئياً والمنصوص عنه في المادة 537 مدني نظراً لطبيعة الإصلاح ولكونه ضرورياً لإعادة المأجور إلى طبيعته قبل الهلاك صالحاً للانتفاع منه. وهذا الإصلاح لا يمكن حصر نفقاته بمبلغ معين,
نقض سوري رقم 66 أساس 123 إيجارات تاريخ 6/2/1979 ـ مجلة المحامون ص 192 لعام 1979,قاعدة 2313 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4956
تختص محكمة الصلح باعطاء الأذن للمستأجر لاجراء الترميمات نتيجة الهلاك الجزئي الواقع على المأجور,
نقض رقم 229 تاريخ 13/3/1975 مجلة المحامون ص 343 لعام 1975,قاعدة 403 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 584
إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر تعتبر من قبيل الهبة ( مادة 468 مدني ) من حيث الرجوع والهلاك والتعويض مما يعود الفصل فيه إلى المحاكم العادية ويخرج عن اختصاص المحاكم الروحية,
نقض رقم أساس هيئة عامة 135 تاريخ 24/4/1954 مجلة القانون ص 393 لعام 1954,قاعدة 2658 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 7 / استانبولي ـ ص 594
إن حق المستأجر بالعودة إلى البناء الجديد ينحصر في حالة التخلية برغبة المالك و إرادته. أما إذا تم الهدم بنتيجة قوة قاهرة كأن يجري بإنذار من البلدية لظهور خطره و تصدعه فإنه يطبق في هذه الحالة حكم الهلاك الكلي للعين المؤجرة,
نقض سوري رقم 1130 تاريخ 1/6/1964 مجلة القانون ص 630 لعام 1964,قاعدة 576 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 863
ـ المشرع قيد الإدارة في إصدار قراراتها المسبغة صفة النفع العام بقيدين اثنين:ـ,
  1-  أن تكون العقارات المستهدفة لمثل هذه القرارات قد أنشئت في الأصل لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام,
2-    أن تكون العقارات مملوكة للدولة أو البلديات أو المؤسسات,
 ـ هلاك المأجور يكون بهلاكه قانونيا و فعليا وذلك بهدمه أما بقاء المأجور على حاله و بقاء المستأجر ينتفع به بدون أن يهلك رغم ضمه للأملاك العامة فإن ذلك لا يعتبر من قبيل الهلاك,
محكمة استئناف دمشق رقم 220 أساس 60 تاريخ 10/4/1989 مجلة المحامون ص 1038 لعام 1986,قاعدة 1016 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 1576
إن هلاك المأجور بسبب العمليات الحربية و إعادته من قبل الدولة إلى حالته السابقة على نفقتها لا يجعل عقد الإيجار منفسخا من تلقاء نفسه بحكم القانون تطبيقاً لنص الفقرة 1 من المادة 538 مدني,
نقض رقم 45 أساس 1472 تاريخ 8/2/1976 مجلة القانون ص 245 لعام 1976,قاعدة 1087 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 1681
إن حق المستأجر في حال هلاك العين جزئياً أو نقصان الانتفاع، ينحصر في طلب إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار أو القيام بالترميمات الضرورية بعد إخطار المؤجر و الاستحصال على إذن من القضاء,
نقض رقم أساس 800 تاريخ 12/8/1953 مجلة القانون ص 761,قاعدة 1089 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 1686
يتوجب لإخلاء المأجور أن يكون هلاكه كلياً.. و في حال الهلاك الجزئي ينحصر حق الجهة المستأجرة إما بإنقاص الأجرة أو فسخ العقد,
استئناف دمشق رقم 224 أساس 252 تاريخ 29/5/1984 مجلة المحامون ص 1057 لعام 1984,قاعدة 1091 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 1691
للمستأجر وحده الخيار في طلب إنقاص الأجرة أو فسخ عقد الإيجار إذا كان الهلاك النازل بالمأجور جزئياً لا كلياً,
استئناف دمشق رقم 395 أساس 1485 تاريخ 16/3/1981 مجلة المحامون ص 77 لعام 1982,قاعدة 1092 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 1692
يجب أن يكون الهلاك كلياً و ليس جزئيا لفسخ العقد ـ إذا كانت طبيعة المهنة تستلزم استعمال بعض المواد السريعة الاشتعال فإن ذلك لا يعتبر إساءة في استعمال المأجور، و لا يوجب الإخلاء,
استئناف دمشق رقم 52 تاريخ 15/1/1981 مجلة المحامون ص 1145 لعام 1981,قاعدة 1093 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 1693
إن حق المستأجر بالعودة إلى البناء الجديد، ينحصر في حالة التخلية برغبة المالك و إرادته. أما إذا تم الهدم بنتيجة قوة قاهرة، كأن يجري بإنذار من البلدية لظهور خطره و تصدعه فإنه يطبق في هذه الحالة حكم الهلاك الكلي للعين المؤجرة,
نقض رقم 1130 تاريخ 1/6/1964 مجلة القانون ص 630 لعام 1964,قاعدة 1094 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 1694
إذا تم هدم المأجور دون إرادة المالك و نتيجة لتداعي العقار و إرادة السلطة فإن الهدم يكون بحكم الهلاك الكلي للمأجور و يعتبر العقد في هذه الحالة منفسخا من تلقاء نفسه,
نقض رقم 115 أساس إيجارات 119 تاريخ 22/2/1977 مجلة المحامون ص 264 لعام 1977,قاعدة 1096 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 1696
ان كون المدعى عليه بجرم سرقة كهرباء مشتركا لدى المؤسسة العامة لمديرية كهرباء المنطقة الشمالية ويدفع ثمن استهلاك الطاقة بموجب ايصالات قبل تاريخ تنظيم الضبط لا ينفي عنه جرم السرقة مادامت التمديدات الداخلية لداره تستمد الطاقة الكهربائية من المأخذ العام مباشرة وعن غير طريق العداد,
نقض سوري ـ جنحة 4637 قرار 604 تاريخ 9/5/1982,قاعدة 1623 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1439
إن ما يقدمه أحد الخاطبين للآخر من الهدايا التي ليست من أصل المهر يعتبر من قبيل الهبة التي تخضع لأحكام المادة 468 وما يليها من القانون المدني فيما يتعلق بالرجوع والهلاك والعرض و التعويض العادل,إن فسخ الخطبة وما يستتبع من رد الهدايا إلى الواهب ليس من شأنه أن يحجب الحق في التداعي لاقتضاء التعويض عن الضرر لمن أصابه إن كان لذلك وجه على مقتضى أحكام المسؤولية الخطئية,
نقض سوري - رقم 2519 أساس 19 تاريخ 24/12/1983,قاعدة 13 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 62
إن الإبراء من جميع الحقوق الزوجية لا يشمل الأعيان الجهازية التي أضحت أمانة في يد الزوج، والتي يعتبر حق الزوجة فيها حقاً عينياً حتى إذا هلكت أو تعيبت بدون تعد أو تقصير من الزوج فهلاكها أو نقصانها إنما يكون من حساب الزوجة,
نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 52 قرار 79 تاريخ 9/2/1976,قاعدة 31 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 66
يعتبر المفقود ميتاً بالنسبة لمال غيره وحياً بالنسبة لمال نفسه حتى صدور الحكم ببلوغه الثمانين من عمره أو باعتباره ميتاً بعد مرور أربع سنوات على فقدانه في حالة يغلب فيها الهلاك كالحرب ولا عبرة لتأخر صدور الحكم إلى ما بعد هذين الأجلين,
نقض الغرفة الشرعية أساس 215 قرار 217 تاريخ 28/3/1977,قاعدة 1241 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 767
يتوجب على المحكمة قبل الحكم بأحقية الزوجة المطلقة بالميراث واعتبار الطلاق طلاق الفار، أن تتحقق من مباشرة الزوج للطلاق و هو في مرض الموت أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعاً بلا رضا زوجته و موته في ذلك المرض أو تلك الحالة و المرأة في العدة,
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 261 قرار 284 تاريخ 19/4/1977,قاعدة 1400 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1264
يعتبر المفقود ميتاً بالنسبة لمال غيره وحياً بالنسبة لمال نفسه حتى صدور الحكم ببلوغه الثمانين من عمره أو باعتباره ميتاً بعد مرور أربعة سنوات على فقدانه في حالة يغلب فيها الهلاك كالحرب و لا عبرة لتأخر صدور الحكم إلا ما بعد هذين الأجلين,
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 215 قرار 217 تاريخ 28/3/1987 مجلة القانون صفحة 143 لعام 1977,قاعدة 1446 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1360
إيجار ـ إخلاء للإساءه
إن تحويل المأجور من محل تجاري لبيع عصير الفواكه وأنواع الكونسروه والمعلبات وأنواع الاستهلاك المنزلي إلى مطعم خلافاً لشروط العقد موجب للتخليه
(167/8 14/1/1975) (القانون 1975 ص 345)
قوانين الإيجارات ـ الاجتهاد القضائي لضاحي و بدر ج1
إيجار ـ إخلاء للهدم والبناء ـ هلاك مأجور
إن هدم المأجور بقصد إقامه بناء جديد مكانه لا يعتبر معه المأجور قد هلك بسبب الهدم مادام حق الإيجار ينقل بحكم القانون إلى عين مماثله بعد تجديد البناء
(752 11/5/1980) (القانون 1980 ص 113)
قوانين الإيجارات ـ الاجتهاد القضائي لضاحي و بدر ج1
إيجار ـ إخلاء للهدم والبناء ـ هلاك كلي ـ تداعي المأجور ـ إنذار البلديه ـ عقد ـ فسخ ـ عوده
إن هدم العقار المأجور نتيجه إنذار البلديه لتداعيه وتصدعه وظهور خطره إنما يتم دون إراده أو رغبه المالك وبالتالي فهو يخضع لحكم الهلاك الكلي للعين المؤجره المنصوص عنه في الماده 537/1 من القانون المدني وليس لأحكام التخليه المنصوص عنها في الماده 5 من قانون الإيجارات مما يؤدي إلى اعتبار عقد الإيجار منفسخاً من تلقاء نفسه ولا يحق للمستأجر المخلي لهذا السبب العوده إلى البناء الجديد الذي يشيده المالك بعد ذلك
(115/119 22/2/1977) (م 1977 ص 264 قا 333)
قوانين الإيجارات ـ الاجتهاد القضائي لضاحي و بدر ج1
إيجار ـ إصلاحات ـ نفقات باهظه ـ أجره عام ـ هلاك
إن قيمه الإصلاحات التي يباشرها المستأجر لا يجوز أن تستغرق أجره عام واحد إلا أن هذا محصور شأنه بالإصلاحات العاديه المنصوص عنها في المادتين 535 و536 مدني ولا يتناول هلاك العين المؤجره كلياً أو جزئياً المنصوص عنه في الماده 537 مدني نظراً لطبيعه الإصلاح ولكونه يعتبر ضرورياً لإعاده المأجور إلى طبيعته قبل الهلاك صالحاً للانتفاع منه وهذا الإصلاح لا يمكن حصر نفقاته بمبلغ معين
(66/123 6/2/1979) (م 1979 ص 192 قا 256)
قوانين الإيجارات ـ الاجتهاد القضائي لضاحي و بدر ج1
أجور ـ قوه قاهره
إن القحط الذي يسبب هلاك الزرع هلاكاً كلياً يعد قوه قاهره تخول المستأجر الاستفاده من أحكام الماده /583/ من القانون المدني
(524 10/3/1953) (م. 1953 ص 133)
قوانين الإيجارات ـ الاجتهاد القضائي في ربع قرن لضاحي و بدر
أجر- زيادة دورية
إذا كان الأجر المتعاقد عليه أعلى من الأجر المحدد في نظام العمل، فلا يجوز لرب العمل بعد ذلك أن يتجاهل هذا الراتب عند موعد استحقاق العلاوة بحجة استهلاك الزيادة فيالراتب لاختلاف منشأ الحق في كل منهما
(2179/2198 9/12/1971 م 1972 ص 326 قا 387)
قانون العمل ـ عزت ضاحي وأحمد بدر ج4
إن الأمين مكلف بالمحافظة على الأمانة فإن استعماله لها في مصالحه الخاصة يعد إساءة للأمانة لأنه يؤدي إلى نقص قيمتها أو إلى استهلاكها ويدخل في أحكام المادة 656 من قانون العقوبات ويستهدف العقوبة الواردة فيها.
(سورية قرار جنحي 1455 تاريخ 16/6/968 قق 762 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3006)ـ العارية عقد يلتزم به المعيران يسلم للمستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال. وهو عقد رضائي ومن عقود التبرع. ويلزم لاسترداد العارية إثبات وجود عقد العارية لأنه هو قانون الطرفين.
 ( نقض رقم 1967 أساس 2475 تاريخ 28/12/1997 سجلات النقض )
ـ إذا استلم المؤجر الحوالة ولم يرفضها، فإن تلاشيها وهلاكها على عاتق.
(نقض بالقرار 7 تاريخ 18/1/1967 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الأول ـ صفحة 142)
ـ إن نفقات استهلاك القدرة الكهربائية أو المائية أو المصعد أو الهاتف إذا ما دفعها المؤجر عن ذمة المستأجر وطالب بها، فإنها تعتبر ديناً عادياً وليست جزءاً من بدل الإيجار وعدم دفعها لا يرتب الإخلاء، وإنما تحصل وفق سائر الديون الأخرى.
( نقض 292 تاريخ 2/4/1967 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الأول ـ صفحة 167)
ـ من حيث أن الخبرة الجارية على العقار موضوع الدعوى أشارت إلى تصدع جدران المأجور وأيلولة بعضها إلى السقوط وإلى انهيار بعضها الآخر وإلى استهلاك أسقف الغرف وإلى أن بلاطة السطح متصدعة ولا تؤمن تصريف سليم لمياه الأمطار بحيث كانت المياه تتسرب عبر الأسقف والجدران مما أدى إلى تصدعها، فلا وجه لتخطئة الحكم المشكو منه إن هو استخلص من مضمون ذلك التقرير هلاك المأجور على نحو أصبح فيه غير صالح لاستعماله والاستفادة منه.
(نقض مخاصمة أساس 388 قرار 219 تاريخ 14/5/1996 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الثاني ـ صفحة 230)
ـ إن هلاك المأجور هلاكاً كلياً لا يؤدي إلى انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه وذلك في حالة إعادة البناء على نفقة غير المالك.
(نقض أساس 1472 قرار 45 تاريخ 8/2/1976 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الثاني ـ صفحة 234)
ـ إن هدم العقار المأجور نتيجة إنذار من البلدية لتداعيه وتصدعه وظهور خطره إنما يتم دون إرادة أو رغبة المالك، وبالتالي فهو يخضع لحكم الهلاك الكلي للعين المؤجرة المنصوص عنه في المادة 537/1 من القانون المدني، وليس لأحكام التخلية المنصوص عنها في المادة /5/ من قانون الإيجارات، مما يؤدي إلى اعتبار عقد الإيجار منفسخاً من تلقاء نفسه، ولا يحق للمستأجر المخلى لهذا السبب العودة إلى البناء الجديد الذي يشيده المالك بعد ذلك.
(نقض بالقرار 115 تاريخ 22/2/1977 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الثاني ـ صفحة 390)
ـ مادام المأجور قد تهدم كلية فلا تنطبق عليه أحكام المادة /535 و536/ قانون مدني المتعلقتين بترميم وصيانة المأجور، وإنما تنطبق عليه أحكام المادة /537/ من ذات المصدر. إلا أن تطبيق أحكام هذه المادة الأخيرة لا سيما الفقرة الأولى منها المتعلقة بفسخ العلاقة الايجارية عند انهدام المأجور أي هلاكه كلياً يكون في حالة الهلاك الطبيعي وليس في حالة الانهدام المتعمد.
(استئناف حلب أساس 760 قرار 419 تاريخ 29/8/1991 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الثاني ـ صفحة 390)
ـ مادام المأجور قد تهدم كلية فلا تنطبق عليه أحكام المادة /535 و536/ قانون مدني المتعلقتين بترميم وصيانة المأجور، وإنما تنطبق عليه أحكام المادة /537/ من ذات المصدر. إلا أن تطبيق أحكام هذه المادة الأخيرة لا سيما الفقرة الأولى منها المتعلقة بفسخ العلاقة الايجارية عند انهدام المأجور أي هلاكه كلياً يكون في حالة الهلاك الطبيعي وليس في حالة الانهدام المتعمد.
(استئناف حلب أساس 760 قرار 419 تاريخ 29/8/1991 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الثاني ـ صفحة 390)
ـ إن إدخال المأجور في منطقة التنظيم يعتبر بمثابة هلاكه ويؤدي إلى انقضاء عقد الإيجار وإلى إلزام المؤجر بأن يرد للمستأجر قيمة التحسينات التي أجراها بموافقته.
(نقض بالقرار 818 تاريخ 21/10/1969 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الثاني ـ صفحة 396)
ـ إن مالك العقار الذي دخل منطقة التنظيم لا يفقد حقه بالانتفاع بعقاره إلا بعد ترقين ملكية العقار واكتمال مراحل التنفيذ الفعلي للتنظيم ما يعني أن هلاك المأجور يجب أن يكون قانونياً وفعلياً وبدون ذلك يبقى لصاحب حق لانتفاع تقاضي الأجور وتبقى العلاقة الايجارية مستمرة.
(نقض مخاصمة أساس 611 قرار 412 تاريخ 13/6/1995 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الثاني ـ صفحة 398)
ـ على فرض أن عقد إيجار المدعين قد انفسخ، فإن استمرار المدعين بإشغال المحلات موضوع الدعوى بالعلاقة الايجارية وبالبدل وممارسة المدعي عليه. بعد إنهاء عملية التنظيم لحقه بالتخمين وقبض بدلات الإيجار ينشئ علاقة إيجارية جديدة ملزمة للمدعي عليه. وتسري على المالكين قبل ثبوت انتقال العقار للخلف الخاص شراء.
ومن حيث أنه وعلى فرض هلاك المأجور، فإن قبض بدلات الإيجار بعد انتهاء التنظيم دون تحفظ من المؤجر واستمرار الإشغال وممارسة المؤجر لحق الإدعاء (بالتخمين) ينشئ علاقة إيجارية جديدة ويعتبر تنازلاً عن الفسخ للعلاقة الإيجارية. إذ أن الفسخ يقع حكماً، واستمرار تقاضي البدل والتخمين ينبئ عن إرادة المؤجر بإنشاء علاقة إيجارية من قبل التجديد للعقار والتنازل عن طلب التخلية للهلاك.
(أساس 481 قرار 305 تاريخ 14/5/1998 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الثاني ـ صفحة 404)
استهلاك المستأجر الماء والكهرباء واستعماله الهاتف لا يدل على نية تركه المأجور
(حلب 172/175  تاريخ 4/5/95 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ
إذا هلكت العين المؤجرة هلاكاً كاملاً انفسخ عقد الإيجار (م 253 ق.م).
(قرار رقم 215 تاريخ 29/6/1992 أساس رقم 777 لعام 1992 محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق ـ غرفة الإخلاء. مجلة المحامون العددان الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1993)

القضية 304 أساس لعام 1993
قرار 96 لعام 1993
تاريخ 10/3/1993
المبدأ: إجارة ـ عقار ـ تنظيم أ انقضاء الإيجار أ انتفاء حق الإدعاء.
دخول العقار ضمن منطقة التنظيم يعتبر هلاكا له، وينقضي معه الإيجار بحكم القانون لأن المنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تمثلها الجهة الإدارية التي تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها وتمارس جميع الصلاحيات التي تكفل تصفية المنطقة. ومتى كان ذلك فإنه لا مصلحة ولا صفة للمستأنف في المطالبة بالأجور أو الإخلاء، ودعواه غير مقبولة.
القضية 10 أساس لعام 1994
قرار 115 لعام 1994
تاريخ 1/6/1994
المبدأ: تخلية للبناء ـ هلاكه ـ حق العودة للمأجور.
إذا أصبح المأجور شارعا أو مدخلا للبناء، فليس للمستأجر العودة إلى محل آخر.
القضية 1443 أساس لعام 1994
قرار 19 لعام 1994
تاريخ 9/2/1994
المبدأ: إيجار ـ مأجور ـ هلاك كلي ـ فسخ.
الهلاك الكلي للمأجور يفسخ العلاقة الايجارية.
القضية: 1884 أساس لعام 1996
قرار: 613/2 لعام 1996
تاريخ 3/11/1996.
المبدأ: رسم الإنفاق الاستهلاكي ـ بطاقات خطوط جوية ـ مكتب السفريات وكيل بالعمولة ـ الغرامة عن عدم سداد الرسم:
1 ـ مكتب السفريات الذي يبيع بطاقات لشركة الخطوط الجوية يعتبر وكيلا لها بالعمولة، وبالتالي تكون شركة الخطوط مسؤولة عن عدم تسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي المستوفى من الزبائن.
2 ـ غرامة التأخير عن سداد الرسم المذكور تتحدد بالمدة المذكورة في ضبط المخالفة ولا محل لسريان الغرامة في فترة الاعتراض وإقامة الدعوى.
القضية: 1647 أساس لعام 1997
قرار: 107/2 لعام 1997
تاريخ: 23/2/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: سيارة- رسم التسجيل ورسم الإنفاق الاستهلاكي- حلول.
1-إن السيارات التي لم يتم تسجيلها لدى دوائر النقل قبل 20/3/1988 تاريخ القانون/4/تخضع لرسوم التسجيل ورسم الإنفاق الاستهلاكي على أساس القيمة البيعية المحددة لها من مؤسسة سيارات عملاً بالفقرة /ب/ للمادة الثانية من القانون المذكور.
2- وإن السيارة التي تؤول ملكيتها إلى آخر عن طريق الحلول تخضع عند تسليمها فعلاً وتسجيلها للرسمين المذكورين.
المحكمة
نقل بحري ـ مسؤولية الناقل ـ تحفظاته
إذا لم يكن للناقل أسباباً للشرك في تصريحات الشاحن أو وسائل لمراقبتها، فتكون تحفظاته في وثيقة الشحن لغواً. ذلك ان المشرع أقام قرينة قانونية لصالح الشاحن باعتبار الهلاك الذي يتبين عند تسليم البضاعة حاصلاً أثناء الرحلة البحرية على مسؤولية الناقل ما لم يثبت العكس.
 (نقض رقم 356 تاريخ 4/6/1967 مجلة القانون ص741 لعام 1967)
نقل بحري ـ رحلتان متعاقبتان ـ مسؤولية الناقل
1 ـ إن الناقل يضمن ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب. وفي حال وجود ناقلين متعاقبين، بحيث تجوز مساءلة كل منهما عما حدث في رحلته الخاصة من أضرار للبضاعة التي كانت بعهدته (المادة 205 تجارة بحرية).
2 ـ لئن كانت مسؤولية الناقل البحري مفترضة، فإن عمليات التجريم ليست امتداداً لعقد النقل البحري ولا بد من إثبات الخطأ فيها.
 (نقض رقم 242 تاريخ 31/8/1967 مجلة القانون ص864 لعام 1967)
إيجار ـ تخلية ـ رجوع المستأجر ـ هدم بسبب الهلاك
إذا كان الهدم بدون إرادة المالك ونتيجة لتداعي العقار وإنذار السلطة، يطبق في هذه الحالة حكم الهلاك الكلي للعين المؤجرة، لأن الهلاك الكلي يكون بالانعدان ويكون بعدم صلاح المأجور أصلاً للانتفاع المقصود بالأجارة. ويعد هلاكاً كلياً أن يزول البناء ولو بقيت الأرض التي عليها البناء، مما يقضي تطبيق الفقرة /أ/ من المادة 537 مدني واعتبار العقد منفسخاً من تلقاء نفسه.
(نقض رقم 1130 أساس 1741 تاريخ 1/6/1964 م ص97 لعام 1964)
إيجار ـ إخلاء للهدم والبناء ـ هلاك مأجور
إن هدم المأجور بقصد إقامه بناء جديد مكانه لا يعتبر معه المأجور قد هلك بسبب الهدم مادام حق الإيجار ينقل بحكم القانون إلى عين مماثله بعد تجديد البناء.
قرار رقم * (752 11/5/1980) (القانون 1980 ص 113).
إيجار ـ إخلاء للهدم والبناء ـ هلاك مأجور
إن هدم المأجور بقصد إقامه بناء جديد مكانه لا يعتبر معه المأجور قد هلك بسبب الهدم مادام حق الإيجار ينقل بحكم القانون إلى عين مماثله بعد تجديد البناء.
قرار رقم * (752 11/5/1980) (القانون 1980 ص 113).
إيجار ـ إخلاء للهدم والبناء ـ هلاك كلي ـ تداعي المأجور ـ إنذار البلديه ـ عقد ـ فسخ ـ عوده
إن هدم العقار المأجور نتيجه إنذار البلديه لتداعيه وتصدعه وظهور خطره إنما يتم دون إراده أو رغبه المالك وبالتالي فهو يخضع لحكم الهلاك الكلي للعين المؤجره المنصوص عنه في الماده 537/1 من القانون المدني وليس لأحكام التخليه المنصوص عنها في الماده 5 من قانون الإيجارات مما يؤدي إلى اعتبار عقد الإيجار منفسخاً من تلقاء نفسه ولا يحق للمستأجر المخلي لهذا السبب العوده إلى البناء الجديد الذي يشيده المالك بعد ذلك.
قرار رقم * (115/119 22/2/1977) (م 1977 ص 264 قا 333).
إيجار ـ إخلاء للهدم والبناء ـ هلاك مأجور
إن هدم المأجور بقصد إقامه بناء جديد مكانه لا يعتبر معه المأجور قد هلك بسبب الهدم مادام حق الإيجار ينقل بحكم القانون إلى عين مماثله بعد تجديد البناء.
قرار رقم * (752 11/5/1980) (القانون 1980 ص 113).
إيجار ـ إصلاحات ـ نفقات باهظه ـ أجره عام ـ هلاك
إن قيمه الإصلاحات التي يباشرها المستأجر لا يجوز أن تستغرق أجره عام واحد إلا أن هذا محصور شأنه بالإصلاحات العاديه المنصوص عنها في المادتين 535 و536 مدني ولا يتناول هلاك العين المؤجره كلياً أو جزئياً المنصوص عنه في الماده 537 مدني نظراً لطبيعه الإصلاح ولكونه يعتبر ضرورياً لإعاده المأجور إلى طبيعته قبل الهلاك صالحاً للانتفاع منه وهذا الإصلاح لا يمكن حصر نفقاته بمبلغ معين.
قرار رقم * (66/123 6/2/1979) (م 1979 ص 192 قا 256).
إيجار ـ إصلاحات ـ هلاك جزئي ـ استملاك ـ اختصاص
يحق للمستأجر الذي قبل بالانتفاع بالجزء الباقي من المأجور بعد استملاك الجزء الآخر أن يطالب المؤجر بإصلاح العين المؤجره وإعادتها صالحه للانتفاع وإن محكمه الصلح تختص بنظر هذا النزاع باعتباره يدور حول عقد الإيجار.
قرار رقم * (229/33 13/3/1975) (م 1975 ص 334 قا 394).
إيجار ـ هلاك كلي ـ عقد ـ فسخه
إن هلاك المأجور هلاكاً كلياً لا يؤدي إلى انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه وذلك في حاله إعاده البناء على نفقه غير المالك. لأن الغايه من أحكام الماده /537/ مدني هي الحيلوله دون إرهاق كل من المؤجر والمستأجر وليس غايتها مساعده المالك على التحلل من عقد الإيجار. وإن مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العداله هي التي تنظم هذه الحاله الخاصه لانتفاء النص عليها في القانون المدني وفي قانون الإيجارات وفي مبادئ الشريعه الإسلاميه.
قرار رقم * (45/1472 8/2/1976) (المحامون 1976 ص 338 قا 308) (القانون 1976 ص 245).
نفقه اليسار ليس معناها استهلاك أحوال الزوج وإنما هي بحدود الإنفاق الشرعي.
قرار رقم * (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 27 قرار 135 تاريخ 3/5/1962 ـ المكتب الفني قاعدة 343 صفحة 159 لعام 1971).
- يعتبر المفقود ميتاً بالنسبه لمال غيره وحياً بالنسبه لمال نفسه حتى صدور الحكم ببلوغه الثمانين من عمره أو باعتباره ميتاً بعد مرور أربع سنوات على فقدانه في حاله يغلب فيها الهلاك كالحرب ولا عبره لتأخر صدور الحكم إلا ما بعد هذين الأجلين.
قرار رقم *(نقض سوري - الغرفة الشرعية - أساس 215 قرار 217 تاريخ 28/3/1978 مجلة القانون صفحة 143 لعام 1977)
حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى لرد الدعوى نظراً لكونها سابقة لأوانها على اعتبار أن الدعوى العامة بشأن الحريق مقامة أمام القضاء العسكري ولم يفصل فيها وأن الدعوى المدنية تابعة لدعوى الحق العام.....
وحيث أن القاعدة الفقهية القائلة بأن الجزائي يعقل المدني مبنية على أساس وجوب احترام قوة القضية المقضية المستمدة من الحكم الجزائي واعتبار ما قضى به الحكم الجزائي بصورة لازمة وضرورية ملزماً للقضاء المدني وفق ما نصت عليه أحكام المادة /90/ من قانون البينات.
وحيث أنه ولئن كانت المسؤولية العقدية الناجمة عن نقل البضائع تختلف في أسسها عن المسؤولية الجزائية الناجمة عن جرم الحريق وعلى اعتبار أن المسؤولية في الحالة الأولى تقوم على أساس خطأ مفترض يقضي بمسؤولية الناقل على هلاك الأشياء المنقولة أو تعيبها ونقصانها فيا خلا حالات القوة القاهرة أو عيب المنقول أو خطأ المرسل، في حيث أن في الحالة الثانية لا تترتب إلا في حال ثبوت الإهمال من جانب الفاعل وكان مجرد صدور حكم جزائي ببراءة الناقل من جرم الإهمال لا يعفيه من المسؤولية العقدية ما لم يثبت قيام السبب الأجنبي فإن ذلك كله لا يكفي لتحرير الدعوى المدنية التي ترفع بعد الدعوى الجزائية من ارتباطها بنتيجة الدعوى الجزائية على اعتبار أن هناك احتمالاً بأن يثبت لدى القضاء الجزائي أن الحادث حصل بقوة قاهرة وأن يستند في تبرئة الناقل على هذا الأساس فيلزم القضاء المدني بما أورده الحكم الجزائي من هذه الناحية مما يتعين معه وقف الدعوى المدنية لنتيجة البت بالدعوى الجزائية.
قرار رقم * (نقض /221/ تا 22/5/1969. ق 706/1969).
إن هلاك المبيع على مسؤولية الشاري قبل الاستلام، لا يكون إلا بعد اعذاره على الوجه المبين في المادة 405 مدني.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 1108 تاريخ 11/11/1970 ـ مجلة القانون ـ ص 42 لعام 1971).
يعتبر هلاكاً جزائياً أن يكون المبيع أرضاًً عليها بناء فينهدم البناء وفي هذه الحالة من الهلاك الجزئي فإنه من حق المشتري أن يلجأ إلى الفسخ كما هو عليه الفقه وتطبيقاًً لأحكام المادة 406 من القانون المدني إلا إذا كان الهلاك بعد اعذار المشتري ليتسلم المبيع.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2108 أساس 1724/1981 تاريخ 29/12/1981 ـ مجلة المحامون ص 531 لعام 1982).
إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر من قبيل الهبة (مادة 468 مدني) من حيث الرجوع والهلاك والتعويض مما يعود الفصل فيه إلى المحاكم العادية ويخرج عن اختصاص المحاكم الروحية.
قرار رقم * (نقض سوري هيئة عامة رقم 135 تاريخ 24/4/1954 ـ مجلة القانون ص 493 لعام 1954).
1 ـ إن ما يقدمه أحد الخاطبين للآخر من الهدايا التي ليست من أصل المهر يعتبر من قبيل الهبة التي تخضع لأحكام المادة 468 وما يليها من القانون المدني فيما يتعلق بالرجوع والهلاك والعوض والتعويض العادل.
2 ـ إن فسخ الخطبة وما يستتبع من رد الهدايا إلى الواهب ليس من شأنه أن يحجب الحق في التداعي لاقتضاء التعويض عن الضرر لمن أصابه إن كان لذلك وجه على مقتضى أحكام المسؤولية الخطئية.
(نقض سوري رقم 2519 أساس 19 تاريخ 24/12/1983 ـ سجلات محكمة النقض) و(نقض سوري مماثل رقم 1795 أساس 3561/1980 تاريخ 4/10/1982 سجلات محكمة النقض).
1 ـ إن ما يقدمه أحد الخاطبين للآخر من الهدايا التي ليست من أصل المهر يعتبر من قبيل الهبة التي تخضع لأحكام المادة 468 وما يليها من القانون المدني فيما يتعلق بالرجوع والهلاك والعوض والتعويض العادل.
2 ـ إن فسخ الخطبة وما يستتبع من رد الهدايا إلى الواهب ليس من شأنه أن يحجب الحق في التداعي لاقتضاء التعويض عن الضرر لمن أصابه إن كان لذلك وجه على مقتضى أحكام المسؤولية الخطئية.
(نقض سوري رقم 2519 أساس 19 تاريخ 24/12/1983 ـ سجلات محكمة النقض) و(نقض سوري مماثل رقم 1795 أساس 3561/1980 تاريخ 4/10/1982 سجلات محكمة النقض).
1 ـ إن ما يقدمه أحد الخاطبين للآخر من الهدايا التي ليست من أصل المهر يعتبر من قبيل الهبة التي تخضع لأحكام المادة 468 وما يليها من القانون المدني فيما يتعلق بالرجوع والهلاك والعوض والتعويض العادل.
2 ـ إن فسخ الخطبة وما يستتبع من رد الهدايا إلى الواهب ليس من شأنه أن يحجب الحق في التداعي لاقتضاء التعويض عن الضرر لمن أصابه إن كان لذلك وجه على مقتضى أحكام المسؤولية الخطئية.
(نقض سوري رقم 2519 أساس 19 تاريخ 24/12/1983 ـ سجلات محكمة النقض) و(نقض سوري مماثل رقم 1795 أساس 3561/1980 تاريخ 4/10/1982 سجلات محكمة النقض).
نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه انفساخ العقد بقوة القانون لانعدام المحل.
قرار رقم * (نقض مصري 12/11/1974 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 25 ـ ص 1213).
إن قيمة الإصلاحات التي يباشرها المستأجر لا يجوز أن تستغرق أجرة عام واحد إلا أن هذا محصور شأنه بالإصلاحات العادية المنصوص عنها في المادتين 535 و536 مدني ولا يتناول هلاك العين المؤجرة كلياً أو جزئياً والمنصوص عنه في المادة 537 مدني نظراً لطبيعة الإصلاح ولكونه ضرورياً لإعادة المأجور إلى طبيعته قبل الهلاك صالحاً للانتفاع منه. وهذا الإصلاح لا يمكن حصر نفقاته بمبلغ معين.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 66 أساس 123 إيجارات تاريخ 6/2/1979 ـ مجلة المحامون ص 192 لعام 1979).
بحرية ـ تأمين ـ ناقل
حلول شركة التأمين (الضمان) محل المضمون له صفة عقدية وينحصر بين المتعاقدين وبالتالي فلا مجال للناقل المسؤول عن هلاك البضاعة لأن يجادل في عقد التأمين وشروطه إذا توافق الضامن والمضمون عليه.
قرار رقم
* (2370/1310  25/10/1964) (م 1964 ص 301 قا 543).
بحرية ـ تقادم حولي
التقادم في دعوى مطالبة الناقل في حالة الهلاك أو تأخير التسليم ليس كالتقادم الحولي قائماً على قرينة الوفاء، ولكن يقوم على فكرة سرعة البت في المنازعات ولذلك فلا توجه بشأنه اليمين.
قرار رقم
* (69/100  23/2/1967) (م 1967 ص 90 قا 106).
عقد نقل
الماده 208 بحريه تستثني الناقل على ظهر السفينه بموافقه صاحب البضاعه من مسؤوليه الهلاك والتعيب إلا في الأحوال المعدده فيها. شرط أن يكون الناقل بذل في المحافظه على البضاعه العنايه المعتاده وحصل الضرر رغم ذلك ويبقى للشاحن إثبات خطأ الناقل.
قرار رقم * (897/372  29/10/1974) (م 1974 ص 324 قا 404).
تجارة بحرية ـ دعوى ناقل
تحديد مهلة السنة لإقامة الدعوى على الناقل للهلاك أو التضرر لا ينال منه أن تكون الأموال للمصارف المؤممة أو أن يحدد قانون العقوبات الاقتصادية تقادماً أطول لأن التقادم القصير ورد في نص خاص.
قرار رقم *(115/167  26/3/1969) (م. عام 1969 ص 96 قا 174).
اختصاص
1ًـ إن أحكام اللجان الجمركية مهما كان نوعها أو وضعها القانوني تخضع في الأصل لطريق الاعتراض أمام المحاكم الابتدائية المدنية إلا ما استثنى بنص خاص تطبيقاً لأحكام المادة 326 جمارك.
2ً ـ لا تملك الجمارك الملاحقة برسوم الاستهلاك عن بضاعة خرجت عن نطاق رقابتها بإجراء أصولي قبل بدء العمل بالقانون رق م61 تاريخ 31/12/1950.
قرار رقم * (122/62  29/1/1962) (م. عام 1962 ص 6 قا 4).
بيع ـ أسهم ـ تأميم
هلاك بيع الأسهم وإن يكن لا يتم إلا بالتسجيل بسجل الشركة إلا أن الأسهم المؤممة التي سجلت على الشركة بقيمتها الاسمية لا تعتبر هالكة قياساً على العقار المستملك أو المباع بأمر القضاء فإنه لا يعتبر هالكاً وينتقل حق المشتري إلى فوائد الأسهم أو بدل الاستملاك ولذلك فلا يفسخ البيع.
قرار رقم * (871/515  13/10/1971) (م عام 1971 ص 364 قا 427).
عارية ـ هلاكها
يمكن أن يتفق على أن العارية لا تسلم في موعد معين تعتبر مبيعة إلى المعار إليه، وأن يعتبر هلاكها معفياً من الإنذار.
قرار رقم * (180/267  4/4/1967) (م 1967 ص 290 قا 318).
سرقه
سرقه أخشاب من المرفأ ـ سرقه الطاقه الكهربائيه
إن كون المدعى عليه بجرم سرقه كهرباء مشتركاً لدى المؤسسه العامه لمديريه كهرباء المنطقه الشماليه ويدفع ثمن استهلاك الطاقه بموجب إيصالات قبل تاريخ تنظيم الضبط لا ينفي عنه جرم السرقه ما دامت التمديدات الداخليه لداره تستمد الطاقه الكهربائيه من المأخذ العام مباشره وعن غير طريق العداد.
قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4637/1980 ق 604 ت 9/5/1982).
الآلات الزراعية تخضع لرسم الاستهلاك النسبي لأنها معفاة بموجب التعرفة الجمركية وليس بمقتضى قانون الجمارك.
قرار رقم * (هع. م 7 ـ ق 4 ـ تا 1/6/1970).
بحرية ـ ناقل ـ تحفظات ـ عيب خاص بالبضاعة
ـ في حال خلو وثيقة الشحن من التحفظات لا يقبل من الناقل أن يثبت تجاه الاغيار ومنهم المرسل إليه إذا تصرف بحسن نية عكس هذه القرينة القانونية والبيانات المسجلة في وثيقة الشحن عملاً بنص المادة 200 بحرية.
ـ يتحلل الناقل من المسؤولية عما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب وأضرار خلال الرحلة البحرية إذا أثبت أن ذلك نتج عن عيب خاص بالبضاعة أو عيب في حزمها أو تعليبها أو عن نقص في أثناء السفر بالحجم والوزن بقدر ما تجيزه العادة في المرافئ المقصودة.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 15 ـ قرار 26 ـ تا 21/11/1983) (الرئيس: عبد الرحمن المارديني
ـ اختصاص ـ هدايا ـ رجوع ـ هبة:
إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للأخر والهدايا التي ليست من أصل المهر والبائنة من قبيل الهبة تخضع لنص المادة 468 مدني من حيث الرجوع أو الهلاك والتعويض مما يعود الفصل فيه إلى المحاكم العادية ويخرج عن اختصاص المحاكم الروحية.
(نقض هيئة عامة رقم 135 تاريخ 24/4/1954)
ـ إيجار ـ إخلاء لعلة التقصير ـ مأجور داخل منطقة التنظيم ـ أجور الأنقاض  :
إن دخول المأجور في منطقة التنظيم يجعله في حالة من الهلاك وتحل المحافظة محل المالكين في تمثيل المنطقة التنظيمية التي يقع فيها  .
 صدور قرار من المحافظة بتحديد نسبة الأجور التي يستحقها المالك السابق للعقار المأجور عن الأنقاض أمر يوجب مطالبة المحافظة بهذه الأجور .
(قر 143 أ 99  تاريخ 21/ 7/1983 المحامون لعام 84 ص 53 ) .
ـ إيجار ـ عقد ـ فسخه في حال هلاك المأجور ـ هلاك جزئي  :
 للمستأجر وحده الخيار في طلب إنقاص الأجرة أو فسخ عقد الإيجار إذا  كان الهلاك النازل بالمأجور جزئيا لا كليا .
(قر 395 أ 1485 تاريخ 16/3/1981 المحامون لعام 84 ص 77 ) .
لصالح منتدى كلية الحقوق



تعليقات